النهار
الأحد 21 ديسمبر 2025 05:27 مـ 1 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طارق الشيخ ضيف حلقة غنائية خاصة في ”كلمة أخيرة” على قناة ON.. الثلاثاء ”بطاقة ترامب الذهبية” تحقق 1.3 مليار دولار خلال أيام .. ما القصة؟ داليا مصطفى تثير الجدل حول عودتها للفنان شريف سلامة.. اعرف الحكاية وزير الشئون النيابية: تعديلات قانون الكهرباء خطوة لضمان حماية المواطنين الملتزمين الداخلية العراقية: النزاعات العشائرية إرهاب يعاقب عليه القانون وحصر السلاح خط أحمر المركز القومي للمسرح يحتفي بذكرى ميلاد صلاح جاهين.. الأربعاء المقبل ”لو هنعمل فيديو يبقي نقول حقايق كاملة” ..بشرى ترد على تصريح الأعلي أجرا لأحمد العوضي فى عيد ميلادها الـ 74.. نجلاء فتحى نجمة السينما التي اختارت الهدوء على الأضواء تركيا تدخل مرحلة بحرية جديدة:أردوغان يعلن بناء حاملة طائرات تركية عملاقة بطول 300 متر نائب وزير الكهرباء يكشف عن أبرز تحديات القطاع خلال جلسة الشيوخ محمد بن زايد وماكرون يرسمان آفاق شراكة إستراتيجية جديدة بين الإمارات وفرنسا الحكومة ترفض خفض الحد الأدنى لغرامة موظفي الكهرباء المخالفين

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى :

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.