النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 07:49 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالصور.. مي الغيطي تروّج لفيلم “The Mummy” في شوارع أمريكا.. وتجتمع مع صُنّاع العمل أمام البوستر العالمي أنغام تعبر الزمن.. فؤاد ومنيب يشعلان المسرح الكبير بمزيج ساحر بين الكلاسيكية وروح الشرق الزمالك يستعد لاستقبال وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للفيفا غدًا أحمد زكي: الاتفاقيات المصرية المغربية خطوة نوعية لتعميق التكامل الاقتصادي والانطلاق المشترك نحو أفريقيا حكاية ”لص بولاق” : ذبح طفلة أخيه بسيكن الغدر من أجل سرقة ”حلق ذهب” الزمالك يستقبل مارك فيش لاعب جنوب أفريقيا السابق في مقر النادي هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ سفير إيران لدى موسكو يكشف شرطا أساسيا للتسوية ومضيق هرمز منظمة معاهدة الأمن الجماعي: ”القانون الدولي” يتراجع و”قانون القوة” يفرض نفسه ترامب يزعم بأن الحظ حالف إيران في إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية خسائر طائرات وتكتم رسمي.. غموض يحيط بعملية ”إنقاذ الطيار”الأمريكية داخل إيران وأهدافها الحقيقية إيران ترفض وقف إطلاق النار وتقدم ردًا من 10 بنود.. وترامب يحدد مهلة نهائية قبل التصعيد

حوادث

المشدد 5 سنوات لمتهم بقطع أصابع يدي شخصين بالمطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار خليل عمرو خضر، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ متهم بإحداث عاهة مستديمة لـ شخصين بقطع أصابع اليد لهم أثناء مشاجرة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وصدر القرار بعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وعوني مطر، وسكرتير محمد سليمان وحمدي درويش.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 2914 لسنة 2018 قيام المتهمين وهم " وليد .ج" هارب و محمود .ج " محبوس و"عبد الوهاب. ا " هارب، بضرب المجني عليه عمدًا "أحمد بيومي عبد السلام" و " كريم محمود راشد" بسلاح أبيض فأحدثوا بهما إصابتهم والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتتمثل في إصابة الأول بإعاقة لاصبعي البنصر والوسطى باليد اليمنى تقدر نسبتها بحوالي 10 % والثاني به إعاقة لاصبعي البنصر و الوسطى باليد اليسرى تقدر نسبتها بحوالي 8% على النحو المبين بالتحقيقات، وحازوا وأحرزوا سلاح أبيض " سكين " دون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية. ع

رف قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، البلطجة وهى الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وحدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال.

ونصت المادة 375 مكرر " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.