النهار
السبت 27 يونيو 2026 06:48 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان عاجل من التضامن بشأن فيديو استغاثة أطفال ببيت صغير بمدينة السلام محافظ المنوفية يتابع لحظة بلحظة حريق مصنع بالسادات ويوجه بعدم مغادرة الموقع حتى انتهاء أعمال التبريد محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال رصف المدخل الشرقي لقرية صروة بقلين ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية استثمارات وتكنولوجيا متطورة.. تعاون بين الإنتاج الحربي و”فيسك جونسون الأمريكية” لفتح أسواق تصديرية جديدة اليماحي: البرلمانات العربية تتحمل مسؤولية تاريخية في دعم حماية الأمن القومي العربي ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية أبو الغيط يرحب في إتصال هاتفي مع نواف سلام بالتوقيع علي اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل: خطوة مهمة على صعيد إستعادة الدولة... قرار جديد في واقعة طبيبة الأسنان المعتدى عليها بالقليوبية.. تجديد حبس المتهمين 15 يوماً بروتوكول تعاون بين الأكاديمية العسكرية المصرية وأكاديمية البحث العلمي لإنشاء مركز وطنى للطباعة ثلاثية الأبعاد سائق ميكروباص ”بيزنّق” سيارة ملاكي ويحاول التعدي على أسرة بالإسكندرية.. والداخلية تضبطه اختل توازنها فسقطت من الطابق الثالث.. مصرع فتاة في حدائق أكتوبر انطلاق فعاليات التدريب الجوي المصرى التركي نسر الأناضول 2026 بتركيا استنوه وهو راجع البيت وضربوه بالنار.. الإعدام لـ 4 أشخاص لاتهامهم بقتل آخر بمركز الدلنجات فى البحيرة

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.