النهار
الجمعة 23 يناير 2026 04:12 مـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدوري المصري يتصدر أفريقيا ويتقدم عالميًا في تصنيف IFFHS 2025 وزيرا الأوقاف والمجالس النيابية ومحافظ البحيرة يفتتحون مسجد ”أم صابر” بمركز بدر جامعة المنوفية تُثري وعي طلابها بزيارة ميدانية لأروقة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57 لمتابعة المنظومة.. رئيس شركة مياه القليوبية يجتمع بالعاملين بفرع جنوب الخانكة على حافة الترعة.. انقلاب سيارة ملاكي وإصابة قائدها بحادث في قنا ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على نجار بتهمة قتل زوج شقيقته بضربة حجر إثر مشاجرة بتراشق الأججار مع نجل المجني... خناقة بسبب كنبة.. القبض على نجار بتهمة قتل زوج بضربة حجر في قنا تهديد ترامب ضد إيران اثرت فى زيادة سعر النفط الإسكندرية — مذبحة الملاحات: أب يقتل 4 من أبنائه والناجي الوحيد شقيقهم البابا تواضروس الثاني يتلقى اتصالات من كبار المسؤولين للاطمئنان على صحته بعد الجراحة «مكتبة لكل بيت» ترى النور من قلب معرض الكتاب.. ألف عنوان في 50 حقيبة ثقافية بسعر رمزي «أطلس الفخار» يوثّق ذاكرة الطين.. وزير الثقافة يطلق إصدارًا مرجعيًا جديدًا ويقرر طباعته جماهيريًا بأجزائه الثلاثة

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.