النهار
الأحد 12 أبريل 2026 03:00 مـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القبض على سيدة وزوجها لنشرهما فيديوهات تتضمن إيحاءات غير لائقة بالإسكندرية أبرزهم سماح أنور وباسم سمرة.. تعرف على لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان الأعلى للإعلام يحظر نشر اسم وصورة ضحية واقعة الإسكندرية ويشدد على حذف فيديوهات الحادث وحدة لا تهتز.. رئيس جامعة بنها في زيارة إنسانية لمطرانية بنها والكنيسة الإنجيلية مصر تستضيف بطولة العالم لكرة السلة على الكراسي المتحركة 3×3 بالقاهرة 2026 سماح أنور وباسم سمرة وأروي جودة في تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي بمهرجان أسوان الأعلى للإعلام يطلب حذف المقاطع المصورة لانتحار سيدة الإسكندرية «TSMC »تحقق 36 مليار دولار ايرادات بزيادة 35% خلال الربع الاول من 2026 تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالرحمن أبو زهرة (خاص) فيلم ”برشامة” يواصل تألقه في السينما المصرية بإيرادات قوية الأوبرا تحيي ذكرى الأبنودي والقصبجي بحفل على مسرح الجمهورية 4.8 مليار دولار صادرات مصر من الزيوت والوقود المعدني خلال 2025.. نمو يدعم حصيلة النقد الأجنبي

حوادث

حبس صاحب مصنع ضبط بحوزته 1027 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة بالقاهرة

أمرت النيابة العامة، بحبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، ضبط بحوزته 1027 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، وطالبت رجال المعمل الكيماوى بفحص عينة من المضبوطات وإعداد تقرير عنها والتأكد من صحتها على المواطنين لاستكمال التحقيقات.

وكانت نجحت مباحث التموين بالقاهرة، فى ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص، لحيازته (1027 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 60 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد. · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".