النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 04:45 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إي اف چي هيرميس وسوق أبو ظبي للأوراق المالية ينظمان ملتقى فرص الاستثمار لسوق أبو ظبي للأوراق المالية محافظ القليوبية يرفع حالة الطوارئ استعداداً للإمتحانات.. وتأمين كامل للجان الثانوية و الأزهرية إشادة أممية بإنجازات مصر في إصلاح التعليم.. ممثلة اليونيسف: نتائج التطوير تظهر بوضوح داخل الفصول مهاجة واسعة من الصحف الأمريكية للرئيس ترامب بسبب إيران.. ماذا قالت؟ رفع درجة الإستعداد بالقليوبية.. المحافظ يعلن خطة شاملة لتأمين عيد الأضحي سلطنة عمان تفوز بجائزة منظمة الصحة العالمية مبعوث الأمم المتحدة: مصر حققت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات التعليم خلال السنوات الأخيرة محافظ القليوبية يرفع شعار الإنضباط والرقمنة.. وتوجيهات عاجلة لرؤساء المدن المدن سفير الإمارات حمد الزعابي: مصر تمثل وجهة استثمارية متميزة بفضل مقوماتها الاستراتيجية زحام شديد بسوق الأضاحي في كفر الشيخ.. وعجول ضخمة تصل أوزانها إلى طن ونصف توريد 285 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة بدون خسائر في الأرواح.. السيطرة على حريق على مساحة 30 مترا بسطح مبنى إداري بشونة لتجميع الكرتون المستعمل ببورسعيد

حوادث

حجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات بعد ضبط سلع مجهولة بمخزنه فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز صاحب مخزن، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول واقعة ضبطه وبحوزته 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن - من القبض على صاحب مخزن بحوزته 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (3 أطنان ملح، 1 طن مكرونة- 1 طن شاى- 900 كيلو أرز- 5640 زجاجة "عصير، خل، مياه"- 4824 عبوة "مربى، صلصة") جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".