النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 07:29 صـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد بشمال نيجيريا مفتي الجمهورية ينعى ضحايا الفيضانات الكارثية في باكستان مدير المركز الفرنسي: علاقات القاهرة وباريس قادر ة على إعادة رسم خرائط التوازن في الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي يشيد بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية تعيين الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني عن عمر يناهز 74 عاما محافظ أسيوط يشارك الأقباط ختام احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة وسط ملايين الزوار وكيل صحة الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لنقابة العلاج الطبيعي حول الأمراض التنفسية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ..وكيل صحة الدقهلية يستمع لآراء المرضى بين الدراسة والإجازة.. مصرع طالب فيومي يدرس بالخارج غرقًا بشواطئ مطروح مرور إدارة التغذية على مستشفى الغردقة العام ومستشفى الحميات إطلاق أسماء ٤ نقاد كبار علي جوائز أفضل مقال ودراسة حول الأفلام القصيرة جدا

حوادث

سقوط صاحبى ثلاجة ومخزن بحوزتهم 6 طن زيوت وطحينة و600 كيلو كبدة فاسدة بالقاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحبى ثلاجة و مخزن بحوزتهم 600 كيلو جرام "كبده مجمدة" و 6 طن زيت طعام وطحينة فاسدة في الظاهر ومدينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بضبط ( 600 كيلو جرام "كبده مجمدة") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بحوزة صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر .

كما تمكنت الحملات التموينية ، من ضبط (4 طن زيت طعام – 2,700 طن طحينة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".