النهار
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 10:46 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”وزير خارجية أذربيجان” يؤكد على الحاجة الملحة للعمل المناخي وضرورة تحويل الالتزامات الدولية لنتائج واقعية عيد الفلاح الـ74.. زراعة النواب: الفلاح المصري ركيزة أساسية للأمن الغذائي ضبط مخزن غير مرخص بالقليوبية لتجميع البوتاجازات.. 55 قطعة و3200 سويتش و2000 عبوة بعلامات وهمية تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد جورماهيا في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة وزير الدفاع اليمني يتفقد جبهات الضالع ويشيد ببطولات القوات المسلحة في مواجهة مليشيا الحوثي برعاية محافظ حضرموت.. الوكيل الجهوري يفتتح معرض تقنية المعلومات والدفع الرقمي بالمكلا اليمن : رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة تبحث مع مؤسسة ”شباب سبأ” تعزيز التنسيق المشترك رئيس مجلس القيادة اليمني : المليشيات الحوثية اختارت الحرب وعليها تحمل نتائجها وصول «البدوي» ووزير الري للمشاركة في احتفالية عيد الفلاح بمقر الوفد 26 مواطنًا أمام محافظ القليوبية.. شكاوى الصرف والسكن والعمل والمساعدات على طاولة لقاء شبرا سد عجز المدارس وحسم مصير معلمي الحصة.. تحرك برلماني قبل انطلاق الدراسة «مصر الجميلة 51 مليون صورة وصورة» كن سفيرا لبلدك وشارك بصورة فى مبادرة حب مصر

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.