النهار
الأحد 1 مارس 2026 10:58 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لفوزه بالمركز الأول في الملتقى البيئي الأول لتحالف إقليم الدلتا..رئيس جامعة كفر الشيخ يكرّم فريق كلية الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي بجامعة القاهرة فنزويلا تدين وتأسف للجوء إلى الخيار العسكري ضد إيران والتصعيد بالمنطقة تنظيم الاتصالات يصدر توجيهاته لشركات الاتصالات بمنح دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية تحالف مصرفي مصرى يضم بنوك QNB و CIB و البركة لتمويل فليكس بي آي تي (إيجيبت) للصناعة بقيمة 119.4... مذكرة تفاهم بين غرفة صناعة التكنولوجيا CIT ومجلس الأعمال الكندي المصري لتعزيز النمو الرقمي المستدام استقلت ميكروباص برفقتها التنفيذيون.. محافظ البحيرة تجرى جولة ميدانية بشوارع وادى النطرون مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك ببورصة برلين السياحية لعام ٢٠٢٦ محافظ البحر الأحمر يعقد اجتماعًا موسعًا لتنسيق الجهود بين الجهات التنفيذية وتسريع توصيل المرافق للمواطنين وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي دمنهور والأزهر وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة وزير التموين يوجه القابضة للصناعات الغذائية بتوفير احتياطات سلعية لفترات طويلة مع انعقاد غرفة العمليات على مدار الـ24 ساعة

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.