النهار
الإثنين 16 فبراير 2026 03:09 مـ 28 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حصاد ذهبي لمصر في تونس.. تألق لافت ببطولة إفريقيا المفتوحة للجودو المؤهلة لأولمبياد داكار 2026 اللواء دكتور علاء عبد المعطى يؤدي اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية محافظًا للغربية القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بخصوص أوقات عمل المنافذ خلال شهر رمضان الكريم رحلة نجاح ميدانية.. تجديد الثقة في الدكتور عمرو عثمان نائبًا لمحافظ بورسعيد بعد حلف اليمين الدستورية رسميًا.. ننشر السيرة الذاتية للواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد الجديد ”الأعلى للإعلام” يستدعي الممثل القانوني لقناة ”هي” وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير وقف عرض برنامج ”السر في الحدوتة” المُذاع على قناة ”الحدث اليوم”.. ومنع ظهور مُقدمة البرنامج ماسبيرو 2026.. مسلسل “جدو والعيلة” على الإذاعة المصرية في رمضان مسلسل “أولاد الراعي” على شاشة التليفزيون المصري في رمضان توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للمحافظين الجُدد ونوابهم وزير الصحة يشهد توقيع اتفاقية تعاون مع «الصحة العالمية» واليابان بقيمة 3.38 مليون دولار

حوادث

حبس مدير مسئول عن ثلاجة ضبط بحوزته 1.6 طن أسماك ودواجن فاسدة بالقاهرة

قررت النيابة العامة ، حبس مدير مسئول عن ثلاجة، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 1.6 طن أسماك ودواجن مجمدة فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الأدمى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة، يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، بحوزته 1,6 طن أسماك – دواجن مجمدة ) غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكيل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".