النهار
الخميس 30 أبريل 2026 10:30 صـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شوقي غريب: ثبات التشكيل سر تألق الزمالك.. والتغييرات تسببت في التعادل أمام إنبي اتحاد الدواجن يشيد بقرار تخفيض أسعار الشحن الجوى 20% لدعم صادرات القطاع المنتدى الاقتصادي بباريس يبرز فرص التعاون بين مصر وفرنسا فى قطاع الكيماويات وزير الاتصالات يبحث مع UNDP جذب الاستثمارات فى مراكز البيانات والتعهيد الغرفة التجارية: كل ميجاوات طاقة شمسية يوفر للدولة 150 ألف دولار سنوياً من الغاز منتخب الناشئين يتعادل مع اليابان 2/2 ودياً هل تبيع أوروبا خبز الشعوب لشراء رصاص المدافع؟.. أوروبا ترفع إنفاقها العسكري جوزيف عون ورهان النهج اللبناني الجديد: مؤسسة الجيش كقاطرة للاستقرار والسيادة الرسائل الخفية لجولات وزير خارجية إيران لروسيا وعمان.. ماذا تحمل بين سطورها؟ لاعب بيراميدز يواصل التأهيلي عقب الإصابة أمام الزمالك ”فيديو مضلل يشعل الغضب”.. الأمن يكشف مفاجأة مدوية وراء حادث طوخ * بجدول زمني مرن.. منتخب مصر يحدد موعد معسكر مايو استعداداً لكأس العالم 2026

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بطاريات السيارات بالنزهة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة النزهة، تجديد حبس عاطلين كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور بشارع جسر السويس بدائرة القسم من ضبط عاطلين – لهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما". وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على (2 بطارية سيارة مجهولة المصدر، "بنسة - 2 مفتاح بيبه").

وبمناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بإستخدام السيارة والأدوات المضبوطة بحوزتهما. واعترفا بأن البطاريتين المضبوطتين بحوزتهما من متحصلات واقعتى سرقة وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات .

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه. الظروف المخففة لعقوبة السرقة نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا. كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.