النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 09:02 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنجاز دولي..«عبداللطيف» يهنئ طلاب الثانوية لحصولهم على شهادات يابانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي فنزويلا وأذربيجان اتصالات وثيقة لتعميق جدول أعمالهما المشترك أبو الغيط أمام منتدى أنطاليا الدبلوماسي: إيران وإسرائيل لديهما مشروعان للهيمنة على المنطقة وكلتاهما سبب في إنعدام الإستقرار بكلمات مؤثرة.. أوقاف قنا تنعى إمام مسجد قُتل على يد ابن خالته في قنا ”دون إصابات”.. انهيار سقف عقار خالي من السكان بحارة اليهود بالإسكندرية لماذا تراجعت طهران وارسلت وفدها المفاوض الي اسلام اباد ؟ ضبط تصرف مخابز في 10 أطنان من الدقيق المدعم بالإسكندرية مجمع إعلام الإسكندرية ينظم ندوة توعوية لترشيد الطاقة نائب وزير الاتصالات: الإعلام شريك استراتيجي في بناء مصر الرقمية وتعزيز الوعي الرقمي للمجتمع الغرفة بالإسكندرية تعقد لقاءً اقتصاديًا دوليًا حول التوسع في السوق الأمريكية زراعة الإسكندرية: إجراءات وقائية لمكافحة آفة النمل الأبيض والحد من انتشاره خرج لصلاة الفجر مرجعش.. ندب الطبيب الشرعي لجثة مُسن عثروا عليها بها خنق بالرقبة في شوارع قنا

تقارير ومتابعات

ضوابط تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد إعارة الموظفين والإجازات بدون أجر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إجراءات وقواعد تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية والداخلية والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر، والبعثات العلمية. وتنص المادة (119) من القانون، على أن تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.

3 - مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5 - مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.

6- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.