النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 08:14 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تفاصيل التقرير الطبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي.. ماذا يقول عن إصاباته؟ مستشار وزير التربية بالسنغال: مسابقة خادم الحرمين في داكار تجسد عناية المملكة بالقرآن وتوثق علاقاتها مع أفريقيا مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح احتفالية ”الإسكندرية... مولد مدينة عالمية” رئيس جامعة المنوفية يدعو الطلاب للمشاركة في «مونديال ريادة الأعمال 2026» محافظ كفرالشيخ: ضبط 200 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من مراكز المحافظة.. حملات مكثفة لضبط الأسواق مدير مكتبة الإسكندرية: عروس المتوسط تعكس تاريخ مصر وتفاعلها مع مختلف الحضارات في يوم التأسيس شوارع الإسكندرية تحمل عبق التاريخ في ثوبها الجديد د. أحمد زايد .. المعروضات تلقي الضوء على المدينة القديمة في جميع مراحلها التاريخية محافظ الإسكندرية: الاحتفال دليل قوي على عمق الحضارات التي عاشتها عروس البحر المتوسط على مر العصور خلافات بسبب قطعة أرض.. القبض على المتهم بفتح النار على ابن عمه في قنا الرئيس السيسي: نؤكد رفضنا الكامل للهجمات الإيرانية التى طالت دول الخليج العربى الرئيس السيسي يشدد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه

حوادث

مصرع عاملين صعقا بالكهرباء داخل مزرعة دواجن بالعياط

لقي عاملان مصرعهما نتيجة إصابتهما بصعق كهربائى، أثناء عملهما بمزرعة دواجن فى العياط، وانتقل رجال المباحث لإجراء معاينة للمزرعة، حيث أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مصرع شخصين، نتيجة إصابتهما بصعق كهربائى، داخل مزرعة دواجن بإحدى القرى التابعة للعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنهما يعملان فى مجال رعاية الدواجن بالمزرعة، وخلال عملهما تعرضا لصعق كهربائى، ففارق أحدهما الحياة فى الحال، بينما تم نقل الاخر إلى المستشفى، إلا أنه لق مصرعه أيضا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

المادة 238 من قانون العقوبات تنص على : " من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، و تكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنة و لا تزيد علي خمس سنين د، و غرامة لا تقل عن مائتي جنية و لا تجاوز خمسمائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطا الذي نجم عنهالحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعده من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الوارده في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزيد علي عشر سنين ).

وتنص المادة244 من ذات القانون علي إن " من تسبب خطا في جرح شخص أو إيذائه بان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات واللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد علي سنه و بغرامة لا تجاوزمائتي جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين.