النهار
الأحد 15 فبراير 2026 02:13 مـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقيب الإعلاميين مناقشًا ومحكّمًا لرسالة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة كيما تربح 1.19 مليار جنيه خلال النصف الأول وتستهدف تشغيل كيما 3 في 2027 كاسبرسكي تحذر من عمليات الاحتيال المتعلقة ببطاقات الهدايا في عيد الحب ”IoT Misr” تحجز ترتيبها بين أهم مطوري مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال 2026 استدرجه من أمام حضانة خاصة.. القبض على عاطل بتهمة هتك عرض صغير 3 سنوات في قنا ڤودافون مصر وEngineerex تستعرضان آلية تطبيق التكنولوجيا داخل الشركات افتتاح المعرض السنوى للطوابع بحضور الدكتور أحمد نظيف وشخصيات عامة الهيئة العامة للستثمار تطلق منصة رقمية جديدة لخدمات الأداء الاقتصادي تفاصيل مبادرة ”مطبخ المصرية...بإيد بناتها” وأنشطتها خلال شهر رمضان ممشى أهل مصر يشعل أجواء القاهرة بفعاليات استثنائية خلال رمضان والمواسم الاحتفالية الصحة: الخط الساخن (105) يستقبل 5634 مكالمة خلال يناير 2026 بنسبة استجابة 100% أرباح أودن تتراجع 26% إلى 137 مليون جنيه رغم نمو الإيرادات

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.