النهار
الخميس 16 أبريل 2026 09:35 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ملفات مياه الشرب والصرف الصحي وتغطية الترع ومشروعات الرصف تتصدر اجتماع محافظ البحيرة مع النواب «عين شمس» تنفي شائعة انتحار طالب بكلية الهندسة وتؤكد: غير صحيحة «عين شمس» تنفي شائعة انتحار طالب بكلية الهندسة وتؤكد: غير صحيحة إيمان العاصي تتعاقد على بطولة مسلسل إنفصال من 12 حلقة والعرض على إحدى المنصات ألفت عمر تفجر مفاجآت مدوية: طلاقي لم يكن بسبب خيانة.. وبشكر طليقي لولا تجربتي معاه ما كنتش هبقى إنسانة ناضجة وزير الخارجية يبحث مع رئيس اللجنة الفرعية للشرق الاوسط بلجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الأمريكي سبل تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وواشنطن الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها العاجلة لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى ”الجازولي” : توافد الصوفية منذ 5 أيام إلى حميثرة احتفالاً بمولد القطب ”أبوالحسن الشاذلي” محافظ البحيرة: تيسيرات كاملة لموردى القمح وصرف المستحقات فوريا لضمان نجاح منظومة التوريد وفاة شخصين وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم سيارتين على صحراوي شرقي أسيوط رحلة لجماهير الثغر.. لحضور مباراة نصف نهائي كأس مصر في كرة السلة نتنياهو يقر وقف النار في لبنان استجابة لطلب وضغط دونالد ترامب

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.