النهار
الجمعة 31 يوليو 2026 10:00 مـ 15 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يوقع مذكرة تفاهم مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) محافظ الاسكندرية استمرار عمليات الرصف والإصلاح بمختلف الاحياء لتعزيز كفاءة شبكة الطرق 80 مصنعًا للأثاث يشاركون في معرض ”صُنع في دمياط” بالإسكندرية ​خطوة إستراتيجية نحو الريادة الرقمية: مصر تتولى قيادة فريقي ”حوكمة الذكاء الإصطناعي” و”الحوسبة الكمية” باللجنة العربية الدائمة بعد مقتل شاب وإصابة 3 سيدات.. القبض على 3 متهمين في مشاجرة رش المياه والقمامة بقنا تجديد الثقة.. ”الديب” مديرا و”الشلمة” وكيلا لمديرية تعليم البحيرة ختام فعاليات الندوة الثانية لإشراك المجتمع ضمن مشروع TRANSFORMED بمكتبة الإسكندرية الشباب والرياضة تجري الاختبار المبدئي لـ180 متقدمًا بدورات الإنقاذ والإسعافات الأولية وإعداد معلمي السباحة حمزة عبدالكريم أساسيا في تشكيل برشلونة لودية برمنجهام سيتي جالطة سراي يستهدف ضم عمر مرموش.. ومنافسة أوروبية شرسة الوفد: التحركات المصرية تؤكد دور القاهرة المحوري في ترسيخ السلام بالمنطقة خاص| الزمالك: عقد إيشو انتهى رسميًا.. وعرض التجديد لن يتجاوز السقف المالي

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.