النهار
الجمعة 18 سبتمبر 2026 01:04 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد عبد الجواد: «مستقبل وطن» مستمر في دوره الخدمي والنزول للشارع بجميع المحافظات بعد خفض أعداد القبول.. تحرك برلماني لحل أزمة طلاب طب جامعة شرق بورسعيد موعد إعلان الزمالك تعيين حسام الزناتي مديرا رياضيا أيمن أشرف: غياب ياسر إبراهيم مؤثر على دفاع الأهلي.. وياسين مرعي مش جاهز محمد بركات: جماهير الأهلي مش مبسوطة.. وعمر جابر الأفضل خالد الغندور يكشف تحرك الزمالك لمنع إيقاف القيد الأهلي يدرس إعادة منصب المدير الرياضي وترشيح وائل جمعة هجرس: كلمة السيسي رسالة لكل مسؤول.. الكفاءة أساس بناء مؤسسات الدولة في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ..وزير الشباب والرياضة ومحافظ البحر الأحمر يلتقيان شيوخ القبائل والعائلات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ... النائب إيهاب وهبة: معايير اختيار كوادر الدولة تعزز الموضوعية وتكافؤ الفرص لدعم مليون ونصف مواطن.. «مستقبل وطن» يمد مستشفيات جامعة بنها بالمستلزمات الطبية بيراميدز يخطف فوزًا مثيرًا أمام الشرقية إنبي ويعتلي صدارة الدوري

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.