النهار
الخميس 9 أبريل 2026 08:21 مـ 21 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مكتبة الإسكندرية: الدكتور محمود هاشم يستعرض استخدامات العلاج الضوئي الديناميكي في تشخيص وعلاج الأورام ومكافحة الملاريا انفراجة لأزمة التكدس ببورسعيد.. النائبة أمل عصفور تنجح في إلغاء برنت التأمينات المطلوب للتأمين الصحي مؤقتًا شراكة إستراتيجية بين ”البنك العربى الافريقى و كولدويل بانكر مصر ” لتقديم حلول عقارية وتمويلية متكاملة لعملائه ”إيمان وافي” تتحدث عن القيادة المؤثرة في تكنولوجيا الطاقة بمعرض ”إيجبس 2026” شركة Be One تقود التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتعلن نجاح شراكتها الاستراتيجية مع Clinilab Twist تطلق ميزة Twist Echo لاكتشاف الموسيقى في ثواني بالتعاون مع ACRCloud حزب المصريين الأحرار يهنئ الشعب المصري بعيد القيامة وأعياد الربيع محافظ القليوبية في قلب الصناعة بالعبور.. جولة موسعة لدعم المستثمرين وحل العقبات البسمة تزين وجوة الأطفال.. رئيس جامعة بنها يشهد إحتفالية يوم اليتيم ”الجيزاوى” يتسلم شهادة الأيزو.. ويؤكد إلتزام جامعة بنها بالمعايير والجودة العالمية وزير الاستثمار: نحرص علي تقديم كافة التسهيلات لشركات التكنولوجيا العالمية لضخ استثمارات جديدةفي السوق المصري عصام هلال: قانون الإدارة المحلية استحقاق دستوري طال انتظاره

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.