النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 11:37 مـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«سوديك» و«نوبو» يطلقان أول مجتمع سكني للعلامة العالمية في مصر برأس الحكمة مسيرة عسكرية وهندسية.. من هو اللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجديد؟ الجمعة .. أول أيام شهر ربيع الأول ”ولد الهدى” والمفتي يهنئ الرئيس والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية معهد سيناء رأس سدر يعلن عن منح دراسية جديدة لأبناء محافظة جنوب سيناء دعماً للمسيرة التعليمية الجامع الأزهر يختتم شرح كتاب «الإقناع» للخطيب الشربيني على يد الشيخ الشهاوي حبس رئيس مجلس إدارة شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي 3 سنوات لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي الأهلي يتقدم بهدف على بادالونا الإسباني خلال الشوط الثاني التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبادالونا الإسباني فيديو يشعل الواقعة.. ضبط سيدة بعد مشادة مع سائق توك توك بسبب الأجرة بالخصوص كم مباراة سيغيب فيها رونالدو عن النصر السعودي بعد زفافه فوز غزل المحلة على حرس الحدود وديا استعدادا للدورى من الوظائف إلى التصالح والكهرباء.. تفاصيل 25 طلباً وشكوى أمام نائب محافظ القليوبية

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.