النهار
السبت 29 أغسطس 2026 01:12 مـ 15 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«راديسون» تدخل العاصمة الإدارية لأول مرة بشراكة مع «الناصر للتطوير» مجلس حكماء المسلمين يتضامن مع نيبال ويعزي في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضيَّة قطاع المرور يتمكن من ضبط 124 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. و28 سائقًا يتعاطون المخدرات رئيس جامعة المنوفية: إدراج مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ضمن دليل مراكز التدريب المعتمدة على المستوى القومي تتويج فريق شباب دلهانس على فريق شباب صفط النور ببنى سويف بطلاً لدوره المركز 149 مليون جنيه للفدان.. النيابة العامة تخلي ساحة التحفظ بالمعادي.. 14 فدانًا بقيمة تقديرية 2.08 مليار جنيه تمهيدًا لإعادة استغلالها محافظ الفيوم يحيل مسؤولة سابقة بـ«أملاك الدولة» وآخرين للنيابة الإدارية سيتي كلوب تكرّم أبطالها في البطولة العربية للجودو «أبناؤها حاولوا إجبارها على توقيع عقد الشقة».. محامي سيدة السيدة زينب يكشف سبب الاعتداء تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سموحة.. والقنوات الناقلة مركز شباب إقفهص ببني سويف ينظم مسابقة في تنس الطاولة لتنمية مهارات الشباب قبل الجولة الثالثة من الدوري.. جلسة لتصحيح الأخطاء فى البنك الأهلي

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 نائبا من حيث المبدأ، والذى قسم مشروع القانون جمهورية مصر العربية إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردى، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم .

ويُحدد مشروع القانون، نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجدول المرفق بمشروع القانون، ويلغى القانون رقم 202 لسنه 2012 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ووفقا لمشروع القانون، ُيسرى أحكامه علي انتخابات مجلس النواب التى تجرى بعد العمل بأحكامة وعلي كل انتخاب تكميلي لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق علي القانون رقم 140 لسنه 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يقضي بأن يشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعداً بالنظام الفردي، و (284) مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.