النهار
الجمعة 6 يونيو 2025 07:41 مـ 9 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصعيد كبير بين إيران والدول الأوروبية.. هل تنجح المفاوضات بشأن النووي؟ نهج تركي جديد تجاه بيروت ودمشق وبغداد رجال وزارة الداخلية يشاركون المواطنين الاحتفالات بعيد الأضحى الإفراج بالعفو عن 2215 من نزلاء نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأضحى سيارة ملاكي تصطدم بشجرة على طريق شبين الكوم قويسنا بالمنوفية.. والوحدة المحلية تتدخل على الفور شي الحوار والتعاون هما الخيار الصحيح أمام بكين وواشنطن ..وترامب سنلتزم بسياسة صين واحدة فوائد تناول لحم العجل والخروف في عيد الأضحى التخلص من رائحة لحم الخروف عند الطهي.. نصائح فعالة لمذاق شهي الجيش الروسي يشن 7 ضربات جماعية على مواقع عسكرية وصناعية أوكرانية محافظ القليوبية يشارك فى رسم الفرحة بزيارة مؤسسات الأيتام بقليوب وشبرا الخيمة ويقدم لهم الهدايا والورود ”مدير أمن القليوبية” يرسم البهجة والفرحة على المواطنين بعد الصلاة.. ويقدم لهم التهنئة والورود مأساة في وقفة العيد.. عاطل ينهى حياة جاره بطلق ناري بالقناطر الخيرية

حوادث

سقوط صاحبى ثلاجة ومخزن بحوزتهم 6 طن زيوت وطحينة و600 كيلو كبدة فاسدة بالقاهرة

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحبى ثلاجة و مخزن بحوزتهم 600 كيلو جرام "كبده مجمدة" و 6 طن زيت طعام وطحينة فاسدة في الظاهر ومدينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد بضبط ( 600 كيلو جرام "كبده مجمدة") مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، بحوزة صاحب ثلاجة لحوم بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة الظاهر .

كما تمكنت الحملات التموينية ، من ضبط (4 طن زيت طعام – 2,700 طن طحينة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بحوزة صاحب مخزن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".