النهار
السبت 8 نوفمبر 2025 10:55 صـ 17 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مؤلفات اسماعيل عبدون بقيادة نادر عباسى وصوت جالا الحديدى” بختام مهرجان الموسيقى والفنون بمتحف قصر المنيل حادث دموى.. النيران تلتهم سيارة إثر تصادم مروع في باسوس وإصابة 5 أشخاص مستحملش الفرحة.. وفاة خمسيني سقط خلال حفل خطوبة نجله إثر أزمة قلبية في قنا نجاح كبير للنسخة الأولى من سلسلة جولف مصر.. الهندي كوشهار بطل البحر الأحمر الدولية جوارديولا يتحدث عن مباراته الـ 1000 ضد ليفربول وحسم لقب الدوري في نوفمبر مصر تطلق مزايدة بترولية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية في المناطق البكر والمياه العميقة 4 منتخبات مونديالية في كأس العين الدولية بمشاركة مصر ”شعر بالأرهاق ويجري فحوصات طبية روتينية” .. نقيب الموسيقيين يطمئن الجمهور على الحالة الصحية للكينج روبي تروج لأغنية ” حقك عليا” بالبوستر الدعائي الرسمى دون الإعلان عن موعد طرحها مجلس إدارة نادي صيادلة مصر يهنئ الدكتور محمد عصمت لتوليه رئاسة لجنة التغذية باللجنة الأولمبية المصرية كان يستعد للعودة لقريته وأسرته.. وفاة شاب من قنا إثر أزمة قلبية خلال عمله في السعودية *هواوي تحتفل بمرور ربع قرن من الشراكة في مصر وقيادة التحول الرقمي الشامل*

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.