النهار
الأربعاء 3 يونيو 2026 04:30 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كواليس منع فرنسا 30 شركة إسرائيلية من المشاركة في أكبر نعرض تجارة للدفاع في العالم.. فضلّت فلسطين وفد مركز القياس بجامعة الإسكندرية يزور كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية أساليب إساءة استخدام بيانات الإعتماد تتصدر قائمة أكثر أساليب المجرمين السيبرانيين فعالية رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الطب محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من المساجد الأثرية بمدينة فوّه تنفيذ 8 قرارات إزالة خلال الموجة الـ29 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمطوبس في كفرالشيخ غرفة الاسكندرية تعلن عن فتح فروع ل«سوق المزارعين» في شرق وغرب المدينة مكتبة الإسكندرية تنظم معرض ”ديارنا” للحرف اليدوية والتراثية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي تعليم الإسكندرية..امتحانات الشهادة الإعدادية ستُعقد بنظام البوكليت ومنع الهواتف المحمولة نهائيًا مع الملاحظين داخل اللجان ضبط مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص ومكملات غذائية مغشوشة خلال حملات مكثفة لتموين الفيوم مع متابعة 89% من مستخدمي تيك توك لكرة القدم كأس العالم FIFA 2026™ يدفع موجة التفاعل الجماهيري في مصر ضبط سيدتين سرقتا مشغولات ذهبية من محل مجوهرات بكفر الشيخ بأسلوب المغافلة

أهم الأخبار

الحكومة: لا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء وصل لـ320 ألف طلب تصالح، موضحًا أن المجلس حدد مبلغًا لجدية التصالح، وجرى تحديد المبلغ ونوع كل مخالفة، كما أن المبلغ حدد مكان المخالفة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، تقديم الإعلامى أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسوم المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن.

وتابع متحدث الوزراء، أنه تم تحديد مبلغ الجدية للمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للقرى، وفيما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه للتصالح للمدن.

وأكمل متحدث الوزراء، أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه لمن لم يتقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر المقبل سيتعرض المبنى المخالف للإزالة، ولا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.