النهار
الأحد 4 يناير 2026 12:57 مـ 15 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترتيب أنشط الأسهم بالبورصة المصرية خلال ديسمبر الماضي في اليوم العالمي لـ«برايل».. تعليم القاهرة تؤكد دعم مدارس المكفوفين ونشر ثقافة الدمج انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ «زراعة عين شمس» غداً.. مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة تعلن عن طرح أراض تابعة في مزادات علنية قفلوا المدرسة على طالبة ومشيوا.. إحالة 4 من المسئولين على إدارة إحدى المدارس بالغربية البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني ويؤكد على أهمية تغليب الحكمة وسياسة الحوار جامعة المنوفية تشهد نقلة نوعية في الأنشطة الطلابية خلال عام 2025 جامعة المنصورة الأهلية ترفع الحد الأدنى للأجور7000جنيه للعمالة اليومية نهاية دامية لخلاف عائلي.. مقتل خفير وإصابة شقيقه وضبط المتهم بطوخ ”سخرية بلا إنسانية”.. الأمن يضبط شاب اعتدى على مسن بكلبه بشبرا الخيمة رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد ويؤكد: هذه المناسبات فرصة عظيمة لإظهار المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد بقيمة 3.52 مليار جنيه.. الأهلي فاروس يقود اكتتاب سندات توريق شركة تساهيل

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.