النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 02:29 مـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”لا مكان للمجاملات” عموتة يحدد قواعد العمل في الأهلي.. ويكشف تشكيل جهازه المعاون قبل انطلاق المهمة عموتة يكشف كواليس وصوله إلى الأهلي.. 6 أسابيع من المفاوضات أنهت الاتفاق عموتة يرسم ملامح الأهلي الجديد.. صفقات بلا جنسية ووعود بالبطولات وائل جمعة: الأهلي يستحق كل تضحية.. وعموتة يملك مقومات النجاح اتحاد الكرة يبدأ الكشف الطبي للحكام استعدادًا للموسم الجديد حريق مفاجئ يلتهم شاحنة نقل وسط محاولات للسيطرة علي النيران في العبور الشهامة تكتب الفصل الأخير.. غرق سائق أثناء إنقاذ طفل في بنها جرس منزل يشعل الواقعة.. ضبط المتهم بالتعدي على طفل وإصابته بطوخ ”رسائل مشفّرة”.. كتاب جديد لبسام بلان عن الوطن والإنسان الداخلية السورية: الانفجار يقع خارج النطاق الأمني المخصص لمقر إقامة الرئيس الفرنسي ولم يشكل أي تهديد مباشر خلف شاشة الهاتف.. الأمن يكشف وكراً إلكترونياً لترويج المخدرات بشبرا الخيمة الداخلية تضبط تاجر المخدرات الرقمي.. سقوط عاطل يدير صفحة لترويج الحشيش عبر السوشيال ميديا بالقليوبية

حوادث

الأمن العام يضبط 27 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة ، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 27 قطعة سلاح نارى ، 90 قضية مخدرات وتنفيذ51041حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.