النهار
الخميس 5 فبراير 2026 11:58 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جار التحقيق.. مقتل شاب بطعنات آلة حادة سكين على يد سائق في قنا ”خلاف عائلي” ينتهي بالسجن المشدد لعاطل بعد إصابة شخص بالوراق قتيلًا بعدة طلقات نارية.. كشف هوية شاب عُثر على جثته ملقاة على الطريق العام في قنا حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي مشروع ”جنة” في قلب المتابعة.. رئيس جهاز العبور يرفع مستوى الصيانة والخدمات فريق مياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية بفوز ساحق 5/1 السويدي إليكتريك تشارك في مؤتمر ”تجمع مصنعي الكابلات العرب 2026” الذي تستضيفه مصر مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من دير الأنبا إبرام بالتزامن مع عرض مسرحيتها.. جومانا مراد تتصدر تريند اكس في مصر والسعودية مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة خلاف زوجي ينتهي بجريمة.. المشدد 15 عاما لعاطل لإسقاط زوجته الحامل بالخصوص الرصاص يحسم الخلاف.. إصابة مقاول في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بقطع أصابع يدي شخصين بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمرو خضر، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ متهم بإحداث عاهة مستديمة لـ شخصين بقطع أصابع اليد لهم أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وصدر القرار بعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وعوني مطر، وسكرتير محمد سليمان وحمدي درويش.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 2914 لسنة 2018 قيام المتهمين وهم " وليد .ج" هارب و محمود .ج " محبوس و"عبد الوهاب. ا " هارب، بضرب المجني عليه عمدًا "أحمد بيومي عبد السلام" و " كريم محمود راشد" بسلاح أبيض فأحدثوا بهما إصابتهم والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتتمثل في إصابة الأول بإعاقة لاصبعي البنصر والوسطى باليد اليمنى تقدر نسبتها بحوالي 10 % والثاني به إعاقة لاصبعي البنصر و الوسطى باليد اليسرى تقدر نسبتها بحوالي 8% على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية. ع

رف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.