النهار
الأحد 8 فبراير 2026 09:54 صـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مخاوف أوكرانية من تحالفات بين أمريكا وروسيا.. ماذا يدور في الخفاء؟ إعلام إسرائيلي يسلط الضوء على تفوق مصر في مجال البرمجيات والذكاء الاصطناعي.. ماذا قال؟ الرئيس السيسي يستقبل اليوم رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة دقائق لعبه تحولت لفاجعة.. مصرع طفل أثناء اللهو داخل منزلة بشبين القناطر نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر «خطوة على الطريق» تجربة تعليمية متميزة ويؤهل الطلاب لسوق العمل جامعة الأزهر تحتفل بتخريج دفعتين جديدتين.. و«صديق» يؤكد: خريجونا في الصفوف الأولى عالميًا بعد ضبطة بـ19 كيلو حشيش.. السجن المشدد 10سنوات لتاجر مخدرات بطور سيناء وزير الاتصالات: إتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار الأهلي يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل وزير الرياضة يهنئ البطل الأوليمبي محمد السيد لتتويجه ببرونزية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بألمانيا إصابة تريزيجيه تجبره على مغادرة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري الأبطال توقيع أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة فى مصر منذ نشأته

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.