النهار
الأربعاء 25 فبراير 2026 03:56 مـ 8 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
العثور على جثمان فتاة داخل منزلها في ظروف غامضة بالدقهلية جامعة القاهرة تنظم مسابقة ”اللغة العربية..هوية وإبداع” بالتعاون بين نادى اليونسكو بالجامعة ومركز تطوير تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا للتربية وزير التعليم العالي يؤكد دعم الدولة الكامل لتطوير الجامعات التكنولوجية وتعزيز شراكاتها الدولية والصناعية محافظ القاهرة يفاجئ بولاق أبو العلا بحملة مكبرة.. رفع إشغالات الجلاء وإنذار لرئيس الحي بعدم التهاون الدكتور تامر شوقي: 10 مخاطر تربوية واجتماعية تهدد تطبيق ضم الحضانة للتعليم الإلزامي تسهيلا لحركة الزائرين والمعتمرين في الحرمين الشريفين.. خرائط تفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية كلية العلوم تستضيف ندوة «الهوية المصرية التاريخية والانتماء والمواطنة» ضمن برنامج إعداد القادة ميناء الحمراء البترولي يبدأ نشاط تخزين وتداول الخام لحساب الغير.. وخطة لتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي على المتوسط محافظ البحر الأحمر يشهد احتفالية المنطقة الأزهرية بمرور 1086 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر محافظ البحيرة تستوقف عددا من سيارات السرفيس بدمنهور للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة وعدم تجزئة الخطوط انعقاد مجلس جامعة طنطا الدوري بحضور محافظ الغربية اللواء علاء عبد المعطي هيثم منصور: المنصة الإلكترونية لميثاق الشركات الناشئة ستحدد نجاحه أو تعثره

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.