النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 09:33 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشفى 57357 يحتفل ب”سلامة الغذاء”.. ويعزز التوعية بين المرضى والعاملين سلامة الغذاء تنفذ حملات رقابية مكثفة على المراكب العائمة والمطاعم السياحية بالجيزة مفتي الجمهورية يلتقي أعضاء المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بماليزيا .. ويؤكد أهمية تعزيز التعاون العلمي والدعوي ترامب: الولايات المتحدة ستنهي النزاع في أوكرانيا فانس يحدد شرطا لحصول إيران على تمويل من دول الخليج بقيمة 300 مليار دولار صلاح ومرموش يقودان الهجوم.. حسام حسن يُعلن تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا في مستهل حلم المونديال:- من وهم النصر إلى مأزق البقاء: خبير استراتيجي يكشف أزمة العقل الإسرائيلي بعد حرب الاستنزاف سرقة دراجة عامل مسجد أمام عمله تنتهي بسقوط المتهم وبحوزته سموم مخدرة ببنها باريس تقترض أكثر من 15 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لإعادة التسلح رويترز: واشنطن مستعدة لرفع تجميد الأصول الإيرانية وإلغاء بعض العقوبات ”أكسيوس”: انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا ضمن الاتفاق الأمريكي الإيراني خريجوا الجامعات الروسية و السوفيتية في مصر يهنئون السفارة الروسية بمناسبة في العيد الوطني

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.