النهار
الأحد 8 فبراير 2026 01:35 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أطفال ابتدائي حتى الغروب».. قرار مفاجئ بمدرسة الطرفاية بالبدرشين يشعل غضب أولياء الأمور الطوارئ تتحول لمسرح للعنف.. مشاجرة بكفر شكر تؤدي لإحداث تلفيات بالمستشفى مفتي الجمهورية يفتتح دَورة التعريف بالقضية الفلسطينية ويؤكد: القضية الفلسطينية ليست ملفًا سياسيًّا عابرًا بل هي قضية حق ومحور عدل وميزان ضمير... الرعب والدماء على الطريق الدائري بالقليوبية.. مصرع رجل وسيدة في اصطدام مميت اتفاق ثلاثي بين التموين والزراعة ومستقبل مصر لاستيراد دواجن مجمدة وطرحها قبل رمضان بدء نظر الإستئناف في محكمة جنايات شبرا الخيمة بقضية ”الدارك ويب” جنايات شبرا الخيمة تشهد الفصل الأخير في قضية الدارك ويب.. اليوم مركز الحوار يستضيف نائب وزير الخارجية الإندونيسي للحديث عن رؤية بلاده والاندماج في العالم الإسلامي شعبة المستوردين: المبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي تعزز تنافسية الصناعة المصرية بحضور وزير الشباب والرياضة.. نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة يشارك في ندوة الدبلوماسية الشبابية الرابعة المركز الكاثوليكي المصرى للسينما يعلن تكريمات دورته الـ74 وقائمة الأفلام المتنافسة توسع للتخصيم توافق على زيادة رأس المال لدعم التوسع والنمو الاستراتيجي

حوادث

حجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات بعد ضبط سلع مجهولة بمخزنه فى مدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحجز صاحب مخزن، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية حول واقعة ضبطه وبحوزته 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن - من القبض على صاحب مخزن بحوزته 6 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر فى مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (3 أطنان ملح، 1 طن مكرونة- 1 طن شاى- 900 كيلو أرز- 5640 زجاجة "عصير، خل، مياه"- 4824 عبوة "مربى، صلصة") جميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

-ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

-حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

-عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".