النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 12:51 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس مكافحة المنشطات يكشف تفاصيل عينة رمضان صبحي.. وهذا الأمر كان سيخفف العقوبة برشلونة يغرد منفردًا.. ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة السابعة ثلاثي في الصدارة.. ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة الخامسة «إي إف جي هيرميس» تتصدر تصنيف إكستل للتواصل مع إدارات الشركات «بلتون لإدارة الأصول» تحصد جائزة أفضل مدير صناديق إسلامية في مصر آميد سبورتيف في الصدارة.. ترتيب الدوري التركي بعد تألق محمد صلاح مع طرابزون دورتموند في الصدارة وبايرن وصيفًا.. ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الرابعة نيس يبتعد عن القاع.. ترتيب الدوري الفرنسي قبل التوقف الدولي الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لقمة الزمالك بعد انتهاء الراحة السلبية «مشي أمورك عشان ما يضربوكيش».. معلمة تستقيل من مدرسة حكومية وتكشف كواليس صادمة رافينيا على القمة.. ترتيب هدافي والدوري الإسباني بعد الجولة السابعة موعد مباراة مصر وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.