النهار
السبت 16 مايو 2026 11:19 صـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تصدر توجيهات عاجلة لتحسين الخدمات بالمدن الجديدة الهيئة الإنجيلية تنظم قافلة “عيونك تهمنا” تحت مظلة التحالف الوطني بحضور محافظ بني سويف «السير عكس الإتجاه» يشعل جريمة مأساوية أودت بحياة شاب ببنها بالتفاصيل.. فنية جماهيرية تجمع محمد رمضان وبدر الشعيبي قبل نزالات ”فخر العرب” أستاذ بجامعة عين شمس يربك حسابات الداخل الإسرائيلي.. ماذا قال؟ القصة الكاملة لمناورة «الكبريت والنار» التي بدأها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ مأساة دامية بكفر شكر.. جرار زراعي يدهس طالباً وينهي حياته لافروف: من غير المقبول أن تملك دول ”بريكس” تأثيرا أقل من دول مجموعة السبع سلام: من المؤسف أن يسمي البعض احتلال إسرائيل 68 بلدة وقرية جنوبي لبنان انتصارا انتهاء اجتماع وزراء خارجية بريكس دون بيان بسبب الخلاف على الصراع في الشرق الأوسط رياض الخولي: جمهور الإسكندرية يعرف قيمة المسرح.. ومستقبل الفن في أيدي الشباب وكيل بيطري الدقهلية ل ”النهار” : لدينا 24 مجزرًا جاهزًا لذبح الأضاحي

حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى الزيتون

أمرت نيابة الزيتون ، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح فى منطقة الزيتون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزیتون، بقيادة الرائد احمد صبرى معاون المباحث بشارع دار السلام دائرة القسم، تلاحظ له وجود تجمع من الأھالى.

باستبیان الأمر تمكن بمعاونة الأھالى من ضبط كلًا من "م. ع"، 28 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى القضیة رقم 5156 لسنة 2011م قصر النیل "سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفیذ علیه فى القضیة رقم 3292 لسنة 2012م ًالنزھة "إصابة خطأ "والمقضى فیھا بالحبس سنتان، "ح. ا"، 24 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى 5قضایا أخرھم 4179لسنة2014م الوایلى "سرقة بالإكراه "حال استقلالھما دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة، قیادة الأول " وبحوزتھما فرد خرطوش عیار 12 مم، طلقتان من ذات العیار عقب شروعھما فى سرقة ھاتف محمول من "ك. م. ا" 16 سنة طالب كرھًا عنھ تحت تھدید السلاح النارى المضبوط بحوزتھما.

وبمواجھتھما اعترفا بارتكاب الواقعة أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وبسؤال المجنى علیھ اتھمھما بالشروع فى سرقتھ بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.