النهار
الأحد 15 فبراير 2026 11:09 صـ 27 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مدينة مصر وseven تطلقان تمويل تشطيبات حتى 5 سنوات من التعليم إلى صناعة القرار: جامعة المنصورة الأهلية تؤهل طلابها لبناء وعي استراتيجي عبر نموذج ”رجل الدولة” إصابة 3 أشخاص صينيين الجنسية إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي في قنا إنجاز غير مسبوق.. صفا سليمان تكتب التاريخ للجودو المصري عالميًا جوهر نبيل يتفقد أنشطة وزارة الشباب والرياضة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية نتائج الجولة التاسعة تشعل صراع الترتيب في دوري السوبر لكرة السلة للسيدات الأهلي يهزم سبورتنج في ثاني جولات كأس السوبر المصري للكرة الطائرة آنسات مصادر ترجح: استمرار محافظ القاهرة في منصبه ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص مصادر ترجح: رحيل محافظ الجيزة ضمن حركة المحافظين المرتقبة | خاص حسام حسن يضع شرطًا لضم محمد شكري لمعسكر منتخب مصر في مارس جيهان زكي من قلب معرض سمبوزيوم أسوان: النحت رسالة حضارية متجددة… وتوجيهات بتزيين ميادين مصر بإبداعات الدورة الثلاثين إبراهيم حسن يوضح موقف منتخب مصر ويؤكد: لم نطلب إلغاء الدوري استعدادًا لكأس العالم

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.