النهار
السبت 16 مايو 2026 02:16 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية لفتة إنسانية.. الحماية المدنية تساعد فى إنزال سيدة من عقار ونقلها لمستشفى ببولاق الدكرور من مكة المكرمة.. رئيس البعثة الرسمية للحج يعلن عن أعداد الحجاج المصريين فى الأراضى المقدسة لمواجهة حوادث الانتحار المتكررة : مجلس الشباب المصري يطلق غدا مبادرة ”حياتك امانة” بالتعاون مع الازهر الشريف وزراء الخارجية العرب يدينون اقتحام الوزير المتطرف ”بن غفير” للمسجد الاقصى المبارك ..ويحذرون من مغبة السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة شحنة الـ 100 مليون جنيه.. ضبط طن ونصف من مخدر الهيدرو والحشيش في السويس «قانون الفرنساوي» ينجو من المنع.. والمجلس الأعلى يحسم الجدل بقرار مفاجئ بإستثمارات 733 مليون جنيه.. ”فودة” يعلن الإنتهاء الكامل من مشروعات حياة كريمة بشبين القناطر إصابة سائق في تصادم مروع بطريق الزراعي بقليوب ضبط 106 ألف مخالفة و35 سائقاً يتعاطون المخدرات أسعار النفط تقفز 3.5%.. برنت يغلق فوق 109 دولارات ويحقق مكاسب أسبوعية 7.8%

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.