النهار
الجمعة 2 أكتوبر 2026 08:09 صـ 19 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اليماحي يدين هجوم ميليشيا الحوثي الإرهابية الذي استهدف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة..ويؤكد: استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم ملتقى القيادات العربية الشابة برعاية الجامعة العربية يكرم ” د.محمد بودن ” بوسام القيادة الوطنية الشابة مكتبة الإسكندرية تطلق ملتقى الذكاء الاصطناعي للجميع..الأربعاء المقبل سكرتير عام محافظه الفيوم المساعد يتابع ميدانياً أعمال إصلاح كسر خط المياه بمنطقة المدابغ محافظ الإسكندرية يستقبل سفير السويد لبحث مشروعات الـ BRT والغاز الحيوي انطلاق فعاليات المؤتمر العاشر للفرع المصري للجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام بالقاهرة ضربة جديدة لمباحث مركز طلخا.. 6 كيلو «هايدرو» وربع كيلو «شابو» وبندقية في قبضة الأمن مصرع أب ونجله وإصابة زوجته في حادث تصادم مروع بسرس الليان من 3 سنوات إلى 10 مشدد .. حكم بحق 3 محامين في قضية بيع أرض السفارة السعودية وزير الرياضة يهنئ الأهلي ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد منتخب مصر يواصل تدريباته لودية جنوب إفريقيا بمشاركة 22 لاعبا الجامعة العربية تدين استهداف ميليشيا الحوثي لمنشأة كهربائية تخدم المسجد النبوي الشريف وتؤكد تضامنها الكامل مع السعودية

أهم الأخبار

الحكومة: لا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء وصل لـ320 ألف طلب تصالح، موضحًا أن المجلس حدد مبلغًا لجدية التصالح، وجرى تحديد المبلغ ونوع كل مخالفة، كما أن المبلغ حدد مكان المخالفة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، تقديم الإعلامى أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسوم المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن.

وتابع متحدث الوزراء، أنه تم تحديد مبلغ الجدية للمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للقرى، وفيما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه للتصالح للمدن.

وأكمل متحدث الوزراء، أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه لمن لم يتقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر المقبل سيتعرض المبنى المخالف للإزالة، ولا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.