النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 11:41 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قبل صافرة البداية.. أشرف صبحي يشارك أبطال التعليم العالي إحماءهم في «القاهرة 2026» الرئيس الروسي بوتين يدعوالرئيس السيسي لحضور قمة روسيا-إفريقيا ماذا دار في محادثات الرئيس السيسي مع الرئيس بوتين في قمة البريكس ؟ مصطفى بكري: مراجعة المشروعات ضرورة.. وكل جنيه لازم يكون له حساب شباب اليد إلى نهائي أفريقيا.. مصر تكتسح أنجولا وتضرب موعدًا مع تونس زد يضرب الزمالك برباعية في افتتاح دوري الكرة النسائية مصر وروسيا تؤكدان حرصهما على مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المشترك الرئيس السيسي: المساس بأمن السودان الشقيق ووحدته وسيادته يُمثل خطًا أحمر لن تسمح مصر بتجاوزه «حكايتنا سوا».. «علاء الدين» تجمع أطفال الأهلي والأمهات في يوم ثقافي وفني القمة المصرية الروسية تبحث تطوير العلاقات في مختلف المجالات الرئيس السيسي يقدم الشكر لبوتين لجهوده في استقرار المنطقة.. ويهنئه بعيد ميلاده القادم محمد صلاح ومصطفى محمد على موعد مع مواجهة مصرية في الدوري التركي

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.