النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 12:10 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تاريخ مواجهات الأهلي وزد قبل مباراة الجمعة موعد مباراة تشيلسي ضد فولهام في الدوري الإنجليزي موعد مباراة الأهلي وزد والقناة الناقلة وزير الخارجية العُماني في طهران لاستكمال مشاورات مضيق هرمز اعتبروا إطلاق الطائرات الورقية «عمل حربي».. ألعاب الأطفال في غزة تُرعب الاحتلال الصين.. ثغرة في استراتيجية ترامب للضغط على إيران رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعًا مع عميد معهد الأورام ويؤكد: خطة متكاملة لتطوير المعهد وتوفير جهاز معجّل خطي جديد احتفالية بالقاهرة تجمع شباب العرب في رحاب المولد النبوي الشريف وتكرّم الأيتام بالحلوى والهدايا لادخال البهجة في نفوسهم وزيرة الإسكان تتابع موقف منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القاهرة ومدينة القاهرة الجديدة CONNECT PS تعزز حضورها في LEAP 2026 بحلول ذكية لبيئات العمل المستقبلية وزير الاتصالات: نستهدف تعزيز مكانة مصر على الخريطة الإقليمية والعالمية في الذكاء الاصطناعي رئيس جامعة بني سويف يستعرض إنجازات الإدارة المركزية لشعب اللغات والبرمجة

سياسة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالى:

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ورفض مجلس النواب اقتراح من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.