النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 08:03 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عرض أفضل المواهب الإبداعية المصرية في ختام جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي “البنك التجارى الدولى يعزز ريادته بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD ” كاسبرسكي تكشف عن توجه متزايد عند المستخدمين نحو حياة رقمية أكثر أماناً الكرملين يحذر أوروبا بعد دعوات الناتو للإنفاق الدفاعي والتحضير للحرب محادثات مغلقة في برلين بين زيلينسكي والمستشار ميرتس والوفد الأمريكي تهدف لوضع حلول وسط وإطار أمني جديد لأوكرانيا النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك ب 6 أكتوبر المشدد لـ3 عمال وسائق لترويج المخدرات وحيازة فرد خرطوش دون ترخيص بالقناطر الخيرية عمره أسبوع ومُلقى عاريًا.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة بجوار ترعة في قنا ”عطية” يتفقد قرية المريج بشبين القناطر ويستمع لمشاكل المواطنين محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادات النهائية لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 صحة الدقهلية ..غلق مركز وإنذار آخرين خلال حملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بجمصة كيف أدت العوامل الداخلية إلى توتر الصراع بين كمبوديا وتايلاند؟

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.