النهار
السبت 6 يونيو 2026 06:46 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تشريح جثمان شاب لقي مصرعه بطعنة نافذة في القلب بكفر الشيخ محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة تنفيذ الخطة السنوية لترميم ورصف شوارع غرب والجمرك ووسط مصرع شاب بطعنة نافذة في كفرالشيخ في اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة موانئ مصر البحرية.. تداول 800 ألف حاوية عبر ف محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية عام... مديرية أوقاف كفر الشيخ تبدأ تسليم أنصبة المضحين وتطلق خدمة التوصيل للمنازل رئيس الصرف الإسكندرية يتابع سير العمل بمحطة أبو قير مكتبة الإسكندرية تستضيف الفائز بجائزة نوبل في العلوم الاقتصادية 2021 بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة محميات البحر الأحمر وهيبكا ينظمان حملة نظافة تحت الماء بجزيرة الجفتون الصغرى بالغردقة. مكتبة الإسكندرية تطلق البرنامج الصيفي للأطفال والأمهات ”هتكمل بيكي” ببيت السناري صدمة لجماهير اسكتلندا قبل المونديال بسبب تأشيرات السفر ريال مدريد يجهز عرضًا ضخمًا لضم أوليسي محمد جنيدي نقيبًا للمستثمرين الصناعيين وخطة لدعم المصانع المتعثرة وتعزيز الإنتاج

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.