النهار
السبت 14 فبراير 2026 05:10 مـ 26 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو لجنة النقل بالشيوخ : تطوير أسطول مصر للطيران يعكس رؤية الدولة لتعزيز مكانة الناقل الوطني أسامة قابيل: سيدنا النبي نور من أبوين اصطفاهم الله من أطهر الأنساب والأرحام ماسبيرو 2026.. بدء تسجيل المسلسل التاريخي “سلطان العلماء” للبث بالإذاعة المصرية في رمضان «رجال الأعمال»: مباحثات مصرية تايلاندية للتعاون السياحي والفندقي مكاسب أسبوعية للأوقية 1.6% تدفع الذهب للصعود محليًا رغم عطلة البورصات العالمية النيابة العامة تُحيل متهمين للمحاكمة الجنائية لارتكابهم ممارسات احتكارية بسوق الدواجن البيضاء مفتي الجمهورية ينعى أ.د. موسى فرحات الزين أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر اتهمها بالارتباط بعصابة تجارة الأعضاء..تأجيل محاكمة المتهم بنشر شائعات عن بدرية طلبة إلى 28 فبراير ”مفتشي الأغذية” أولوية على جدول أعمال عمومية نقابة العلوم الصحية صندوق الإسكان وEBank يطلقان تمويل عقاري بـ500 مليون جنيه ارتفاع عدد خطوط المحمول لـ 122 مليون خط بنهاية نوفمبر 2025 ”الأعلى للإعلام” يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة النزهة، تجديد حبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما". وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، "بنسة - 2 مفتاح بيبه").

وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما. واعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.