النهار
الخميس 14 مايو 2026 03:43 مـ 27 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”راقبته لحد ما عرفت الحقيقة”.. زوجة تروي تفاصيل خيانة زوجها أمام المحكمة شيخ الأزهر يستقبل أمين عام الإفتاء العماني ويناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك بعد غياب 8 سنوات.. ياسمين عبدالعزيز تعود بقوة في «خلي بالك على نفسك» مع أحمد السقا برلمانية: نجاح المدارس اليابانية مرتبط بحل العقبات والحفاظ على الهوية د. حامد فارس في تصريحات صادمة: ”الحرب بدأت بسبب الصين.. ولن تنتهي إلا بتفاهمات مباشرة بين واشنطن وبكين” صالح جمعة: مش هدعم الزمالك وهشجع اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية بيان من الإسماعيلي بعد الهبوط.. نبذل أقصى جهد للاستمرار في الممتاز 300 ألف متر مربع ضمن المرحلة الاولي …مباحثات لتسريع وتيرة تنفيذ المنطقة الصناعية الروسية وزيادة الاستثمارات المشتركة برلمانية: الشراكة المصرية اليابانية تدعم تطوير التعليم في مصر ليلة موسيقية مميزة.. أنغام تحيي حفلها بالقاهرة الجديدة غدًا أوباما يفتح النار على ترامب ويرد علي انتقاداته: ”اتفاق إيران نجح.. ولم نحتاج حربًا أو إغلاق هرمز” ”تجربة المشاهدة تحولت إلى معاناة”.. عمرو سلامة يطالب دور السينما باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المزعجين في صالات العرض

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.