النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 07:08 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«شقوير» يكشف لـ«النهار» موقف التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ وقرارات العلاج على نفقة الدولة نائب رئيس حزب المؤتمر: العلاقات المصرية السودانية تجسد أرقى صور التكامل الاستراتيجي ووحدة المصير عقب تعرضه لإنتقادات.. القاهرة السينمائي يحسم الجدل وينشر البوستر الرسمي للدورة ال46 لماذا افسدت القاهرة خطة دفن والقضاء علي حماس نهائيا ؟ المجلس القومي للمرأة يهنئ رباب حمدي لتوليها منصب رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بالشركة القابضة لمصر للطيران محمد الشاذلي: الصحفيات الفلسطينيات قدّمن نموذجًا مميزًا في الإعلام المقاوم لماذا بدا ترامب مكرها علي مصافحة ابومازن بدعم من ”وكالة الإمارات للمساعدات الدولية”.. تحميل المساعدات على ”سفينة الإمارات الإنسانية” لإغاثة غزة رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح نموذج الأغذية والزراعة بكلية الزراعة محافظ كفرالشيخ يبحث مع وفد الهيئة العامة للاستثمار سبل دعم المشروعات وجذب الاستثمارات الجديدة ” القاصد ” يراس لجنة إختيار عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية رخا : مكافحة العدوى وضمان الالتزام بمعايير السلامة داخل جميع المنشآت الصحية

حوادث

حبس مدير مسئول عن ثلاجة ضبط بحوزته 1.6 طن أسماك ودواجن فاسدة بالقاهرة

قررت النيابة العامة ، حبس مدير مسئول عن ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 1.6 طن أسماك ودواجن مجمدة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1,6 طن أسماك – دواجن مجمدة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".