النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 03:35 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شاهد.. كواليس تصوير ”بيبو” لـ كزبرة في أولى بطولاته المطلقة وزارة الثقافة تعلن حصاد 2025.. 165 ألف نشاط و37 موقعًا ثقافيًا جديدًا ودعم غير مسبوق للقراءة والتحول الرقمي بتروسيلة تحفر 6 آبار خلال العام المالي الحالي ضمن خطة وزارة البترول لزيادة الإنتاج معرض القاهرة الدولي للكتاب: أرقام غير مسبوقة وحضور عالمي لجنة تطوير الإعلام تناقش تقريرها النهائي في اجتماع ختامي الهيئة المصرية العامة للكتاب 2025: عامٌ من المعارض والإصدارات وتوسيع العدالة الثقافية مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد دار الأوبرا المصرية تستقبل 2026 بحفل عالمي للسيمفوني.. فالسات شتراوس وأجواء الكريسماس تضيء ليلة رأس السنة منح درجة الماجستير بامتياز للباحث علي حامد عن رسالته حول توظيف الذكاء الاصطناعي في المواقع الإخبارية المصرية حصاد 2025 .. ”المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية” ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباراة روما ضد جنوي «القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية»… حصاد عام استثنائي في 2025 ورؤية استراتيجية تنطلق بثبات نحو 2026

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.