النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 07:39 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جثة و2 مصابين بطلق ناري.. القبض على المتهم في واقعة المشاجرة المسلحة بسبب قطعة أرض بقنا رئيس المدينة يتفقد مشروع حماية مدينة مرسى علم من اخطار السيول مصرع سبعيني إثر حادث انقلاب تروسيكل بجوار ترعة في قنا إطفاء وسيطرة في دقائق.. حريق يندلع خلف نادي الخانكة دون خسائر بشرية الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي يبحثان تطورات الأوضاع خاصة في غزة سلوت: ليس لدي أسباب تجعلني أرغب في رحيل محمد صلاح حجز أسهل وخدمات أسرع.. «فاكسيرا» تدرس تطبيق حلول رقمية متطورة مع e-Finance تعاون رفيع بين قصر العيني وجامعة شنغهاي جياو تونغ… خطوة جديدة نحو شراكة طبية عالمية بين مصر والصين غرفة الصناعات الغذائية تؤكد التزامها بدعم رائدات الأعمال في التصنيع الغذائي روائع النغم بصوت ريم كمال فى معهد الموسيقى هيئة الكتاب توقع بروتوكول تعاون مع قصور الثقافة لتوسيع منافذ بيع الإصدارات في مختلف المحافظات المصري عصام فارس ينافس سلسلة الأختيار في أمريكا و يساعد لإطلاق أولى أفلامه في مصر ”visa”

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.