النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 10:36 صـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حروب السماء تشتعل بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.. ومخاوف دولية من حرب باردة جديدة جاري التحقيق.. مقتل خمسيني بطلق ناري إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين في قنا مرور وكيل صحة بالبحر الأحمر على مستشفى الغردقة العام ”مدحت صالح” يُشعل أجواء احتفالية كبرى بقليوب وسط حضور قيادات وبرلمانيين رئيس اتحاد الإعلاميين الأفريقي الأسيوي يلتقي المندوب الدائم للسعودية بالجامعة العربية لمناقشة دعم الإعلام والمرأة الفلسطينية السيسي يحذر: محتوى فني غير واقعي يزيد الضغوط على الأسر المصرية معرض سيتي سكيب العالمي يواصل في يومه الثاني إطلاقات عقارية جديدة واستعراض ملامح مستقبل الحياة الحضرية تيك توك تطلق النسخة الثانية من ”أكاديمية العائلة” لتعزيز السلامة الرقمية خلال مشاركته في قافلة طبية.. أول قرار من جهات التحقيق ضد 4 متهمين بإصابة طبيب بطلق ناري بقنا شنق نفسه في البلكونة.. مصرع شاب أنهى حياته بعد وفاة والدته ب3 شهور في قنا زوجة وعشيقها قتلا الزوج وصعقاه بالكهرباء لإخفاء الحقيق البصريات بغرفة الإسكندرية تناقش السوشيال ميديا كوسيلة بيع للنظارات والعدسات وتأثيرها السلبي علي المواطن والتجار

سياسة

بعد استبعاد مرشحين بسبب تحليل المخدرات.. تعرف على شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب 2020

شهدت الساعات القليلة الماضية استبعاد عدد من المرشحين فى انتخابات مجلس النواب بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، حسبما أظهرت نتائج الكشف الطبي، والذي يشمل الكشف النفسي وتحليل المخدرات.

جاء ذلك بعد استبعاد 6 متقدمين لانتخابات النواب فى محافظة الشرقية، واستبعاد 3 من المتقدمين لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية واستبعاد 17 مرشحًا، بينهم 3 سيدات فى محافظة الدقهلية لثبوت تعاطيهم المخدرات.

وحدد قانون مجلس النواب شروط الترشح في الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل.

وأصدر مجلس النواب قانون تقسيم الدوائر، والذي قسم الدوائر الانتخابية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وفيما يلي نستعرض شروط الترشح في انتخابات مجلس النواب:

- أن يكون مصريًا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

- أن يكون مُدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا للقانون المنظم لذلك.

- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين سنة ميلادية.

- أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا.

- ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو من مجلس الشيوخ بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا، وذلك في الحالتين الآتيتين:

أ. انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية.

ب. صدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.