النهار
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 12:28 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أصيب داخل مدرسة.. تلميذ قنا يُجري عملية جراحية دقيقة في عينه داخل مستشفى الجامعة بسوهاج بوسطة وTactful AI تعلنان عن شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة العملاء مئات الزوار يعيشون تجربة مستقبل العمل في معرض GITEX Expand North Star ”منتج وافتخر”.. تعليم أسيوط تطلق فعاليات مبادرة الوحدات الإنتاجية بالادارات التعليمية أحمد عسّاف يدعو وسائل الإعلام العربية والدولية إلى فضح جرائم التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال أمام الرأي العام العالمي السبكي: تسجيل 6 ملايين سجل صحي إلكتروني وتقديم 100 مليون خدمة طبية وإجراء 800 ألف جراحة قصف جوي ورماية بالذخيرة الحية في ختام فعاليات التدريب العسكري المشترك ميدوزا 14 بحضور وزير الدفاع أبو الغيط يؤكد أهمية الدور الاعلامي الداعم للقضية الفلسطينية ويدعو لتكريس حضور إعلامي عربي مؤثر في الفضاء الرقمي انطلاق أعمال الدورة ال55 لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة سوريا موعد مباراة أتلتيكو مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في دوري الأبطال

سياسة

تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ في القانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اختصاصات مجلس الشيوخ، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.


وتنص المادة (7) على أن:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

المادة (8)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.