النهار
الخميس 8 يناير 2026 11:19 صـ 19 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة جنايات أسيوط تنظر آخر جلسة فى محاكمة المتهمين بإنهاء حياة مساعد وزير الداخلية الأسبق وقرينته إنقلاب مفاجئ لتريلا قبل كوبري قها.. وإصابة سائق وتباع أمطار رعدية وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس حرس الحدود يواجه سموحة ببطولة كأس مصر 2026ـ2027 وزير الثقافة يودّع مراد وهبة: رحيل أحد أعمدة التنوير والفلسفة في الفكر العربي انهيار مبنى قديم بالقناطر الخيرية.. محافظ القليوبية يتدخل فورًا ويشكّل لجنة هندسية رئيس جامعة الأزهر يهنئ «أبو موسى» بفوزه بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام 2026 من غرفة التحكم.. محافظ القليوبية يشن حملة حاسمة لإزالة تعديات الطريق الزراعي ”جلوبال سي إم إكس ” توقيع شراكة إقتصادية بين الإمارات وأستراليا في قطاع الطاقة المتجددة بعد فيديو التوبيخ.. مطعم الطعمية يعلن توزيع سندوتشات مجانًا تقديرًا لتسهيلات رئيس مدينة نجع حمادي بقنا حزب الوفد بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد نائب محافظ سوهاج من مطرانية الأرثوذكس: وحدة المصريين طريق التنمية والاستقرار

حوادث

النيابة تأمر بالتحفظ على كلب هاجم طفلا بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على كلب هاجم طفلاً بمنطقة التجمع الأول، مما تسبب فى إصابته بجروح متعددة، والكشف الصحى عن الطفل وإعداد تقرير عن حالته.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لقسم شرطة التجمع الأول، من والد الطفل المصاب يتهم فيه جارته بالإهمال فى حق طفله، وذلك بعد هجوم الكلب الخاص بها على طفله، و تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق نيابة القاهرة الجديدة.

ويقول محمد السيد المحامى الجنائى، إن المادة رقم 375 مكرر تنص على أنه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار" .

وأضاف السيد، أن عقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".