النهار
الثلاثاء 24 فبراير 2026 05:01 مـ 7 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. أزمة تكليف خريجي الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي تتصاعد.. النقابات تطالب باحتواء فوري وتحذر من فقدان 21 ألف طبيب عاجل.. وزير الصحة: إنقاذ مريض السكتة الدماغية أولوية وطنية لا تُقدر بثمن الدكتور ناصر عبد الباري يتسلم مهام رئيسًا لجامعة مدينة السادات ضمن مبادرة «حياة كريمة»..محافظ كفرالشيخ يفتتح المعرض الدائم للسلع الغذائية والملابس بالمدرسة الثانوية الصناعية لدعم الطلاب الأولى بالرعاية وأسرهم بمشاركة 43 متدرب .. إنطلاق دورة « التصدير » بغرفة الإسماعيلية التجارية محافظ الشرقية يفتتح معرض مكافحة الغلاء ”أهلاً رمضان” بمدينة العاشر من رمضان محافظ البحر الأحمر يطّلع على منتجات سيارات «مستقبل مصر» المخصصة للمدن دون منافذ ثابتة مجلس جامعة الزقازيق يعقد جلسته الشهرية ويهنئ القيادة السياسية والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك حملات مديرية الطب البيطري لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار طرق جنوب سيناء تواصل تطوير الطرق الداخلية والرئيسية بأبورديس فليند أول شركة تحصل رسميًا على شهادة تصنيف الشركات الناشئة في مصر بلمسات إنسانية في الشهر الفضيل.. توزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في كفرالشيخ

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.