النهار
الجمعة 16 يناير 2026 10:56 مـ 27 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وحدة واحدة فقط للمواطن.. تفاصيل نظام الحصر الجديد بالإسكان التعاوني ترامب يشكر الرئيس السيسي على جهوده في وقف إطلاق النار بغزة ويعرض عليه الوساطة في ملف سد النهضة اللواء وليد البارودي: حقوق أعضاء جمعيات الإسكان التعاوني مضمونة والدولة تحاسب المخالفين رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يكشف آليات اكتشاف المخالفات وإجراءات إسقاط أعضاء الجمعيات رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان يوضح كل تفاصيل الإسكان التعاوني قبل انطلاق الامتحانات غدًا..«تعليم القاهرة» توجه رسائل طمأنة وحزم لطلاب الشهادة الإعدادية فضيحة سرقة سور كوبرى بالقليوبية.. الأمن يضبط 4 متهمين و18 قطعة حديد إصابة طبيب بشري إثر حادث تصادم ملاكي مع جرار زراعي في قنا من الأدوية إلى الغازات السامة.. 3915 حالة تسمم خلال 2025 ببنها القاهرة تُتوِّج المسرح العربي.. «الهاربات» تحصد جائزة الشيخ القاسمي في ختام دورة استثنائية تحت رعاية الرئيس السيسي شيخ الأزهر يتمنى الشفاء لقداسة البابا تواضروس بعد إجرائه عملية جراحية في الكلى ”خلاف مالي وسهرة بشقة مفروشة”.. كشف لغز فيديو اختطاف سيدة داخل سيارة بالجيزة

سياسة

اليوم.. مجلس النواب يعود للانعقاد بعد دعوة الرئيس السيسي

يعود مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال للانعقاد بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدور انعقاد سادس من الفصل التشريعي الأول.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

جدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور تنص على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.