النهار
الأحد 26 يوليو 2026 05:03 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الصحفيين: القضاء المصري ركيزة أساسية في حماية حرية الرأي والتعبير vivo مصر تستعد لإطلاق هاتف Y500 ببطارية كبيرة ضمن فئته السعرية تعاون مرتقب بين نقابة الصحفيين ونادي القضاة بشأن التدريب على تغطية الملف القضائي نقيب الصحفيين: القضاء القوي يمثّل درعًا للصحافة وحاميًا لحرية الرأي والتعبير الإسماعيلية تؤكد مكانتها الصناعية.. 2.17 مليار جنيه استثمارات في 4 مصانع تدعم التصدير وتوطين الصناعة الزراعة: اعتماد معهد بحوث التناسليات الحيوانية منشأة تدريبية.. وتكريم أول مدربين معتمدين في الطب البيطري فيروز والشحرورة ووديع الصافي.. فهد الزاهد يحتفى برواد الفن اللبناني بكليب إنتو المجد شوقي غريب.. إنجازات تاريخية تسبق مهمته الجديدة مديرًا فنيًا لاتحاد الكرة الجمعية العامة لـ«تنمية الريف المصري» تعتمد نتائج أعمال 2025 وتقر خطة للتوسع في الاستصلاح والاستثمار الشيخ أيمن عبدالغني يعلن أسماء أوائل الجمهورية بالقسم الأدبي (ذوو البصائر ودمج ودمج بصري) ويشيد بإرادتهم وتميزهم العلمي الشيخ أيمن عبد الغني يعلن أسماء أوائل القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2026م وزير الاستثمار يشارك في افتتاح أول مصنع في مصر والوطن العربي لإنتاج اختبارات التشخيص السريع

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.