النهار
الأحد 22 فبراير 2026 03:14 مـ 5 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توجيهات رئاسية عاجلة بشأن طلاب التعليم الفني استثمارات بحثية تتجاوز 1.25 مليار يورو.. شراكة ممتدة بين «إم أي إس» و«أكزونوبل» تدعم التوسع في السوق المصري توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 الرئيس السيسي يتابع عدداً من ملفات عمل وزارة التربية والتعليم الهضبة يشاهد «كلهم بيحبوا مودي» مع ياسر جلال.. ويعبر عن إعجابه بالعمل الذهب يحقق مكاسب أسبوعية 3.2% محليًا بدعم التوترات الجيوسياسية وصعود الأوقية عالميًا الفضة ترتفع 13% محليًا و9% عالميًا بدعم التوترات الجيوسياسية وتدفقات الملاذ الآمن ضبط 250 بطاقة تموينية ومخالفات جسيمة بمخابز كفر الزيات خلال حملات رمضان رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة التراكمي دور يناير ٢٠٢٦ بكلية علوم الرياضة حملات مكثفة على مخابز طنطا لضبط المخالفات التموينية خلال رمضان محافظ البحر الأحمر يتفقد مركز معلومات شبكات المرافق بالغردقة انفراجة في الإسكان وتحسين منظومة النظافة.. رسائل قوية من محافظ كفرالشيخ للصحفيين

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.