النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 04:39 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماهر مقلد يكتب: وجع لبنان وزير الخارجية ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصطحبان السفراء الأفارقة في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة «سوديك» تطلق «بلوم آيلاند».. تجربة سكنية جديدة بإطلالات مائية في «أوجامي» برأس الحكمة «الصناعات التكميلية أولًا»..«صناعة رجال الأعمال» تطالب بإعادة توجيه التمويل وحوافز الاستثمار لتوطين الخامات ومستلزمات الإنتاج اليوم .. الأهلي يستدرك تعثر الدوري بـ”ودية” أهلي بنغازي تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف.. الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري برعاية فخامة رئيس الجمهورية.. ”وزارة الداخلية” تنظم زيارات لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لأبرز معالم مصر التاريخية «النقل الدولي»: استثمارات 700 مليون جنيه لتحويل ميناء رشيد إلى مركز متكامل للخدمات والصناعات البحرية «جروهي الألمانية» تفتح بابًا جديدًا للفتيات في سوق الأدوات الصحية بمصر.. تعيين أول فنيات صيانة مصريات من خريجات «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» «الكلام دا في الغرف المغلقة مش قدام كاميرات التلفزيون».. شوبير يفتح النار على عموتة بعد أزمة علي محمود الداخلية تضبط 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 1142 سائقًا يكشف 41 حالة تعاطٍ للمخدرات مصر تتصدر البطولة العربية لألعاب القوى بـ75 ميدالية

اقتصاد

وزير المالية يصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠.

وأضاف وزير المالية، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠.

وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار وزير المالية، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ذكر بيان لوزارة المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش.

وأشار وزير المالية إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.