النهار
الخميس 9 يوليو 2026 08:50 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية : الهجوم على صحيح البخاري يستهدف تقويض حجية السُّنة النبوية ومصادر التشريع الإسلامي اليماحي يدين الهجمات الإيرانية التي انتهكت المجال الجوي الأردني ويؤكد دعم البرلمان العربي لأمن واستقرار وسيادة المملكة محافظ البحيرة تستجيب لمطالب المواطنين خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ طالبة الرحمانية أولى الجمهورية فى امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية.. ووكيل التعليم: نموذج فخر للمحافظة كاسبرسكي تحذر من عمليات احتيالية بالتزامن مع انطلاق الحجز المسبق للعبة GTA VI مصر والإتحاد الدولى للإتصالات يترأسان مائدة وزارية مستديرة حول أولويات المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية الرقمية القاصد: أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وتشخيصية بمستشفيات جامعة المنوفية خلال عام.. والمنظومة الصحية تواصل أداء رسالتها بكفاءة وجودة بعد شكاوى التكدس.. «التأمينات الاجتماعية» بكفر الشيخ تستعد للانتقال إلى مقر جديد يضم 24 شباكًا لجنة المدارس بتجارية بالإسكندرية تبحث سبل تعزيز استقرار قطاع التعليم الخاص محافظ كفرالشيخ يهنئ ابنة مطوبس لتصدرها أوائل الدبلومات الفنية 2026 على مستوى الجمهورية ضبط 105 كجم لحوم وزيوت منتهية الصلاحية بعدد من مراكز المحافظة نجوم بلا أندية.. قائمة اللاعبين المصريين المتاحين مجانًا في ميركاتو صيف 2026

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.