النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 07:48 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالصور.. مي الغيطي تروّج لفيلم “The Mummy” في شوارع أمريكا.. وتجتمع مع صُنّاع العمل أمام البوستر العالمي أنغام تعبر الزمن.. فؤاد ومنيب يشعلان المسرح الكبير بمزيج ساحر بين الكلاسيكية وروح الشرق الزمالك يستعد لاستقبال وفد دبلومة الإدارة الرياضية التابعة للفيفا غدًا أحمد زكي: الاتفاقيات المصرية المغربية خطوة نوعية لتعميق التكامل الاقتصادي والانطلاق المشترك نحو أفريقيا حكاية ”لص بولاق” : ذبح طفلة أخيه بسيكن الغدر من أجل سرقة ”حلق ذهب” الزمالك يستقبل مارك فيش لاعب جنوب أفريقيا السابق في مقر النادي هل تصبح الأراضي السورية هي الحل الاستراتيجي لإبطال مفعول مضيق هرمز؟ سفير إيران لدى موسكو يكشف شرطا أساسيا للتسوية ومضيق هرمز منظمة معاهدة الأمن الجماعي: ”القانون الدولي” يتراجع و”قانون القوة” يفرض نفسه ترامب يزعم بأن الحظ حالف إيران في إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية خسائر طائرات وتكتم رسمي.. غموض يحيط بعملية ”إنقاذ الطيار”الأمريكية داخل إيران وأهدافها الحقيقية إيران ترفض وقف إطلاق النار وتقدم ردًا من 10 بنود.. وترامب يحدد مهلة نهائية قبل التصعيد

تقارير ومتابعات

محام يطالب بتعديل قانون الخلع وليس الغائه

قال المحامى بالنقض والدستورية العليا محمد حمزة انه يفضل تعديل قانون الخلع وليس الغائه، بما يسمح للزوج باستئناف الحكم امام محكمة اخرى لان الاستئناف فى اى حكم قضائى يعتبر متنفسا للخصم وفرصة فى احتمال اصدار حكم فى صالحه خاصة ان معظم الاحكام القضائية لها استئناف وغير نهائية.واضاف محمد حمزة فى برنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء ان اقرار مبدأ الخلع مؤكد من السنة النبوية المشرفة ويمكن استخدامه فى حالات محددة وبشروط يضعها المشرع ويضيفها على المادة 20 من قانون واحد لعام 2000والذى اتاح الخلع بعد تعدد شكاوى صعوبة الحصول على الطلاق لبعض السيدات لسنوات طويلة واشترط رد المهر والتنازل عن مؤخر الصداق وموافقة الطرفين.واكد ان تعديل سن حضانة الاطفال وفترات الرؤية المقررة للاباء اصبح ضرورة لاقرار العدل واكد ان اقرار حق الاستضافة للاباء لفترة يومين او اكثر وهو مايقوم به القضاة حاليا بشكل ودى فى محكمة الاسرة سيخفف حالات الاحتقان الشديدة الموجودة حاليا وشكاوى الاباء من فترة الرؤية المحددة فى القانون الحالى بثلاث ساعات اسبوعيا وهى فترة صغيرة ولاتكفى لاستشعار المودة والالفة بين الطفل والاب او الرعاية الاخلاقية والنفسية للطفل من ابيه.واوضح المحامى محمد حمزة ان المهر حق شرعى للمرأة تحصل عليه بموجب عقد الزواج اضافة الى ذهب الشبكة وكان فى الاصل لايدخل ضمن تكاليف اعداد منزل الزوجية لانه هدية خالصة للعروس ولكن زيادة تكاليف الحياة اضطرت الاهل للاستعانة به ضمن تكاليف الزواج واصبح يقسم الى قسمين احدهما يسلم مع العقد والاخر يؤجل للحصول عليه فى حالتى الطلاق او وفاة الزوج واكد ان المشّرع اتاح للزوجة حق الحصول على مؤخر المهر او الصداق من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على الورثة.وعن الفارق بين انواع الطلاق اوضح المحامى ان الطلاق الرجعى هو الذى يتم بدون علم الزوجة ويمكن للزوج مراجعتها دون اذنها فى فترة العدة الشرعية اذا لم تصل عدد الطلاقات الى ثلاث طلقات اما طلاق البينونة الصغرى فهو الطلاق الذى يتم بعلم الزوجة ويمكن الرجوع فيه بموافقتها سواء فى فترة العدة او بعدها ويتم بعقد جديد اما طلاق البينونة الكبرى فهو الطلاق الثالث بين الزوجين ولايمكن وقوع عقد جديد بينهما الا فى حالة زواجها زواج شرعى كامل برجل اخر والطلاق منه بشكل طبيعى.واكد ان اشتراط حصول الزوجة على حق العصمة يمكن ان يذكر فى عقد الزواج وهو شرط تبيحة الشريعة الاسلامية وتبيح وضع اى شروط اخرى تذكر فى العقد بشرط موافقة الزوج لان العقد شريعة المتعاقدين