النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 06:24 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اقتحام مسلح وسقوط ضحايا..ضبط ”بازوكا” ورفاقه في واقعة مقهي الرصاص بشبرا الخيمة الإسكندرية للأدوية تستهدف 690 مليون جنيه أرباحًا في موازنة 2026-2027 عمومية تنمية للاستثمار العقاري تقرر ترحيل الأرباح قرارات عاجلة في غرب شبرا.. إحالة مدير مدرسة للتحقيق بعد رصد مخالفات تنظيمية البورصة تعلن نهاية الحق وموعد توزيع الكوبون النقدي لـابن سينا فارما «دعم الإنتاج وتسهيل التراخيص».. محافظ القليوبية يفتح صفحة جديدة مع المستثمرين السيسي يدعو مستثمري تتارستان للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس وزراء ”الاستثمار” و”الزراعة” و”التموين ” و”جهاز مستقبل مصر” يبحثون تعزيز دور البورصة في ضبط السلع الرئيسية إل جي تطلق لعبة NBA Bounce لتجربة كرة سلة تفاعلية على شاشاتها الذكية غرامة تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي في مصر 2026.. كل ما تريد معرفته 9.28 مليار جنيه إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الذهب بنهاية مارس 2026 سلامة الغذاء: حملات رقابية مكثفة خلال أعياد الربيع وشم النسيم

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في مجموع مواده

أعلن نواب البرلمان، موافقتهم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وقد ورد ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن ينص في صدارة المادة السابقة، فقرة مفاداها "مع مراعاة قانون الطفل"، بحيث يكون النص مفاده مع مراعاة قانون الطفل وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.