النهار
السبت 20 ديسمبر 2025 08:28 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من الجيزة إلي الجمهورية .. انطلاق دوري الألعاب الشعبية والتراثية والبيئية بمشاركة 2000 لاعب وجوائز 50 ألف جنيه ندوة ”عبد القادر الجيلاني: رحلة صفاء القلب” في بيت السناري جولة مفاجئة بالمستشفى الجامعي.. رئيس جامعة بنها يُحيل طبيبين للتحقيق ويكافئ أطقم التمريض كاف يرفع جائزة بطل كأس الأمم 2025 ويعلن تغييرات تاريخية في النظام القاري نائب: منتدى ”روسيا-أفريقيا” يفتح آفاقاً غير مسبوقة لدفع الاستثمار الصناعي والبنية التحتية بالقارة برلمانية: تفقد وزيري التخطيط والتنمية المحلية ومحافظ الأقصر لمكتبة مصر العامة يؤكد أولوية بناء الوعي تشابي ألونسو يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية في الليجا تشيلسي يتعادل أمام نيوكاسل 2-2 بالدوري الإنجليزي الاكاديمية العربية تحتضن فعالية لابراز دور السيدات العربيات في العلوم نوعدكم بجرعة من الكوميديا و الضحك .. حسام داغر يعلن انطلاق تصوير ”السوق الحرة” .. والعرض رمضان 2026 بعد وفاتها.. أسرار صادمة من حياة سمية الألفي عن علاقتها بـ فاروق الفيشاوي هاني أبوريدة يكشف استراتيجية تطوير كرة القدم المصرية حتى 2038

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.