النهار
الأحد 21 يونيو 2026 03:21 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مع انطلاق امتحانات الثانوية.. «أمهات مصر» تطالب بتقليل الزحام أمام اللجان وتفعيل خط للشكاوى في أول أيام الثانوية العامة... زحام أمام البوابات وتأخر دخول الطلاب ومطالبات بحلول عاجلة ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خبير تربوي يحذر من أخطاء تدمر نفسية الطلاب بعد الامتحان طالب مصري يطور تقنية ذكية لقراءة إشارات القلب ويفوز بمنحة لدراسة الدكتوراه بمينيسوتا وزيرة الإسكان تتابع جهود أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة التعديات والمخالفات والحد من الظواهر العشوائية وزير الاتصالات: توظيف تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على مقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية «NetApp» تطلق «NetApp CONNECT Cairo 2026» لتعزيز الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي «seven» و«بيردنست» تطلقان خطة تمويل مرنة لتشطيب وتأثيث الوحدات 300 ألف دينار كويتي لدراسة مشروع يرفع قدرة الكهرباء بين مصر والأردن محافظ قنا يتابع سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة ويؤكد حسن سير العملية الامتحانية المحكمة الإدارية العليا: تقضي بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم ثبت عدم انقطاعه

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.