النهار
السبت 22 أغسطس 2026 10:16 مـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حصريًا.. برنامج «من ماسبيرو» يستضيف الشاب المسيحي «مينا» الذي شارك في مسابقة للقرآن الكريم وفاز برحلة عمرة ليهديها إلى جارته المسلمة المسلماني لتليفزيون فوجيان الصيني: قيم العائلة في الدراما الصينية تتوافق مع التقاليد المصرية الليلة على إذاعة الشرق الأوسط.. وزير الصناعة خالد هاشم يكشف تسهيلات جديدة لجذب الاستثمارات عبر «منصة مصر الصناعية الرقمية» المسلماني لقناة «CGTN» الصينية: مشروعات إعلامية مرتقبة لتعزيز جسور الحضارة بين مصر والصين في زيارته إلى بكين.. المسلماني يناقش توقيع بروتوكول تعاون إعلامي شامل مع مجموعة الصين للإعلام رسميًا.. نابولي يضم بادياشيل من تشيلسي على سبيل الإعارة هدف استثنائي يضع بالارد ضمن المرشحين لجائزة بوشكاش انطلاق المعرض السعودي المصري للصناعات والاستثمارات 30 يناير المقبل لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين البلدين الدكتور الفاتح صالح يطالب بتسهيل تأشيرات مصر للمرضى وكبار السن والطلاب السودانيين برشلونة يترقب موقف أرسنال لضم جيوكيريس على سبيل الإعارة شد عضلي يثير الشكوك حول مشاركة كوكا أمام إنبي.. والأهلي يترقب الفحص الطبي في ذكرى المولد النبوي.. القس أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ برسائل سلام

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.