النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 05:50 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الصحة: 350 ألف سيدة سنويًا ينضممن لسنّ الإنجاب.. وخطة عاجلة لتطوير 1500 وحدة وتحويل 103 لـ«مراكز تميز» ساعات الحسم تقترب.. إقبال ملحوظ في أعداد المصوتين بانتخابات المهندسين إهمال قاتل كاد يتحول لكارثة.. إنقلاب ميكروباص وإصابة 12 شخص أعلى كوبري قها النائب إسماعيل موسى: تعزيز المشروعات الرقمية ضرورة لتنمية الاقتصاد عادل ناصر: ”صحاب الأرض” يفضح الرواية الإسرائيلية ويبرز قوة الدراما المصرية رئيس حزب الوفد يشكل لجنة للاتصال السياسي وخدمة المواطنين رئيس الوزراء الأسبق يشارك في انتخابات المهندسين ويؤكد أهمية المشاركة برلماني: انطلاق أول دفعة لتوظيف الشباب بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة النبراوي بعد الإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين: لا حشد ولا ضغوط تحت أي ظرف الصين تعارض توسّع الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة آسيا-الباسيفيك بذريعة ”التهديد الصيني” مشاهد إنسانية تخطف القلوب.. برنامج «بركة رمضان» يتصدر التريند الصين توجه انتقادها لـ الفلبين لتقويضها السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.