النهار
الجمعة 2 يناير 2026 01:42 مـ 13 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الشناوي يتصدر التشكيلة المثالية لدور المجموعات في أمم أفريقيا 2025 اقتصاد منزلي المنوفية وجيزة للغزل والنسيج تطلقان شراكة استراتيجية لدعم التعليم التطبيقي وتأهيل الطلاب لسوق العمل «سلم نفسه لشياطين الإنس».. عبارات قاسية في حيثيات حكم حبس رمضان صبحي دون إصابات.. اندلاع حريق في محول كهربائي بأحد شوارع قنا اشتباه كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ.. إصابة رضيع عام ونصف إثر سقوطه من السرير خلال نومه في قنا على طريقة رمضان صبحي.. تجديد حبس طالبين بكلية علاج طبيعي جامعة قنا 15 يومًا لامتحان أحدهما بدلًا من الآخر ليفربول على مفترق الطرق.. هل يرحل صلاح وتبدأ حرب الانتقالات الشتوية؟ الأهلي على حافة الهاوية.. 5 كوارث تهدد الراقي قبل مواجهة النصر موعد مباراة الأهلي وفاركو في كأس عاصمة مصر مانشستر يونايتد يفتح الباب لرحيل برونو فيرنانديز أوسيمين يتحدى الجميع قبل ثمن نهائي كأس أفريقيا: ”نيجيريا لا تخشى أحد” وزير البترول يبحث تطوير منظومة الرعاية الصحية للعاملين وأسرهم

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.