النهار
السبت 4 يوليو 2026 01:53 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأمن رجع الفلوس.. حبس المتهمين بسرقة مليون جنيه من مندوب تحصيل في أكتوبر الصين تجري دوريات بحرية قبالة الساحل الشرقي لتايوان لـ”إنفاذ القانون” بسبب ”الخرافات الكروية” رئيس باراغواي يرفض حضور مباراة فرنسا الصين تخفض أسعار التجزئة لوقودي البنزين والديزل مش بيعرف يعوم.. مصرع شاب غرقا في النيل بالجيزة وقوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثمانه الاضرار بالوحدة الوطنية .. اليوم نظر محاكمة 39 متهما فى قضية خلية مدينة نصر أخلوا بالنظام العام.. اليوم الحكم على 8 متهمين فى قضية خلية الموسكى سرقوا مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين بسرقة مندوب تحصيل بإحدى الشركات فى أكتوبر رسميا .. إيران تبدأ مراسم تشييع خامنئي في طهران مقعد واحد شاغر في ثمن نهائي مونديال 2026.. ومصر تصطدم بالأرجنتين دموع قائد حلم المونديال”.. لقطة مؤثرة لـ محمد صلاح تبكي الجماهير بعد عبور عقبة أستراليا الاتحاد المصري والجهاز الفني يوجهان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئة منتخب مصر

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.