النهار
الخميس 29 يناير 2026 01:30 مـ 10 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ختام فعاليات دورة ” أسس ومنهجية ومراحل إدارة الأزمات ” بالبحر الأحمر رئيس شركة مياه البحر الأحمر يتابع عمال إحلال وتجديد خط المياه الرئيسي المغذي لشارع المدارس استجابة لشكوى الأهالي.. إزالة مزرعة طيور مخالفة وسط الكتلة السكنية بنجع حمادي تشديدات عاجلة من رئيس مياه القليوبية لرفع كفاءة صيانة المعدات والسيارات إنقلاب مفاجئ ينهي رحلة سيارة داخل ترعة فى القناطر الخيرية بلا إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل أرض لتدوير الكاوتش بالخانكة شراكة إستراتيجية ” مجموعة يلا المحدودة و الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لتعزيز نمو المواهب الوطنية جامعة العاصمة توضح خطوات التقديم للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر» تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة زيارة رسمية لوزير الداخلية إلى إيطاليا لبحث القضايا الأمنية المشتركة القبض على سائق تحرش بفتاة داخل سيارة نقل جماعى بالقاهرة ضبط 4 سيدات يمارسن الرذيلة داخل شقة فى بولاق الدكرور

سياسة

البرلمان يوافق على انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد للفردى ومثلها للقائمة المغلقة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة رقم (2) من مشروع قانون إصدار مجلس الشيوخ، والتى تنص على النظام الانتخابى لمجلس الشيوخ بالجمع بين الفردى والقائمة، ليكون 100 مقعد بالنظام الفردى و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة.

وجاء نص المادة (2) بعد الموافقة عليها كالتالى:

يكون انتخاب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردى، و100 مقعد بنظام القائمة المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ورفض مجلس النواب اقتراح من بعض النواب بالأخذ بنظام القائمة النسبية فى انتخابات مجلس الشيوخ.

جدير بالذكر، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أكدت في تقريرها أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً واختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشؤون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014.