النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 05:30 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بتكلفة 5.5 مليون جنيه.. محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ دار مناسبات الترابين بنويبع جامعة المنصورة: كلية التمريض تنفذ أولى ندواتها التوعوية حول «نظافة اليدين» ابتكار مصري لعلاج العدوى الفطرية لدى النساء.. دواء للكوليسترول يدخل عالم النانو «لن نتخذ إجراء من فيديو متداول وسنفحص الفيديو الأحد».. مصطفى كامل يكشف موقف نقابة الموسيقيين من عصام صاصا إمام عاشور وزيزو وبن شرقي أمام السعيد وبانزا والدباغ.. من يحسم القمة؟ خطوبة تنتهي بفضيحة ومأساة.. كيف تخلصت فتاة بولاق من جنينها على سطح الجيران؟ بعد مشوار حافل في السينما والدراما.. دُرّة تُكرّم في مهرجان «جيلنا» محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال «الإرادة والتحدي» بعد حصد 18 ميدالية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية الأم شاهد عيان على المأساة.. مقتل شاب على يد شقيقه الأكبر في كفر الشيخ صرف 68 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة ببني سويف صراع الشناوي وشوبير.. من يحسم معركة حراسة الأهلي في القمة؟ خاص لـ ”النهار”| كواليس أزمة منتخب الساق الواحدة قبل كأس العالم بالمكسيك

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.