النهار
الأربعاء 11 فبراير 2026 01:23 مـ 23 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ستارمر في مواجهة الشارع البريطاني: هل تصبح فضيحة ماندلسون الشرارة التي تنهي حكمه قبل أوانه؟ السفير مهند العكلوك : الاجراءات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تنسف أسس السلام والأمن والإستقرار في المنطقة 0% مقدم و12 سنة سداد.. سكاي أبوظبي تجذب المستثمرين بالدوحة خبراء «جايكا» يقودون تدريبات متخصصة لتطوير الجودو في إطار التعاون المصري الياباني المشاركون في ختام ”مارلوج 15” يوصون بتبني الذكاء الاصطناعي والممرات اللوجستية الخضراء الجامعة العربية : قرارات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تقوض بصورة مباشرة أسس عملية السلام وتقضي على حل الدولتين البورصة المصرية تبدأ جلسة الأربعاء بمكاسب جماعية.. وتراجع طفيف لمؤشر الشريعة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وGSMA يطلقان تدريباً رفيع المستوى لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي لصنّاع السياسات انطلاق الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث التحرك العربي إزاء قرارات حكومة الاحتلال العدوانية رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال نائب رئيس جامعة الأزهر يفتتح المعرض السنوي الخيري بفرع البنات مصر تشارك في فعاليات معرض الدفاع العالمي 2026 المقام في مدينة الرياض

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.