النهار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 02:26 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 340 لترًا من المواد البترولية و59 قطعة وعبوة منظفات ومستحضرات منتهية الصلاحية ببلطيم في كفرالشيخ 14 أكتوبر.. الحكم على إسماعيل دولار و4 آخرين فى مشاجرة كافيهات المقطم إنجلترا وكرواتيا السر.. مجموعة إسبانيا تصنع الحدث بدوري الأمم الأوروبية من طريق عسكري إلى حزام أمني.. كيف تعيد إسرائيل هندسة الجغرافيا في القنيطرة؟ دوري الأمم الأوروبية.. 5 منتخبات بدون هزيمة بعد الجولة الرابعة إزالة تعديات على أراضي زراعية في المهد بمحافظة الأقصر محافظ الأقصر يشهد توزيع 100 مركب صيد على صغار الصيادين ضمن مبادرة «مراكب الرزق» بين استهزاء المجتمع وشعور الفقد.. كيف تتخطى حزنك على رحيل حيوانك الأليف؟ الإدارة العامة للمرور تضبط 96 ألفًا و769 مخالفة وتكشف 42 حالة تعاطٍ خلال 24 ساعة خالد صبري: تكلفة النقل عنصر حاسم في قدرة الصادرات المصرية على المنافسة سفارة تركيا بالقاهرة تستضيف «جسر المناخ» تمهيدًا لقمة COP31 التعدين المصري بعد المنتدى.. 403 عروض ومستهدف 6% من الاقتصاد والذهب في الصدارة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.