النهار
الإثنين 11 مايو 2026 01:59 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسعار النفط تقفز لأعلى مستوياتها منذ أشهر.. و«برنت» يتجاوز 105 دولارات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران مدبولي يفتتح مصنع «جالفا للصناعات الهندسية» بمدينة السادس من أكتوبر موت أولادي عشان أريحهم.. إحالة أوراق «سيدة الشروق» المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للمفتي بيمشي في الشارع بطريقة تثير الذعر.. القبض على أجنبي في حالة سكر بمنطقة عين شمس الحكومة تناقش تعديلات مقترحة لتعزيز حوكمة شركات قطاع الأعمال العام مدبولي يفتتح مصنع فيتاليتي بمدينة السادات باستثمارات ١.٥ مليار جنية الكاف يحسم الجدل.. وصيف الكأس قد يشارك في الكونفدرالية وفق شروط محددة مهند لاشين: ثقة الجهاز الفني في بيراميدز تدفعني لتقديم الأفضل.. وأسعى لحجز مكان في منتخب مصر ياسر ريان: أدعم نادي الزمالك في الكونفدرالية لإنه يمثل مصر وبيراميدز أصبح ندا للقطبين اختلفوا على محصول الزرع.. الداخلية تكشف تفاصيل إصابة صغيرة بسبب مشاجرة بين والدها ونجل شقيقه بدمياط AOC و“اَجون” تعززان الهيمنة العالمية في سوق شاشات الألعاب فحص طبي لثلاثي الأهلي قبل مران اليوم

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.