النهار
السبت 23 مايو 2026 07:58 مـ 6 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلاب «التربية الفنية» بجامعة العاصمة يوظفون التراث المصري في مشغولات فنية معاصرة وفد «صيدلة العاصمة» يشارك في المؤتمر الأول لصيادلة الشرطة بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لطلاب الابتدائي والإعدادي..«أمهات مصر»: الرياضة والبرمجة والذكاء الاصطناعي أفضل استثمار للإجازة الصيفية ترامب يلوح بضربة عسكرية ضد إيران.. وقرار حاسم خلال ساعات بوتين يتوعد أوكرانيا برد قاسٍ بعد هجوم دموي.. وتصعيد خطير في حرب المسيرات مشروع قانون الأسرة الجديد يشدد العقوبات على زواج الأطفال وإخفاء بيانات الزواج والطلاق نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة احتفال مصر بـ”يوم إفريقيا” مسرور بارزاني يلتقي رئيس الوزراء العراقي ورئيس مجلس النواب في بغداد محمد رشيدي: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تؤكد ريادة مصر داخل القارة السمراء نقيب المحامين يقرر صرف 500 جنيه منحة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى المبارك توزيع لحوم ومواد غذائية على 1000 أسرة في محافظة القاهرة نائب رئيس حزب المؤتمر : كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا تؤكد ثوابت مصر تجاه القارة السمراء

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.