النهار
الثلاثاء 27 يناير 2026 12:14 صـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة طنطا يقود وفدًا طلابيًا لزيارة جناح وزارة الدفاع والمؤسسات الوطنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تضامن قنا تسلم ماكينة خياطة لسيدة تعول صغار لتوفير مستلزماتهم تحية فخر من حي غرب شبرا الخيمة لرجال الشرطة في ذكرى ثورة 25 يناير تموين أسيوط يضرب بيد من حديد: ضبط آلاف لترات السولار وتحرير 150 محضر تمويني بمراكز المحافظة كيف مثلت رفات «ران جويلي» نقطة انطلاقة قوية للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة؟ إجراءات عسكرية إيرانية تجاه تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.. هل اقتربت حرب إيران؟ الإعلام الإسرائيلي يكشف ملامح الضربة الأمريكية المقبلة لإيران الدرندلي: عقد حسام حسن مستمر مع منتخب مصر حتي كأس العالم المصري حسن القماح يصنع ثورة تسويقية في تاريخ الأمم الإفريقية الأهلي يحسم قمة الجولة الحادية عشرة من دوري أليانز لكرة السلة أمام الزمالك أوسكار رويز يعقد اجتماعًا فنيًا مع الحكام

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.