النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:04 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التمثيل التجاري المصري يبحث فرص الاستثمار وزيادة الصادرات خلال زيارة وفد سنغافوري للقاهرة مشاركة متميزة للمرأة في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 الجامعة الأمريكية بالقاهرة تطلق دبلومة صحافة الذكاء الاصطناعي رئيس هيئة تنمية الصعيد يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥ محافظ أسيوط يستقبل وزير الثقافة لبحث تطوير البنية الثقافية ودراسة إنشاء دار للأوبرا بالمحافظة أيام قرطاج المسرحية تواصل فعاليات منتدى دولي يناقش دور الفنان وزمنه” عاطف عبد اللطيف يشارك في احتفالية منظمة اليونسكو بافتتاح المتحف المصري الكبير هشام أبوالنصر: توقيع بروتوكول لدعم وبناء الكوادر البشرية وتعزيز البحث العلمي وتقديم الاستشارات الاقتصادية هل استخدم ترامب فكرة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية لتبرير ضربات عسكرية؟ مياه البحر الأحمر تُواصل مشاركتها بالمؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي والبنية التحتية IWWI-2025 ماذا قالت الصحافة العالمية عن قرار الرئيس الأمريكي بتصنيف جماعات الإخوان منظمات إرهابية؟ رئيس جامعة المنوفية والمحافظ يفتتحان توسعات عيادة التأمين الصحي النموذجية بإدارة الجامعة

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.