النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 02:07 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلال عبداللطيف يفتح النار: تجميد مجلس اتحاد الألعاب المائية منعدم قانونًا والوزير وحده صاحب السلطة محافظ جنوب سيناء يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية سيدة السلام بشرم الشيخ زيارة مفاجئة لرئيس «إيجاس» لشركة الوسطاني للبترول لمتابعة مشروعات الحفر وزيادة إنتاج الغاز لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تستضيف السيناريست أيمن سلامة إعلان موعد حفل تكريم الفائزين بــ «جائزة ساويرس الثقافية» في نسختها الحادية والعشرين أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي بحضور ”المسلماني”.. اجتماع المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام برئاسة أشرف العربي رسالة فرح ورجاء.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد ”الوطنية للإعلام” تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد البيان الثاني لحصاد دار الإفتاء المصرية 2025م ما حكم الصيام في شهر رجب؟.. الأزهر للفتوى يجيب

حوادث

إحالة عصابة خطف الهواتف من المواطنين بالقاهرة للمحاكمة

أحالت النيابة العامة، 3 عاطلين لمحكمة الجنح ، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لخطف الهواتف المحمولة من المواطنين ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة السرقة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، بلاغا يفيد بضبط ( 7 هواتف محمول) بحوزة ( 3 عاطلين) كونوا تشكيلا عصابياً تخصص نشاطه فى مجال سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة بخارية ، وإعترفوا بإرتكاب (6) وقائع سرقة ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات. الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة ، نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.