النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 04:41 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الرياضة تشيد بالثورة الانشائية بمركز التنمية الشبابية بزايد فى معرض الخمسة الكبار - Big 5 Global” الشركات السعودية تستعرض ابتكاراتها في أنظمة الميكانيكا الكهربائية والميكانيكية ” بعد سنوات من الهروب.. السجن المؤبد لـ”العطار” قاتل شخص بالقليوبية سقوط صاحب ”الكيان الوهمي”.. شهادات مزيفة وحلم وظيفة ينتهي بالنصب في بنها نهاية تاجر الكوكايين في شبرا الخيمة.. بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة مالية التضامن: تشجيع الآباء والأمهات على إلحاق أطفالهم بالحضانات لضمان بيئة آمنة وتعليمية متكاملة ضمن مبادرة ” انسجام عالمي 2 “ حضور جماهيري كبير في أولى ليالي ”أيام الثقافة المصرية” بالسعودية وزيرة التضامن: أي دراسة تعلن نسبة إشغال الحضانات 8% غير دقيقة.. ونطالب بسحبها فورا النساجون الشرقيون تقلص أرباحها 19% إلى 1.8 مليار جنيه في 9 أشهر غدًا.. انطلاق مؤتمر «علوم المستقبل الجهود والتحديات» بكلية العلوم للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة إم إم جروب للصناعة تسجل أرباحا تتجازو مليار جنيه خلال 9 شهور رئيس مدينة مرسى علم يضبط سيارة تلقي المخلفات في الطريق العام

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.