النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 07:35 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
التشكيل الرسمي لمواجهة النرويج وكوت ديفوار في كأس العالم قرار جمهوري بتعيين المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى رئيسًا لهيئة قضايا الدولة وعكة صحية وراء تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى أغسطس المقبل ” تفاصيل ” نقيب الإعلاميين من جامعة القاهرة: الجمهورية الجديدة أعادت مصر لقلب أفريقيا.. والإعلام بوابة استعادة القوة الناعمة ضبط قائد دراجة نارية «منتهية الترخيص» بعد وصلة استعراض خطيرة في القليوبية ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بفوه في كفرالشيخ تحت تهديد الخرطوش.. سرقة توك توك بالإكراه تنتهي بسقوط المتهمين في الخانكة هواوي تفتح باب الحجز لهاتفها المرتقب HUAWEI nova 15 Max في السوق المصري إزالة 35 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى البحيرة.. والمحافظ: لا تهاون مع أي تعديات Visa تجعل الهاتف الذكي جهاز الدفع الجديد للشركات الصغيرة حول العالم قافلة طبية مجانية بقرية الهدي والتقوى بوادي النطرون لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين رئيس جامعة دمنهور يهني الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: تجسيد لقدرة المصريين على بناء الجمهورية الجديدة

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.