النهار
الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:25 مـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تأجيل استئناف 4 متهمين بقتل شخص في المطرية.. الأب متهم بالتحريض والطلاب يواجهون أحكامًا بالسجن «كاميرات المراقبة تشعل الخلاف بين جارين في الأقصر».. الداخلية تكشف حقيقة الواقعة لامين يامال: برشلونة قادر على التتويج بدوري أبطال أوروبا.. ولن نكتفي بالدوري تأجيل محاكمة «أوتاكا» في اتهامه بالمخدرات.. والدفاع يطعن على سلامة الأحراز 3 سنوات حبس لشهاب الدين أحمد لاعب الأهلي السابق في اتهامه بتهديد محامٍ سيراميكا يتصدر الدوري المصري مؤقتًا بقيادة علي ماهر.. هجوم كاسح ومنافسة قوية للكبار تأجيل محاكمة 78 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر».. والسبب ضم الأحراز القبض على فتاة بعد الاعتداء على سائق «نقل ذكي» في التجمع بسبب مشروبات كحولية مصدر بالأهلي: رضا سليم خارج حسابات عموتة.. واللاعب الأخير في مركزه غدًا.. محاكمة مدير اعمال هيفاء وهبي السابق في قضية غسل الأموال «صفحة لبيع الأسلحة الوهمية».. ضبط طالب بالإسماعيلية متهم بالنصب على راغبي الشراء والاستيلاء على أموالهم «الداخلية تحسم الجدل».. حقيقة طلب الشرطة 500 دولار من سائحة لتنظيم جولة سياحية وختم جواز سفرها

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.