النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:25 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهداف التاريخي للمونديال.. ميسي يتخطى ثلاثة نجوم ويعادل كلوزة نتائج المنتخبات العربية في الجولة الأولى لكأس العالم في لقائه مع الصحفيين.. محافظ البحر الأحمر يكشف عن حزمة قرارات ومشروعات جديدة محافظ الفيوم يعلن الجاهزية لامتحانات الثانوية العامة ويؤكد: توفير بيئة آمنة ومنضبطة لـ22 ألفاً و954 طالباً داخل 42 لجنة ريال مدريد يعلن رسميًا ضم بيرناردو سيلفا حتى 2028 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-6-2026 والقنوات الناقلة وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة وزيرة الإسكان: إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة 22 يونيو الجاري إريكسون: 80 مليون اشتراك 5G في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع متسارع حتى 2031 مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية تصل لـ 2 مليار جنيه.. محاكمة مستريح السيارات لاتهامه بغسل الأموال كسور ونزيف بالمخ.. وفاة الفنان محمد مرزبان فى حادث سير بالإسماعيلية

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.