النهار
الأربعاء 22 أبريل 2026 02:54 مـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الغربية: رفع أكثر من 466.8 طن مخلفات بـ 11 مركز ومدينة رئيس فنلندا من الجامعة العربية: العالم يختل توازنه وندعو لإصلاح النظام الدولي وتوسيع عضوية مجلس الأمن مدير صومعة طامية لـ” النهار” : تم رفع سعر أردب القمح إلى 2500 جنيه للأردب زنة 150 كجم.. ومستهدف توريد ٦٠ ألف... شيخ الأزهر يستقبل رئيسة الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم ويناقشان دراسة إنشاء أول معهد أزهري للتكنولوجيا التطبيقية سفير كوبا يشارك في ندوة نقاشية للأحزاب اليسارية بمصر باحثة في الشئون الإسرائيلية لـ ”النهار” :أزمة حادة في وضع إسرائيل في الولايات المتحدة رئيس الوزراء يصدر قرار بتعيين عمر صادق رئيسا لمجلس إدارة البورصة المصرية سفير الصومال لدى مصر يبحث مع نظيره الليبي سبل تعزيز العمل العربي المشترك شبانة: تريزيجيه لاعب كبير ”يجيب بطولة لوحده” وأطالبه بإنكار الذات شبانة: مواجهة بيراميدز مفتاح تتويج الزمالك بالدوري كلاتنبرج يتحدث عن صعوبة التحكيم في مصر ويفجر مفاجأة عن قانون التسلل الجديد ميدو: فوز الزمالك على بيراميدز يعني التتويج بلقب الدوري

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى :

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.