النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 10:22 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تعيد رسم خريطة «سيادة البيانات» لحماية الخصوصية وتحفيز الابتكار استعدادات مكثفة لانتخابات مجلس النواب 2025 بحي ثان المحلة الكبرى محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شوارع طوخ وقليوب ضمن الخطة الإستثمارية حملات تفتيش مكثفة بحي ثاني المحلة لضبط الأسعار وحماية المستهلك الصحة الفلسطينية : 17 شهيد بينهم شهيدان جديدان و15 انتشالًا من تحت الأنقاض ”أسرتي قوتي”.. مبادرة برعاية قرينة الرئيس لدعم أسر ذوي الإعاقة في أسوان نقابة المحامين تحسم الجدل: لا موعد لتسليم الملفات حتى الآن.. والإعلان رسميًا قريبًا كشف حقيقة منشور عن تعذيب طفلة بكفر الشيخ.. وضبط الأم المتهمة بالاعتداء عليها خطوات التسجيل على منصة مصر الرقمية للتقديم على شقق الإسكان 2025 وزيرة التضامن تكرم فرق الحصر الوطني لدور الحضانة.. والدلتا تتصدر النتائج بنسبة 42% وزير الثقافة يزور طلاب أسوان المصابين في حادث طريق إسنا ويؤكد: دعم كامل ومتابعة مستمرة لحين تعافي الجميع انفراد...أكثر من ربع مليون جنية عجز فى خزينة نقابة المهندسين

حوادث

حبس مدير مخزن ضبط بحوزته 2 طن أسماك ولحوم مجمدة فاسدة بالقاهرة


قررت النيابة العامة، حبس مدير مسئول عن مخزن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 2 طن لحوم وأسماك مجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مخزن لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

تلقى نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط (2٫13 طن مفروم لحوم، جمبرى، كابوريا، أسماك فيليه يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية- 950 كيلو جرام أرز أبيض، دقيق فاخر 186 عبوة زيت طعام بدون مستندات مجهولة المصدر) تشكل خطراً على الصحة العامة، طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لإستخدامها فى تقديم وجبات جاهزة لجمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى: ·

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. ·

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. ·

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. ·

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".