النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 06:33 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط طالب ومالك مقهى بتهمة الاتجار في الألعاب النارية والترويج لها عبر مواقع التواصل بالفيوم مواعيد مباريات السبت في الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يواجه كوفينتري رئيس لجنة التجارة الداخلية :نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1% يؤكد قدرته على تجاوز التحديات الإقليمية والعالمية تخفيضات حتى 50%.. محافظ القاهرة يزف بشرى سارة للمواطنين قبل المدارس اليوم .. انطلاق منافسات البطولة العربية الثانية عشرة لألعاب القوى بمشاركة 15 دولة عربية تكريم أوائل الثانوية ومطالب أهالي الدلتا وحضور فني ورياضي وجماهيري في احتفالية مقر الأهلي بالمنصورة الجديدة «حاصروا النيران وأنقذوا المصانع المجاورة».. إشادة برجال الحماية المدنية بعد حريق العبور تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.. الصبروط يشارك 4000 من أهالي الواحات البحرية دار الأوبرا تستقبل موسمها الجديد بحفل استثنائي على المسرح الكبير.. تفاصيل مركز شباب بنى حله ببنى سويف ينظم مسابقة كبرى للمعلومات العامة بسمسطا منتخب الجزائر يستدعي أحمد نذير بن بو علي النصب باسم الأسلحة البيضاء.. سقوط عاطل وراء صفحة احتيالية بالإسماعيلية

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.