النهار
السبت 9 مايو 2026 08:51 مـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برشلونة على بعد خطوة من حسم الليجا.. والتتويج قد يحسم في الكلاسيكو تعادل سلبي يُربك حسابات مانشستر يونايتد أمام سندرلاند «الإسكان» تنظم مائدة مستديرة لتفعيل حوافز ومؤشرات «العمران الأخضر» بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية وعدد من المطورين العقاريين معتمد جمال يلقي المحاضرة الأخيرة على اللاعبين قبل نهائي الكونفدرالية خاص| عايدة فهمي: المسرح بخير لكنه يواجه أزمة دعم.. والنجوم يعزفون عن الخشبة لأسباب إنتاجية بعد ساعات من المعركة مع النيران.. الحماية المدنية تبدأ أعمال التبريد بحريق قليوب عقب مشاركة النجوم بالحملة الترويجية.. محمد كيلاني يطرح أغنية ” يفك النحس ” غدا بعد ترجمة «عمارة الفقراء» للبرتغالية.. فيليب جورج يزور قرية حسن فتحي لأول مرة هشام ماجد يعلق علي تحقيق برشامة 200 مليون جنيه إيرادات بدور العرض.. فماذا قال؟ كيف رد الملحن عزيز الشافعي علي جدل كلمات أغنية ”تباعًا تباعًا” لشيرين عبد الوهاب ؟ صلاح يفاجئ جماهير الريدز في أنفيلد بقمة تشيلسي رغم الغياب الدعم النقدي تحت الاختبار.. هل تنجح الحكومة في تحقيق العدالة وكفاءة الإنفاق؟

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.