النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 05:56 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لعنة عائلية وأسرار غامضة.. «SOY» ينطلق في سينيمات مصر والسعودية اليوم منافسة شرسة في انتخابات نادي الغابة.. الأنظار تتجه إلى مصر الجديدة محافظ قنا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث مطالب المواطنين ودعم التنمية نائب رئيس هيئة البترول الأسبق لـ«النهار»: 18.4 مليون جنيه للمخزون الراكد مبلغ محدود مقارنة بحجم إنتاج «سيدبك» محافظ البحيرة تراجع الخدمات بالجمعية الزراعية والوحدة البيطرية في دمسنا تجار الأجهزة الكهربائية بالإسكندرية يبحثون أزمتي التراخيص والضرائب تموين الفيوم يضبط 110 دجاجات فاسدة ولحومًا وكبدة غير صالحة للاستهلاك مواطن يصطحب كلبًا نافقًا إلى مستشفى طامية بالفيوم ويطلب الكشف عليه بعد تضارب الفرز.. نزاع على رئاسة مركز شباب البصارطة ​بدمياط ​ ليلة فلسطينية تتوج ختام مهرجان بردية السينمائي وإعلان جوائزه (صور) استقرار أسعار الأرز بكفر الشيخ.. طن الشعير يبدأ من 12 ألف جنيه إحالة مدرس بالحصة للتحقيق بأسيوط بعد اتهامه بالتسبب في كسر ذراع طالب

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.