النهار
الأربعاء 9 يوليو 2025 02:14 مـ 13 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلى يُخطر وسام أبو على بموعد الاستعداد للموسم الجديد لحين حسم العروض ACT وKashier تعاون إستراتيجي بين لتقديم حلول دفع ذكية لقطاع الضيافة المشدد 10 سنوات للص الطرق لسرقته ميكانيكى بالإكراه وإصابته في الوراق محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بطلخا ويوجه بسرعة الانتهاء من أعمال السوق الحضاري محافظ الدقهلية يتفقد مساكن أبراج الجلاء بالمنصورة ويطمئن على عمل المصاعد الجديدة رئيس هيئة الرقابة المالية ووزير الزراعة يعقدان اجتماعاً لتسريع تنفيذ خطط عمل صندوق التكافل الزراعي ايهاب سعيد: حريق سنترال رمسيس بداية انطلاقة جديدة لتعزيز البنية التحتية الرقمية تفاصيل أزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي السجن 5 سنوات لـ 3 متهمين سرقوا حارس مدرسة ببورسعيد تحت تهديد كلب وسلاح أبيض الذكاء الاصطناعي يتوقع نتيجة مفاجئة لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ريال مدريد بمونديال الأندية الفائز بجائزة البوكر في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.