النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:47 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران بين مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية وسندان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025 «القدس الكبرى».. حكاية مشروع التقسيم الصامت وضرب الدولة الفلسطينية في العمق كيف غير وزير الحرب الأمريكي قواعد الاشتباك؟.. هذه قائمة الأولويات خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) وزارة السياحة والآثار تشارك فى تنظيم ورشة عمل مهنية دولية بإيطاليا تركيب وتشغيل ماكينة للحجز الذاتي بمقابر كوم الشقافة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية “القصير.. مدينة البحر والتاريخ” تتألق في الفعالية الحادية عشرة لمبادرة “محافظات مصر” بالمتحف القومي للحضارة المصرية محافظ البحيرة: دعم ذوي الهمم مسؤولية إنسانية ووطنية.. ولن ندخر جهدًا في رعايتهم لصالح مرشح.. القبض على سيدة بحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي أمام لجنة في قنا نائب رئيس مجلس إدارة القابضة يتفقد محطات ومواقع الشركة بالبحر الأحمر اهالي حي المنتزة ثان يناشدون محافظ الإسكندرية..حفاظا علي الأرواح والممتلكات

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.