النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 03:51 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«إي اف چي هيرميس» تطرح 5 صناديق استثمارية عبر EFG Hermes ONE وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية الشاملة بمستشفى العاصمة الجديدة رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس الجامعة بحضور محافظ كفر الشيخ ويؤكد تكامل الجهود تحقيقًا لرؤية مصر 2030 كاسبرسكي تعزز قدرات الاكتشاف والاستجابة للشبكات في إصدار KATA 8.0 الحديث إيمرسون تحصد جائزة أرامكو السعودية للتميّز في جودة التصنيع المحلي مكتب عمل طور سيناء ينظيم ندوة توعية بشركة البغدادي للأعمال النظافة بسنترال طور سيناء عضو لجنة تحكيم مهرجان فاس السينمائي يعلن فتح باب المشاركة في مسابقتي “الأفلام الروائية الطويلة و القصيرة” محافظ قنا: ضبط سيارتي كسح مخالفتين لإلقائهما مخلفات بالقرب من المناطق السكنية بنجع حمادي مدير تعليم البحر الأحمر يتفقد مدرسة ”آدد” للفنادق لمتابعة سير العمل بمنظومة التكنولوجيا التطبيقية رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطات ومواقع الشركة لمتابعة منظومة التشغيل HomePure Zayn من كيونت يحدد معيارًا جديدًا للعيش الصحي بسبب قطعة أرض.. السجن 3 سنوات لمزارع بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقه في قنا

حوادث

عامل يتهم جاره بهتك عرض ابنه فى إمبابة

يجرى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تحريات فى واقعة اتهام عامل لجاره، بهتك عرض ابنه، حيث حرر محضر وجه خلاله اتهاما لجاره، باستدراج ابنه وهتك عرضه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة، بلاغا من عامل، اتهم فيه جاره بهتك عرض ابنه، وذكر فى بلاغه أنه فوجىء بابنه يعانى من آلام بمنطقة حساسة في جسده، واكتشف تعرضه لهتك عرضه على يد جاره، فحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق.

ويقول المحامى، عبد السلام الحسينى، إن المادة 268 من قانون العقوبات تنص على أنه :"كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى سبع، واذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة الى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، واذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

وأشار الحسينى إلى أن جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادى والقصد الجنائى بعنصرية العلم والإرادة، مشيرًا إلى أن الركن المادى لتلك الجنائية له عنصران هما فعل الجانى المتمثل فى هتك عرض المجنى عليه والثانى وهو استعمال القوة او التهديد فى سبيل تحقق مقصده بهتك عرض المجنى عليه.

وأوضح الحسينى، أن المشرع اشترط لقيام جريمة هتك العرض أن يكون الفعل المخل بالحياء العرضى للمجنى عليه مقترن بفعل القوة والتهديد، مشيرا إلى أن العقوبة فى فى الشروع فى جريمة هتك العرض هى نفسها ذات العقوبة فى قيام جريمة هتك العرض بركنيها فإن التصدى للشروع هنا لا جدوى منه إلا للخروج من أن فعل الجانى لا يعد إلا بكونه من قبيل جنحة الفعل الفاضح وليست جناية هتك العرض.

وأكد الحسينى، أن المشرع نص على أن قيام جريمة هتك العرض إن وقعت تامة بركنيها المادى والمعنوى فان الجانى يعاقب بجناية هتك العرض ويعاقب بالسجن لمدة من 3 الى 7 سنوات ، كما أن المشرع قد قرر العقوبة ذاتها اذا كانت الجريمة قد وقفت عند حد الشروع فيها..