النهار
الخميس 6 أغسطس 2026 04:27 مـ 21 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من المساعدات المالية إلى الاندماج العسكري.. تحول تاريخي في تحالف واشنطن وتل أبيب قرعة دوري أبطال إفريقيا: بيراميدز يصطدم بـ ”جورماهيا” الكيني في دور الـ64 قرعة دوري أبطال إفريقيا: الزمالك يصطدم بـ ”إيه إس بورت” في ضربة البداية.. وتحديد مواعيد المواجهتين ليس حبًا في طهران.. لماذا يرفض «جيل Z» الضربات الأمريكية على إيران؟ الأهلي يواجه الفائز من مقديشيو الصومالي وقيتارا الأوغندي بدور الـ32 بالكونفدرالية فقدان للاتصال والبيت الأبيض ينفي الخطر.. كيف نجا ترامب من كارثة جوية فوق العاصمة؟ دراسة حديثة للدكتورة نيفين وهدان تضع خارطة طريق للإدارة الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي انهيار مبنى ومقتل قائد سرية.. كيف حوّل حزب الله تحركات الاحتلال إلى فخ قاتل؟ مخزون الأسلحة يسبب خلافاً كبيراً داخل إدارة ترامب.. ماذا يحدث في الكواليس؟ وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي وزارة الدولة للإعلام تدعو إلى الاستخدام المسؤول لصفحات التواصل الاجتماعي قبل الاحتفال بالمولد النبوي.. إرشادات مهمة عند شراء حلوى المولد

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.