النهار
الأحد 12 أبريل 2026 11:27 صـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الطاقة” السعودية تعلن تعافي بعض مرافقها المتضررة من الهجمات واستعادة كامل طاقتها التشغيلية بما يعزز موثوقية الإمدادات للأسواق المحلية والعالمية مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية في الفيوم رئيس جامعة المنوفية يعلن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم جامعة المنصورة تُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفياتها خلال إجازة عيد القيامة المجيد وشم النسيم الإسكندرية تحصر العقارات ذات القيمة التراثية بمشاركة الخبراء في مجالات الآثار والهندسة المعمارية البابا تواضروس: نصلي أن يسود السلام في مناطق الصراع وأن يحفظ الله بلادنا مصر رنجة فاسدة وسكر مهرب.. تفاصيل حملة تموينية ساخنة في بنها ”يد واحدة”.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤكدان قوة الترابط الوطني خلال قداس القيامة كيف عصفت التوترات الإقليمية بأسعار الاجهزة الكهربائية ؟ توقعات عجز الإمدادات النفطية 2026.. أهم مستجدات أسواق النفط العالمية البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.