النهار
السبت 20 يونيو 2026 01:24 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ الإسكندرية..يكلف الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات، ورفع درجة الجاهزية للجان الثانوية العامة الوكيل يبحث مع اللجنة العامه مشاكل تجار المواد الغذائيه ..الإثنين المقبل محافظ أسيوط: استقبال 241 ألف طن من القمح المحلي منذ بدء موسم التوريد 2026 مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية الأزهرية قصر ثقافة الغردقة يستضيف إفتتاح وختام مهرجان سينما الشباب الأمن ينفي شائعات منع النزيلات من الصلاة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل رياضة بني سويف تُعزّز”لياقة المصريين” بماراثون للدراجات على كورنيش النيل بمشاركة واسعة للشباب والفتيات جامعة بني سويف تحتل المركز 11 محليًا في تصنيف QS العالمي لعام 2027 البابا تواضروس من «Job Hub 6»: النمو الاقتصادي بوابة الأمل وفرص العمل للشباب أخفت وجهها من الكاميرات.. المؤبد للمتهمة بخطف الطفلة ندى لمدة 12 سنة بالقاهرة استدعاء عن بعد.. رئيس البرازيل يمازح نيمار ويتغزل بميسي في المونديال انطلاق ملتقى «Job Hub 6» بالكاتدرائية المرقسية.. 10 آلاف فرصة عمل وبرامج تدريبية لدعم الشباب

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.