النهار
السبت 11 يوليو 2026 07:13 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رحيل مفاجئ لنجم صنداونز.. من هو جايدن آدامز؟ وزيرة التضامن: «ديارنا» لم يعد معرضًا موسميًا.. ونستهدف التوسع محليًا وعالميًا لدعم الحرفيين الأزهر يحتضن ذوي الهمم في معرض مكتبة الإسكندرية.. «كلنا واحد» رسالة إنسانية تؤكد أن الاختلاف مصدر قوة اتحاد مستثمري المشروعات: تلقينا شكاوى من المستثمرين بشأن إجراءات ترخيص سيارات الشركات.. ونطالب بمراجعتها وتسريع اعتماد أوراق المكاتب الاستشارية حملة مكبرة بالصف لضبط الأسواق.. تحرير 7 محاضر وإعدام أغذية فاسدة بمشاركة الصحة والتموين وسلامة الغذاء رئيس قطاع صحة القاهرة يشن جولة مفاجئة بمستشفى دار السلام العام ويأمر بمحاسبة المقصرين ورفع كفاءة الخدمات الطبية وزير المالية لفريق «الكول سنتر»: سهلوا على المواطنين والمستثمرين.. إحنا شغالين عندهم إنقلاب سيارة محملة بالقمح أعلى كوبري شبرا الخيمة.. والمرور يتدخل سريعاً في قضية ”حرق الأجنة وإجهاض القاصرات” تأجيل محاكمة طبيب كرداسة النيران تلتهم شقة سكنية بشبين القناطر.. والحماية المدنية تدفع بسيارات الإطفاء تأجيل محاكمة «جمال اللبان» في قضيو نهب أموال مجلس الدولة الكهرباء: خطة لتطوير الشبكة القومية استعدادًا لاستيعاب 45% من الطاقة المتجددة خلال عامين

سياسة

تعرف على اختصاصات مجلس الشيوخ في القانون الجديد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على اختصاصات مجلس الشيوخ، وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان.


وتنص المادة (7) على أن:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.

المادة (8)

يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي:

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.