النهار
الأحد 23 نوفمبر 2025 11:11 مـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستقبال الناخبين في 15 مدرسة و18 لجنة فرعية بانتخابات مجلس النواب وكيلة التضامن الاجتماعي بالغربية والمستشارون يتفقدون 3 مؤسسات إيوائية للبنات بطنطا في زيارة مفاجئة لا تغيير في المصير.. القضاء يؤيد المؤبد لميكانيكي ونجل شقيقه للمرة الثانية بشبرا الخيمة القرية كلها بتبحث عليه ليلًا.. مجهودات أهالي قفط بقنا في البحث عن الصغير هيثم ضحية لعب الكرة ضبط 131 طن لحوم فاسدة في القليوبية.. حملات بيطرية تجوب المحافظة لمنع تسمم المواطنين رفض الإستئناف وتثبيت الإعدام شنقاً.. نهاية دامية لعامل إستدرج طفل وقتله خنقاً وسرقه بالخصوص محافظ الغربية وفريق عمل المكتب الإعلامي يهنئون الصحفي محمد عز لحصوله على الماجستير بامتياز صحة كفر الشيخ: تقديم 2573 خدمة طبية خلال القافلة العلاجية المجانية بقرية منشأة علي بسيدي سالم رغم اعتذاره .. نقابة الموسيقيين تقرر وقف إسلام كابونجا 6 أشهر عن الغناء بعد ظهوره في إثيوبيا.. ما هو فيروس ماربورج وأعراضه وإجراءات الوقاية ؟ المستشارة أمل عمار تستقبل سفيرة فنلندا بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.