النهار
الأحد 31 مايو 2026 05:18 مـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
​رئيس لجنة الاتصالات: حظر فيسبوك وتيك توك للأطفال دون 13 عاماً بدءاً من يوليو المقبل ”الرقابة المالية” تقرر تخفيض مقابل خدمات ”مصر المقاصة” لمنظومة المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري 10 يونيو.. مزاد علني على محلات ووحدات بالعبور الجديدة عاوز يزود نسبة المشاهدات.. القبض على المتهم بإطلاق إشاعة وجود عصابة لخطف البنات والسيدات بالجيزة عرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على 4 متهمين بالاستعراض بدراجاتهم النارية خلال حفل زفاف ببني سويف اختلفوا على شراء منزل.. القبض على مزارع و3 من أشقائه لاعتدائهم على عامل ووالدته بالبحيرة مصر وجهة عالمية أولى للتعهيد.. ”كونسنتركس” تعزز تواجدها بـ 11 ألف وظيفة جديدة قبل انطلاق الامتحانات.. «التعليم» تعلن ضوابط وإرشادات ورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة 2026 فيضان الفرات يضرب شرق سوريا.. عشرات محطات المياه تتوقف وتحذيرات من اتساع الأضرار بحر الصين الجنوبي على صفيح ساخن.. دوريات صينية قرب سكاربورو تشعل التوتر مع الفلبين ما هي التعديلات التي طلب ترامب إجرائها على مسودة الاتفاق الإيراني؟ غياب أطباء وتأخر في التعامل مع المرضى.. جولة مفاجئة لنائب وزير الصحة تكشف الواقع

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.