النهار
السبت 15 نوفمبر 2025 02:07 صـ 24 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسام حسن: الأخطاء الفردية كلفتنا الخسارة ومنتخب مصر لا يقف على أحد لانج لانج يفتتح مهرجان ”صدى الأهرامات” بحفل أسطوري أمام الأهرامات تعرف على مواعيد وملاعب مباريات الجولة 14 من الدوري بعد تعديلها السوبرانو أميرة سليم تشارك في مهرجان صدى الأهرامات بأنشودة إيزيس الفرعونية تامر حسين: كتبت خطفوني ٩ مرات وتكرار الكلمات منهج نجح مع عبد الحليم حافظ ارتفاع أسعار النفط عالميًا بعد هجوم نوفوروسيسك وتأثيره على قطاع البترول المصري والاقتصاد مصطفى فتحي يواصل برنامجه التأهيلي في دبي للعودة «تربية عين شمس» تحتفي بالطلاب الوافدين في أجواء فرعونية حريق يضرب مصنع صابون بالقناطر الخيرية.. ويتسبب في إصابة 3 أشخاص سقوط مصنع الأعلاف القاتلة في الخانكة.. وضبط 100 طن خامات مجهولة تدمر الثروة الحيوانية حريق يبتلع مصنع صابون بالقناطر الخيرية.. والحماية المدنية تسيطر دون خسائر بالأرواح اخر موعد للمشاركة في مهرجان سينما المرأة والطفل الدولي ٢٠ نوفمبر

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.