النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:48 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إيران بين مطرقة الولايات المتحدة الأمريكية وسندان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2025 «القدس الكبرى».. حكاية مشروع التقسيم الصامت وضرب الدولة الفلسطينية في العمق كيف غير وزير الحرب الأمريكي قواعد الاشتباك؟.. هذه قائمة الأولويات خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية لحضور المؤتمر السنوي لاتحاد منظمي الرحلات الأمريكي (USTOA) وزارة السياحة والآثار تشارك فى تنظيم ورشة عمل مهنية دولية بإيطاليا تركيب وتشغيل ماكينة للحجز الذاتي بمقابر كوم الشقافة لزيارة المواقع الأثرية والمتاحف بالإسكندرية “القصير.. مدينة البحر والتاريخ” تتألق في الفعالية الحادية عشرة لمبادرة “محافظات مصر” بالمتحف القومي للحضارة المصرية محافظ البحيرة: دعم ذوي الهمم مسؤولية إنسانية ووطنية.. ولن ندخر جهدًا في رعايتهم لصالح مرشح.. القبض على سيدة بحوزتها عدد من بطاقات الرقم القومي أمام لجنة في قنا نائب رئيس مجلس إدارة القابضة يتفقد محطات ومواقع الشركة بالبحر الأحمر اهالي حي المنتزة ثان يناشدون محافظ الإسكندرية..حفاظا علي الأرواح والممتلكات

سياسة

تعرف على شروط الترشح والتعيين بمجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال على الباب الثاني الخاص بشروط الترشح والتعيين والفصل في صحة العضوية الخاصة بمجلس الشيوخ.


وجاء في الفصل الأول: الترشح شروط الترشح

المادة (9)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون المنظم لمباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ:

1. أن يكون مصري الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

2. أن يكون اسمه مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.

3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

4. أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.

5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا .

6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً وذلك في الحالتين الآتيتين:

(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار فى هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.