النهار
السبت 28 فبراير 2026 08:01 مـ 11 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قصف مقر الرئاسة في طهران.. والمرشد الإيراني يغادر البلاد إلى موقع آمن الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير الكويت عقب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضي دولة الكويت أعباء اقتصادية غير مسبوقة جراء الهجوم الإسرائيلي على إيران الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق إثر الاعتداءات التي تعرض لها العراق اليوم التداعيات الاقتصادية للهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران مورغان فريمان يهاجم ترامب بحدة: لا أفهم كيف يصبح “مجرم مُدان” رئيسًا للولايات المتحدة الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع أمير دولة الكويت عقب الاعتداء الإيراني الرعاية الصحية في أسبوع.. الهيئة العامة للرعاية الصحية تستعرض أبرز إنجازاتها وأنشطتها الأسبوعية وقف الغاز الإسرائيلي «لأجل غير مسمى» وتفعيل «القوة القاهرة»… 1.1 مليار قدم مكعب خارج الخدمة يوميًا طارق الشناوي يشيد بثنائية أحمد مالك وهدى المفتي في «سوا سوا»: تراجيديا إنسانية بروح كوميدية تُحاكي وجع الواقع هيئة الرعاية الصحية تحقق طفرة في الخدمات والتوسع بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل لمصلحة مَن هذا التقليل من التقدير.. تفاصيل أزمة ضياء عبد الخالق مع صناع ” علي كلاي ”

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.