النهار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 11:29 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد الشاذلي: أكاديمية توتي تتماشى مع سياسة الدولة لاكتشاف المواهب.. وصلاح موجود في معسكر نوفمبر بالفيديو| بعد تصريحاتها بحفلها في الساحل .. هل تنازلت شيرين عبدالوهاب عن لقب صوت مصر ؟ عبر «نافذة على فلسطين».. مهرجان الجونة يواصل دعم السينما الفلسطينية للعام الرابع من السعودية إلى هوليوود.. فيلم «مسألة حياة أو موت» يبدأ رحلة الأوسكار في دقائق.. نفاد تذاكر حفل فضل شاكر في موسم الرياض وإضافة ليلة جديدة «عضته من ودنه».. التفاصيل الكاملة لواقعة مشاجرة محامٍ وسيدة بالمنوفية بعد شكاوى الأهالي.. تموين القليوبية تتابع مستودعات البوتاجاز وتدفع بسيارات إضافية داليدا بعيون مختلفة.. «قلبي مليان بحكايات» يختتم عروضه في الهناجر «تمنيت دخول مستشفى العباسية والخضوع لجلسات كهرباء».. مي كساب تكشف أكبر صدمة في حياتها من «باسط للعضلات» إلى «باظت خالص».. مفاجأة في فيلم أحمد مالك الجديد طفلة بدأت بـ«نقل عام».. كيف وصلت لافينيا نادر إلى تكريم مهرجان المنصورة؟ ”المشروعات القومية وبناء الجمهورية الجديدة”.. ندوة توعوية لإدارة إعلام البحيرة

حوادث

حجز دعوى عدم دستورية قانون الرسوم القضائية والتوثيق لجلسة 3 أكتوبر

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق وقانون مطالبة الرسوم النسبية والخدمات لجلسة 3 أكتوبر لنطق بالحكم.

أقيمت الدعوى التي حملت رقم 115 لسنة 20 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المواد 1، 9، 75 من القانون 90 لسنة 1944، وكذلك القوانين أرقام 462 لسنة 1954 و499 لسنة 1954 و320 لسنة 1956، و66-67-69 لسنة 1964 وكذلك القانون 90 لسنة 1944 بشأن مطالبة الرسوم النسبية والخدمات.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون.

وتنص المادة 9 على أن "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة ألاف جنية في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنية، وفى جميع الأحوال، يسرى الرسم على أساس ما حكم به.