النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 10:11 مـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ممدوح عيد أفضل رئيس .. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26 جمال الغندور يحاضر لاعبي بيراميدز لشرح تعديلات قانون التحكيم قبل انطلاق الدوري خلال الموسم الجديد محافظ البحيرة تناقش احتياجات ومطالب المواطنين مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ضبط سيارة محملة بـ9.5 طن دقيق مدعم قبل طرحها بالسوق السوداء فى البحيرة ”تعليم البحيرة” تنهي استعداداتها لامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة برناردو: حققت حلم الطفولة بالمشاركة مع ريال مدريد نوح سافيولو: اللعب بجوار محمد صلاح كان حلما بالنسبة لي جامعة المنصورة الأهلية تطلق «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» لتعزيز الشراكة مع الصناعة قطع المياه عن 4 مناطق في القاهرة لهذا السبب ” الدال ع الخير كفاعله ” محمد رمضان يطلب مساعده جمهوره .. تعرف علي السبب؟ 15حلقة ويعرض رمضان 2027... تفاصيل” الوسواس” أحدث أعمال ياسر جلال الفنية ممدوح عيد أفضل رئيس نادٍ.. ونجوم بيراميدز يسيطرون على جوائز الأفضل في موسم 2025-26

تقارير ومتابعات

ضوابط تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد إعارة الموظفين والإجازات بدون أجر

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، إجراءات وقواعد تحصيل اشتراكات التأمينات عن مدد الإعارات الخارجية والداخلية والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر، والبعثات العلمية. وتنص المادة (119) من القانون، على أن تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 - مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 - مدد الإجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت التحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الالتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.

3 - مدد الإجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 - مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5 - مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.

6- مدد الاستدعاء والاستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.