النهار
الثلاثاء 23 يونيو 2026 03:18 صـ 7 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السعودية تعرب عن تضامنها ومواساتها لدولة قطر إثر حادث انفجار داخلي في أحد المصانع بمنطقة رأس لفان الصناعية برعاية وزير التعليم العالي..إطلاق مسابقة ”نُعيد.. نبدع.. نبني” لدعم الابتكار الطلابي في إدارة المخلفات الجامعية مجلس الجامعة العربية يوجه الشكر لأبو الغيط بمناسبة إنتهاء ولايته ويرحب بتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً جديداً للجامعة مصر ترحب باعتماد الاجتماع الوزاري العربي تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية تنفيذ حكم الإعدام على نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد بين حنين الوطن ووداع الأحباب.. 750 سودانياً يغادرون القاهرة في الرحلة الخامسة للعودة الطوعية واستعدادات لتفويج 1200 آخرين بالقطار الأربعاء سقوط سارق كابلات التليفونات بالإسكندرية بعد فضحه بفيديو على السوشيال ميديا احتفاء بطائرها المهاجر وتقديرا لدوره الثقافى.. ثقافة أخميم تكرم الأديب السيد رشاد برى جلسات استماع برلمانية لصياغة قانون الإدارة المحلية الجديد.. الحكومة تطرح رؤيتها لماذا تكتسب مباراة مصر وإيران أهمية خاصة في سياق الجيوسياسية الكروية؟ حرب أمريكية صينية في الكواليس.. ماذا يدور بين أكبر دولتين بالعالم؟ إطلاق جائزة عبد الحميد جودة السحار للرواية العربية.. مبادرة جديدة لدعم المبدعين وإحياء ثقافة القراءة

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.