النهار
الأربعاء 4 يونيو 2025 10:31 مـ 7 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يهنئ رئيس الوزراء وشيخ الأزهر بحلول عيد الأضحى المبارك ”ڤودافون مصر” تدعم جهود التحول الرقمي وتطلق تكنولوجيا ال” 5G” رئيس جامعة المنوفية يعلن رفع درجة الإستعداد بالمستشفيات الجامعية ومعهدي الكبد القومي والأورام خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء يشهد فعاليات حفل إطلاق خدمات الجيل الخامس للهاتف المحمول في مصر رسميا *”إي آند مصر” تطلق خدمات الجيل الخامس لدعم التحول الرقمي* ضبط أكثر من 400 كيلو لحوم وأسماك فاسدة ومجهولة المصدر في أسواق الغربية زفاف نجم ستار أكاديمي محمد شاهين والمنتجة رشا الظنحانى بأحد فنادق القاهرة... صور تجارة الهيروين.. تقود شقيقان للسجن المشدد 6 سنوات بالقليوبية المشدد 6 سنوات لخراط وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالخصوص 125 طن قمامة تُزال في حملة مكثفة لتحسين النظافة بـ”بسيون” المشدد 7 سنوات لنجار مسلح لتعديه عليه طفلة بالقليوبية

حوادث

النيابة تأمر بالتحفظ على كلب هاجم طفلا بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على كلب هاجم طفلاً بمنطقة التجمع الأول، مما تسبب فى إصابته بجروح متعددة، والكشف الصحى عن الطفل وإعداد تقرير عن حالته.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لقسم شرطة التجمع الأول، من والد الطفل المصاب يتهم فيه جارته بالإهمال فى حق طفله، وذلك بعد هجوم الكلب الخاص بها على طفله، و تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق نيابة القاهرة الجديدة.

ويقول محمد السيد المحامى الجنائى، إن المادة رقم 375 مكرر تنص على أنه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار" .

وأضاف السيد، أن عقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".