النهار
الخميس 15 أكتوبر 2026 05:37 مـ 3 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من إطلالات الريد كاربت لدعم الصناعة.. «النهار» ترصد الوجه الآخر للدورة 9 من مهرجان الجونة السينمائي وزير التخطيط يدعو «سويد فند» للمشاركة في آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية جامعة بنها الأهلية تفتتح مجمع عيادات طبية و8 مدرجات ومركزًا للاختبارات الإلكترونية رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد منظومة الطاقة الشمسية لدعم التحول الأخضر رئيس جامعة المنوفية يكلف رانيا حامد مديرًا لمركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة فتح الطرق وإزالة الرمال المتراكمة بتجمعي النهايات البدوي والتنموي في رأس سدر اللغة النوبية.. شفرة أحمد إدريس التي ساعدت الجيش المصري على تأمين اتصالاته في حرب أكتوبر فصل 5 تلاميذ 15 يومًا بتهمة التحرش بزميلهم داخل مدرسة في قنا إحالة أوراق متهم بقتل زوجة عمه حرقًا في بولاق الدكرور إلى المفتي مهرجان الجونة السينمائي.. من نجوم الريد كاربت لدعم صناعة السينما العربية «الأوديسة» في مرمى الانتقادات بسبب اختيار لوبيتا نيونغو لتجسيد «هيلين» كيف حولت التكنولوجيا أرض الفيروز إلى قلب الأمن الرقمي والاتصال الدولي؟

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.