النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 04:54 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل تعليم البحيرة يتفقد 4 مدارس بإيتاي البارود ويتابع أداء المعلمين والطلاب جامعة المنصورة تبدأ الدراسة ببرنامج «الرياضيات والذكاء الاصطناعي» بكلية العلوم حبس سيدة 3 سنوات في قنا بعد إصابة رضيعها بحروق إثر تعاطيها الشابو 26 أكتوبر.. الحكم في استئناف 4 مسؤولين بمدرسة «هابي لاند» بقضية إخفاء فيديو هتك عرض الطالبات مها عبد الناصر تطالب بإلغاء ضريبة الجدول على خدمات الإنترنت بمشاركة 15 شركة.. جامعة بنها تطلق ملتقى لتوظيف خريجي الطب البيطري 117 مليون دولار للمرحلة الأولى.. مصر وSLB تبحثان موعد إتاحة بيانات المسح السيزمي بشرق المتوسط سيارة دون لوحات وسلاح ناري.. تفاصيل محاولة سرقة الفنان إسلام جمال في أكتوبر بعد الحكم بإعدامهما.. تأجيل استئناف «سيد العفريت» وشريكه في قضية قتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته جامعة المنوفية تحيي ذكرى أكتوبر بندوة تجمع خبراء عسكريين وأكاديميين وأسر الشهداء محافظ بني سويف يتابع المشروعات المتبقية من «حياة كريمة» في ناصر وببا ذكرى مؤلمة للمصريين.. حكم مثير للجدل يدير مواجهة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.