النهار
الأربعاء 19 نوفمبر 2025 05:10 مـ 28 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بدء فعاليات التدريب المشترك ميدوزا 14 بجمهورية مصر العربية موعد مباراة المغرب والبرازيل في ربع نهائي كأس العالم للناشئين محافظ الغربية يقوم بجولة مفاجئة بكفر الزيات لمتابعة المشروعات والخدمات نقيب الإعلاميين ينعي المخرج خالد شبانة رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة بعد الموافقة عليه.. ”عبدالغفار” يكشف أبرز بنود ”إعلان القاهرة” لتعزيز التعاون الصحي ”عبد الغفار” يلتقي مدير عام الصحة بتركيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطنة عمان بمناسبة العيد الوطني الـ 55 لإحياء التراث الصوفي.. ”وجدة المغربية” تحتضن فعاليات مهرجان الموسيقي الروحية ريبيرو: حاولت تطبيق مشروع جديد داخل الأهلي لكن الظروف لم تسمح «آي صاغة» : الذهب يصعد محليًا وعالميًا مع ترقّب محضر الفيدرالي وتنامي القلق من تباطؤ سوق العمل الأمريكي البيئة بشرق الدلتا تنظم أنشطة مكثفة من الندوات والفعاليات التوعوية بمحافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط صحة الدقهلية.. اختتام المرحلة الرابعة من تدريب الفرق الطبية على التعامل مع حالات التسمم

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.