النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 07:26 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشار وزير التربية بالسنغال: مسابقة خادم الحرمين في داكار تجسد عناية المملكة بالقرآن وتوثق علاقاتها مع أفريقيا مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح احتفالية ”الإسكندرية... مولد مدينة عالمية” رئيس جامعة المنوفية يدعو الطلاب للمشاركة في «مونديال ريادة الأعمال 2026» محافظ كفرالشيخ: ضبط 200 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من مراكز المحافظة.. حملات مكثفة لضبط الأسواق مدير مكتبة الإسكندرية: عروس المتوسط تعكس تاريخ مصر وتفاعلها مع مختلف الحضارات في يوم التأسيس شوارع الإسكندرية تحمل عبق التاريخ في ثوبها الجديد د. أحمد زايد .. المعروضات تلقي الضوء على المدينة القديمة في جميع مراحلها التاريخية محافظ الإسكندرية: الاحتفال دليل قوي على عمق الحضارات التي عاشتها عروس البحر المتوسط على مر العصور خلافات بسبب قطعة أرض.. القبض على المتهم بفتح النار على ابن عمه في قنا الرئيس السيسي: نؤكد رفضنا الكامل للهجمات الإيرانية التى طالت دول الخليج العربى الرئيس السيسي يشدد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه الرئيس السيسي يحث الاتحاد الأوروبى ودوله على مواصلة دعم القضية الفلسطينية

حوادث

ضبط 4 أطنان مثلجات مجهولة المصدر داخل مصنع فى القطامية

تمكن رجال مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط قرابة 4 أطنان من المثلجات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص بالقطامية، وحرر محضرا بالواقعة، حيث تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من اللواء محمد رجائي مدير مباحث تموين القاهرة، مفادة ضبط (2,125 طن مثلجات "منتج نهائى" – 450 كيلو جرام دقيق – 500 كيلو جرام سكر – 125 كيلو زيت طعام - 200 كيلو جرام حليب بودرة– 300 كيلو جرام مواد خام – 240 لتر عصير – 300 كيلو جرام فواكه)، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع مثلجات "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة القطامية ، وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.