النهار
الإثنين 3 نوفمبر 2025 07:48 مـ 12 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”إي آند مصر” تبحث سبل تعزيز شراكتها مع الحكومة لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصحي بمشاركة 10 دول.. مصر تستعد لاستضافة البطولة العربية لمضمار الدراجات بسبب تسرب غاز .. إصابة 5 طلاب باغماء داخل مسكنهم بأسيوط تحرك عاجل للحماية المدنية لإنقاذ عقار من النيران في قليوب محافظ البحيرة: تجهيز 647 مقرًا و753 لجنة فرعية استعدادا لانتخابات مجلس النواب توافد لاعبى بيراميدز إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر للإمارات للمشاركة في السوبر المصرى النيابة تستعجل تقرير فحص فيديو رحمة محسن وتتحرى عن تورط طليقها د. مونيكا حنا : 22 نوفمبر أول جلسات قضية إنقاذ الأهرامات نائبة برلمانية: استحقاق 2025 خطوة جديدة لترسيخ الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية مباحثات مصرية صربية لدعم التبادل الثقافي والترويج السياحي بين البلدين حملة تموينية مكبرة تضبط كميات ضخمة من السلع المغشوشة والزيوت مجهولة المصدر بدسوق وزير الثقافة يتفقد “سينما ديانا” بوسط البلد ويوجه بسرعة تطويرها ورفع كفاءتها وتحويلها إلى سينما ومسرح لخدمة الجمهور والفن

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى :

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.