النهار
الأحد 25 يناير 2026 10:29 مـ 6 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخطاط بنجا: الداخلة المغربية وجهة سياحية بامتياز .. والمرأة حاضرة بقوة في البرلمان والبلديات واقامة المشروعات تحسين الشبكات وكفاءة الطاقة.. الذكاء الاصطناعي أمل أفريقيا في الكهرباء المستدامة لبدء أعمال الصيانة.. محافظ القليوبية يوجه بغلق كوبري ”أبو زعبل الجديد” بالخانكة نهاية عصابة الطريق.. المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة السرقة بالإكراه بقليوب شوط اول سلبي بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية وزير الشباب والرياضة يشهد ختام البطولة الدولية للتنس «ITF» بنادي التوفيقية في إطار المشروع القومي للجودة.. وزير الشباب والرياضة يشهد تسليم شهادة الأيزو لمركز شبرا الخيمة التنبؤ بالعمر عبر «ChatGPT» يثير الجدل.. ما القصة؟ وزير الشباب والرياضة يتفقد نادي التوفيقية للتنس بالجيزة ويتابع أعمال التطوير وزير الشباب والرياضة يتابع تطبيق الكود الطبي للرياضيين ويشدد على جودة الخدمات وزير الشباب والرياضة يهنئ زياد السيسي ومنتخب مصر للسلاح تواصل فعاليات النسخة الرابعة من برنامج الدبلوماسية الشبابية لليوم الثالث

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.