النهار
الجمعة 23 يناير 2026 08:19 صـ 4 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين «كاونسل ماسترز» و«MRS Development» لإدارة وتشغيل مشروع VIÀLE بالعبور الجديدة شراكة استراتيجية بين «شباب قادرون» و«Innovest» ووكالة SAY لدعم منظومة ريادة الأعمال والابتكار تحت رعاية الرئيس السيسي.. «قضايا الدولة» تحتفل «الثلاثاء» بمرور 150 عاماً على إنشائها خرج يسعى على رزقه.. فلقى مصرعه في حادث مأساوي بشبرا الخيمة خلال آدائه الامتحان.. فتح تحقيق في واقعة طلب مبلغ مالي من طالب داخل مدرسة صناعية بقنا مدير مكتبة الإسكندرية يشارك فى احتفالية ”شاكر عبد الحميد” بمعرض القاهرة الدولي للكتاب احمد الوكيل 7.4 مليار دولار قيمة الصادرات الرقمية المصرية فى عام 2025 طوارئ بمياه الفيوم بسبب السدة الشتوية وتوقف عدد من محطات الشرب منطقة الغربية الأزهرية تختتم أول برامج الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي للعاملين تزامنًا مع احتفالات العيد القومي محافظ البحر الأحمر يفتتح محطه مياه الدهار السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه لفرعون مدينة دهب لإتجارة فى المواد المخدرة وكيلة تضامن الغربية تقود جولة إنسانية مفاجئة بالمحلة الكبرى لدعم المواطنين بلا مأوى

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.