النهار
الخميس 27 أغسطس 2026 04:23 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية يتابع استعدادات مؤتمر «التحديات الأسرية» قبيل انطلاقه “الصحفيين” تثمن اعتذار السفارة الأمريكية لـ ”هايدي الدسوقي”.. وتؤكد على حماية حقوق الصحفيين «جوائز الدولة.. الواقع والمأمول».. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين الثلاثاء 1 سبتمبر بمشاركة نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس.. معرض لمواهب أبناء الصحفيين وتكريم المشاركين في ختام ورشة الرسم قيادات الداخلية اليمنية : جاهزية عالية وقرار أمني موحد.. والجبهة الداخلية مستعدة لمعركة استعادة الدولة ناجي الشهابي: المعارضة الوطنية ليست خصومة مع الدولة.. ونحن مع الدولة ولسنا مع كل حكومة مصر تهزم البرازيل 5-2.. عبد الرحمن سعد يمنح الفراعنة أول انتصار في بطولة العالم للبوتشيا ناجي الشهابي: لن أتراجع عن موقفي من 25 يناير.. والست سنوات الحالية للرئاسة أكثر ملاءمة لمصر حملات المرور تضبط 109.5 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف تعاطي 45 سائقًا للمواد المخدرة «كان يلهو معها ويحرسها».. حقيقة فيديو حارس عقار يقبل طفلة فيلم بدل درس التاريخ؟.. المغرب يطرح رؤية جديدة للتعليم الداخلية تحتفل بالمولد النبوي داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.. محاضرات دينية وحلوى المولد وتهنئة من رجال الدين المسيحي

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.