النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 10:15 صـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ياسين عياري.. حين انتصرت الجذور على فرحة الهدف ما هي بنود الاتفاق الأخير بين أمريكا وإيران؟.. مفاجآت مدوية محافظ البنك المركزي المصري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي يفتتحان عددًا من المشروعات والوحدات الطبية بالمعهد القومي للأورام بعد تطويرها بدعم من... ”آل الشيخ” يصدر قرارًا بإنشاء وحدات للدعوة الرقمية في فروع الوزارة بمناطق المملكة رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد تشغيل أولى محطات الشحن فائق السرعة للسيارات الكهربائية بالمدينة ” النهار” رفقة رحلة العودة ..انطلاق رحلة قطار العودة الى الخرطوم من محطة رمسيس بالقاهرة وعلى متنه 1200 سوداني يحملون... 16 يونيو.. أولى جلسات محاكمة صاحبة كافيه بتهمة تنظيم حفل لكروان مشاكل بدون تراخيص في العيد الوطني الروسي.. ندوة وسائل التواصل الاجتماعي وشيطنة روسيا رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد زون (3) بالحي اللاتيني ويوجه بسرعة إنهاء الأعمال القائم بأعمال روسيا والملحق العسكري يزوران الفرقاطة الروسية ”الأدميرال كاساتونوف” في الإسكندرية المشيخة العامة للطرق الصوفية تُصدر قرارًا بتعيين 11 شيخ طريقة الجازولي يهنئ الرئيس ومؤسسات الدولة والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بحلول العام الهجري الجديد

حوادث

المخرج محمد سامي يتقدم ببلاغ ضد مجهول انتحل صفته عبر فيس بوك لابتزاز الفتيات

تقدم المخرج محمد سامى، ببلاغ إلى النائب العام، بقيام أحد المجهولين بانتحال صفته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال شعبان سعيد المحامي بالنقض، دفاع المخرج محمد سامى، إن الشاكي فوجئ بقيام مجهول بانتحال صفته عبر فيس بوك وإنشاء صفحات وهمية باسمه.

وأضاف أن الشخص المجهول يقوم بالتحدث مع بنات راغبين في الدخول إلى عالم الفن ويطلب منهم صورًا عارية حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور ويطلب من آخرين مبالغ مالية للدخول فى الوسط الفني.

وتابع البلاغ أنه لما كان الشاكي هو مخرج معروف واسمه محل ثقة للجميع، فكان انتحال اسمه وصفته وسيلة سهلة للنصب باسمه والابتزاز، وكان ذلك مما يضير باسمه وسمعته وأسرته.

وقال البلاغ إن المادة 336 من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربخ وهمي أو تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحيتال أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور أما بالتصرف في مال ثاتب أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه إما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أما من شرع النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

وتابع أنه يجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ولما كان ذلك وكان المشكو في حقه يقوم بالنصب والاحتيال وابتزاز الفتيات باسم الشاكي، وكان سبق وتقدم ببلاغ سابق ضد شخص آخر كان يقوم بذات الأفعال وألقت القبض عليه الجهات المعينة.