الجمعة 10 مايو 2024 03:58 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أتالانتا يتأهل إلى نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه على مارسيليا بايرن ليفركوزن يحجز مقعدًا في نهائي الدوري الأوربي على حساب روما الإيطالي مصرع صغير في حادث إنقلاب دراجة بخارية ببورسعيد البرلمان العربي يشارك في ندوة أممية افتراضيا لمناقشة ”ميثاق الاتحاد لأخلاقيات العلوم والتكنولوجيا” شرشر يهنئ الأستاذ مجدى الفيشاوى والأستاذ سامي أبو غزالة بزفاف المهندس مصطفى والدكتورة شروق تعليم القاهرة تتابع مرور مسؤولين الاداره بلجان الامتحانات بمدارس إدارة البساتين جامعه الزقازيق تنظم دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفريق الجوالة ‎البحرين أفضل وجهة لحفلات الزفاف في الشرق الأوسط لعام 2024 الشوط الأول .. أتالانتا يتقدم على مارسيليا بهدف دون رد هدى يسي : اتحاد المستثمرات العرب يطبق تكامل القوى الاقتصادية من خلال انضمام كبار الشخصيات أصحاب القرار... اختتام اجتماعات المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بحضور وزاري عربي رفيع المستوى الهيئة السعودية للسياحة توقع مع ”نون” مذكرة تفاهم لترويج الفعاليات السياحية بالمملكة

حوادث

ضبط 4 أطنان مثلجات مجهولة المصدر داخل مصنع فى القطامية

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط قرابة 4 أطنان من المثلجات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص بالقطامية، وحرر محضرا بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفادة ضبط (2,125 طن مثلجات "منتج نهائى" – 450 كيلو جرام دقيق – 500 كيلو جرام سكر – 125 كيلو زيت طعام - 200 كيلو جرام حليب بودرة– 300 كيلو جرام مواد خام – 240 لتر عصير – 300 كيلو جرام فواكه)، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مثلجات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة القطامية ، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.