النهار
الإثنين 30 مارس 2026 01:07 مـ 11 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسالة عاجلة من الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي ترامب بشأن الحرب الجارية في إيران «شراكات دولية وإنجازات طبية»...أبرز إنجازات جامعة العاصمة في 2026 رئاسة الشؤون الدينية” تُثري تجربة قاصدي الحرمين الشريفين عبر منظومة إرشادية متكاملة ومستدامة «بنات عين شمس» تحتفي بالأم المثالية وتكرم الأمهات المثاليات في عرس سنوي بهيج بحضور رئيس قبرص.. ووزير البترول يستعرض خطة تعزيز إنتاج الطاقة وجذب الاستثمارات الإفتاء توضح أسلوب العمل بعد قرارات رئيس الوزراء برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق «إيجبس 2026» بالقاهرة بمشاركة دولية واسعة في قطاع الطاقة رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداء الإيراني السافر على أحد المعسكرات في الكويت ومحطات الكهرباء وتحلية المياه أبو الغيط يجري اتصالا مع نيجرفان بارزاني بعد استهداف منزله محافظ القليوبية يتفقد إنشاء مكتبة مصر العامة بشبرا الخيمة ويوجه بسرعة الإنجاز في جولة مفاجئة...وزير التعليم يتفقد مدارس الغربية ويشدد على الانضباط الدراسي حملة مكبرة لتطهير الشرقاوية.. ومحافظ القليوبية لا تهاون مع الإهمال

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.