النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 12:03 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البروفة الأخيرة.. موعد مباراة فرنسا وأيرلندا الشمالية استعدادا للمونديال أزمات تضرب مونديال 2026.. هل نشهد أسوأ نسخة في تاريخ كأس العالم؟ رضا عبدالعال: مصطفى شوبير أنقذ المنتخب من خسارة ثقيلة.. وحمزة عبد الكريم لا يستحق التواجد بالقائمة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 8-6-2026 في ملاعب العالم والقنوات الناقلة وفاة معلمة منتدبة لأعمال الدبلومات الفنية في حادث بكفر الدوار.. والنقابة تتحرك لدعم أسرتها مدينة مصر تطلق ”chüm COMMUNITIES” لإدارة المجتمعات السكنية والتجارية وتعزيز جودة الحياة تمويل عقاري خلال 3 أيام.. شراكة بين بلتون وكولدويل بانكر لتسهيل تملك الوحدات الجاهزة نعمة عابد: صحة الأم والوليد كيان واحد لا يمكن فصله.. ونموذج القبالة يعزز استمرارية الرعاية وجودة الخدمات الفنان ” محمد رياض ” : المنصورة تمتلك مقومات ثقافية وحضارية تؤهلها لاستضافة دورة استثنائية من المهرجان القومي للمسرح المصري وصول 138 حاجا في ثاني أفواج حجاج الجمعيات الأهلية بالإسكندرية سفارة تركيا بالقاهرة تحتفي بيوم الإفطار العالمي بتقديم طعام يحظى بدور مركزي في الثقافة العريقة رئيس حي علي الوداد لعلوم القرآن: استراتيجية متكاملة لنشر العلوم الشرعية والتصوف ومواجهة الفكر المنحرف

أهم الأخبار

الحكومة: لا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد من تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء وصل لـ320 ألف طلب تصالح، موضحًا أن المجلس حدد مبلغًا لجدية التصالح، وجرى تحديد المبلغ ونوع كل مخالفة، كما أن المبلغ حدد مكان المخالفة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج على مسئوليتى، تقديم الإعلامى أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنه تم الاتفاق على أن يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسوم المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن.

وتابع متحدث الوزراء، أنه تم تحديد مبلغ الجدية للمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه و10 آلاف جنيه للقرى، وفيما يتعلق بمخالفات الزيادة فى سطح فقد تم الاتفاق على تحديد مبلغ 50 ألف جنيه للتصالح للمدن.

وأكمل متحدث الوزراء، أن آخر موعد لتقديم طلبات التصالح هو 30 سبتمبر، مشيرًا إلى أنه لمن لم يتقدم بطلبات التصالح قبل 30 سبتمبر المقبل سيتعرض المبنى المخالف للإزالة، ولا يجوز التصالح فى الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.