النهار
الجمعة 20 فبراير 2026 04:23 مـ 3 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف الإسكان تتحرك بقوة: جولات مفاجئة وقرارات حاسمة ورد أموال الحاجزين تموين القليوبية تشدد الرقابة.. صرف 400 جنيه منحة إضافية دون معوقات اعتداء مسلح بعد التراويح علي أب ونجله بباسوس.. والأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين دليل الصائم الذكي: كيف تتناول طعامك في رمضان دون زيادة في الوزن؟ دليل صائم: خارطة طريق علمية لضبط الساعة البيولوجية خلال شهر رمضان فيديو متداول يكشف اعتداءً صادماً على سيدة بالخصوص.. والأمن يضبط المتهم البابا تواضروس الثاني يوجه رسائل روحية مؤثرة للكهنة الجدد خلال قداس رسامتهم بالكاتدرائية البابا تواضروس يرسم 15 كاهنا جديدا :الكهنوتية خدمة سماوية وكل من يسلك بأمانة سيعطيه الله أكثر ”تصاعد درامي في الحلقة الثانية من «على قد الحب» وإشادات بالمخرج خالد سعيد” بحضور تامر عبدالمنعم وحسين فهمي .. سفارة دولة الدومينيكان تحتفل بالعيد الوطني 182 درة: ميادة تشهد صراعاً كبيراً مع أحمد العوضي في علي كلاي

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.