النهار
الإثنين 4 مايو 2026 10:35 مـ 17 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 3 فلسطينيين في قطاع غزة وزير البترول يبحث مع «إكسون موبيل» التوسع في إنتاج الزيوت التخليقية وتعزيز التصدير إلى 45 دولة جولة وزارية في “مدينة الفنون”.. جيهان زكي تدعم النحت وتؤكد: الفن جزء من تشكيل الوعي العمراني الامارات تفعل الدراسة عن بعد في أعقاب هجوم إيران عليها الرئيس التركي أردوغان: الاتحاد الأوروبي بدون تركيا لن يكون مركز جذب عالميا مهلة جديدة تهز ملف رمضان صبحي.. قرار مرتقب من المحكمة الفيدرالية السويسرية بعد رد “المنشطات” كيف تواجه تحديات الحياة بقلب مطمئن؟.. أسامة قابيل يجيب هيئة البث الصهيونية : رفع حالة التأهب في إسرائيل على خلفية التصعيد بالخليج البترول تطلق حملة “بوتاجازو” لتعزيز الاستخدام الآمن لأسطوانات البوتاجاز عبر السوشيال ميديا المتحف المصري الكبير يتحول إلى ”متحف أخضر” بتدشين محطة طاقة شمسية الصحفي محمد منصور يهنئ بزفاف الأستاذ أحمد علي بخاطره عبدالعزيز في 9 مايو الدفاع الروسية تفيد بتدمير 114 مسيرة جوية خلال 6 ساعات

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، والذى قسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.