النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 07:19 صـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جثتين و2 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم موتوسيكلين في قنا وزير السياحة والآثار يتفقد مشروعات الترميم بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر وزير السياحة والآثار يشهد إزاحة الستار عن تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث، بعد ترميمهما وإعادة تركيبهما ورفعهما بمكانهما الأصلي بمعبده الجنائزي بالأقصر وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونين الجدد بمصلحة الشهر العقــاري خلافات على قطعة أرض.. تنتهي بإصابة صاحب مزرعة بطلق خرطوش وضبط الجناة بشبرا الخيمة فيديو عنف علي السوشيال.. وراء ضبط 3 متهمين لتعديهم على سائق توك توك وسرقته بالـقليوبية إصابة 4 أشخاص إثر حادث تصادم موتوسيكلين في قنا احتفالية استثنائية ومفاجآت كبرى بالعاصمة الجديدة ابتهاجًا بالعام الجديد محافظ كفرالشيخ في جولة ليليّة يتفقد عددًا من شوارع المحافظة لمتابعة المرافق ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزير الاتصالات يشهد ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC وزير الاتصالات يشهد ختام منافسات المسابقة العربية الأفريقية للبرمجيات ACPC وزير الاتصالات: افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا الأقصر خلال الأشهر القليلة المقبلة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.