النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 05:49 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محفوظ رمزي لـ”النهار”: الصيادلة ثروة قومية لا عبء.. وحسم سياسة التكليف كان واجبًا منذ سنوات أزمة تكليف خريجي الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي تتصاعد.. النقابات تطالب باحتواء فوري وتحذر من فقدان 21 ألف طبيب عاجل.. وزير الصحة: إنقاذ مريض السكتة الدماغية أولوية وطنية لا تُقدر بثمن الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم مهام رئيسًا لجامعة مدينة السادات ضمن مبادرة «حياة كريمة»..محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية والملابس بالمدرسة الثانوية الصناعية لدعم الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم بمشاركة 43 متدرب .. إنطلاق دورة « التصدير » بغرفة الإسماعيلية التجارية محافظ الشرقية يفتتح معرض مكافحة الغلاء ”أهلاً رمضان” بمدينة العاشر من رمضان محافظ البحر الأحمر يطّلع على منتجات سيارات «مستقبل مصر» المخصصة للمدن دون منافذ ثابتة مجلس جامعة الزقازيق يعقد جلسته الشهرية ويهنئ القيادة السياسية والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك حملات مديرية الطب البيطري لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار طرق جنوب سيناء تواصل تطوير الطرق الداخلية والرئيسية بأبورديس فليند أول شركة تحصل رسميًا على شهادة تصنيف الشركات الناشئة في مصر

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.