النهار
الخميس 23 يوليو 2026 01:21 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يُحذر من عواقب خطيرة لاقتحامات المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى سفيرة مملكة البحرين تهنئ مصر قيادة وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو: ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية طارق يحيى: معتمد جمال قال لي «ده الزمالك» ورفض التصعيد انفراجة في الزمالك.. حل أزمة نداي يقترب ورفع إيقاف القيد مدرب نانت : مصطفى محمد سيتدرب مع الفريق الرديف حتى إنتهاء الميركاتو قرارات هامة من التموين بشأن تظلمات الحذف من البطاقات التموينية بعد مخالفات بـ15 ملف تصالح.. إحالة عدد من المختصين ومسئولي التصالح بمنوف للنيابة العامة رئيس جامعة مدينة السادات يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع جامعة الحِلّة العراقية لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية والتدويل ثاني ضربة خلال شهر يوليو.. صحة المنوفية تسقط منتحلة صفة ”طبيبة جلدية” تدير عيادة بدون ترخيص مكافحة الإدمان يطلق عرض «الشاطر» بالمناطق المطورة لحماية الأطفال من التدخين

تقارير ومتابعات

ضوابط تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد إعارة الموظفين والإجازات بدون أجر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إجراءات وقواعد تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية والداخلية والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر، والبعثات العلمية. وتنص المادة (119) من القانون، على أن تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.

3 - مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5 - مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.

6- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.