النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 09:28 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحياء الإسكندرية تشن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط سنترال المنشية و البورصة القديم إصابة 13 مواطن في حادث ميكروباص بالإسماعيلية ”أسطول الظل”.. لماذا استهدف الجيش الأمريكي 3 ناقلات نفط إيرانية؟ الفحم بدل الكاكاو في البسكويت.. بين الاستخدام الغذائي والغش بين الضربات والعقوبات.. لماذا تتعثر مفاوضات أمريكا وإيران؟ في ثالث محطات جولات ”صوت الطبيب البيطري” نقيب البيطريين يلتقي أطباء القاهرة والجيزة لمناقشة الملفات المهنية والنقابية السبت 12 سبتمبر ماذا يعني تجديد اتفاقية تبادل العملات بين مصر والصين؟ ترهيب بالرصاص بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملين أطلقا النار على منزل جارهم بالخانكة من التكنولوجيا إلى الأمن القومي.. كيف يعيد التقارب المصري-الصيني رسم الخريطة الإقليمية؟ مصر لاعب محوري في المنطقة.. رسائل سياسية واستراتيجية حملتها زيارة شي جين بينج ضبط الميزان التجاري وأمن الملاحة.. مخرجات حاسمة للقمة المصرية الصينية الشراكة الاستراتيجية.. تفاصيل مخرجات زيارة الرئيس الصيني إلى مصر

سياسة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالى:

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ورفض مجلس النواب اقتراح من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.