النهار
السبت 8 أغسطس 2026 09:44 مـ 23 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخنبشي يقود اجتماعا أمنيا استثنائيا.. حضرموت ترفع الجاهزية وتحصن أمنها كفتة وسجق وهمبورجر فاسد.. ضبط 7 أطنان داخل مصنع شهير بالعبور زوجة تهرب من عش الزوجية بعد 10 أيام زواج وتطلب الطلاق للضرر ”بصورة مختلفة” محمد رمضان يكشف تفاصيل مسلسله الجديد.. ويعلق: أسمى خليفة وبشتغل عشماوي بسبب زيادة وزنها.. زوجة تلجأ لمحكمة الأسرة بعد معايرة زوجها لها عقب إعلان اسم مسلسله الجديد .. الجمهور يهدى أحمد العوضي مفاجأة ”سلطان الديب ” مواهب واعدة تعرض ابداعاتها التشكيلية فى معرض ”بداية حلم” بدار الأوبرا الثلاثاء المقبل حبيبي أنا من غيرك تمنح محمد رمضان 2 مليون مشاهدة عبر يوتيوب جمعية التقدم تشارك في انطلاق الدفعة الأولى من برنامج DXC Dandelion بمصر اختتام النسخة الثانية من منتدى مصر للطاقة والصناعة 2026 بمشاركة صناع القرار والخبراء رئيس «أسيوط لتكرير البترول» يتابع سير العمل ميدانيًا ويطمئن على الإدارات الإنتاجية بعد 15 عاماً من الغياب.. المجلس الثقافي البريطاني شريكاً لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.