النهار
الجمعة 5 يونيو 2026 09:20 مـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سحب صلاحيات الرئيس الإيراني.. هل هو فرض أمر واقع أم انقلاب دستوري؟ لماذا نشرت إسرائيل وحدات عسكرية واستخباراتية في أذربيجان؟ القطاع الصحي بالقاهرة يطلق أول عيادة متخصصة لكهرباء القلب بمستشفى شبرا العام خلال المؤتمر الثاني لقسم الأطفال أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي رئيس قطاع الخدمات الزراعية: إطلاق حملة مكثفة لرصد ومكافحة أي بؤر لدودة الحشد الخريفية بالمحافظات شريف الجبلي كمتحدث رسمي ضمن برنامج ”Egypt Day” يوم مصر تعاون مصري جزائري لتبادل التجارب الناجحة في التعليم الفني والتدريب المهني وزير التعليم يبحث مع إسبانيا تعزيز التعاون في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوتين: العقوبات وسرقة الأصول الروسية أثرت بشكل لا رجعة فيه على مكانة الدولار واليورو بعد صدورها ب20 عام .. نادر نور يكشف عن مفاجأة بأغنية ” لو تعرفوه” .. تفاصيل بوتين: كييف تريد وقف تقدم قواتنا ونحن مستعدون لاتفاقيات طويلة الأمد جروسي: الهجوم على محطة براكة في الإمارات عرض السلامة النووية للخطر

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، والذى قسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.