النهار
الجمعة 1 مايو 2026 03:44 مـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وداع يليق بالأسطورة”.. وعد تاريخي من جماهير ليفربول لمحمد صلاح في ليلته الأخيره :- على هامش فعاليات منتدى مصر للمسئولية المجتمعية.. استعراض إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لماذا يخشى جمهور الأهلي القمة أمام الزمالك ؟| اعرف السبب الدفاع يربك الحسابات.. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك ثنائي هجومي.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي قناة الأهلي: الانتهاكات ضد الخطيب زادت عن حدها.. ولا يوجد بشري بدون أخطاء نقل وتعيين 10 قيادات محلية ضمن حركة محدودة بالمحافظات وزير الخارجية الصيني: قضية تايوان تشكل أكبر خطر يهدد العلاقات بين بكين وواشنطن وزير الزراعة يعلن تقدم الصادرات الزراعية المصرية إلى 3.7 مليون طن منذ بداية العام وحتى الآن قاليباف : لا يمكن محاصرة إيران تخفيضات تصل 60% وموافقات خلال 30 يومًا.. تعديلات «الثروة المعدنية» تعزز الاستثمار وتخفض التكاليف بتكليف من رئيس الحكومة .. 3 وزراء يراجعون الاتفاقيات المزمع توقيعها مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية

حوادث

ضبط شقيقين لتكوينهما تشكيلاً عصابياً لسرقة المواطنين فى دار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عاطلَين "شقيقين"، بحوزتهما 5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع ومبلغ مالى "مجهولة المصدر"، واعترفا بسرقة الهواتف من المواطنين، ويأتى ضبطهما فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تكثيف المرورات بدوائر وأقسام الشرطة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة المباحث لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم ، تمكنت من ضبط عاطلَين "شقيقين"، مقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع- مبلغ مالى).

بمناقشتهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية "مستأجرة" وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.