النهار
الخميس 28 مايو 2026 04:00 مـ 11 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت رئيس البرلمان العربي يشيد بالنجاح الكبير لموسم الحج ويثمّن جهود القيادة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن تحول بيئي شامل في المحافظات.. إنجازات جديدة في منظومة المخلفات الصلبة وتطوير مصرف كيتشنر مقتل 4 عناصر شديدة الخطورة وإحباط تهريب مخدرات بـ 150 مليون ضبط 50 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم إقبال كبير في العرض الاول لفيلم ” 7DOGS” على مسرح قصر ثقافة الغردقة إقبال الزوار على حديقة حيوان الإسكندرية ثاني أيام عيد الأضحى الأورمان تبدأ نحر الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات «صناع الخير» تواصل توزيع لحوم الأضاحي بالمحافظات للأسر الأولى بالرعاية ترامب يهدد بضرب عمان عسكريا إذا سيطرت على مضيق هرمز مع إيران ذكرى ميلاد جورج سيدهم.. مسيرة فنية خالدة في تاريخ الكوميديا المصرية مفاجأة في سينما جدة.. كريم عبد العزيز يظهر وسط الجمهور خلال عرض 7DOGS

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.