النهار
السبت 11 أبريل 2026 08:25 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الضويني: إتقان اللغات الأجنبية أداة أساسية للانخراط في المجتمع العلمي السيطرة على حريق بمستشفى الاستقبال و الطوارئ بقصر العيني دون خسائر في الأرواح.. ورئيس الجامعة يتفقد الموقع ويطمئن على المرضى والفرق الطبية رضا حجازي في ختام قمة EURIE 2026 : تبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون مع الجامعات والمؤسسات الدولية الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان أكبر ماراثون من أجل توظيف الشباب وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم انطلاق الحفل الختامي لمسابقة «نحلة الأزهر للتهجي» في موسمها الثالث رئيس جامعة المنصورة يُعلن إطلاق حملة «وفرها… تنورها» لترشيد استهلاك الطاقة برعاية وزير التعليم العالي طالب بكلية الطب بجامعة المنصورة الأهلية يتوج بذهبية الجمهورية في الكيك بوكسينج استعدادًا للعالمية محافظ البحيرة تقدم التهنئة لأبناء الطائفة الإنجيلية بدمنهور بمناسبة عيد القيامة المجيد محافظ البحيرة ومدير الأمن ورئيس جامعة دمنهور يقدمون التهنئة لنيافة الأنبا إيلاريون بمناسبة عيد القيامة خلال قداس عيد القيامة.. نقيب المعلمين يؤكد: الوحدة الوطنية أساس قوة المجتمع وزير التعليم يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأقباط بعيد القيامة المجيد

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.