النهار
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 12:14 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي يشاركان غدا في فعالية تاريخية بمناسبة تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى عبر تقنية الفيديو... «عطية» يتفقد مدارس الهرم وبولاق ويشدد على الانضباط والارتقاء بمستوى الطلاب رغم ارتفاع الإيرادات إلى 1.62 مليار جنيه.. أرباح كونتكت تتراجع 39% خلال 9 أشهر سيرا للتعليم تحقق أرباحًا بقيمة 311.4 مليون جنيه خلال عام بهدف تعزيز الشراكات الدولية.. ”رأس الخيمة” تستضيف قمة نظام هواوي البيئي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2025 كاسبرسكي تطلق منصة تفاعلية لدعم الخبراء والمبتدئين في مجال الأمن السيبراني هل تنجح حملة العفو التي تقودها أمريكا لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي؟.. كاتب إسرائيلي يوضح ”قمَّة المعرفة” تطلق فعاليات دورتها العاشرة غداً في مركز دبي التجاري العالمي باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار.. ”مركز ديلويت للابتكار” يحتفل بعامين من الريادة في التحول الرقمي بالقاهرة جامعة المنوفية تواصل تقدّمها العالمي في تصنيف شنغهاي 2025 رئيس جامعة أسيوط يُعلن تسجيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بمعهد جنوب مصر للأورام في اللجنة المؤسسية لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية تحرك عاجل لرفع مخلفات الأشجار والقمامة بحي جنوب الغردقة

سياسة

البرلمان يوافق على قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات في مجموع مواده

أعلن نواب البرلمان، موافقتهم على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، في مجموع مواده، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

وقد ورد ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وحسب المادة الأولى، يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أيا من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ووفقا للمادة، يُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

وفي حالة الامتحانات المعادلة، التي تمنحها المدارس الأجنبية، يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.

وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وحرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على أن ينص في صدارة المادة السابقة، فقرة مفاداها "مع مراعاة قانون الطفل"، بحيث يكون النص مفاده مع مراعاة قانون الطفل وعدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.