النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 04:39 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
9 مشروعات لطلاب «جيوماتكس القاهرة» تتنافس في تطبيقات الزراعة والبيئة والعمران والموارد الطبيعية الأهلي يكشف تفاصيل إصابة بن شرقي وكريم الدبيس قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة إسرائيل تغلق الضفة أسبوعا.. و1143 مستوطنا يقتحمون الأقصى د. عباس شومان يدعو خلال مؤتمر بإندونيسيا إلى وحدة إسلامية تكاملية ووقف ضخ رؤوس الأموال في دول تناصبنا العداء مدير تعليم بني سويف يعقد اجتماعًا مع مديري الإدارات التعليمية لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالصور.. بعثة منتخب مصر تطير إلى جوبا لمواجهة جنوب السودان فى تصفيات أفريقيا بعد سجنه 10 سنوات.. القصة الكاملة لأزمة سعد لمجرد الحبس مع الشغل للقاضي المزيف في واقعة نصب واحتيال الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 34 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى مؤتمر صحفى بعد إصابة فنانة شهيرة.. أسباب سرطان الجلد وطرق الوقاية طاهر ينتظم تدريجيا في تدريبات الأهلي الجماعية

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، والذى قسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.