النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 12:08 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الصحة» تعلن اعتماد مركز طب أسنان البحيرة لمدة 3 سنوات من هيئة GAHAR «رمضان بصحة لكل العيلة» تحقق 36% من مستهدفها في أسبوعها الأول.. 208 آلاف زيارة ومتابعة مكثفة لمرضى الضغط والسكر الصحة تُسرّع التحول الرقمي لمنظومة العلاج على نفقة الدولة.. تطوير قواعد البيانات وتعزيز الحوكمة بمركز بيانات العاصمة الإدارية أم فارس.. خمسينية كسرت الروتين بصناعة القصب في دمنهور من إبرة وخيط.. بسمة اللقاني محامية صباحا ومصممة مفروشات تطريز يدوي مساءا حرس الحدود يستقبل المعتمرين القادمين من مصر عبر ميناء ينبع التجاري لأداء العمرة خلال شهر رمضان حكاية إيمان أبو نار ..أول سيدة بالبحيرة تُصلح المصوغات الذهبية المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لـ ”النهار”: نعمل على نشر السلام من خلال القوة في الشرق الأوسط .. وعلاقتنا مع مصر ... من صاج صغير إلى أيقونة تراثية..مريم و إسماعيل زوجان يعملان في صناعة الكنافة اليدوي بالبحيرة منذ 35 عاما وفاة طالب صدمته دراجة نارية بمركز القوصية فى أسيوط محافظ الإسكندرية ينعي عصام سالم المحافظ ورئيس الجامعة الأسبق إزالة 32 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية تقاليفة في حملة مكبرة بمركز سنورس بالفيوم

حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى الزيتون

أمرت نيابة الزيتون ، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح فى منطقة الزيتون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزیتون، بقيادة الرائد احمد صبرى معاون المباحث بشارع دار السلام دائرة القسم، تلاحظ له وجود تجمع من الأھالى.

باستبیان الأمر تمكن بمعاونة الأھالى من ضبط كلًا من "م. ع"، 28 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى القضیة رقم 5156 لسنة 2011م قصر النیل "سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفیذ علیه فى القضیة رقم 3292 لسنة 2012م ًالنزھة "إصابة خطأ "والمقضى فیھا بالحبس سنتان، "ح. ا"، 24 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى 5قضایا أخرھم 4179لسنة2014م الوایلى "سرقة بالإكراه "حال استقلالھما دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة، قیادة الأول " وبحوزتھما فرد خرطوش عیار 12 مم، طلقتان من ذات العیار عقب شروعھما فى سرقة ھاتف محمول من "ك. م. ا" 16 سنة طالب كرھًا عنھ تحت تھدید السلاح النارى المضبوط بحوزتھما.

وبمواجھتھما اعترفا بارتكاب الواقعة أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وبسؤال المجنى علیھ اتھمھما بالشروع فى سرقتھ بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.