النهار
الأربعاء 10 يونيو 2026 05:30 صـ 24 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
معاكسة فتاة تتحول لدماء.. إصابة شاب بطعنات نافذة بكفر شكر ”عايزة أشرب يا بابا”.. كلمات أخيرة لطفلة أنهكها التعذيب قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة على يد والدها رئيس اتحاد منتجي الدواجن: المصريون يستهلكون 40 مليون بيضة و5 ملايين دجاجةيوميًا نانسي عجرم ونسمة محجوب تحييان حفلاً استثنائياً بالمتحف المصري الكبير * رسمياً.. حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة المشاركة في كأس العالم 2026:- شارموفرز تقتحم هوليوود عبر فيلم الرعب العالمي The Mummy فتحي مبروك: حسام حسن يُعيد إحياء مدرسة الجوهري التدريبية مع الفراعنة:- ”نجوم العلوم” يعود في موسمه الثامن عشر بصيغة جديدة تركز على بناء الشركات بحضور أبطاله.. فيلم ”القصص” يحتفل بعرضه الخاص في مصر قبل انطلاقه في دور السينما يوم 17 يونيو ماكرون يمنح بطريرك القدس وسام جوقة الشرف تقديراً لجهوده في تعزيز السلام والحوار بين الأديان سقوط سيدة انتحلت صفة طبيبة وأدارت عيادة تجميل غير مرخصة بالعبور أحمد جمال ورنا سماحة وشاهيناز وإسلام شيندي يحيون خطوبة شقيق الإعلامية يارا أحمد

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.