النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 05:17 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. نائب وزير الصحة: 30% من وفيات مصر نتيجة استخدام الأدوية بشكل خاطئ الصحة: الولادة القيصرية إجراء طبي يُحدد وفق الحالة الصحية للأم والجنين الصحة تحذر من اللجوء للولادة القيصرية دون داعٍ طبي وتؤكد أهمية استشارة الطبيب الصحة: فحص المقبلين على الزواج خطوة أساسية لبناء أسرة صحية ومستقرة الصحة تؤكد أهمية فحص النظر المبكر للأطفال ضمن مبادرة ”عيون أطفالنا مستقبلنا” الصحة تدعو للتبرع بالدم: كيس واحد قد يمنح مرضى السرطان فرصة جديدة للحياة طرح محال تجارية للبيع بمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ وزارة الصحة: قرار الولادة لا يؤثر على الأم فقط بل يمتد أثره إلى صحة الطفل ماذا حدث في إيران ودول الخليج اليوم؟.. تطور غير مسبوق بمسار الحرب وزيرة الإسكان تشارك في جلسة بعنوان «من الإصلاح إلى العائد: الفرص الاستثمارية في العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني» وزير التعليم يبحث مع وفد البنك الدولي تعزيز التعاون لدعم تطوير التعليم المؤتمر الأول لطب الأسرة بجامعة عين شمس يبحث مستجدات علاج السكري والضغط

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.