النهار
الأربعاء 20 مايو 2026 10:44 مـ 3 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير شن :مصر وتركيا ستواصلان دعم نضال فلسطين من أجل الحرية ومستقبل أفضل السفير الرحبي يؤكد على عمق العلاقات الاخوية بين سلطنة عمان ومصر رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدًا قضائيًا من مصر والصين لتعزيز التعاون القانوني أولياء أمور مصر: الاستثمار في الإنسان أولوية ثابتة للدولة رغم التحديات «أمهات مصر» لـ النهار: نتائج دراسة «يونيسف» عن التعليم في مصر شهادة تدعو للفخر والاعتزاز الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بسان دييجو الأمريكية ويطالب بإجراءات حاسمة لمواجهة «الإسلاموفوبيا» لحماية التنوع البيولوجي في مصر.. انطلاق ورشة عمل لـ «رائد» بالتعاون مع اتحاد صون الطبيعة دينا طلعت زوجة الإعلامي عمرو أديب تتهم صفحات علي السوشيال ميديا بالسب والتنمر vivo تختتم مسابقة the moment 2026 في مصر بعد 40 يومًا من الاحتفاء بالإبداع فيكسد سوليوشنز تطلق الخدمة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر كاسبرسكي تحذر من إرتفاع الملاحقة الإلكترونية وكشف الهويات عبر الشبكة المظلمة والدة أدهم المحتجز بناقلة النفط الإماراتية تنفي شائعة عودته

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.