النهار
الأحد 25 أكتوبر 2026 05:54 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة للكلاسيكو أمام ريال مدريد شراكة مرتقبة بين اقتصادية قناة السويس وشعبة النقل الدولي لجذب الاستثمارات موهبة صغيرة.. طفلة تخطف القلوب بعد تحقيق أمنيتها ومصافحة الرئيس السيسي أسامة قابيل: القرآن حرم الجمع بين الأختين.. ويوضح الحكم الشرعي في واقعة الشرقية مصر تستضيف بطولة العالم للكاراتيه التقليدي بمشاركة 46 دولة و2000 متنافس معيد بهندسة المنوفية يستغيث بالأجهزة الأمنية: «اللابتوب بتاعي اتسرق» ورسالة الماجستير في مهب الريح منصف بقرار: مواجهة كيتارا خطوة مهمة في مشوارنا بالبطولة هاني أبو ريدة يستقبل وفدًا من فيفا لبحث مشروعات التطوير والانتقالات الدولية مراد مكرم يشكر الملك عبدالله الثانى ملك الأردن بعد حادث كنيسة الكرك بالأردن رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: تكريم الأوائل من الطلاب استثمار في العقول وبناء لمستقبل الوطن أسعار النفط تشتعل عالميًا.. برنت يتجاوز 116 دولارًا للبرميل إحالة مدير إشغالات سنورس للتحقيق.. ومصادرة توك توك مخالف وتشميع مقهى غير مرخص

اقتصاد

وزير المالية يصدر قواعد صرف «العلاوة والحافز» للعاملين بالدولة

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بقواعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وأكد وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة فى أول يوليو ٢٠٢٠ بنسبة ٧٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠.

وأضاف وزير المالية، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٧٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠.

وأوضح وزير المالية أن العلاوة الخاصة الشهرية تسرى على العاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوى المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

أشار وزير المالية، إلى أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع ١٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها، و٢٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة، و٢٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة الثانية، و٣٠٠ جنيه لشاغلى الدرجة الأولى، و٣٢٥ جنيهًا لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و٣٥٠ جنيهًا لشاغلى الدرجة العالية، و٣٧٥ جنيهًا لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.

ذكر بيان لوزارة المالية أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى، للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ماعدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى أجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف للمستحقين لهما عند عودتهم من العمل بالخارج أو الإعارة أو الأجازة أو المنحة أو البعثة؛ بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل، وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسى المستحق لهم فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠.

وأوضح البيان أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين، بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة فى المعاش.

وأشار وزير المالية إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.