النهار
الأربعاء 19 أغسطس 2026 03:58 صـ 5 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد الغندور: الزمالك يكلف نصر عزام باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بيزيرا تمهيدا للشكوى انطلاق فعاليات ملتقى التصوف العالمي الـ21 بالمغرب...السبت المقبل النفرة الخضراء بالنيل الأبيض في السودان ... أكثر من 3.2 مليار جنيه لدعم الشرائح الضعيفة والإنتاج والريف فهمي ووزير الدولة البريطاني يبحثان تطورات غزة وأمن الخليج والأزمات العربية «الأعلى للإعلام» يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من «قناة المحور» لتوفيق أوضاعها محافظ الإسكندرية: الأمم الأفريقية للكرة الطائرة من أهم البطولات رسالة دكتوراه بزراعة الإسكندرية حول الدراسات الفسيولوجية والقرابة الوراثية للنحل غدا.. وزير التموين يجتمع مع ممثلي شعبة البقالة والمواد الغذائية رسالة هامة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في بيان رسمي.. كونيا سبور يعلن إغلاق ملف إمام عاشور بعد رفض الأهلي رحيله رئيس هيئة الاستثمار يترأس اجتماع مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي في جلسته الخامسة والتسعين غدًا.. ”الصحفيين” واتحاد المصوريين العرب يحتفون باليوم العالمي للتصوير

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.