النهار
الأحد 2 نوفمبر 2025 03:42 مـ 11 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية يتبادلان الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية لم ينجُ من القانون.. السجن المؤبد لتاجر الـ”ترامادول” بشبرا الخيمة الغربية ضبط بطايق تموينية بحوزة صاحب مخبز نقابة الصحفيين المصريين تتضامن مع الزملاء السودانيين في الفاشر.. وتدعو لوقف جرائم ميليشيا الدعم السريع وزير الصحة يتابع ضوابط صرف الأجهزة التعويضية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 44.8 مليون جنيه.. البورصة تنفذ صفقة كبيرة على أسهم مستشفى كليوباترا المهندس على زين يثمن كلمة الرئيس السيسي وإشادته بأن المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية الإنسان المصري الصحة تعلن نجاح خطة التأمين الطبي لافتتاح المتحف المصري الكبير وتقديم الخدمات لـ81 زائراً نقابة المحامين تعلن بدء تحصيل اشتراكات النقابة والعلاج لعام 2026 اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025 غلبة حمراء.. تاريخ مواجهات الأهلي والمصري قبل موقعة برج العرب الليلة تحركات أميركية في الكاريبي تُثير القلق في فنزويلا أحمد شوبير يكشف موقف محمد عبد المنعم من العودة إلى الأهلي في الميركاتو

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.