النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 11:08 صـ 28 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد من أجل المتوسط والرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف (COP31) يعقدان في القاهرة مشاورات الحوار المتوسطي تحضيرا لمؤتمر المناخ في أنطاليا داعيا لإعادة النظر في هذا التوجه السلبي والمرفوض: فهمي يبعث برسالتين إلى وزير خارجية سلوفينيا والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي بشأن إعلان... مدير مركز الإرشاد الأسري بدار الإفتاء .. يؤكد :حسن اختيار شريك الحياة هو الأساس الأول لبناء الأسرة المستقرة في اول لقاء له مع الاعلاميين : نبيل فهمي: إصلاح الجامعة العربية أولوية والقضية الفلسطينية في الصدارة .. ونرفض الاعتداءات الإيرانية ... بتكلفة 60 مليون جنيه.. افتتاح أحدث وحدة لزرع النخاع للأطفال بمستشفيات جامعة عين شمس سبتمبر المقبل ذاكرة الإسكندرية الثقافية.. شعراء من العصور الوسطى إلى الحداثة في ندوة بمعرض الكتاب محافظ قنا يلتقي الصحفيين والإعلاميين ويؤكد: الإعلام الوطني يجب أن يعي دوره التنموي ويساهم في بناء الجمهورية الجديدة زيارة مميزة للفنانة القديرة سهير المرشدي لمكتبة مصر العامة بالمنصورة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. السيطرة على حريق محدود بمحول كهرباء بقرية ترسا في الفيوم ”لقاء مع فضيلة المفتي” على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول جوانب من حضارة الإسكندرية القديمة الأنبا أغناطيوس يختتم دورة ”مشورة المخطوبين” بالمحلة الكبرى ويكرم المشاركين بشهادات التخرج

أهم الأخبار

مجلس الدولة: أحقية العامل في كامل رصيد إجازاته واجب علي المحكمة

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ، مبدأ مفاده أن قضاء الحكم بكامل رصيد إجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد إجازاته وحدده برقم غير صحيح.


وأكد المبدأ أن للمحكمة سلطة في تكييف طلبات الخصوم وفقاً لحقيقة المراد من الدعوى، والذي لا يتجاوز ما هو ثابت له قانونًا سواء كان أقل أو أكثر مما يطلبه، إذا العبرة في تحديد مقدار رصيد الإجازات بما هو ثابت بالأوراق التي تحتفظ بها جهة الإدارة دون الموظف الذي لا يعلم بحقيقة ما هو ثابت بها.

وأضافت أنه يتم تقدير هذا الرصيد وفقاً للقانون باعتباره مستمدًا من القانون، ولا يتوقف على إرادة الموظف أو الجهة الإدارية، ما مؤداه أن دور الخصوم وإرادتهم في تحديد مطلوب الدعوى المراد الحكم به يقتصر على ما هو مقرر قانوناً دون زيادة أو نقص، وهو ما يستوجب معه رفض النعي على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم.

جاء ذلك في حكم صادر بأحقية موظفة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، في صرف رصيد أجازات لها قُدر بـ٩٧٠ يومًا، علي الرغم من أنها أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذكرت أن لها رصيد أجازات ٨٥٠ يومًا، وقضت المحكمة بأحقيتها في٩٧٠ كما ثبت بالأوراق، ما دعا هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم الصادر لاستحقاقها ما طليت فقط، ورفضت المحكمة الطعن، وأيدت استحقاق الموظفة رصيد ٩٧٠ كما ثبت.