النهار
الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 05:34 مـ 27 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السكرتير العام يستعرض استعدادات المنوفية لانتخابات مجلس النواب 2025 وموقف ملفات التصالح والتقنين الرئيس السيسي: التطورات الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات الهيئة الوطنية تعلن إلغاء نتيجة الانتخابات فى 19 دائرة بمجلس النواب عاجل.. إلغاء انتخابات مجلس النواب بشكل كامل في دائرة إمبابة مصطفى كامل يجتمع بمجلس نقابة الموسيقيين ويوجّه اتهامات بالتقصير.. وشطب الموسيقار عاطف إمام الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الإتصالات وصندوق تحيا مصر في مجال التحول الرقمي «رجال الأعمال »: تعديل قانون الزراعة وتشكيل لجنة من قطاع الخدمات والمصدرين والمستثمرين لتشجيع الصادرات والاستثمار الزراعي خبراء جلسة نقاشية بمؤتمر PAFIX: التحول الرقمي يعيد تشكيل مستقبل المدفوعات في مصر كيف يرى الإعلام الإسرائيلي موافقة مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة؟ أزمة إعادة الإعمار في جنوب لبنان عائلات نازحة لا تزال تنتظر الدعم وفاة 3 معلمين وإصابة أخرى في حادث أثناء توجههم للعمل بدسوق.. وتحرك عاجل من النقابة اكتشاف عالم مظلم داخل الموبايل.. سقوط عصابة خطرة تبيع المخدرات بـ«قائمة أسعار» وجروبات سرية

أهم الأخبار

الحكومة: لا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء وصل لـ320 ألف طلب تصالح، موضحًا أن المجلس حدد مبلغًا لجدية التصالح، وجرى تحديد المبلغ ونوع كل مخالفة، كما أن المبلغ حدد مكان المخالفة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، تقديم الإعلامى أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسوم المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن.

وتابع متحدث الوزراء، أنه تم تحديد مبلغ الجدية للمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للقرى، وفيما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه للتصالح للمدن.

وأكمل متحدث الوزراء، أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه لمن لم يتقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر المقبل سيتعرض المبنى المخالف للإزالة، ولا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.