النهار
السبت 4 يوليو 2026 12:31 صـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يفوز على أستراليا بركلات الجزاء ويصعد للدور ال16 يلا بينا على دور الـ16.. منتخب مصر يواصل كتابة التاريخ في كأس العالم تأهل تاريخي.. منتخب مصر يفوز على أستراليا بركلات الترجيح ويتأهل لثمن نهائي كأس العالم لأول مرة:- منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 بكأس العالم بالفوز على أستراليا في انجاز تاريخي إغماء مفاجئ لمدرب حراس منتخب 2007 خلال مباراة مصر وأستراليا ونقله إلى المستشفى قبول دفعة جديدة من المجندين للإنضمام للقوات المسلحة للأشواط الإضافية.. 90 دقيقة تعادل 1-1 بين مصر وأستراليا في كأس العالم آيزنكوت يهاجم حكومة نتنياهو ويكشف أكاذيبها حوله وانهيار 3 مبادئ إسرائيلية في 7 أكتوبر ملعب كنيسة القديسة مارينا بالإسكندرية يتحول إلى ساحة وطنية.. لتشجيع منتخب مصر إمام عاشور يمنح مصر الأفضلية أمام أستراليا في الشوط الأول بمونديال 2026 هل تستغل إسرائيل جنازة المرشد علي خامنئي لضرب إيران؟ رسائل إيرانية من تجهيزات جنازة المرشد علي خامنئي.. ماذا تقول؟

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة النزهة، تجديد حبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما". وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، "بنسة - 2 مفتاح بيبه").

وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما. واعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.