النهار
الأحد 19 أبريل 2026 04:20 صـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسؤولة أمريكية سابقة: أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترصد تحركات إيران باستمرار وزيرة الثقافة في قنا: جولة ميدانية لتعزيز العدالة الثقافية ودعم البنية الإبداعية في صعيد مصر بعد غياب 31 عامًا.. محافظ كفرالشيخ يهنئ نادي بلطيم بالصعود للممتاز «ب» وزراء خارجية مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات إعلان إسرائيل تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى ”أرض الصومال” في ليلة التراث الكبرى.. الثقافة تحتفي بالكحلاوي وتكشف إبداعات “تراثي 7” من قلب الأوبرا تحذيرات من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الأمن الغذائي العالمي وأسعار السلع ما دلالات إعلان إيران السيطرة على مضيق هرمز في هذا التوقيت؟.. مساعد وزير الخارجية الأسبق يوضح برلماني لبناني: مواقف حزب الله تصطدم بواقع الدولة وتثير الجدل تحركات الجيش الأميركي لمداهمة ناقلات نفط مرتبطة بـإيران… تصعيد بحري محتمل اجتماع موسع بالقليوبية.. تحرك عاجل لحسم ملف التصالح ومواجهة البناء العشوائي بذكرى وكلمات مؤثرة وفيديو جمعهم.. كريم محمود عبدالعزيز يحيى الذكرى الأولى لوفاة سليمان عيد أربعة جهات سكندرية تنافس في مسابقة الطلبة بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.