النهار
الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:34 مـ 6 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات كليات الجامعة بالدَّراسة ويشيد بانضباط العمل داخل الجان بمسدس الشمع وأعواد الكبريت والشيش طاووق..فني سقالات يبدع فى عمل مجسمات مبان ومساجد تحاكى الواقع عالم نم نم ..شاب يبدع في النحت بفن الديورما بمصغرات مجسمة أقل حجما من عقلة الإصبع رسومات من إعادة تدوير القهوة والكاتشب والجيلي..إسراء تحاكي الواقع بتصميمات خيالية من بقايا الطعام قبل ترويجها علي النزلاء.. المشدد 6 سنوات لعاملين بتهمة الإتجار بالمخدرات بالقليوبية معرض جمعية الازاريطة الخيرية يقدم خصومات تصل لـ50% محافظ الدقهلية: الانتهاء من إقامة 3 منتجعات سياحية وتطوير كورنيش ط جمصه بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية.. المشدد 7 سنوات لعاملين بشبرا الخيمه صدمة كبيرة يشهدها المستهلكون الأمريكيون نتيجة الرسوم الجمركية.. ارتفاع كبير في الأسعار المشدد 5 سنوات لعامل لتعاطية الحشيش المخدر وتحويل مسكنه لتناول المخدرات بقليوب المشدد 3 سنوات لعاطل وعامل لسرقتهم منقولات بالإكراه والتعدي علي غفير بقليوب تموين الإسكندرية: ضبط 3629 كيلو من اللحوم منتهية الصلاحية ومختومة بأختام غير مرخصة

حوادث

سقوط صاحب شركة بحوزته 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة بمصر الجديدة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط 3 آلاف قطعة مستلزمات طبية مغشوشة داخل شركة بمصر الجديدة، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا يفيد بضبط (3٫910 قطعة مستلزمات طبية "كمامة، قفاز طبى، شرائط تحليل سكر، غيار جراحى" بدون مستندات ومجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمصر الجديدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".