النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 04:07 صـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا خدميًا من بنسلفانيا ويؤكد: خدمة الوطن والكنيسة مسؤولية مشتركة اختراق علمي قد يغيّر مستقبل تسكين الألم.. طريقة جديدة تجعل المورفين أكثر فاعلية وأقل خطورة قداسة البابا يستقبل مجموعة من خدام كنيسة مارمرقس في بوسطن ويشيد بحماسهم للخدمة في مصر إطلاق خدمة التكامل الإلكتروني بين النيابة العامة ومحاكم الجنايات بالتعاون مع وزارة العدل تامر حسني يحيي احتفالية ”100 مليون شكرًا” باستاد القاهرة غدًا بالفيديو والصور.. أسباب رفض ترخيص نادي أورانج بالفيوم كيف سببت وفاة السيناتور ليندسي جراهام صدمة لإسرائيل؟ منافسة جادي أيزنكوت لبنيامين نتنياهو على منصب رئيس الوزراء في انتخابات 2026.. ما الكواليس؟ من هو ليندسي غراهام.. أقرب سيناتور لترامب وطالب بتسوية غزة بالأرض ”الإسكندرية في عيون مبدعيها” ضمن فعاليات معرض مكتبة الإسكندرية الدولي جامعة المنوفية تواصل تعزيز منظومة الجودة.. ورئيس الجامعة: دعم كامل للكليات للحصول على الاعتماد مدحت صالح والحجار علي مسرح أوبرا الإسكندرية ”سيد درويش”

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.