النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 05:37 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لـ 35 عاماً.. وزير الزراعة يقرر رفع سن المتقدمين لمسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين الجدد زيادة الأطقم الطبية وتوفير الأدوية.. خطة الصحة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية توقيع عقد تطوير وإنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية رئيس جامعة بنها: نسعى لتعزيز وزيادة العائد الإقتصادي للوحدات الإنتاجية بالجامعة جثة و3 مصابين طلاب جامعة.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم موتوسيكلين في قنا المال السياسي يتراجع.. وصوت الشارع يعيد ترتيب المشهد في جولة الإعادة بأسيوط حلمي طولان: لم أسعى لتدريب المنتخب في كأس العرب وهذا موقفي من عمر جابر استعدادًا للدورة الثلاثين.. نقل منحوتات الدورة الـ29 من سيمبوزيوم أسوان إلى المتحف المفتوح مسرحية الأرتيست تفتتح عامها الجديد بعرض على مسرح الهناجر «حليم وحكّام العرب» في ندوة ثقافية بمتحف نجيب محفوظ السبت المقبل أسامة حجازة: «العلاج الشخصي» نقلة نوعية في مواجهة سرطان الكبد بمعهد الكبد القومي بالمنوفية معهد الكبد القومي بجامعة المنوفية يستعرض آفاقاً جديدة لعلاج سرطان الكبد بين ”المناعي” والجراحي

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.