النهار
الإثنين 11 مايو 2026 02:21 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الدولة للإعلام ورئيس الأكاديمية العربية يبحثان سبل تطوير التعليم الإعلامي الرقمي وزير العدل يفتتح مكتب المساعدة القانونية للأجانب بالعاصمة الجديدة أرباح المطورين العقاريين في 2025.. «طلعت مصطفى» تغرد منفردة و«إعمار مصر» تسجل أكبر تراجع موعد مباراة الهلال والنصر في ديربي الرياض ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة التعاون ضد الأهلي داخل أنفيلد.. ليفربول يخلد ذكرى ديوجو جوتا بمعلم تذكاري مؤثر لتعزيز دورها التنموي.. الرقابة المالية تعدّل بعض ضوابط صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة وزير الزراعة : انتاج القمح يقترب من 10 ملايين طن بفضل الأصناف الحديثة أسعار النفط تقفز لأعلى مستوياتها منذ أشهر.. و«برنت» يتجاوز 105 دولارات وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران مدبولي يفتتح مصنع «جالفا للصناعات الهندسية» بمدينة السادس من أكتوبر موت أولادي عشان أريحهم.. إحالة أوراق «سيدة الشروق» المتهمة بقتل أطفالها الـ3 للمفتي بيمشي في الشارع بطريقة تثير الذعر.. القبض على أجنبي في حالة سكر بمنطقة عين شمس

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.