النهار
الإثنين 18 مايو 2026 08:43 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موقعة الحسم المونديالي.. ”الفراعنة الصغار” في مواجهة نارية أمام أسود الأطلس ببطولة أفريقيا بحضور السفير التركي بالقاهرة.. شركة MLH تبحث تحويل مصر إلى مركز عالمي جديد لحركة الحاويات والتجارة البحرية نور محمود يخوض مغامرة كوميدية جديدة في “التياترو” بعيد الأضحى 100 ألف جنيه تعويض لكل متوفى بحادث طريق الخطاطبة السادات فوزي درويش يخطف الأنظار عالميًا بكليب «Trip» لعفروتو وزير البترول يُسند إدارات مركزية بهيئة الثروة المعدنية إلى الكفاءات الشابة دعمًا لتطوير قطاع التعدين إقبال متزايد على صكوك الأضاحي بكفر الشيخ.. ووكيل الاوقاف : صكوك الأضاحي تحقق التكافل وتصل لمستحقيها بشكل منظم لشغل وظيفة وكيل إدارة.. وكيل ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات مع ٨٤ من المتقدمين عفراء سلطان مطربة عراق آيدول تطرح ثانى أغانيها مع روتانا بعنوان ”لو تعرف” للمرة الثانية.. أحمد العوضي: ميعادنا رمضان 2027 بمسلسل يليق بكل إخواتى والأعلي مشاهدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: فتح باب الترشح للدورة الثانية لـ «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، 2026» تصدير 1941 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.