النهار
الأحد 10 مايو 2026 03:38 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مندوب السودان بالجامعة العربية: الهجمات الإثيوبية تهدد الأمن القومي السوداني والعربي وتمس قضايا الامن المائي مندوبة البحرين لدى الجامعة العربية: استقرار السودان يشكل أولوية عربية ولابد من تغليب لغة الحوار بما يعزز حسن الجوار وزير التعليم: مستقبل الاقتصاد المصري يُبنى اليوم داخل الفصول الدراسية هل تغيرت نظرة عُمان لإيران في ظل الهجمات الأخيرة؟ هل تتجه عمان إلى التطبيع مع إسرائيل في ظل الهجمات الإيرانية الأخيرة؟ بالم هيلز تتصدر الدعاية العقارية.. ومدينة مصر ثاني أكبر المنفقين البنك الأهلي يحصد الدرع العام للبوتشيا.. وتتويج أبطال الجمهورية للزوجي والفرق الوجه الآخر لأزمة مضيق هرمز.. آلاف البحارة عالقين داخل مئات السفن التجارية توجيهات عاجلة من المرشد الإيراني للقوات المسلحة غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد للكلاسيكو.. عودة كورتوا واستبعاد مبابي نجم ليفربول يحذر: رحيل صلاح قد يفتح أزمة مشابهة لتوتنهام بعد سون وزيرة الإسكان تتفقد مركز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين والبرج الشاطئي LD06 بمدينة العلمين الجديدة

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.