النهار
الجمعة 17 يوليو 2026 09:01 صـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عمرو دياب بلوك جديد يفاجيء جمهوره ببرومو ألبومه ”حبيتك” ضبط 20 ألف عبوة حلوى ومشروبات غير صالحة ومجهولة المصدر بالقليوبية سقوط تاجر الكيف.. المؤبد لصاحب مقهي ضبط بحوزته مخدرات وسلاح ناري بالقناطر الخيرية «بيت النية للتخلص منها».. إحالة أوراق مندوب مبيعات قتل شقيقته للمفتي بالقناطر الخيرية البريمي العُمانية .. منفذ تجاري استراتيجي وبيئة استثمارية واعدة مصحف نادر يمتد عمره لأكثر من ألف عام ضمن المقتنيات الفريدة لمعرض ”اقرأ” في المسجد الحرام مفتي الجمهورية يشارك في مناقشة كتاب «التدخل الإلهي لإنفاذ الحق والعدالة» رئيس جامعة الأزهر يفتتح مبنيين جديدين لكليتي الطب والدراسات الإسلامية بدمياط الجديدة مركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء يدين الاعتداء الإرهابي على مسلم في ولاية يوتا الأمريكية.. ويؤكد: تصاعد الإسلاموفوبيا يغذي الإرهاب القائم على... محافظ البحيرة تكرّم أوائل الشهادة الإعدادية بمدرستي النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى العالم... فخر المنطقة Team Falcons MENA يستعد لاقتحام ساحة المنافسة ”المعاينة على الطبيعة فوراً”.. خطة عمل لإنهاء ملفات تقنين الأراضي وتمليك المواطنين بالبحر الأحمر

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.