النهار
الأحد 26 يوليو 2026 11:52 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة يتفقد تطوير مستشفى أورام الإسماعيلية ويوجه بصرف العلاج فورًا للمرضى دون انتظار القرارات وزير الصحة يفتتح مصنع «إيبيكو 3» باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار.. نقلة جديدة لتوطين صناعة الأدوية الحيوية الانتخابات تشعل الضفة الغربية.. هل يوظف اليمين الإسرائيلي التصعيد لكسب أصوات الناخبين؟ نائب وزير الصحة: تخريج 40 مقيّمًا لاعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية عاجل.. نعترف بوجود قصور.. أول ردّ من وزير الصحة على أزمة مدير مستشفى قنا البلشي: الصحفيون حريصون على نقل صورة مهنية تليق بالقضاء المصري هل تتجه واشنطن إلى هجوم بري على إيران؟.. برنت سادلر يكشف السيناريوهات جهاز التنفس وقف.. مراتي هتموت.. صرخة مُسن تهز حملة إزالة أبراج المرج أمام محافظ القاهرة انتهاء التصحيح يفتح المرحلة الأخيرة.. ماذا يحدث داخل الكنترولات قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة؟ تداعيات اقتصادية مرتقبة.. قرار ترامب المفاجئ يربك كوريا الجنوبية ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس للحكومة تمثل خارطة طريق لتطوير منظومة التعليم نتنياهو يتحدى ممداني: سأدخل نيويورك.. وسجال سياسي يتجاوز حدود المدينة

سياسة

تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ في القانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اختصاصات مجلس الشيوخ، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.


وتنص المادة (7) على أن:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

المادة (8)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.