النهار
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 08:06 مـ 11 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة الصحفيين توقع عقد تطوير وإنشاء “مدينة الصحفيين” بأكتوبر مع الشركة الوطنية للمقاولات التابعة لجهاز الخدمة الوطنية رئيس جامعة المنوفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد 2026 ويؤكد: دعمنا الكامل لمسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة مجلس الطريقة القادرية البودشيشية بالمغرب يعلن عن إحياء الذكرى التاسعة لإنتقال ”الشيخ حمزة بن العباس البودشيشي ” رئيس البرلمان العربي يدين مصادقة كنيست كيان الاحتلال قطع المياه والكهرباء عن الأونروا ويدعو لتجميد عضويته في الاتحاد البرلماني الدولي وزارة العدل تفتتح فرع توثيق العامرية ثاني حلقة جامدة كلها اغانى وحكايات.. عمرو مصطفى ضيف” صاحبة السعادة ” الأحد القادم «آثارنا بين التوثيق والحماية».. صالون نفرتيتي يناقش آليات صون التراث بقصر الأمير طاز الإفتاء والثقافة تنظمان ندوة توعوية بقصر ثقافة العياط حول دور الأسرة المصرية في تعزيز الأمن المجتمعي فى جيبه متعلقاته الشخصية .. الجهات الأمنية تكشف غموض العثور على جثمان أسفل برج سكنى بالقوصية فى أسيوط بدعم ومساندة وزير الثقافة : ألف فعالية لبناء الوعي وتعزيز القيم الجمالية ونشر التنوير علي مسارح الأوبرا في 2025 النائب محمد مظلوم: إصلاح الهيئات الاقتصادية يعكس رؤية حكومية استراتيجية بنك مصر والنيابة العامة يوقعان بروتوكول تعاون لميكنة التعامل على حسابات القُصّر تيسيرًا على المواطنين

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.