النهار
الإثنين 8 يونيو 2026 08:30 مـ 22 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صوت غزة للعالم.. كيف نجحت بسمة أبو شهلا فى كسر التعتيم الإعلامى؟ مصر توجه دعوة عاجلة لواشنطن وطهران لاحتواء ومنع التصعيد بعد إطلاق ”بفرحك وأنت تزعلني”.. رسالة مؤثرة من والدة رامي صبري تشعل تفاعل الجمهور تركيا تفند مزاعم مضايقة مقاتلاتها لطائرة وزير الدفاع اليوناني وزيرة الإسكان تفتتح مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة تل ابيب تستثني مستوطنات الحدود مع لبنان من العودة الكاملة للحياة الطبيعية بيربي كلاب وبيبع أحذية.. الداخلية تلقي القبض علي مالك محل ”ماركاتو اوت لت” بالقاهرة لاحتجازه شخصًا داخل متجره وسط مجموعة من الأصدقاء... رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلادها ضبط أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر داخل مستشفى خاص ببلطيم خلال حملة رقابية مكبرة إمام عاشور الوجه الجديد لريلمي.. لاعب الأهلي يقود إطلاق سلسلة 16 في مصر محافظ كفرالشيخ: تطوير شامل للمنظومة الصحية استعدادًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل رئيس صرف الإسكندرية ويوجّه برفع كفاءة التشغيل بمحطة المعمورة

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.