النهار
الإثنين 2 يونيو 2025 04:24 صـ 5 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين تُطلق مشروع ترجمة خطبة عرفة بـ 34 لغة ماس كهربائي.. وراء حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية النيابة تعاين موقع حريق مخزن بمصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية فتح باب التقديم بمدرسة ”الأمل للصم وضعاف السمع” بكفر الزيات.. تعرف على الشروط محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يتابعا أعمال السيطرة على حريق مصنع ميدان الحادثه بالقناطر الخيرية بعد التتويج بلقب أفريقيا.. بيراميدز يتأهل لـ كأس العالم للأندية وبطولة إنتركونتيننتال بعد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا.. خزينة بيراميدز تنتعش بـ 4 ملايين دولار وفاة شاب إثر مضاعفات صحية بعد خلع ضرس بالمحلة المشدد 6 سنوات لبائع خردة و6 أشهر لموظف لسرقتهم هاتف محمول من طفلة بالجيزة محافظ البحيرة: إلغاء امتحانات الشهادة الإعدادية ل7 طلاب والدراسات الاجتماعية ل3 آخرين وصول مدير أمن القليوبية لموقع حريق مصنع ”نصار جروب” بالقناطر الخيرية بسبب رش المياه.. مصرع شاب على يد جاره وحدوث إصابات بالآخر

حوادث

النيابة تأمر باستعجال التحريات بعد ضبط صاحب مصنع بحوزته 3 طن حلوى مجهولة بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال التحريات فى ضبط صاحب مصنع بحوزته 3 أطنان من الحلوى مجهولة المصدر بالقطامية، كما قررت النيابة حبس المتهم والتحفظ على المضبوطات وفحصها عن طريق الجهات المختصة، لبيان صلاحيتها من عدمه.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مسئول عن مصنع حلوى جافة بدائرة قسم شرطة القطامية، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات كبيرة من الحلوى الجافة وإعادة تعبئتها مُستخدماً علامة تجارية غير مُسجلة بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على (2,671 طن حلوى جافة "مختلفة الأنواع"- 300 كيلو عسل جلوكوز "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- أدوات ومعدات التصنيع).

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".