النهار
السبت 18 أكتوبر 2025 02:21 مـ 25 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفعيل برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات بعدد من وحدات الرعاية الأولية بكفر الشيخ أحمد حسام عوض: نملك رؤيةً متكاملةً لتعظيم استثمارات الأهلي د. منال عوض: مصر وضعت اطار استراتيجي لادارة المخلفات لرفع نسبة الجمع والتدوير وتقليل المرفوضات وتشجيع الاستثمار في المخلفات الرئيس السيسي: يستقبل «روبرت ميرسك أوجلا» رئيس مجلس إدارة مجموعة «أيه بي موللر ميرسك» بين السرعة والدقة.. مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف كيف تطورت منظومة النجدة في مصر ابنة جلال الشرقاوي تهاجم نقابة المهن التمثيلية بسبب عدم ذكر اسم والدها: «خسرت كتير» بغرض السرقة.. لص مسلح يقتحم محل ذهب والأهالي يسلمونه للشرطة في قنا نهاية حزينة لشاب من كفر شكر.. مصرعه في تصادم مروع على الطريق الغربي ببنها ”تموين البحيرة”: ضبط محطة وقود لبيعها 13 ألف لتر سولار فى السوق السوداء نجاح عمليتين دقيقتين لجراحة الوجه والفكين بمستشفى شربين المركزي ”تعليم البحيرة” سادس الجمهورية في مسابقة ”صيفك رقمى ” بدء وصول الوفود رفيعة المستوى لحضور قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي 2025

حوادث

النطق بالحكم على ممدوح حمزة بتهمة التحريض على العنف 26 أكتوبر المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وبحضور حمدى الشناوى أمين المحكمة، اليوم الأحد، حجز نظر محاكمة المهندس ممدوح حمزة "هارب"، فى اتهامه بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، لجلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لممدوح حمزة فى هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة على "يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة".

كما نصت المادة (6) على "يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد - بأية صورة - على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة".

ويقصد بالعمل الإرهابى، كما نصت المادة الثانية من هذا القانون، "كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج، بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر، أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدات الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو بالأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم، أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية، أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر، من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها، أو مقاومتها، أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح.