النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 07:13 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بقرار جمهوري.. الدكتور تامر مدكور رئيسًا لهيئة التأمين الصحي خلفًا لأحمد مصطفى من البنزين والسولار إلى الغاز والتعدين.. 5 ملفات ساخنة أمام كريم بدوي في لقائه مع صحفيي البترول وزيرة التضامن توجه بسرعة بحث شكوى مواطن من ذوي الإعاقة بالإسكندرية بشأن توقف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» قبل انطلاق مشوار أمم أفريقيا.. ماذا يقول تاريخ مواجهات مصر وأنجولا؟ مصدر بالأهلي: وقعنا أكبر عقوبة في تاريخ ألعاب الصالات على عمرو زهران ونرفض عقوبة اتحاد السلة وفقًا للقانون 168 لسنة 2025.. محافظ كفرالشيخ يسلم 31 عقد تقنين للمستفيدين من أراضي الدولة جود بيلينجهام: حذاء كأس العالم البرونزي؟ لم أكن أعلم حتى أنه موجود.. لكن شكراً على أي حال 7 جبهات في مواجهة آبي أحمد.. إثيوبيا على أعتاب حرب جديدة «EFG Hermes» تتيح استخراج رقم المستثمر وفتح حساب تداول رقميًا في سوق دبي جمعية المؤلفين والملحنين تتحرك قانونيًا ضد التعدي على حقوق أعضائها رقميًا «لكل امرئ ما نوى» تضع ويجز في مرمى الجدل.. القصة الكاملة لتطور الأزمة حتى تدخل دار الإفتاء واين روني يُفجّر مفاجأة: ”أنا يهودي الأصل”.. يمكنكم تسميتي ”رو اليهودي” ​

حوادث

سرقة منزل الخطيب.. معاينة المباحث تكتشف بعثرة محتوياته وجارى حصر المسروقات

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة فى واقعة سرقة منزل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين وجود آثار بعثرة بمحتوياتها، وسرقة متعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا يفيد تعرض منزل محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى للسرقة بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتبين استغلال مرتكبى الواقعة خلو المنزل من المقيمين به وتسللوا إليه، واستولوا على بعض المتعلقات جارى حصرها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.