النهار
الخميس 12 فبراير 2026 04:15 مـ 24 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسباب وجود المرتزقة في ليبيا.. كواليس مهمة صحة جنوب سيناء تكرم عدد من العاملين بالمديرية لبلوغهم سن المعاش افتتاح المؤتمر العلمي السنوي الـ32 لقسم طب الأطفال تحصين وتعقيم أكثر من 750 كلبًا ضالًا ضد السعار بالبحيرة السفير خطابي: اختيار الرباط عاصمة للإعلام العربي 2026 يشكل فرصة لإلقاء الضوء على جهود وكالة بيت مال القدس الشريف الأعلى للطرق الصوفية يعتمد الطريقة الأكبرية الحاتمية رسميًا ضمن الطرق المعترف بها في مصر سفارة قطر بالقاهرة تنظم فعالية بمناسبة اليوم الوطني للرياضة «التعليم» و«القومي لذوي الإعاقة» يبحثان تعزيز منظومة التعليم الدامج ودعم حقوق الطلاب ريادة مصرية.. مستشفيات جامعة عين شمس ضمن أفضل 50 مركزًا عالميًا في تصنيف «براند فاينانس» 2026 محمد هلوان يكتُب| تركوا المعنى وتمسّكوا بـ«الجبلاوي»!.. أزمة القراءة بين ظاهر السرد وعمق الدلالة في «أولاد حارتنا» وزير الاتصالات السابق : قدمت ما استطعت خلال 8 سنوات لخدمة مصر الرقمية في رمضان.. خطوات بسيطة لتعويض نقص الفيتامينات واستعادة الطاقة

حوادث

حبس عامين وغرامة.. عقوبات مغلظة على فيديوهات ”التيك توك” المخلة بالآداب

آلاف الفيديوهات علي تطبيق" التيك توك "لفتيات بعضهن معروف وأخريات غير معروفات يظهرن فيها أجزاء من أجسادهن ، وبعضهن يرتكب إيحاءات جنسية وأفعال مخلة بالآداب العامة ،وهو الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية والقضائية إلى اتخاذ إجراءاتها للقبض على عدد منهن بعد إثارتهن للغرائز وارتكاب أفعال منافية للاداب العامة وتشجع على ارتكاب الرذيلة .

حتى الآن فإن من تم القبض عليهن من الفتيات تم حبسهن على ذمة القضايا ،وبعضهن تم إحالتهن إلى المحاكم.

ووفقا لقانون العقوبات فإنه غطى جرائم التطبيقات والمواقع المسيئة وأبرزها "التيك توك" تحت مسمى "التحريض على الفسق والفجور"، كما جرمها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية .

وحسب المحامي شعبان سعيد فإن المادة ١٧٨ من قانون العقوبات نصت على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".

وتابع أن القانون يؤكد أنه ذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

وأضاف أن المادة 278 من قانون العقوبات نصت على أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة او غرامة لا تزيد علي 300 جنيه .

وأكد المحامي أنه إذا استخدم المتهم مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الايك توك لارتكاب جريمة السب والقذف وطعن في الأعراض فهناك عقوبات أخرى منصوص عليها تصل للحبس والغرامة.

وأوضح أنه إذا كانت الفيديوهات عبارة عن رقصات خليعة فتصبح الجريمة فعل فاضح وتقديم محتوي إباحي وتحريض على ممارسة فجر ودعاره والعقوبات هي الحبس لكل جريمة علي حده .

وأكد سعيد أن برامج التيك توك تستخدم أيضا استخدام جيد والدليل علي ذلك ان هناك بعض الفتيات تقوم بعمل تيك توك للترويج للسياحة وملابس وسلع غذائية بطريقة محترمة وهو الاستخدام الأمثل لوسائل التكنولوجيا بطريقة نافعة.

وشهدت الأسابيع الماضية، إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التيك توك "اليوتيوبر" وعلى رأسهم "سما المصري، حنين حسام، مودة الأدهم، وغيرهن من المرتكبات للعديد من المخالفات..وتم احالتهم للنيابة للتحقيق معهم .