النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 11:14 صـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التخطيط يبحث مع شركة ”أيادي للاستثمار” سُبل دعم قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة خريطة جديدة للمستشفيات في مصر.. نقل وضم منشآت صحية ضمن خطة التوسع في التأمين الصحي الشامل «النهار» تنفرد بتفاصيل مستشفى النيل للأطفال.. تخصصات الأورام والسكر في صدارة الخدمات الطبية الحرص واجب.. برشلونة يخطط لغياب لامين يامال عن مباريات بالمونديال توتر ما بعد الهزيمة.. عقوبات مرتقبة تضرب زيزو وإمام عاشور داخل الأهلي سيناريو التتويج المعقد.. ماذا يحتاج بيراميدز لخطف الدوري المصري من الزمالك؟ بند صادم في عقد توروب يشعل أزمة الأهلي بعد خسارة بيراميدز خطوتان تفصلان الزمالك عن التتويج.. حسابات الحسم تشتعل بعد تعثر الأهلي عاصفة داخل الأهلي بعد ثلاثية بيراميدز.. تحركات عاجلة ومصير المدرب على المحك أزمة حراسة المرمى تضرب الأهلي.. أرقام مقلقة وصراع مفتوح بين الشناوي وشوبير حسم ملف المحترفين…القائمه النهائيه لمنتخب مصر في المونديال:- ما هو ”أسطول البعوض” الذي تُهدد إيران به أمريكا؟

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.