النهار
الخميس 20 نوفمبر 2025 07:03 صـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك عسكري جديد من دول الاتحاد الأوروبي.. هل يقود إلى حرب شاملة؟ صحفية إيرانية تفجر مفاجأة بشأن أزمة المياه في الجمهورية الإسلامية.. تهجير هؤلاء تحرك عاجل من الرئيس الأمريكي بشأن الأوضاع في السودان.. ماذا يخطط البيت الأبيض سعر الكيلو يصل لـ 6 ألاف جنيه.. نجاح زراعة الشاي الأزرق لأول مرة بالبحيرة ذهب أخضر في أرض الرمال: حكاية حصاد ثمرة الجنة ”الزيتون” في البحيرة “بإيدي المليانة تعب.. علمت ولادي” ..أم جمال تحصد الحقول بحكاية وجهها الشمس ويدها الأرض منال رشاد.. من ربة منزل إلى مصممة فنون الكونكريت بتكلفة 525 مليون جنيه… مستشفى العبور تدخل مرحلة التشطيبات الأخيرة عدالة صارمة… تأييد السجن المؤبد لثلاثة متهمين أحرزوا مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء بالقليوبية «نتورك إنترناشيونال» تستعرض أحدث حلول التكنولوجيا المالية خلال معرض Cairo ICT 2025 مختصون خلال AIDC: تسونامي الذكاء الاصطناعي يهدد الهوية والسيادة العربية خبراء: الـ eSIM تعيد تشكيل أمن إنترنت الأشياء في مصر.. ويطالبون بـ”الأمن منذ التصميم” لمواجهة تحديات المدن الذكية

تقارير ومتابعات

ضوابط تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد إعارة الموظفين والإجازات بدون أجر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إجراءات وقواعد تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية والداخلية والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر، والبعثات العلمية. وتنص المادة (119) من القانون، على أن تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.

3 - مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5 - مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.

6- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.