النهار
الإثنين 26 يناير 2026 01:08 صـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد مستقبل وطن سوهاج يهنئ المحافظ ومدير الأمن والقيادات الشرطية بعيد الشرطة وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بعد التألق في البريمير ليج بتركيا ملف شائك بين بكين و واشنطن : اتهامات خطيرة لمسؤول صيني بارز وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة اللاعب الشاب لؤي رجب الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل عنصرين من حزب الله بجنوب لبنان الخطاط بنجا: الداخلة المغربية وجهة سياحية بامتياز .. والمرأة حاضرة بقوة في البرلمان والبلديات واقامة المشروعات تحسين الشبكات وكفاءة الطاقة.. الذكاء الاصطناعي أمل أفريقيا في الكهرباء المستدامة لبدء أعمال الصيانة.. محافظ القليوبية يوجه بغلق كوبري ”أبو زعبل الجديد” بالخانكة نهاية عصابة الطريق.. المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة السرقة بالإكراه بقليوب شوط اول سلبي بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية وزير الشباب والرياضة يشهد ختام البطولة الدولية للتنس «ITF» بنادي التوفيقية في إطار المشروع القومي للجودة.. وزير الشباب والرياضة يشهد تسليم شهادة الأيزو لمركز شبرا الخيمة

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.