النهار
الخميس 5 مارس 2026 08:54 مـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
صوت صغير برسالة كبيرة.. طفل أزهري يتحدث عن فضل رمضان في احتفالية حفظة القرآن بالغردقة نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم يقترح خطة لدعم السياحة المصرية مع تصاعد النزاع الأمريكي -الإيراني‎ محافظ القاهرة يشارك أهالي المطرية إفطار رمضان تشجير وتطوير وبناء.. جولة ميدانية لرئيس جامعة بنها داخل عدد من الكليات أذربيجان تغلق المجال الجوي بالقرب من إيران لمدة 12 ساعة سلامة الغذاء تتابع تأمين أكبر مائدة إفطار بالمطرية إفطار رمضاني يجمع الأئمة والدعاة من دول العالم الإسلامي في رحاب أكاديمية الأزهر العالمية جسور الخير تمتد لبوركينا فاسو.. وزارة الشؤون الإسلامية السعودية تنفذ برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور غدًا.. 19 مرشحًا يتنافسون على مقعد نقيب المهندسين.. واكتمال الاستعدادات باستاد القاهرة لاستقبال الناخبين رئيس أذربيجان: لن نشارك في أي عمليات ضد إيران تموين القليوبية يضبط سيارة محملة بـ7 أطنان زيت صويا مجهول المصدر بالقناطر إيران تنفي استهداف أذربيجان بطائرات مسيرات وتتهم إسرائيل

سياسة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالى:

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ورفض مجلس النواب اقتراح من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.