النهار
الخميس 9 أبريل 2026 12:41 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والإثنين بمناسبة عيد القيامة المجيد وأعياد شم النسيم الصحة تنظم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومي الأول للشبكة القومية للسكتة الدماغية عمومية سي آي كابيتال تقر توزيع 57 قرشًا للسهم عن أرباح 2025 بحضور مفتي الجمهورية...جامعة العاصمة تفتح حوارًا مباشرًا مع الشباب حول تحديات العصر وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيران لبحث سبل الحد من وتيرة التوتر في المنطقة بحضور رئيس الرعاية الصحية.. «تجارة عين شمس» تناقش تأثير «كوفيد-19» على جودة خدمات الصيدليات ”الأعلى للإعلام” يستدعي الممثل القانوني لقناة ”الأهلي” بنسبة إنجاز 98.55%.. جامعة بنها تتصدر سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين ”رئيس جامعة بنها” يتفقد منشآت جديدة بكفر سعد ويشيد بمعدلات الإنجاز اليمن : اجتماع تنسيقي لوزارتي الصحة والشئون القانونية لتعزيز التكامل المؤسسي وتحديث الأطر القانونية للقطاع الصحي الإسكندرية تحتفي بآلام المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة محافظ البحر الأحمر في لقائه مع الصحفيين يكشف عن حزمة متكاملة من الحلول لتطوير المحافظة

حوادث

المحكمة تنتظر تقرير العدل للفصل فى اتهام رئيس سينا كولا بالتهرب من دفع 383 مليون ضرائب

قررت محكمة جنح مستانف التهرب الضريبي، تأجيل قضية رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بتهمة التهرب من دفع 383 مليون للضرائب العامة علي المبيعات فى القضية رقم 2 لسنة 2020 جنح مستانف تهرب ضريبى، لحين ورود تقرير اللجنة الخماسية المشكلة من وزارة العدل لإعداد تقرير عن القضية.

وينظر القضية المستشار المستشار محمد بهي الدين، وعضوية المستشارين أدهم البطريق، وأحمد القزاز و كريم عثمان الروءساء بالمحكمة، وسكرتارية محمد صبحي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه فى غضون الفترة ما بين شهر يناير سنة 2011 حتى شهر ديسمبر سنة 2015، قام المتهم "مصطفي .م .ص "، رئيس مجلس إدارة شركة "سينا كولا"، بخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لإحكام وحدود الخصم تلك الفترة، بصفته مسجلا وخاضعاً لأحكام الضريبة العامة على المبيعات، وتهرب من أداء ضريبة المبيعات المقررة قانونا في 23 ديسمبر 2019".

كانت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد جميل قد قضت بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة عشرة ملايين جنيه، وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، وإلزامه بإداء مبلغ 383634158،20 جنيها ( ثلاثمائة وثلاثة ثمانون مليون جنيه، وستمائة وأربعة وثلاثون ألف، ومائة وثماني وخمسون جنيها وعشرون قرشا)، مقدار قيمة الضريبة المستحقة وإلزامه بأداء مبلغ الضريبة الإضافية والمصروفات.