النهار
السبت 22 نوفمبر 2025 10:20 صـ 1 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انخفاض كارثي في تبرعات غزة.. صحيفة بريطانية تفجر مفاجأة مسودة خطة سلام مفصلة تتألف من 28 نقطة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قائمة بيراميدز في مواجهة ريفرز النيجيري نادي بيراميدز يحتفل بتتويجه بلقب أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025 الأهلي يناشد جماهيره بالحضور أمام شبيبة القبائل.. التذاكر لم تنفد هل اتضحت ملامح التحالف والشراكة الاستراتيجية المصرية التركية للتكامل مع الحلف السعودي الباكستاني ؟ أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا عمري ما رفعت يدي على واحدة ست… قاموسي لازم أمشي عليه» أحمد السقا لنزار الفارس: «أنا دائرة علاقاتي صغيرة لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك» «بزنس باي» تعلن إطلاق Business Ring منطقة محلات تجارية الأكثر فخامة بقلب الداون تاون العاصمة الجديدة «بزنس باي» تكشف سر تصميم ”وان باي”: كل الوحدات واجهة للاستفادة من ”نور ربنا” عبر بث مباشر.. ”حمزة نمرة” يكشف عن موعد طرح ألبومه الجديد عمرو .. حيث هناك وحده” .. قصة حياة عمرو دياب أحدث روايات الكاتب ابراهيم عيسى

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.