النهار
الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:28 مـ 22 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غرفة الإسكندرية تؤهل 60 امرأة لسوق العمل من خلال برنامج ”فرصتي” أبو الغيط يشارك في افتتاح أعمال المنتدي العالمي السادس لرواد الأعمال والاستثمار بالمنامة غدا ..اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة العربية لبحث التحرك العربي إزاء قرارات حكومة الاحتلال العدوانية «مصر للألومنيوم» تتعاقد مع شركة إيطالية لتأهيل خط الدرفلة على البارد بـ19 مليون يورو «أبو كيلة» تتفقد مدارس وسط القاهرة وعابدين وتشديد على الانضباط والحضور مدير «تعليم الجيزة» يتفقد مدارس الهرم وحدائق أكتوبر ويشدد على الانضباط البورصة المصرية تحتفل بقرع جرس التداول لشركة جورميه إيجيبت دوت كوم للصناعات الغذائية ملتقى القيم الإسلامية بالرياض يختتم أعماله بعدد من التوصيات لتعزيز القيم في المجتمع اللجنة العليا لانتخابات المهندسين تطلق الموقع الإلكتروني «اعرف لجنتك» في أولى جولاته الميدانية.. وزير التعليم يتفقد مدارس البحيرة لمتابعة انتظام العملية التعليمية برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق تحكيم مجال المراسل التليفزيوني بمهرجان إبداع 14 محمد صبحي عامر يستعرض استراتيجية «العامرية لتكرير البترول» للتحول الرقمي وتطوير الأصول

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.