النهار
السبت 14 فبراير 2026 08:44 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنوفية تستقبل وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتقييم ثلاث كليات للاعتماد المؤسسي والبرامجي محكمة جنايات بورسعيد تُحيل أوراق متهم بقتل والدته إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي.. تفاصيل التحقيقات الدفع بـ3 سيارات إطفاء.. اشتعال النيران داخل منزلين دون إصابات في قنا تغير خريطة منطقة الكيلو 21.. إعادة السيولة لأهم المداخل الغربية للإسكندرية ”القابضة للصناعات الغذائية” تدشن غرفة عمليات بالقابضة لإدارة معارض أهلاً رمضان على مستوى الجمهورية كيف استعدت إسرائيل لأسوأ سيناريو مع إيران؟ قادمة من الصحراء.. العاصفة زينب تتصدر التريند في الفلانتين تعاون مشترك بين صندوق ”الإسكان الاجتماعي” والبنك المصري لتنمية الصادرات وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة بنادي النادي بالعاصمة الجديدة ويتفقد أنشطة الوزارة عبير عصام: شراكات عقارية مصرية–بحرينية مرتقبة وتمكين سيدات الأعمال محور للتعاون الثنائي الهلال السودانى وصن داونز يتأهلان لدور ربع نهائى أبطال أفريقيا.. فيديو سقط عليه خلال الحفر.. مصرع أربعيني إثر انهيار بئر صرف صحي في قنا

أهم الأخبار

”خطة النواب” توافق على رسم 100 جنيه سنويًا لكل مالك سيارة بها ”راديو”

وافقت لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى يقضى بأن يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره 100 جنيه، يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

وأوضحت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أن هذه الرسوم كانت فى القانون القائم قدرها 140 قرشا، وهى لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.

وكان مشروع القانون قد نص على أن يُستبدل مشروع القانون بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 فى شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار اليه بالنص الآتي: يؤدى كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40 ٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10 ٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتى يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريدها إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالى لتحصيله ".

وفى الوقت الذى طالب فيه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة نسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من 40 ٪؜ لتكون 50٪؜ أو 60%، اقترح النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون توزيع رسم 100 جنية بواقع 60% للهيئة، و5٪؜ الداخلية، و30 ٪؜ لوزارة المالية، و5% للجهات القائمة للمتابعة والرقابة، الأمر الذى وافقت عليه اللجنة.

فى المقابل رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين تؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.