النهار
الأحد 25 أكتوبر 2026 09:14 صـ 13 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالأرقام والتاريخ.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة في سجل الكلاسيكو وميسي الهداف الأبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. مواجهات قوية في الدوريات الأوروبية والأهلي بالكونفدرالية إخلاء عقار مكون من 5 طوابق بشارع الموناليزا في المحلة بعدسقوط أجزاء منه حشد يتجاوز مرحلة الردع؟ خبراء يشرحون لـ «النهار» دلالات التحركات العسكرية الأميركية تجاه إيران محافظ البحر الأحمر يتابع توقعات سقوط الأمطار على مدن المحافظة مدير تعليم بني سويف يزور الطالب إيهاب أشرف ويطمئن على حالته الصحية مصرع رضيع غرقًا في نهر النيل بقرية كوم البيجا بقنا الحبس 6 أشهر للمتهم بالتعدي على فردي أمن بسلاح أبيض فى التجمع الأول ضبط 3.5 طن من مصنعات الدواجن غير الصالحة ولحوم مجهولة المصدر في القليوبية القهوة تفحمت.. السيطرة على حريق نشب داخل مقهى في قنا بينهم حالتان خطيرتان.. إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكلين بقنا 10 معلومات عن منصة «حصين».. كيف توظف دار الإفتاء المصرية الذكاء الاصطناعي في تقديم الفتاوى؟

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.