النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 01:56 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غدًا.. انطلاق CCF 2026 بمشاركة إقليمية واسعة لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عناوين بديلة السعودية تسير على نهج مصر.. قرار بإلزام الأندية بتعيين مساعد مدرب سعودي مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات ب133 مليون جنيه فى حملات أمنية البورصة تستهل تعاملات الإثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات بمشاركة طلابية متميزة....جامعة عين شمس تختتم تصفيات الكليات للمشروع الوطني للقراءة السيطرة على حريق بمصنع أعشاب بالفيوم وإصابة 7 أشخاص باختناقات رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية الذكاء الاصطناعي بنسبة نجاح 84.3% للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.. حملات تفتيش لضبط منظومة العمل بالمناطق الصناعية بقنا الكل حزين عليه.. وفاة شاب إثر أزمة قلبية سقط فجأة وسط أسرته بمنزله في قنا بسبب كسر في خط طرد محطة المراغي .. انقطاع المياه عن 6 مناطق بحي غرب مدينة أسيوط عاجل.. ”هات فلوس وهات دكتور بنج”.. رواية صادمة لمواطن عن رحلة ولادة زوجته بمستشفى جهينة خلال أسبوعين.. الرقابة المالية تطلق برنامجًا تدريبياً لبناء جاهزية شركات الطروحات الحكومية بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.