النهار
السبت 3 يناير 2026 11:26 مـ 14 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الطائفة الإنجيلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد :رمز وطني وإنساني للمحبة بين المصريين ضبط مخبزًا أفرنجيًا بحيازة 1.5 طن دقيق بدون فواتير بحملة تموينية مفاجئة ببنها ظهور مثير للجدل بين تامر حسني وبسمة بوسيل حول عودتهما بدون شبهة جنائية.. النيابة تكشف سبب حريق شارع ناصر بشبرا الخيمة مغلقة من الداخل.. إحالة مسؤولي وحدة السلامية الصحية للتحقيق بنجع حمادي أمينة خليل تتحدث عن طفولتها: كنت طفلة حالمة مطيعة مراد مكرم: بحمد ربنا أن مصر مفيهاش بترول أتعلمت أبقى أم منهاو راحة البال أهم من النجاح و أتمنى تقديم عمل ميوزيكال.. أبرز تصريحات أمينة خليل في ” عندك... الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة التحديات وإنهاء الصراعات تعرف على موعد عرض مسرحية ”أنستونا” لدنيا سمير غانم بارزاني يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.. ابرز المعالم الشاهدة على التقاء الحرفة بالإيمان والتاريخ بالمستقبل

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.