النهار
السبت 13 يونيو 2026 04:42 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الرياضة تجهز ٧١ هيئة رياضية بالجيزة لإذاعة مباريات المنتخب في كاس العالم ”الوعي النقابي” بنقابة الصحفيين ترحّب بزيادة مزايا صندوق التكافل.. وتدعو للمشاركة في مناقشتها ”مدبولى” يتفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة رئيس الوزراء يتفقد منتزه إدكو الدولي بالبحيرة مكتب عمل رأس سدر وحملات تفتيشية على المنشآت التجارية رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة ” الغردقة لسينما الشباب” يحتفل بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج محمد خان رئيس جامعة المنوفية يهنئ محافظ المنوفية وأبناء المحافظة بالعيد القومي الـ120 ويؤكد المنوفية تاريخ من العطاء ومسيرة متجددة نحو المستقبل مركز الحوار والمنتدى العالمي للسياحة والبيئة يناقشان تحديات الأمن المائي والغذائي في اليوم العالمي للبيئة خبير بيئي لـ«النهار»: «النينيو» يضرب التوازن المناخي ويهدد الزراعة والطاقة عالميًا مكالمة وصرخة و كمين .. كيف أوقع ”شيطان بولاق” ممرضة أبو قتادة في الفخ؟ شهر بسيدة عالسوشيال.. حجز استئناف مرشح سابق للنواب بقنا لجلسة 11 يوليو للحكم

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.