النهار
الإثنين 12 يناير 2026 05:41 مـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بسبب قطعة أرض.. إصابة ربة منزل بطلق ناري إثر مشاجرة بين أبناء عمومة في قنا الإعدام شنقًا بعد رأي المفتي.. نهاية قاتل شخصين في مذبحة طوخ بتكلفة 17.5 مليون دولار.. رئيس الوزراء يفتتح خطًا جديدًا لإنتاج السلك بمصنع ألومنيوم نجع حمادي بقنا رسالة حاسمة للمخالفين: محافظ القليوبية يهدم برجين بدون ترخيص في مسطرد أحمد سعد يروي موقف مؤثر في بدايته الفنية في ثالث أيام الامتحانات...«أبو كيلة» تتفقد اللجان ومراكز توزيع الأسئلة بإدارة وسط القاهرة رئيس البورصة المصرية يدير ندوة تعريفية حول المشتقات المالية رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارًا بتعيين الأستاذة الدكتورة وسام نصر قائمًا بأعمال عميد كلية الإعلام وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين قيادات جامعية جديدة رئيس جامعة القاهرة يهنئ 4من أساتذة الجامعة لتعيينهم بقرار جمهورى أعضاء بمجلس النواب مقرر لجنة انتخابات المهندسين: الإقبال في اليوم الأول أكبر من اليوم الثاني مع تحذيرات ”الأرصاد” من تقلبات الطقس.. نصائح لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.