النهار
الإثنين 18 مايو 2026 06:51 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير التعليم يبحث مع نظيره الأذربيجاني تعزيز التعاون وتبادل الخبرات إشادة دولية بالتجربة المصرية في تطوير التعليم خلال المنتدى العالمي بلندن ”غنا القاهرة” تستعرض موسيقى وأغانى أفلام يوسف شاهين بالأوبرا الأربعاء القادم من داخل الحدث.. محمد سامى ينشر صورة جديدة لكواليس” قلب شمس ” وزير المالية: جميع الموافقات بالمناطق الحرة الخاصة موجهة بالكامل للتصدير في إطار دعم الصناعات التصديرية نادي يونايتد إف سي يصعد إلى دوري المحترفين الإماراتي، ويفتتح فصلاً جديداً في تاريخ النادي لماذا استهدفت أمريكا تنظيم داعش في نيجيريا؟ بالصور.. عروض أفلام الطلبة وندوات عنها بمهرجان البريكس مبادرة إنسانية.. نيابة جرجا تفتتح غرفة تحقيق صديقة للأطفال ياسر جلال يناشد الرئيس السيسي بإعادة عيد الفن: حلم لكل الفنانين «الصناعة» تُحدث ضوابط ترخيص مصانع التجميل وفق ISO 22716 لتعزيز الجودة والتصدير الناقد الفنى موسى صبرى يتحدث عن إنجازات عادل إمام فى صدى البلد بمناسبة عيد ميلاده ال٨٦

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.