النهار
الأحد 12 يوليو 2026 07:38 صـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فضية بطعم الإنجاز.. صندوق «قادرون باختلاف» يهنئ منتخب مصر لكرة القدم الموحدة للسيدات بعد تألقه في مونديال باريس سقوط مخالفات تموينية بالجملة.. ضبط 500 كيلو سكر و19 شيكارة دقيق مدعم بالقليوبية المشدد 10 سنوات لبائع بتهمة هتك عرض طفلة داخل منزلها بالجيزة غدًا عيد الرسل.. كل ما تريد معرفته عن الاحتفال بتذكار استشهاد القديسين بطرس وبولس بعد تحويل جراج العتبة إلى فندق.. محافظ القاهرة لـ«النهار»: طرح المحال بمزايدة جديدة مع مراعاة المستأجرين القدامى حسام حسن يؤكد للرئيس السيسي: المنتخب عازم على مواصلة الإنجازات بعد تعرضه للتنمر.. هشام طلعت مصطفى يُكافئ عامل ديليفري الرحاب بـ 100 ألف جنيه إيرادات لم تحدث من قبل.. محمد إمام يعلق علي تصدر صقر وكناريا بإيرادات 75 مليون في 16 يوم ليلا المغربية تدعم أسود الأطلس بأغنيتها الجديدة.. وتؤكد فخرها بالمنتخب المصري طب ما التذاكر في تيكتس مارشيه..محمد رمضان يروج لحفله بمهرجان العلمين 14 أغسطس المقبل الإعلان الرسمي لفيلم “خلي بالك من نفسك” يحقق أكثر من 30 مليون مشاهدة في يوم واحد اليوم”“ في المؤتمر الرابع للقمة النفسية المتكاملة.. تكريم المخرج الكبير عادل عوض عن فيلم ”العقرب”

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.