النهار
الإثنين 5 يناير 2026 01:27 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة شركة الخدمات المالية العربية - (AFS) مصر تطلق حل أجهزة نقاط البيع الذكية عبر الهاتف SoftPOS جامعة المنصورة: مركز الحفريات الفقارية يحقق طفرة علمية غير مسبوقة خلال عام 2025 ويعزّز الريادة المصرية عالميًّا فوز دسوقي وسليمان وعبد الغنى بالدائرة الأولى بأسيوط حسب الحصر العددي لنتيجة انتخابات النواب بجولة الإعادة شبورة مائية كثيفة على محافظة كفر الشيخ.. والأرصاد تحذر المواطنين وسائقي الميكروباص في نقابة الصحفيين المصريين.. السودانيون يحتفلون بعيد الاستقلال ويحيون الذكرى الخامسة لرحيل الإمام الصادق المهدي النصر للملابس والمنسوجات تعتمد توزيعات أرباح وتعديل أوجه زيادة رأس المال السعودية تدشن مركزًا إقليميًا للحوار والسلام بالاتفاق مع ”اليونسكو” لتعزيز قيم التعايش المشترك بين الشعوب سلماوي و الكومي و عبلة في افتتاح معرض ”عائلة السماحي” بجاليري ضي الزمالك ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل اليوم الاثنين رئيس كولومبيا يوجه رسالة الى ترامب ”توقف عن تشويه سمعتي ” رئيس وزراء باكستان يحث المجتمع الدولي لدعوة الهند بشكل عاجل لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في جامو وكشمير المحتلة

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.