النهار
الخميس 4 ديسمبر 2025 10:17 مـ 13 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أستاذ الموارد المائية يرد على تصريحات إثيوبيا بشأن مياه النيل: خادعة وذعر من التواجد المصري في القرن الأفريقي بين الاجتياح البري وطاولة المفاوضات.. جنرال إسرائيلي يحدد خيارات المواجهة مع إيران ”غرفة الإسكندرية” تستقبل وفد غرفة كراسنودار الروسية لبحث التعاون المشترك انتهاء أزمة موظفي ”مياه المحلة” بعد تهديدهم بالانتحار احتجاجا على قرار نقلهم ماذا قال فلادمير بوتن عن التعاون بين روسيا والهند في مجال الطاقة؟ انضمام المنصورة إلى الشبكة العالمية لمدن التعلم (اليونسكو) الإفتاء تؤكد: «البِشْعَة» ممارسة محرَّمة شرعًا ومُنافية لمقاصد الشريعة في صيانة الكرامة الإنسانية تحذير صيني جديد بعد توقيع ترامب قانونًا لتعزيز العلاقات مع تايوان فلسطين تشارك في الدورة ١٢٠ لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من هو زعيم ميليشيا تدعى «القوات الشعبية» ياسر أبو شباب؟ مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من جمعية العلماء الهندية لبحث تعزيز التعاون المشترك هل تخون أمريكا أوكرانيا؟.. مكالمة سرية تكشف المستور

سياسة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالى:

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ورفض مجلس النواب اقتراح من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.