النهار
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 08:24 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس التأمين الصحي يوجه بدراسة تشغيل أجهزة الأشعة مساءً لتقليص قوائم الانتظار بمستشفى المقطم رئيس التأمين الصحي يحدد أولويات المرحلة المقبلة.. حسم نواقص الأدوية وتطوير العيادات وتسريع اعتماد المستشفيات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأول مرة في مصر.. أهرامات الجيزة تستعد لاستضافة جولة «لونجين العالمية لأبطال قفز الحواجز» في أكتوبر... أوبك تخفض نمو الطلب على النفط إلى 200 ألف برميل يوميًا للمرة السادسة برنت يهبط إلى 105.37 دولار مع توقعات زيادة إمدادات الديزل الروسي 200 مليون قدم غاز يوميًا في 2027.. تفاصيل تطوير «دينيس غرب» قبل قرار الاستثمار النهائي من 50% إلى 25%.. «أموك» تقترح تعديل قواعد انعقاد جمعيتها العامة «كلنا متدينين وبنصلي».. عارفة عبد الرسول تفتح النار على منتقدي «برشامة» دار الإفتاء المصرية و«فاهم» تبحثان دمج البعد النفسي في تقديم الفتوى مسلسل أزمات إبراهيم صلاح لا ينتهي.. من صدام شيكابالا إلى طرد «القمة 133» مع الزمالك جامعة بنها تبحث مع وفد كرواتي تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة «200 دولار مقابل المقاطعة».. تفاصيل المنحة المليونية لطائفة «ساتمار» ضد انتخابات الكنيست

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.