النهار
الخميس 1 أكتوبر 2026 12:21 صـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد إشادته بموهبته.. تامر صقر يطالب الزمالك بالاعتماد الفوري على نجمه الشاب الفراعنة الصغار في القمة.. منتخب مصر للشباب يتخطى عقبة تونس ويتصدر مجموعته جمال عبد الحميد: كنت زملكاويًا وأنا في الأهلي جمال عبد الحميد: صلاح يستحق معاملة خاصة.. وحسام أخطأ 70 مرة والحظ أنقذه أزمة ثقة تلاحق الانتخابات الأمريكية.. أستاذ علاقات دولية: إدارة الانتخابات تواجه مشكلات كبرى القوات المسلحة تطلق شعار الاحتفال بالذكرى الـ53 لحرب أكتوبر أسامة كمال في ضيافة «النهار»: أمن الطاقة يبدأ من البدائل.. والصراع على الثروات يعيد رسم خريطة العالم خطفت بنت الجيران بتفاحة وغرقتها بداعي الانتقام .. قاتل الطفلة ”ساجدة” تنتظر عشماوي متى تشرب آخر فنجان قهوة؟.. توقيت بسيط يحمي نومك من تأثير الكافيين بعد الخلافات رفقة المنتخب البرتغالي.. هل يعتزل كريستيانو رونالدو دوليًا؟ خبير طيران: اختيار المجال الجوي السعودي في حادث فلاي دبي قد يكشف تعمد تنفيذ الاعتداء «النهار» تكشف باللوائح.. هل يستطيع الزمالك منع انتقال حسام عبد المجيد إلى الأهلي؟

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.