النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 10:02 مـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية إنجاز طبي جديد...اعتماد دولي لمستشفى عين شمس بالعبور وفق معايير GAHAR وزير التموين ومدير جهاز مستقبل مصر يبحثان مع وزيرة الزراعة الروسية تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي في جولة ميدانية...مدير تعليم القاهرة تطمئن على سير الدراسة بمدارس ”بولاق” و”القومية” محافظ الغربية يشارك احتفالية يوم اليتيم على مسرح المركز الثقافي بطنطا وسط عروض فنية وتكريم الأمهات المثاليات محافظ البحيرة: إجراءات عاجلة لتطوير مجمع الخدمات الزراعية بقرية نديبة بدمنهور ضبط 1331 سلعة تموينية مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة وكيل ”زراعة البحيرة” يشدد على التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وإزالتها فى المهد محافظ البحيرة تتفقد محطة الخلط الأسفلتية: لها دور حيوي في دعم مشروعات الطرق محافظ الدقهلية يتفقد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة:- التأكيد على رفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين نجاح طبي متميز بمستشفى المنصورة التخصصي: بث حي لأول قسطرة مخية علاجية ضمن مؤتمر دولي جامعة المنصورة الأهلية تدشن أول تطبيق لترشيد الطاقة بالجامعات المصرية

تقارير ومتابعات

ضوابط تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد إعارة الموظفين والإجازات بدون أجر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إجراءات وقواعد تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية والداخلية والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر، والبعثات العلمية. وتنص المادة (119) من القانون، على أن تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.

3 - مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5 - مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.

6- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.