النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 07:10 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لماذا لم يستقبل الرئيس الصيني ترامب أثناء زيارته لبكين؟ بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لتقسيط صكوك الأضاحي لمدة تصل إلى 6 أشهر بدون فوائد تيسيرًا على المواطنين السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان التزامهما بالإدارة المستدامة للموارد المائية وائل فودة لـ«النهار»: تحديث الأسطول والانضباط التشغيلي وراء تقدم مصر للطيران 20 مركزًا البيان المشترك بمناسبة زيارة الرئيس السيسي إلى أوغندا القومي لذوي الإعاقة يشيد بجهود الرقابة الإدارية في ضبط مزوري بطاقات الخدمات المتكاملة ملفات ساخنة على طاولة لقاء ترامب بنظيره الصيني.. ما هي؟ ماذا قال الإعلام الصيني عن زيارة ترامب لبكين؟ حريق مفاجئ داخل مستشفى حميات طوخ.. و الحماية المدنية تحاصر النيران سريعاً البلشي: الإقبال على الدورات التدريبية يعكس وعي الصحفيين بأهمية التطوير المهني نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للشئون الأفريقية.. توضيح مهم أرقام تُشعل الكواليس قبل مونديال 2026.. تعويضات غير مسبوقة للأندية بسبب اللاعبين

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.