النهار
الخميس 12 مارس 2026 03:32 صـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بيان مشترك لثماني دول يدين إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين خلال رمضان وزراء خارجية مصر والسعودية وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى أمام المصلين... السفير صالح الحصيني : ”يوم العلم” يُجسد ثوابت الدولة السعودية ويرمز لنهضةٍ تمضي بثبات نحو مستقبل مشرق الأمن يكشف حقيقة التعدي غير الأخلاقي على كلب في السويس.. وضبط سيدة نشرت الواقعة لجمع التبرعات الوكيل ..اللجنة العليا لعمليات الازمات باتحاد الغرف يشيد بالسياسة المرنة لسعر الصرف الدفع ب3 سيارات إطفاء.. نشوب حريق يلتهم مزرعة دواجن دون إصابات في قنا محافظ الدقهلية يشهد حفل ” حصاد التميز.. رواد العطاء” بحضور رئيس حزب الوفد لتكريم المتميزين من أبناء المحافظة. «الكندة» يعيد الروح لأفلام التحريك في مصر.. المركز القومي للسينما يستأنف الإنتاج بعد خمس سنوات من التوقف ”أحداث مثيرة في الحلقة 8 من ”بابا وماما جيران”.. وإشادات جماهيرية بالمواقف الكوميدية” بعد تصريحات محمد سامي ونجوم الدراما.. دعاء صلاح تفتح ملف رقم واحد في رمضان لحماية الركاب من التلاعب.. محافظ القليوبية يتابع إلزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة المغرب.. الطريقة القادرية البودشيشية تنظم “مجالس الأنوار” لإحياء الشمائل المحمدية وتعزيز الصلاة على النبي

أهم الأخبار

مجلس الدولة: أحقية العامل في كامل رصيد إجازاته واجب علي المحكمة

أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة ، مبدأ مفاده أن قضاء الحكم بكامل رصيد إجازات الموظف الذي يثبت للمحكمة استحقاقه هو واجب على المحكمة حتى ولو كان الموظف قد أخطأ في العلم بحقيقة كامل رصيد إجازاته وحدده برقم غير صحيح.


وأكد المبدأ أن للمحكمة سلطة في تكييف طلبات الخصوم وفقاً لحقيقة المراد من الدعوى، والذي لا يتجاوز ما هو ثابت له قانونًا سواء كان أقل أو أكثر مما يطلبه، إذا العبرة في تحديد مقدار رصيد الإجازات بما هو ثابت بالأوراق التي تحتفظ بها جهة الإدارة دون الموظف الذي لا يعلم بحقيقة ما هو ثابت بها.

وأضافت أنه يتم تقدير هذا الرصيد وفقاً للقانون باعتباره مستمدًا من القانون، ولا يتوقف على إرادة الموظف أو الجهة الإدارية، ما مؤداه أن دور الخصوم وإرادتهم في تحديد مطلوب الدعوى المراد الحكم به يقتصر على ما هو مقرر قانوناً دون زيادة أو نقص، وهو ما يستوجب معه رفض النعي على الحكم بقضائه بأكثر مما طلبه الخصوم.

جاء ذلك في حكم صادر بأحقية موظفة كانت تعمل بوزارة التربية والتعليم، في صرف رصيد أجازات لها قُدر بـ٩٧٠ يومًا، علي الرغم من أنها أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى وذكرت أن لها رصيد أجازات ٨٥٠ يومًا، وقضت المحكمة بأحقيتها في٩٧٠ كما ثبت بالأوراق، ما دعا هيئة قضايا الدولة الطعن علي الحكم الصادر لاستحقاقها ما طليت فقط، ورفضت المحكمة الطعن، وأيدت استحقاق الموظفة رصيد ٩٧٠ كما ثبت.