النهار
السبت 20 سبتمبر 2025 11:58 صـ 27 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الري: تعظيم الإستفادة من إمكانيات الشركة القابضة للري لزيادة مشاركتها فى تنفيذ المشروعات سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية: 5.9 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والسعودية خلال النصف الأول من 2025 أحمد سعد يرفع علم فلسطين بعد تتويجه بجائزتين في ”دير جيست 2025” عاجل.. نائب وزير الصحة لـ«النهار»: الولادة المبكرة وراء الالتهاب الرئوي.. ونصائح ذهبية لتفادي التشوهات الخلقية «وزارة التخطيط» تتيح «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» عبر موقعها الإلكتروني أسعار العملات اليوم السبت 20-9-2025 والدولار يسجل ـ48.14 جنيه للشراء خلال عامين... اقتصادية قناة السويس تجذب استثمارات بقيمة مليار و55 مليون دولار بالقنطرة غرب الصناعية مدحت صالح يطرح أغنية جديدة من كلمات أحمد سليم وألحان محمد الحلفاوي الذهب يكسر حاجز 4945 جنيهًا لعيار 21.. والجنيه الذهب عند 39.5 ألف اتحاد الغرف التجارية ينظم ”منتدى الأعمال المصرى ـ الرواندى» الاثنين المقبل اليوم.. تكريم محمد هنيدي في ختام الدورة الـ15 لمهرجان الإسكندرية المسرحي سعر الحديد اليوم السبت 20 -9-2025

حوادث

حجز دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق لجلسة 3 أكتوبر

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات لجلسة 3 أكتوبر لنطق بالحكم.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 115 لسنة 20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.