النهار
الأحد 16 أغسطس 2026 01:00 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرا «الاستثمارر» و«العمل» و«محافظ القليوبية» يفتتحون مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها الهند من الاستقلال إلى الريادة.. 80 عامًا من التنوع والصمود والنهوض انطلاق الدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة لطلبة فلسطين المتواجدين في مصر للعام الدراسي 2025/2026 ”ICT Misr” تختار أحمد حسن مديراً إقليمياً للأمن السيبراني وتضع الحوسبة الكمية في مقدمة أولوياتها خلال 2026 أمين عام شعبة المصدرين: الاستثمار في الإنسان والقوة الناعمة مفتاح استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية قناع لإخفاء الوجه وسلاح وذخائر.. تفاصيل جديدة في «مذبحة 15 مايو» النيابة العامة تفحص بلاغ مرفق طبي ضد شخص لاتهامه بانتحال صفة صحفي حملات مرورية مكثفة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات دفعة جديدة للإستثمار بالقليوبية.. 3 وزراء في افتتاح مركز خدمات المستثمرين ببنها محمد صلاح يستعد لأول اختبار أوروبي.. موعد مباراة طرابزون سبور وفيرينتسفاروشي مرموش في الواجهة.. مانشستر سيتي يصطدم بأرسنال على لقب الدرع الخيرية موعد اللقاء المقبل لهيثم حسن.. سيلتيك يواجه لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.