النهار
الخميس 9 يوليو 2026 05:34 صـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الدقهلية يشهد العرض المسرحي ”فتاة المترو” ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة عشرة . مكتبة الإسكندرية تستضيف ندوة ”مبدعات في بلاط صاحبة الجلالة” ضمن فعاليات معرض الكتاب «إي آند مصر» الراعي الرسمي للمنتخب تهنئ الفراعنة بالإنجاز التاريخي في كأس العالم مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان ”إشكاليات مفهوم القرية في أدبيات علم الاجتماع المعاصر” نبيل فهمي يلتقي وزير العمل اللبناني ويؤكد أن لبنان في صلب إهتمامات الجامعة العربية ”خلف الله” يتابع جاهزية مركز المؤتمرات والمعارض الدولي والحديقة المتحفية بالمدينة التراثية الضويني يشارك في في المنتدى الدولي للحضارة الإسلامية بأوزبكستان مفتي الجمهورية يؤكد عمق العلاقات المصرية الأوزبكية ويدعو إلى تعزيز التعاون في نشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف عضو الهيئة الاستشارية العليا لفضيلة المفتي: التوافق والاحترام وتحمل المسؤولية أهم من التصورات الرومانسية في نجاح الحياة الزوجية عندما ينقلب السحر على الساحر.. أوروبا تُكوّن النجوم.. وإفريقيا تحصد الثمار اتحاد الكرة يكافئ حسام حسن بتجديد عقده بعد الملحمة المونديالية أمام الأرجنتين:- أمين صندوق ”الصحفيين” يكشف سبب تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

أهم الأخبار

الحكومة: لا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء وصل لـ320 ألف طلب تصالح، موضحًا أن المجلس حدد مبلغًا لجدية التصالح، وجرى تحديد المبلغ ونوع كل مخالفة، كما أن المبلغ حدد مكان المخالفة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، تقديم الإعلامى أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسوم المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن.

وتابع متحدث الوزراء، أنه تم تحديد مبلغ الجدية للمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للقرى، وفيما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه للتصالح للمدن.

وأكمل متحدث الوزراء، أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه لمن لم يتقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر المقبل سيتعرض المبنى المخالف للإزالة، ولا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.