النهار
السبت 24 يناير 2026 04:39 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حريق بمستشفى أطفال مصر في زينهم دون إصابات أوكا يحصل على أفضل لاعب في مباراة مصر وأوغندا نضال الشافعي يستقبل عزاء والدته اليوم في مسجد الحامدية الشاذلية إحالة واقعة تحرش مدير معهد بتلميذة خلال اليوم الدراسي إلى جنايات قنا نائب محافظ سوهاج يشهد إنهاء خصومة ثأرية بقرية الصوامعة شرق أخميم تعاون نيابي وتنفيذي لتطوير البنية التحتية بزفتى.. إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بشارع فلسطين ”جيل بلا تبغ”.. مبادرة شبابية توعوية بالغربية لمواجهة مخاطر التدخين ذبحوا طفل وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية ... الاعدام شنقا لـ 3 اشخاص بينهم شقيقين و المؤبد لاخر باسيوط نادية مصطفى تحيى عيد الحب بدار الأوبرا سيد درويش”بالاسكندرية وكيل الطب الوقائي يتفقد عدد من المنشآت الصحية بإدارة بلقاس جامعة المنصورة: كلية التمريض تُنظِّم المؤتمر الدولي السابع لقسم تمريض صحة المرأة والتوليد «اتخدعت ومش هقدر أقول تفاصيل».. أحمد سعد يشعل الجدل بعد فوز جودي شاهين في The Voice

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.