النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:03 مـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مريم الشيبي: افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثًا ثقافيًا وتاريخيًا بارزًا على المستويين الإقليمي والدولي دبلوماسيون وأبطال النصر يؤكدون: انتصار اكتوبر معجزة بكل المقاييس قهرت العدو.. ونساند بلادنا في مسيرة البناء وصون الأمن القومي الحزن يخيم على المنوفية.. شهيد الغربة يودع الحياة تاركًا طفلًا صغيرًا محافظ الدقهلية يتابع ميدانيًا انتظام العمل بمحطات السرفيس بشارع جيهان والمستشفى العام بالمنصورة برئاسة وزير سابق.. تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وإصدار النظام الأساسي لصندوق التأمين ضد الأخطاء الطبية مصر للمعلوماتية وبصيرة ينظمان ورشة عمل للتعريف بأفضل الممارسات الاكاديمية لتعليم الطلاب المكفوفين اتحاد الغرف السياحية المصرية: المتحف الكبير سيضاعف أعداد السياحة الوافدة لمصر محافظ ‏الإسكندرية: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة سلام وحضارة من أرض الكنانة لشعوب العالم المحكمة الاقتصادية تحيل البلوجر علياء قمرون للمحكمة المختصة لعدم الاختصاص ضبط ٣٠٠ محضر تمويني خلال حملة بالدقهلية مجاهد نصار: المبادرة تجسيد حقيقي لتمكين المواطنين في الريف محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.