النهار
السبت 16 مايو 2026 07:45 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئاسة الشؤون الدينية تُفعّل الترجمة الفورية بـ17 لغة لخدمة الحجاج في الحرمين الشريفين ”جرجروه للعربية وأنهالوا عليه ضربا ً”.. كشف لغز فيديو التعدى علي شاب ببنها ”لفوه بالحبال وألقوه بالترعة”.. حيلة شيطانية وراء مقتل شاب علي يد أصدقائه بشبين القناطر وزيرة الإسكان تصل إلى أذربيجان للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي “WUF13” خلال اليوم الدراسي.. تعليم قنا تفتح تحقيق في واقعة اتهام وكيل بالتعدي على مديرة مدرسة بالضرب وزير الكهرباء يوجه بتعظيم الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواجهة ذروة الصيف نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم تأشيرات الفائزين في قرعة الحج للمستوي الاقتصادي و السياحي خبراء: التيسيرات الضريبية تعيد رسم خريطة البورصة.. هل تنجح في تنشيط التداول وزيادة السيولة؟ رئيس جامعة القاهرة: 71.6% معدل التوظيف بين الخريجين يعكس قوة خريجي الجامعة وقدرتهم التنافسية في مختلف القطاعات. الدكتور أسامة الحديدي يشيد بالدور العلمي للأكاديمية العسكرية المصرية عقب مناقشة بحث زمالة الدفاع الوطني احتفالية روسية بالسد العالي في ذكري تحويل مجري النيل رئيس الوزراء يصدر قرار بضم «إسلام عزام» لعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.