النهار
الإثنين 5 يناير 2026 03:28 مـ 16 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طعنة أنهت حياته.. المؤبد لصنايعي ألوميتال والمشدد 10 سنوات لـ3 متهمين لقتلهم شاب الخصوص سقوط عصابة السطو المسلح بشبرا الخيمة.. ضبط 6 متهمين بعد فيديو هز السوشيال نائب محافظ سوهاج يزور نادي القضاة ويهنئ مجلس الإدارة الجديد من مصدق إلى مادورو.. سجل طويل لإسقاط الرؤساء بقرار امريكي معربا عن أمله بفوز منتخبنا.. السفير احمد عبد اللطيف يشيد بالتسهيلات والرعاية المقدمة من جانب السلطات المغربية لبعثة المنتخب المصري خلال لقائه وزير الخارجية فيصل بن فرحان.. السيسي يؤكد أهمية الترتيبات الجارية للانعقاد الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي وتعزيز الجهود المشتركة... ولاء عبدالمرضي لـ ”النهار”: تزايد أعداد المنتحرين في جيش الاحتلال يؤرق إسرائيل العربية للصناعات الهندسية تزيد رأس المال إلى 400 مليون جنيه وتبيع مصنعها القديم ”إل جي” تعزز منتجاتها الجديدة المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية العلوم الصحية التطبيقية ويشدد على توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة ”المؤبد” يكتب السطر الأخير.. سقوط شاب في قبضة العدالة بتهمة الاتجار بالمخدرات بشبرا تطوير شامل لميدان المحطة بدمنهور وفق أحدث النظم المعمارية والحضارية

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.