النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 04:02 مـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال 30% على شواطئ الإسكندرية واستمرار استقبال الرواد حتى 20 أكتوبر الاتحاد البرتغالي يعلن إيقاف رونالدو مؤقتًا ويفتح تحقيقًا بشأن مغادرته المعسكر تأجيل محاكمة 10 متهمين بالاستيلاء على 41 مليون جنيه بالجيزة باحث فلسطيني: 90% من المواطنين جددوا سجلاتهم الانتخابية والطبقة السياسية تخشى اختبار الصندوق وليد دعبس: نتمنى عودة الإسماعيلي لمكانه الطبيعي.. ومستعدون لتقديم دعم أكبر في يناير محافظ البحر الأحمر يكرم رموز الأطباء ويؤكد دعم المنظومة الصحية تعذر حضور المتهم بارتكاب جريـ ـمة «النرجس» عن ثاني جلسات محاكمته تلال من القمامة بمصرف مردوم.. أهالي منطقة طريق بني سويف - الفيوم يناشدون المسؤولين بإزالتها محمد صلاح أساسيًا في تشكيل طرابزون أمام سامسون سبور بالدوري التركي أم ترفض نسب نجلها لمدة 6 سنوات.. والقضاء يحسم القضية بحكم نهائي الداخلية تضبط 109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وتكشف تعاطي 28 سائقًا للمخدرات كيف يستعد عموتة للقاء القمة أمام الزمالك في غياب ياسر إبراهيم؟

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.