النهار
السبت 24 يناير 2026 02:31 مـ 5 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة بنها الأهلية تطلق شرارة البحث والابتكار بعقد أول اجتماع لمركز CoSET الأكاديمية العربية تختتم فعاليات مؤتمر «حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية في ضوء سعي مصر نحو الاقتصاد الأزرق» بدء تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالغربية مع تشديدات على الدقة والعدالة تشريح جثامين أم وأربعة أبناء بعد فاجعة تسرب غاز في قليوب رئيس البرلمان العربي يثمن دور مجلس التعاون الخليجي في حفظ أمن واستقرار دول الخليج وفي تعزيز العمل العربي المشترك للمرة الثانية.. المهندس عمرو دياب رئيسًا لمجلس أمناء حدائق أكتوبر لدورة 2026 الزراعة تحذر من منصات وهمية لبيع المنتجات وتؤكد: البيع فقط عبر المنافذ الرسمية الزراعة تبحث إزالة العوائق الفنية أمام تصدير المحاصيل المصرية للفلبين «عامر جروب» تبدأ تسليم 198 وحدة سكنية بمبنى «الأيقونك» في بورتو المنيا وزير البترول يهنئ الرئيس السيسي ووزارة الداخلية بالذكرى 74 لعيد الشرطة رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد المستشفى الجامعي ويؤكد: تطوير مستمر للمنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية

سياسة

تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ في القانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اختصاصات مجلس الشيوخ، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.


وتنص المادة (7) على أن:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

المادة (8)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.