النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 09:41 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مشاجرة مع أقاربه على الأرض.. كشف غموض إصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في قنا أوقاف جنوب سيناء تُنظم حفلاً لتكريم الشيخ ابرهيم أحمد مدير الدعوة ،لبلوغه سن المعاش إصابة رئيس مدينة سابق بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا.. ونقله للمستشفى التلاميذ بيصرخوا داخل الحوش.. استغاثة قرية الحجيرات بقنا: كل معلمين مدرسة الأزهر غائبين وسايبين أولادنا يضربوا بعض محافظ الفيوم يفتتح مهرجان تونس للخزف والحرف اليدوية في دورته الثانية عشرة ”جودة الممارسة الطبية” دورة تدريبية يعقدها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط نائب محافظ الفيوم ونائبا رئيس الجامعة يشهدون افتتاح مسابقة أفلام الطلبة لجنة التزيين والجمال بغرفة الإسكندرية تطلق معرضها بمشاركة ممثلى القطاع رئيس غرفة ملاحة الإسكندريةيشارم قيادات الوفد المصري في لندن لدعم ترشح مصر في المنظمة البحرية الدولية (IMO) تجارب من السرد الأردني فى مختبر سرديات مكتبة الإسكندرية eamp; busines تتعاون مع صيدليات العزبي لتقديم حلول حصرية لدعم التحول الرقمي مداهمات عنيفة.. ضبط 354 عبوة طبية فاسدة و90 مخالفة في يوم واحد بالقليوبية

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.