النهار
السبت 24 يناير 2026 11:53 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ذهب إفريقي جديد للجودو المصري بقيادة ودعم محمد مطيع آلاف المريدين يتوافدون على الطريقة القادرية البودشيشية لإحياء الذكرى التاسعة لقطب صوفية المغرب «أبو كيلة» تتابع كنترولات أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 «حصن متين».. رئيس جامعة الأزهر يهنئ الشرطة بعيدها الـ٧٤ ويحيِّي أرواح شهدائها البواسل نجم جعفر العمدة يحتفل قرأءة الفاتحة على فتاة من خارج الوسط الفني عمر محمد رياض لـ نجمك مع يارا: كنت خائفًا من عرض «اتنين قهوة» قبل رمضان والنجاح فاق توقعاتي ورشة عمل للحكام استعدادا لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم للمدارس «بعد رحلة علاجية في النمسا».. البابا تواضروس يعود الى أرض الوطن محمود تيمور يضيء بداية جديدة للقصة القصيرة العربية.. الإعلان عن الفائز بالدورة الأولى في معرض القاهرة للكتاب سلامة موسى.. الصحافة والفكر والتنوير في ندوة معرض القاهرة للكتاب سلوى بكر تفتح بوابة بريكس من القاهرة.. جائزة للأدب العابر للجغرافيا وزير الثقافة: 25 يناير رمز للتضحية ووحدة الصف وبناء الوعي الوطني

حوادث

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بترويج الهيروين فى السيدة زينب

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، بمعاقبة المتهم "طارق. أ" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمنطقة السيدة زينب، وصدر الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعى، وعضوية المستشارين هيثم الطنطاوى وأحمد الحوفى، وأمانة سر عادل ربيع الشيخ.

وأسندت النيابة للمتهم "طارق.أ"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار بدائرة قسم السيدة زينب.

وشهد معاون مباحث قسم السيدة زينب، أنه حال استصدار إذن الضبط من النيابة العامة، قام بضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على لفافات مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالى من تحصلات تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.