النهار
الأحد 27 سبتمبر 2026 06:18 صـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالغفار: النظام الصحي المرن يواصل تقديم الرعاية الأساسية بالتوازي مع مواجهة الوباء خالد عبدالغفار: اعتماد اتفاق الجوائح ليس نهاية الطريق.. والتنفيذ هو الاختبار الحقيقي للالتزامات عبدالغفار: لا يجب أن يضطر أحد للاختيار بين الحماية من الطوارئ والحصول على الرعاية الصحية وزير الصحة: التأهب للجوائح يبدأ ببناء نظم صحية قادرة على الصمود وليس انتظار وقوع الأزمة الهضبة ليس الوحيد.. مطربون حفروا أسماءهم في موسوعة جينيس.. أرقام قياسية صنعت تاريخًا يسرا تهنئ عمرو دياب بدخوله موسوعة جينيس : وجودك جزء من تاريخ الموسيقى العربية فضيحة تحكيمية في رفع الأثقال البارالمبي: الاتحاد يلغي نتائج الأكاديمية وينجّح الراسبين.. وإبنة الرئيس حكم معتمد رغم ”الصفر العملي” قبل «مطلوب عائليا».. أبرز 10 مشاركات لـ أحمد فهمي كضيف شرف منتخب مصر ينقل مرانه للدفاع الجوي قبل السفر إلى جنوب السودان ”يوم ما تشوف نفسك نمبر وان تبقى فاشل”.. عبد الرحيم حسن يوجه رسالة للنجوم شمس البارودي تثير الجدل عن وجودها في عالم أخر ضباط أمن الجيزة يسددون المصروفات الدراسية لـ1000 طالب غير قادر ضمن «كلنا واحد»

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.