النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 07:21 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طارق شكري رئيسًا لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات القليوبية الأزهرية على أهبة الإستعداد لامتحانات سنوات النقل الثانوي الفرماوي” يتابع خطة دعم وتمكين الفتيات أثناء أنشطة وفعاليات أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة مرهون باجتماع مرتقب بين نتنياهو و ترامب جهود لا تتوقف.. الأجهزة الأمنية تضرب بؤر الإجرام في شبرا الخيمة وتضبط 5 عناصر خطرة بحضور أشرف عبد الباقي ووفاء عامر وسناء منصور.. توزيع جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي «القصة الكاملة» وراء محاولة شقيق ناصر البرنس الانتـ ـحار أمام الجمهور توما مع ”كاسيت”: تعاونت مع حماقي صدفة رغم صداقتنا.. والجسمي سجل ”بشرة خير” في 20 دقيقة موضوع إنتاجى وفي الطريق للحل.. أيمن سلامة يعلق علي أزمة مسلسل ”عاليا” مع بداية عام جديد.. عادات صحية لا يجب تجاهلها شوربة البصل الساخنة.. مذاق شتوي لا يقاوم Vertex Technologies ترعى الملتقى التوظيفي لوزارة الاتصالات دعمًا لتمكين الشباب وبناء كوادر التعهيد

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.