النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 08:10 مـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انكسار بوابات أوروبا.. سبتة تحت سيل الهجرة وإيطاليا تهدد بإغلاق شنجن عمر فايد يقترب من الرحيل عن فنربخشة بعرض إيطالي المنتخب المصري يتسلم شاليهات مكافأة بمشروع ”Jamila” بالساحل الشمالي تقارير تركية: طرابزون يقترب من حسم صفقة محمد صلاح بعقد لمدة موسمين مفاجأة تعطل مفاوضات مارسيليا مع هيثم حسن السودان يعرب عن إدانته واستنكاره لاستهداف ميناء دمياط ويؤكد تضامنه الكامل مع مصر إقبال جماهيري في افتتاح مهرجان ”مستقبل مصر” للتسوق بالغربية.. واستمرار الفعاليات حتى 3 أغسطس ضبط 9 أطنان دقيق مدعم و22 شكارة توابل مجهولة المصدر في حملات تموينية بالفيوم غدا.. انطلاق النسخة الرابعة من حملة ”100 يوم صحة” بكافة مدن ومراكز البحيرة كلية الزراعة تفتتح ورشة عمل حول الاستثمار في المنتجات الحيوية المبتكرة وربط البحث العلمي بالصناعة ضبط طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء ومخبز لتجميعه 145 بطاقة تموينية فى البحيرة محافظ البحر الأحمر يتفقد محطة الكهرباء الغازية والمأخذ البحري تمهيدًا لدراسة إنشاء محطة تحلية جديدة بالغردقة

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.