النهار
الأحد 3 مايو 2026 12:52 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ممفيس للأدوية تحقق 1.39 مليار جنيه إيرادات خلال 9 أشهر جولات مفاجئة لـ«أبو كيلة» بمدارس الزيتون وعين شمس.. وتؤكد: لا تفوق بدون التزام رئيس البرلمان العربي: الصحفيون هم خط الدفاع الأول عن الحقيقة والصوت العربي في الدفاع عن القضايا العادلة المشاعر المقدسة.. دلالات دينية وخصائص جغرافية تُرسّخ قدسية المكان وتكامل الخدمات لضيوف الرحمن إنجاز جديد.. طالب بجامعة الأزهر يحصد ذهبية إفريقيا للمصارعة الحرة تحت 20 سنة طالب بـ«تكنولوجيا حلوان الدولية» يحصد ذهبية بطولة الجامعات في كمال الأجسام 100 مباراة لميسي مع إنتر ميامي ليلة الخسارة أمام أورلاندو الرئيس السيسي ورئيس مجموعة بنك التنمية الأفريقي يبحثان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك زيادة الإنفاق.. توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي لتعزيز الحماية الاجتماعية لمخالفة الأصول الطبية .. إحالة 11 من الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بالقليوبية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة إي إف جي القابضة تعتمد توزيع 400 مليون جنيه أرباحاً وتشكل مجلس إدارتها الجديد اتحاد شركات التأمين المصرية: تمكين الاستدامة فى شركات التأمين أولوية استراتيجية أساسية لمستقبل القطاع بأكمله

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.