النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 02:30 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد تصدرهم أوائل الثانوية العامة.. مدير «تعليم» الجيزة يهنئ 11 طالبًا من أبناء المحافظة بتفوقهم ثلاث ذهبيات وبرونزيتان لمصر في بطولة العالم لتحدي البوتشيا بالقاهرة مفاجأة.. حارس الأهلي ينتقل إلى بيراميدز ضبط شخص أثناء قيامه بإلقاء مخلفات الصرف الصحي داخل ترعة السهوم بقنا محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير للخبز المدعم بالمنصورة لمتابعة انتظام العمل اليوم.. بيراميدز يواجه ألانيا سبور التركي وديا محافظ الدقهلية يُسلم 16 عقد عمل لأبناء المحافظة من ذوي الهمم، دعماً لدمجهم في سوق العمل ثلاثة من أبناء الغربية بين أوائل الجمهورية في الثانوية العامة.. ومحافظ الغربية: تفوقهم ثمرة للإصرار ورسالة أمل التعليم العالي: وزير التعليم العالي يهنئ الطلاب الناجحين في الثانوية العامة ويوجه لهم رسائل مهمة قبل انطلاق أعمال التنسيق الإلكتروني تقارير سعودية تكشف حقيقة مفاوضات اتحاد جدة مع إمام عاشور تطورات جديدة في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع «موانئ دبي العالمية» خطط التوسع واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مصر

تقارير ومتابعات

ضوابط تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد إعارة الموظفين والإجازات بدون أجر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إجراءات وقواعد تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية والداخلية والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر، والبعثات العلمية. وتنص المادة (119) من القانون، على أن تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.

3 - مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5 - مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.

6- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.