النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 03:52 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البلشي يحذر من خطاب التفرقة بين الصحفيين الرئيس السيسي يوجه بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي مركز الأزهر العالمي للفتوى يحتفي بتخريج 15 دفعة من برنامج تأهيل المقبلين على الزواج.. 600 شاب وفتاة يستعدون لبناء أسرهم واشنطن تتوعد إيران بأكبر هجوم مالي على الإطلاق.. ماذا سيحدث؟ تضامن كفرالشيخ ..تسليم 14 مشروعاً تنموياً لأصحاب الحرف اليدوية والأسر الأولى بالرعاية «حضرة المحترم نور الشريف».. معرض فني يحتفي بإرث الفنان الكبير في سينما راديو ضمن المبادرة الرئاسية «بلدك معاك».. قافلة بيطرية مجانية بقرية المناوفة في كفرالشيخ تفحص وتعالج أكثر من 3 آلاف حالة بي تك تحتفل بتخرج الدفعة الرابعة من طلاب مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2026 مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة المكلفة بالإعداد لمؤتمر «التحديات الأسرية في ظل التحولات الكبرى» سفارة المكسيك تفتتح معرض «المخطوطات المكسيكية المصوّرة: الذاكرة والمعرفة بدار الأوبرا وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية لبحث التعاون العسكري المشترك المطران جورج شيحان يهنئ الرئيس السيسي بالمولد النبوي ويشيد بجهوده لإرساء السلام بالمنطقة

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.