النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 09:28 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد عبد الرحمن: النسخة الأولى من مؤتمر Neo Gen 2025 تحقق نجاحًا لافتًا في مصر بحضور حكومي رفيع وقيادات القطاع العقاري والتكنولوجي تامر ناصر: شراكة الدولة والقطاع الخاص المحرك الرئيسي لنمو السوق العقارية نتنياهو يعلن رسميا المصادقة على اتفاق الغاز مع مصر سيدات العمار الكبرى يتصدّرن العرس الإنتخابي قبل غلق الصناديق بطوخ إحياء الإسكندرية تحصيل غرامات فورية من المنشآت المُخالفة وانذر بالغلق 15 يومً قلدوا إمضاء أطباء المستشفى الجامعي.. حبس موظف بالتعليم عاطل 10 سنوات بتهمة تزوير تقارير طبية في قنا «بنات بّري».. معرض فني بجامعة أسيوط يستلهم التاريخ والطبيعة خالد يوسف يدلي بصوته في كفر شكر: المشاركة واجب وطني لا تراجع عنه جامعة أسيوط تُطلق أول ملتقى للذكاء الاصطناعي بالقطاع المالي جاري التحقيق.. العثور على جثة شاب بها إصابات طلقات نارية داخل قرية في قنا أكثر من 528 ألف لغمًا ينزعها مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة ”مسام” من الأراضي اليمنية تحديات الوحدة العربية ... في إصدار جديد لهويدا عبد الوهاب

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.