النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 03:22 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باحث سياسي: تصنيف ترامب بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية جاء وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية محلل سياسي يكشف يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان: استثنائي كل ما تود معرفته عن بركان إثيوبيا واحتمالية تهديده لسدّ النهضة كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟ العوامل التي دفعت حماس للموافقة على الخطة الأمريكية وتداعياتها على إسرائيل.. كواليس مهمة ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟ الرئيس الأمريكي يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك” المركز القومي للمسرح ينعي الإعلامية ميرفت سلامة.. صوت ثقافي فقده المشهد الفني المصري التخت العربي يُحيي روائع الطرب على مسرح الجمهورية بحضور أشرف صبحي.. وزارة الرياضة ورايت تو دريم ويوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم المواهب أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى :

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.