النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 02:27 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صرخات انتهت بالموت.. المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بعد تعذيب مروع بالقناطر الخيرية سلطنةُ عُمان تؤكّد دعمها لوحدة جمهورية الصومال وسيادتها السفير علي عبدي اوراي: الاعتراف الإسرائيلي المزعوم ب”ارض الصومال ”يشكل مسا بالأمن القومي العربي وأمن الملاحة في البحر الأحمر إنطلاق أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التحرك لمواجهة اعتراف إسرائيل بما يسمى ”أرض الصومال” البرلمان الصومالي يقر بالإجماع قرارا رسميا برفض أي اعتراف إسرائيلي يمس سيادة ووحدة الصومال المؤبد لعامل جمارك بتهمة حيازة سلاح آلي و1099 طلقة دون ترخيص بقليوب من مكتب سفريات إلى خلف القضبان.. المشدد 15 عام لعامل لاتجارة في الحشيش بالعبور قيادات وزارة البترول وشركة الحفر المصرية في زيارة ميدانية للحفار EDC-11 بالصحراء الغربية إيجاس تتابع خطط توصيل الغاز الطبيعي وتؤكد إنجاز 90% من مشروعات «حياة كريمة» وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز الاستثمارات والشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه هيئة البترول تعلن نتائج حملات الرقابة على نقل وتوزيع الوقود.. ضبط مخالفات وغرامات تتجاوز 17 مليون جنيه الرئيس الصومالي :اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال”اعتداءً على سيادة بلاده

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.