النهار
الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 12:05 مـ 28 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الإسكان” تشارك في أعمال الاجتماع الـ71 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامةوجامعة القاهرة مصر تحصد المراكز الأولى فى مسابقات المنتدى الأفرواسيوى للابتكار والتكنولوجيا بماليزيا تبدأ السبت القادم.. البحيرة تطلق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع أرباح إيسترن كومباني ترتفع إلى 9.7 مليار وتقترح توزيع 2.85 جنيه للسهم فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية للزمالك والد خوان بيزيرا يعبر عن فخره: لحظة هتاف جماهير الزمالك باسم نجلي كانت حلمًا تحقق أمام عيني ميدو متحديًا: مصر في المربع الذهبي لأمم إفريقيا.. راهنوني الدماطي: الخطيب فتحلي باب الأهلي.. وياسين منصور هو الوريث الشرعي بعده الدماطي يفـ ـجّرها: الأهلي مش نادي صغير.. وغالي هو اللي اختار يبعد مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 - 10- 2025 والقنوات الناقلة ترامب يحقق حلمه القديم: قاعة رقص فاخرة في قلب البيت الأبيض

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.