النهار
الأربعاء 26 أغسطس 2026 09:33 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عروض صينية لإنشاء محطات للمياه والطاقة بالمنطقة الصناعية بالسخنة 7,3 مليار دولار مبيعات محققة للمنطقة والصادرات 6مليارات الدكتورة كالين صالح سفيرة الريادة الانسانية اللبنانية الكندية في تصريحات خاصة : مشاركتي في المؤتمر الدولي للمؤثرين العرب بالقاهرة تجسيدا عمليا... استجابة لمطالب أولياء الأمور.. محافظ قنا يوجه بخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام لـ 235 درجة التوجيه المعنوي بوزارة الداخلية اليمنية يعزز جاهزية شرطة المنطقة الحرة بعدن لمواجهة التهريب وإحباط المخططات الحوثية الأمين العام للاتحاد العام للفنانين العرب يؤكد مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية بالغردقة «الأكاديمية العربية» تحتفي بتخريج 101 طبيبة وصيدلانية من جامعة «الأحفاد» السودانية بفرع العلمين الجديدة الإعلان عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة النشر لعام 2026 قبيل فعالية الأيام الإبداعية الأفريقية وفاة طالبة إثر سقوطها من الطابق الرابع بجامعة كفر الشيخ الأهلية وزير الداخلية اليمني يبحث مع القائم بأعمال السفير الأمريكي التعاون في المجال الأمني إرتفاع هجمات برمجيات الفدية على أنظمة التحكم الصناعي خلال الربع الثاني من عام 2026 HUAWEI MatePad 11.5 يحتوي على أدوات متكاملة للدراسة والإنتاجية حازم الجندي: كلمة الرئيس باحتفالية المولد النبوي بها العديد من الرسائل

حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى الزيتون

أمرت نيابة الزيتون ، بإحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة طالب بالإكراه تحت تهديد السلاح فى منطقة الزيتون.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أثناء مرور قوة من مباحث قسم شرطة الزیتون، بقيادة الرائد احمد صبرى معاون المباحث بشارع دار السلام دائرة القسم، تلاحظ له وجود تجمع من الأھالى.

باستبیان الأمر تمكن بمعاونة الأھالى من ضبط كلًا من "م. ع"، 28 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى القضیة رقم 5156 لسنة 2011م قصر النیل "سرقة وسائل نقل " والمطلوب التنفیذ علیه فى القضیة رقم 3292 لسنة 2012م ًالنزھة "إصابة خطأ "والمقضى فیھا بالحبس سنتان، "ح. ا"، 24 سنة، عاطل والسابق اتھامه فى 5قضایا أخرھم 4179لسنة2014م الوایلى "سرقة بالإكراه "حال استقلالھما دراجة بخاریة "بدون لوحات معدنیة، قیادة الأول " وبحوزتھما فرد خرطوش عیار 12 مم، طلقتان من ذات العیار عقب شروعھما فى سرقة ھاتف محمول من "ك. م. ا" 16 سنة طالب كرھًا عنھ تحت تھدید السلاح النارى المضبوط بحوزتھما.

وبمواجھتھما اعترفا بارتكاب الواقعة أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، وبسؤال المجنى علیھ اتھمھما بالشروع فى سرقتھ بالإكراه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النیابة العامة التحقیق.

نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أى من السرقات العادية التى ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسرى عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجنى عليه، وللمجنى عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائى على الجانى فى أى وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجانى، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسرى على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.