النهار
الأحد 9 أغسطس 2026 07:46 مـ 24 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفاتورة الخفية للحرب.. تصاعد مقلق لحالات الانتحار واضطراب ما بعد الصدمة بين جنود الاحتلال بين إعلان النصر وشروط طهران التعجيزية.. كيف تعثرت خطط ترامب لإنهاء المواجهة مع إيران؟ سياسة الهروب للأمام.. أزمات تل أبيب الداخلية تغذي التصعيد الإقليمي بحضور نائب محافظ قنا.. انطلاق التصفيات الأولية للموسم الثاني من مشروع «دولة التلاوة» بمحافظتي قنا والإسماعيلية القوات اليمنية: مقتل 4 عسكريين و3 مدنيين جراء الهجوم الحوثي ممنوع البيع والاقتناء.. «البيئة» تضبط صقورًا وثعابين وحيوانات مهددة بالانقراض في الإسكندرية عاجل.. ردا على عدم تشغيل الاستقبال.. متحدث الصحة لـ”النهار”: مستشفى بولاق الدكرور ما زالت تحت التشغيل التجريبي من يتحمل مسؤولية التأخير؟.. نائب يطالب بالكشف عن حقيقة أزمة التأمينات حلوى المولد للأطفال.. نصائح لتناولها بأمان دون إفراط رئيسة هيئة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة وزراء وخبراء.. «الوفد» يطلق برنامجًا لتأهيل كوادره لخوض انتخابات المحليات أزمة سيستم التأمينات تتفاقم.. حزب الوعي يطالب الحكومة بجدول زمني عاجل لحل المشكلة

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.