النهار
الأحد 12 أبريل 2026 06:01 صـ 24 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”يد واحدة”.. محافظ القليوبية ومدير الأمن يؤكدان قوة الترابط الوطني خلال قداس القيامة كيف عصفت التوترات الإقليمية بأسعار الاجهزة الكهربائية ؟ توقعات عجز الإمدادات النفطية 2026.. أهم مستجدات أسواق النفط العالمية البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى بقداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية محافظ الفيوم يزور الكنائس لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد قرار جمهوري بترقيات هيئة قضايا الدولة.. وتهنئة رسمية تشيد بكفاءات رجال العدالة مواجهة دامية مع الأمن تنتهي بالحكم.. المشدد 15 عاماً لشقيقي «الحشيش والسلاح» بشبرا إصابة رئيس قرية أثناء تنظيم السير لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد بأسيوط فرحة القيامة تُضيء كنائس بورسعيد.. إقبال كبير على قداس عيد القيامة بكنيسة الأنبا بيشوي حادث مفاجئ علي الطريق الزراعي ببنها.. اختلال القيادة يقلب موتوسيكل ويصيب شابين منال عوض تشهد قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية وتؤكد دعم الدولة لقيم التسامح والوحدة البابا تواضروس الثانى يترأس قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

حوادث

النيابة تأمر بالتحفظ على كلب هاجم طفلا بالتجمع الأول

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بالتحفظ على كلب هاجم طفلاً بمنطقة التجمع الأول، مما تسبب فى إصابته بجروح متعددة، والكشف الصحى عن الطفل وإعداد تقرير عن حالته.

وكانت بداية الواقعة بورود بلاغا لقسم شرطة التجمع الأول، من والد الطفل المصاب يتهم فيه جارته بالإهمال فى حق طفله، وذلك بعد هجوم الكلب الخاص بها على طفله، و تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق نيابة القاهرة الجديدة.

ويقول محمد السيد المحامى الجنائى، إن المادة رقم 375 مكرر تنص على أنه " يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبار" .

وأضاف السيد، أن عقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".