النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 09:13 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط وإزالة 1752 وصلة مياه غير قانونية واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لوريال باريس تحتفل بالدور الريادي للمرأة في قلعة صلاح الدين دماء على يد شقيقها.. واقعة اغتصاب لطفلة دملو تنتهي بموتها في بنها مكتبة الإسكندرية تطلق ”حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة” غداً مهارات الذكاء العاطفي للمرأة في ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية من هو طبطبائي الذي استهدفته إسرائيل ببيروت ؟ لقاء مشترك بين غرفتي الإسكندرية وبورسعيد لبحث سبل التعاون تعرف على لجنتك الانتخابية عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات 182 بطاقة.. حملات تموينية مكثّفة تكشف مخالفات جسيمة داخل المخابز البلدية بالمحلة تحالف مصرفي بقيادة ”البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي - مصر (سي أي بي-CIB) والبنك العربى الافريقى الدولى لصالح شركة ”درايف... كشف ملابسات فيديو لسرقة منقولات زوجية من منزل سيدة بكفر الشيخ مدينة السلطان هيثم تفوز بجائزة مرموقة في المناظر الطبيعية

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.