النهار
الإثنين 12 أكتوبر 2026 04:54 مـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكيل تعليم البحيرة يتفقد 4 مدارس بإيتاي البارود ويتابع أداء المعلمين والطلاب جامعة المنصورة تبدأ الدراسة ببرنامج «الرياضيات والذكاء الاصطناعي» بكلية العلوم حبس سيدة 3 سنوات في قنا بعد إصابة رضيعها بحروق إثر تعاطيها الشابو 26 أكتوبر.. الحكم في استئناف 4 مسؤولين بمدرسة «هابي لاند» بقضية إخفاء فيديو هتك عرض الطالبات مها عبد الناصر تطالب بإلغاء ضريبة الجدول على خدمات الإنترنت بمشاركة 15 شركة.. جامعة بنها تطلق ملتقى لتوظيف خريجي الطب البيطري 117 مليون دولار للمرحلة الأولى.. مصر وSLB تبحثان موعد إتاحة بيانات المسح السيزمي بشرق المتوسط سيارة دون لوحات وسلاح ناري.. تفاصيل محاولة سرقة الفنان إسلام جمال في أكتوبر بعد الحكم بإعدامهما.. تأجيل استئناف «سيد العفريت» وشريكه في قضية قتل مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته جامعة المنوفية تحيي ذكرى أكتوبر بندوة تجمع خبراء عسكريين وأكاديميين وأسر الشهداء محافظ بني سويف يتابع المشروعات المتبقية من «حياة كريمة» في ناصر وببا ذكرى مؤلمة للمصريين.. حكم مثير للجدل يدير مواجهة ريال مدريد وروما في دوري الأبطال

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.