النهار
الخميس 19 مارس 2026 12:14 صـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصادرة 287.5 كيلو من الدجاج غير صالح للاستهلاك بالإسكندرية أسماء مصابي حادث إنقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوي إصابة 16 شخصًا إثر انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي لجنة التزيين بغرفة الإسكندرية تناقش أوضاع القطاع و التحديات حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ”وحدة نسيج الشعب المصري هي أساس قوتنا وتماسكنا” زيارة سكرتير المجمع المقدس وأساقفة أسيوط لديوان عام المحافظة للتهنئة بعيد الفطر المبارك البابا تواضروس الثاني يهنئ أبناء الكنيسة بعيد الصليب المقدس البابا تواضروس يدعو للالتزام بتوجيهات الحكومة بشأن ترشيد الطاقة والكهرباء والماء البابا تواضروس الثاني يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بعيد الفطر .. ويطلب الصلاة لأجل انتهاء الحروب مسؤول إسرائيلي: تل أبيب قصفت زوارق إيرانية في بحر قزوين جابارد: أي دعم خارجي لإيران لا يؤثر على فعالية العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.