النهار
الأحد 26 أبريل 2026 12:39 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توريد 7360 طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة حملات تموينية مكثفة تحرر 91 محضرًا بالمخابز والأسواق وتضبط التصرف في 180 شيكارة دقيق و95 كجم سكر و107 كيس مكرونة مدعمة محافظ جنوب سيناء تطوير البنية التحتية بالمحميات وتسريع تنفيذ خطة صيانة الشمندورات أساتذة الأكاديمية العربية يشاركون في مؤتمر ”المؤهلات المصغرة والإطار الوطني – جسور عبر الحدود” طلاب صيدلة الأزهر بأسيوط يطلقون حملة للتبرع بالدم تحت شعار «أنا متبرع دائم» محافظ الغربية يستقبل مساعد وزير الصحة لقطاع الطب العلاجي ويؤكد دعم وتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية بالمحافظة غدا.. إطلاق «مبادرة جامعة الإسكندرية للابتكار بالذكاء الاصطناعي» كلية الطب تتوّج باللقب.. وختام «عباقرة جامعة العاصمة» يرسّخ ريادة الأنشطة الطلابية عاجل.. مصدر لـ«النهار»: البعثة الطبية المصرية تغادر غدًا لخدمة الحجاج في الأراضي المقدسة قتل وأصاب 4 أشخاص.. مصرع عنصر إجرامي خطير خلال تبادل إطلاق النار مع الأمن في قنا جامعة طنطا تفوز بالمركز الاول في بطولة الجامعات المصرية والمعاهد العليا لكمال الأجسام إصـ.ـابـ.ـة شاب بـ.ـجـ.ـرح نا.فـ.ـذ في مشـ.ـا.جـ.ـرة بقرية ”منشأة الأخوة” بالدقهلية

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.