النهار
الإثنين 20 أبريل 2026 09:35 مـ 3 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كبير مستشاري ترامب يكشف كواليس لقاءه مع الرئيس السيسي خطوة نحو تعليم بلا حواجز.. بروتوكول جديد لدعم الدمج وتمكين طلاب المرحلة الابتدائية في مصر وزير البترول: خطة لإنهاء مستحقات الشركاء قبل يونيو وتأمين الغاز عبر 4 سفن تغييز.. وتكامل مع البرلمان لدعم أمن الطاقة شراكة ثقافية جديدة في أسوان: خطة مشتركة لاكتشاف المواهب وتنشيط السياحة الثقافية بدون أى تفاصيل.. محمد إمام يكشف عن مفاجأة لجمهوره ” فما هي؟ ” توسع صيني جديد في مصر.. شاندونج تستكشف فرص الاستثمار في الكيماويات والمنتجات المائية الأهلي السعودي يصعد إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية توزع 3000 وجبة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالبحيرة وزير الاتصالات يفتتح مركز تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة فاليو Valeo بالقرية الذكية لهذا السبب.. أحمد العوضي يثير دهشة متابعيه بصورة وتعليق غريب عمرو عاطف: حورية فرغلي ستقدم استعراضات كثيرة في المسرحية القادمة روفائيل جروسي : يحذر من سباق تسلح نووي

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، والذى قسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.