النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 09:59 مـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مسيرة عسكرية وهندسية.. من هو اللواء محمد عبدالفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع الجديد؟ الجمعة .. أول أيام شهر ربيع الأول ”ولد الهدى” والمفتي يهنئ الرئيس والشعب المصري والأمة العربية والإسلامية معهد سيناء رأس سدر يعلن عن منح دراسية جديدة لأبناء محافظة جنوب سيناء دعماً للمسيرة التعليمية الجامع الأزهر يختتم شرح كتاب «الإقناع» للخطيب الشربيني على يد الشيخ الشهاوي حبس رئيس مجلس إدارة شركة بانوراما للإنتاج الإعلامي 3 سنوات لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي الأهلي يتقدم بهدف على بادالونا الإسباني خلال الشوط الثاني التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الأهلي وبادالونا الإسباني فيديو يشعل الواقعة.. ضبط سيدة بعد مشادة مع سائق توك توك بسبب الأجرة بالخصوص كم مباراة سيغيب فيها رونالدو عن النصر السعودي بعد زفافه فوز غزل المحلة على حرس الحدود وديا استعدادا للدورى من الوظائف إلى التصالح والكهرباء.. تفاصيل 25 طلباً وشكوى أمام نائب محافظ القليوبية الدوري الإسباني.. أول من سيطبق تقنية الكرة المتصلة

سياسة

البرلمان يوافق نهائيا علي تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء وقوفا مقابل رفض 6 أعضاء.

وينص مشروع القانون حسبما انتهى مجلس النواب إلى :

يُستبدل بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 1، والفقرة الرابعة من المادة 54 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النصوص الآتية:

مادة (1)

الفقرة الأولى: على كل مصرى ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتي:

أولًا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيًا: انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

الفقرة الثالثة: ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقًا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.

مادة (54)- الفقرة الرابعة: وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببًا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.