النهار
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 03:35 صـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انهيار أمام المشرحة.. الأهالي ينتظرون استلام جثامين 6 ضحايا حادث ميكروباص بقنا 6 جثامين بينهم أم ورضيعها.. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة في قنا بينهم صغير وسيدة.. انتشال 6 جثامين من المياه إثر سقوط سيارة ميكروباص داخل ترعة في قنا محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان ميدانيًا حادث تساقط حاويات قطار بضائع بطوخ نميرة نجم: التواطؤ بالصمت على جرائم ضد الإنسانية يقوض السلم والأمن الدولي سقطت من أعلى كوبري بالركاب.. قوات الإنقاذ النهري تنتشل السيارة الميكروباص من داخل ترعة في قنا.. صور انهيار سور وحدوث تلفيات واسعة وقطع الكهرباء إثر سقوط كونترات قطار بضائع بطوخ تلفيات جسيمة بالمنازل إثر سقوط كونترات من قطار بضائع بطوخ جاري انتشال المصابين.. انقلاب سيارة ميكروباص محملة ركاب داخل ترعة في قنا استثمارات جديدة وفتح فرص عمل.. رئيس الوزراء يفتتح غداً مصنع الطلمبات الغاطسة بقها بسبب السرعة الزائدة.. مصرع شاب وإصابة آخر إثر حادث تصادم في قنا الاتحاد يحسم قمة الجولة الثانية أمام الزمالك.. والأهلي يفوز على الجزيرة في دوري أليانز لكرة السلة

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.