النهار
الخميس 8 أكتوبر 2026 02:44 مـ 25 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إزالة 12 تعديًا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالحامول مصدر يكشف لـ «النهار» موعد عودة شيكو بانزا إلى القاهرة قبل قمة الأهلي والزمالك البيئة تكثف التفتيش على المحال.. حاويات القمامة شرط لمنع تراكم المخلفات 6 وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول في قمة الأهلي والزمالك.. اختبار خاص لصفقات الأحمر متنفس حضاري جديد بشرق شبرا.. محافظ القليوبية يتابع تطوير «المرجوشي بلازا» محافظ القليوبية يوجه بسرعة الإنجاز.. تطوير «15 مايو» واستكمال رصف «بهتيم إسكو» أسامة قابيل: «زواج البارت تايم» مصطلح مستحدث.. لكنه عقد شرعي إذا استوفى شروطه النيران تلتهم منزلًا وحظيرة مواشٍ في كفر الشيخ.. ونفوق 3 رؤوس ماشية بمناسبة اليوم العالمي للبصر.. أطعمة تساعد على الحفاظ على صحة العين أضرار الشاشات على الأطفال.. كيف نحمي عيونهم في اليوم العالمي للبصر؟ «نكاية في المشكو بحقهم».. كشف حقيقة منشور عن بلطجة داخل أرض زراعية بالقليوبية أيمن يونس لـ«النهار»: الأهلي أقوى على الورق ودوافع الزمالك قد تقلب موازين القمة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.