النهار
السبت 4 يوليو 2026 04:42 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يهنئ مصر والمغرب بإنجاز المونديال ..ويؤكد الطموح العربي لا حدود له خلال تفويج الاف السودانيين اليوم من القاهرة ..المهندس وداعة يناشد المجتمع المدني دعم العودة الطوعية .. ويعلن ترتيبات لإعادة السودانيين من ليبيا... القمراوي يشهد اكتمال تفويج المرحلة الأولى للأشقاء السودانيين العائدين من مصر.. ويعلن عن برنامج لمعالجة أوضاع 300 غارم بالسجون المصرية «مرصد الذهب»: روسيا تحافظ على صدارة إنتاج الألماس عالميًا في 2025 رغم العقوبات.. وأنجولا تواصل الصعود توريد 412 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة تحرير 57 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية بالبحيرة محافظ الدقهلية يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل التاريخي لدور الـ16 بكأس العالم بالتعاون مع نقابة صيادلة الدقهلية.. يوم علمي حول التعامل مع حالات السموم بمشاركة أكثر من 100 صيدلي محافظ المنوفية يفاجئ مجزر تلا ومركز الخدمات البريدية ويعلن إدراجه ضمن خطة التطوير محافظ المنوفية يحيل 15 من العاملين بمستشفى تلا للتحقيق ويفتتح وحدة عناية مركزة جديدة اتحاد الكرة يعلن طرح عدد محدود من تذاكر مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026 تفكيك شبكة غسل أموال ضخمة.. 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المواد المخدرة

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.