النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 02:10 صـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة العدل تنظم دورة تدريبية لأعضاء نقابة المحامين ..على استخدام منظومتي التقاضي عن بعد وتحويل الصوت إلى نص المقرر تطبيقهما في محاكم... طهران ترد على تهديدات ترامب: قواتنا المسلحة جاهزة والرد سيكون مختلفًا في يومه العالمي.. ما دور الأب في دعم الصحة النفسية للأبناء؟ رسميا.. المصري عمر مختار مدربا لصفوف بوكا جونيورز الأرجنتيني خطة أمنية مشددة بالقليوبية.. لا تهاون مع أي محاولات لتعكير امتحانات الثانوية العامة 3 رصاصات أشعت بركان غضب في الجيزة.. حكاية ثأر انتهي بمؤبد ختمتا القرآن وحصدتا التفوق.. قصة آلاء وأروى توأم الجيزة بين حفظ كتاب الله وقائمة الأوائل أسامة كمال: إغلاق مضيق هرمز قد يدفع أسعار النفط إلى 100 دولار الدفع ب5 سيارات إطفاء. نشوب حريق داخل مخزن فلانكات تابع للسكة الحديد في قنا طالب مصري يطور ذكاء إصطناعياً لقراءة القلب 10 دقائق كاملة.. ومنحة دكتوراه في مينيسوتا مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة رئيس جامعة المنوفية يعقد لقاءً صحفيًا موسعًا ويستعرض حصاد الإنجازات ويزف بشائر اليوبيل الذهبي بمشروعات استراتيجية كبرى

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.