النهار
الخميس 5 مارس 2026 09:24 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية الإمام الأكبر...جامعة الأزهر تستضيف المؤتمر الدولي الـ 11 لمعامل التأثير العربي مايو المقبل رؤساء شعب غرفة الإسكندرية يشاركون في لقاء وزيرة التنمية المحلية حول منظومة تراخيص المحال الجديدة رئيس حي جنوب الغردقة يزيل ”لبشة خرسانية” علي مساحة ٣٢٥ متر مربع مخالفة للقانون رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية يكرّم حفظة القرآن الكريم ويهنئ باحثًا قانونيًا لحصوله على الدكتوراه مزاح متهور على الأسفلت.. القبض على سائقي حافلتين بعد فيديو صادم بالقليوبية صوت صغير برسالة كبيرة.. طفل أزهري يتحدث عن فضل رمضان في احتفالية حفظة القرآن بالغردقة نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم يقترح خطة لدعم السياحة المصرية مع تصاعد النزاع الأمريكي -الإيراني‎ محافظ القاهرة يشارك أهالي المطرية إفطار رمضان تشجير وتطوير وبناء.. جولة ميدانية لرئيس جامعة بنها داخل عدد من الكليات أذربيجان تغلق المجال الجوي بالقرب من إيران لمدة 12 ساعة سلامة الغذاء تتابع تأمين أكبر مائدة إفطار بالمطرية إفطار رمضاني يجمع الأئمة والدعاة من دول العالم الإسلامي في رحاب أكاديمية الأزهر العالمية

حوادث

الدستورية ترفض التفريق فى عقوبة الزنا بين الزوج والزوجة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 274، 277 من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا.

وأقيمت الدعوى رقم 318 لسنة 23 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 274، 277 من قانون العقوبات الخاصة بإقامة دعوى الزنا، أما المادة 274 من ذات القانون فتنص على أن "المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت".

وتنص المادة 276 من ذات القانون على أن "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم".

وتنص المادة 277 من قانون العقوبات على أن "كل زوج زنا فى منزل الزوجية وثبتت عليه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر".