النهار
الإثنين 12 يناير 2026 11:09 صـ 23 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة ربع نقل تحمل مواشي على طريق أسيوط الجديدة منتخب مصر يخوض مرانه بمدينة أغادير اليوم اجتماع حاسم.. وزير الصحة يتابع مستجدات تكليف دفعة 2023 الطبية مصرع شخص وإصابة اثنين في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد يلتقي الرئيس السوري: رجال الأعمال المصريين يطمحون لإقامة مشروعات كبرى في سوريا موعد مباراة مصر ضد السنغال والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم الإثنين 12 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة تكافؤ الفرص وعمل جنوب سيناء يواصلان جهوده لتمكين المرأة اقتصاديًا ضمن مبادرة «أنتِ منتِجة» إحالة مديرة مدرسة تجريبية بالمنزلة و2 من الأخصائيين الاجتماعيين للمحاكمة التأديبية تتصدرهم المنوفية.. القوافل العلاجية تقدم خدمات طبية وتوعوية لأكثر من 1.5 مليون مواطن «الصحة» تطلق برامج نوعية لتأهيل القيادات الوسطى والمكاتب الفنية بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تكلفتها 30 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يزور قنا لافتتاح مشروع محطة طاقة شمسية بنجع حمادي

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.