النهار
الأربعاء 15 يوليو 2026 08:24 مـ 29 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مكتبة الإسكندرية وتوطين صناعة ورق الترميم المصري”.. ندوة علمية في معرض الكتاب محافظ البحيرة: دعم كامل للمشروعات الخضراء الذكية وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات تنموية حركة ترقيات وتنقلات محدودة لبعض نواب ورؤساء المدن فى البحيرة ضبط 600 زجاجة زيت تمويني مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في أسيوط محافظ البحيرة: المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين فى مصر الان ...هاتف HUAWEI nova 15 Max يقدم مستويات استثنائية من التحمل والمتانة بى تك تعزز تجربة العميل عبر منظومة متكاملة تجمع بين الحلول الذكية وخدمات ما بعد البيع المتطورة شراكة إستراتيجية بين ”وزارة الإتصالات و البنك الدولي” لتعزيز التعاون فى مجالات التحول الرقمي والذكاء الإصطناعي تعاون إستراتيجي بين ”انتلجنت جلوب ووزارة الكهرباء والطاقة ” من خلال مشروع هوائي جهد 500 كيلوفولت مصر المعلوماتية .. ثلاث طلاب يطورون بوابة ذكية لإدارة عمليات التوظيف باستخدام الذكاء الاصطناعي «عمل جنوب سيناء» تواصل حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة محافظ الإسماعيلية يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى :

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.