النهار
الثلاثاء 15 يوليو 2025 12:54 صـ 18 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل الصحة بكفر الشيخ يعقد اجتماعاً وتوجيهات مباشرة استعدادًا لتدشين مبادرة ”100 يوم صحة” غدًا دون إصابات أو خسائر بشرية.. السيطرة علي حريق مخلفات ببنها ”عطية” يناقش الخطة الإستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/2026.. ويؤكد إقامة العديد من المشروعات بالقليوبية نائب محافظ سوهاج يُقدم واجب العزاء في والدة الصحفي ممدوح القعيد بمسقط رأسه بجرجا محافظ القليوبية يشدد على تكثيف جهود إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضى الزراعية محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا تنسيقيًا لضمان استمرارية الخدمات أثناء أعمال صيانة الكهرباء ”التاريخ العلمي المصري الحديث” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب عاجل.. حركة محليات محدودة بمحافظة المنوفية محمد شريف: الأهلي “جنة كرة القدم”.. والعودة كانت بلا تردد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد النشاط الصيفي بمعهد العارف بسوهاج تلبية لطلاب مالي... مستشارة شيخ الأزهر تعلن إنشاء مدرسة جديدة بأكاديمية مواهب لتعليم المهن والحرف اليدوية 58 ألف شهيد في غزة... ومفاوضات الهدنة عالقة

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.