النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 04:28 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
واشنطن وطهران على حافة اتفاق تاريخي لإنهاء الحرب.. مذكرة نهائية خلال 48 ساعة تُعيد رسم المشهد ترامب يعلق ”مشروع الحرية” في مضيق هرمز.. وإيران تعتبره انتصارًا وتكشف فشل واشنطن اتحاد المستثمرين يطالب بإنشاء مدن صناعية بالمحافظات لتعزيز ريادة الأعمال ودعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية دلالات النصر السياسي الكامل لإيران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل.. كواليس مهمة كيف ينقل قرار تعليق مشروع الحرية الملف النووي الإيراني من منطق إدارة الأزمة إلى التسوية المشروطة؟ مفاجأة .. طرح باقة محمول جديدة بـ 5 جنيهات فقط الصين تتحدى العقوبات الأمريكية وتدعم النفط الإيراني ..تصعيد دولي قبل قمة بكين دلالات تعليق مشروع الحرية الذي أعلنه ترامب لتأمين ناقلات النفط في مضيق هرمز.. هل هو تراجع؟ الانسحاب الأمريكي يصفع الحلفاء.. عقاب ترامب يُغرق أوروبا في العراء العسكري وأزمة اقتصادية طاحنة كوبا تحت ”مقصلة” ترامب..هل حانت ساعة الانفجار الكبير؟ بعثة الزمالك تصل الجزائر لخوض مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية توسعة ورصف وتجميل.. تطوير شامل لشارع سعد زغلول لتحسين المرور في الزقازيق

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى :

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.