النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 01:41 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”النهار” ترافق انطلاق أول قطار للجنة الأمل للعودة الطوعية من الإسكندرية وعلى متنه 1236 مغادرا سودانيًا قبل ركوب العائدين الباص والقطار والباخرة.. توجيهات صارمة للجنة الأمل للإستفادة من خدمة العودة الطوعية للمغادرين السودانيين بسبب حريق ورشة أخشاب.. محافظ القاهرة يقرر تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار بمنشأة ناصر الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا لخريجي الجامعات المصرية أو من الخارج مصر قبل وبعد 30 يونيو.. كيف أعادت الدولة رسم ملامحها في مواجهة التحديات؟ ارتفاع ضحايا حريق منشية ناصر إلى حالتي وفاة و8 مصابين.. وانهيار منزل من 4 طوابق ا تحرك مبكر قبل ذروة الصيف..الحكومة تبحث خطة مواجهة رفع أحمال الكهرباء خلال الصيف قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية ضبط نصاب إلكتروني بالإسكندرية استولى على أموال المواطنين بزعم بيع هواتف بأسعار مخفضة بروتوكول تعاون بين اتحاد الألعاب الترفيهية ومصر للطيران لرعاية كأس العالم الإفريقية للكورف بول حملات مرورية مكثفة تضبط 100 ألف مخالفة وتكشف متعاطي مخدرات على الطرق إقصاء ألمانيا يحسم الصدارة.. البرازيل تبقى ملكة أهداف كأس العالم

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.