النهار
الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 02:19 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص لـ«النهار».. كاتيا لطفي لبيب: والدي جمع كل ذكرياته من النكسة حتى نصر أكتوبر في كتاب «الكتيبة 26» ”بالعيش والملح” انطلاق مهرجان اللغة والثقافة الروسية سفير قيرغيزستان يطلب من شيخ الأزهر زيادة أعداد المبتعثين الأزهريين والمنح الدراسية المخصصة لأبناء قيرغيزستان للدراسة بالأزهر بعد 53 عامًا من أكتوبر.. التضامن العربي طوق النجاة في حروب القرن الحادي والعشرين مدارس البحيرة تحتفل بذكرى انتصار أكتوبر المجيد.. أناشيد وطنية وفقرات إذاعية وعروض فنية تجسد قيم الانتماء للوطن رئيس الوزراء يوجه بتحويل 250 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص سباق مع الزمن في التتش.. شوبير يكشف موقف ثلاثي الأهلي المصاب قبل صدام الزمالك حادث مجهول يتحول إلى جريمة قتل.. تفاصيل مقتل زوج على يد زوجته وعشيقها بأسيوط الغربية تحتفل بالذكرى الـ53 لنصر أكتوبر المجيد.. محافظ الغربية يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن الأزهر للفتوى: نصر السادس من أكتوبر ملحمة وطنية تجدد معاني الوحدة محافظ البحر الأحمر يضع اكليل الزهور علي النصب التذكاري للشهداء احتفالاً بالذكري الـ53 لنصر أكتوبر محافظ الفيوم يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى للشهداء بميدان قارون

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.