النهار
الجمعة 20 فبراير 2026 04:36 مـ 3 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف الإسكان تتحرك بقوة: جولات مفاجئة وقرارات حاسمة ورد أموال الحاجزين تموين القليوبية تشدد الرقابة.. صرف 400 جنيه منحة إضافية دون معوقات اعتداء مسلح بعد التراويح علي أب ونجله بباسوس.. والأمن يكثف جهوده لضبط المتهمين دليل الصائم الذكي: كيف تتناول طعامك في رمضان دون زيادة في الوزن؟ دليل صائم: خارطة طريق علمية لضبط الساعة البيولوجية خلال شهر رمضان فيديو متداول يكشف اعتداءً صادماً على سيدة بالخصوص.. والأمن يضبط المتهم البابا تواضروس الثاني يوجه رسائل روحية مؤثرة للكهنة الجدد خلال قداس رسامتهم بالكاتدرائية البابا تواضروس يرسم 15 كاهنا جديدا :الكهنوتية خدمة سماوية وكل من يسلك بأمانة سيعطيه الله أكثر ”تصاعد درامي في الحلقة الثانية من «على قد الحب» وإشادات بالمخرج خالد سعيد” بحضور تامر عبدالمنعم وحسين فهمي .. سفارة دولة الدومينيكان تحتفل بالعيد الوطني 182 درة: ميادة تشهد صراعاً كبيراً مع أحمد العوضي في علي كلاي

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.