النهار
السبت 18 أبريل 2026 01:24 صـ 29 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
10 سيارات إطفاء في مواجهة النيران.. تفاصيل حريق مصنع جمالون بالقناطر الخيرية لقاء الاحلام بين سبورتنج والسخنة فى نهائى كأس مصر للجولف ماس كهربائي يشعل النيران في شقة بالخصوص.. والحماية المدنية تنقذ الموقف ”مستقبلي بيضيع”.. مأساة طالبة تشعل مواقع التواصل ببنها والتربية والتعليم تتدخل مؤسسة مصر الخير تقود مشاورات إقليمية لتعزيز الأمن الغذائي وإصلاح النظم الزراعية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بعد فنزويلا وإيران.. هل تصبح كوبا المحطة الثالثة في مسار التصعيد الأمريكي؟ أحمد فؤاد الثاني وانجاله في زيارة قايتباي بالإسكندرية محافظ كفرالشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من مسجد الشهيد رياض لنشر الفكر الوسطي وبناء الوعي الديني الصحيح مصرع طالب بكلية الطب وإصابة والده وشقيقه في حريق شقة بكفر الشيخ لجنة البصريات بالغرفة التجارية بالإسكندرية تشارك في معرض Opti Cairo بالقاهرة جار التحقيق.. مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا محافظ البحيرة تفتتح المرحلة الثانية من نادي ”سيتي كلوب” بدمنهور

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.