النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 03:24 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بطل الضفادع البشرية يستعيد «فسحة السبت» ولسان التمساح.. وكيف كانت المعلومة التي يعود بها رجال الاستطلاع تمهد للعملية التالية إسماعيل بيومي «قاهر خط بارليف» يروي لـ«النهار» ذكريات العبور: 4 سنوات من التدريب انتهت أمام الساتر الترابي محافظة قنا تعلن فتح باب التسجيل للشركات المتخصصة في تدوير المخلفات وجمع ونقل مخلفات المجازر والزيوت المستعملة يوم النصر.. محافظ بني سويف يضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء حـ ـرب أكتوبر محافظ البحيرة: انتصار أكتوبر سيظل ملحمة وطنية خالدة تجسد عظمة الإرادة المصرية خاص لـ«النهار».. كاتيا لطفي لبيب: والدي جمع كل ذكرياته من النكسة حتى نصر أكتوبر في كتاب «الكتيبة 26» ضبط سيدة بالمرج استدرجت طفلًا 9 سنوات وحاولت اصطحابه لاستغلاله في أعمال التسول واستجداء المارة ”بالعيش والملح” انطلاق مهرجان اللغة والثقافة الروسية سفير قيرغيزستان يطلب من شيخ الأزهر زيادة أعداد المبتعثين الأزهريين والمنح الدراسية المخصصة لأبناء قيرغيزستان للدراسة بالأزهر بعد 53 عامًا من أكتوبر.. التضامن العربي طوق النجاة في حروب القرن الحادي والعشرين خطة ”المعسكرين”.. الزمالك يرفع حالة الطوارئ بحشد مزدوج لمواجهتي زد والأهلي ​ الداخلية تضبط 99 ألفًا و840 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 966 سائقًا يكشف إيجابية 40 حالة مخدرات

حوادث

الأمن العام يضبط 228 قطعة سلاح وينفذ 77 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط"228 قطعة سلاح نارى ، 260 قضية مخدرات وتنفيذ 77795 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.