الأربعاء 24 أبريل 2024 10:02 صـ 15 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللجنة التنفيذية لمبادرة ”التشخيص عن بعد” تتفقد 6 مستشفيات رئيس الإدارة المركزية للتمريض بالوزارة تشيد بأداء الادارة بالمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تطلق فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع قناة السويس تقرر استثناء اليخوت من رسوم خدمات الرباط والانوار الجديدة العثور على جثة شاب طافية داخل نهر النيل في قنا بريتني جرينر لاعبة السلة الأمريكية: كان لدي أفكار إنتحارية أثناء التواجد بالسجن الروسي عام 2022 على خطى لازمة أحمد العوضي ”أحلي ع الأحلي” ل محسن الشامى يقترب من 100000 مشاهدة أمين عام نقابة المهندسين السابق: سعر صرف الدولار سيشهد تراجعا مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة مصرع سائق دهسًا أسفل عجلات القطار في قنا محافظ الفيوم يعتمد حركة تنقلات لرؤساء المدن محافظ الغربية :ضبط طن وربع رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتحرير ٤٣ محضر صحي خلال الحملات التفتيشية محافظ أسيوط يلغي قرارات وكيل وزارة التعليم بتعين قيادات جديدة

حوادث

زى النهاردة.. الجنايات تحيل أوراق 7 متهمين بقضية ”تنظيم داعش ليبيا” للمفتى

زى النهاردة من 3 سنوات، أحالت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، أوراق 7 متهمين إلى فضيلة المفتى لأخذ رأى المفتى فى إعدامهم فى تكوين خلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم داع شفى القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم "داعش ليبيا".

ووجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.