النهار
الإثنين 26 يناير 2026 11:08 صـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فضيحة حساب وهمي باسم شيخة.. جنايات أسيوط تسجن مبتز الضحايا 15 عامًا نائباً عن محافظ الفيوم.. سكرتير عام المحافظة يشهد احتفالية مديرية الثقافة بعيد الشرطة إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في حملة مكبرة بقرية سنهور البحرية بالفيوم طلاب جامعة العاصمة يشاركون في الملتقى الثاني لمتطوعي وحدات التضامن الاجتماعي ”جاي للعمرة”.. حملة جديدة لتعزيز وعي ضيوف الرحمن بالخدمات والإرشادات خلال ذروة الموسم في شهر رمضان المبارك مدينة مصر تعتزم التشغيل الفعلي لعدد من الشركات خلال 2026 مدينة مصر تدعم التوسع الرأسي بإطلاق شركات تابعة لتعزيز منظومة التطوير العقاري المتكاملة انتهاء الحق في كوبون «مصر للزيوت والصابون» بقيمة 50 قرشًا للسهم.. اليوم السفير دياب اللوح يشارك في ندوة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب حول الرؤية المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة ما بعد الحرب وفد مستقبل وطن سوهاج يهنئ المحافظ ومدير الأمن والقيادات الشرطية بعيد الشرطة وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بعد التألق في البريمير ليج بتركيا ملف شائك بين بكين و واشنطن : اتهامات خطيرة لمسؤول صيني بارز

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.