النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 07:32 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طالبة بجامعة مصر للمعلوماتية تحصد المركز الأول في التصوير الضوئي يلا المحدودة تعلن نتائج الربع الأول 2026 بإيرادات 290.1 مليون درهم حملة مكبرة لإزالة التعديات بحي غرب الفيوم توريد 271 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار لدعم تطوير قطاع التعدين محافظ كفرالشيخ يتفقد تطوير وإعادة تأهيل 15 معدة بمنظومة النظافة بدسوق.. وتوفير 68 مليون جنيه رئيس جامعة المنوفية يتراس مجلس الجامعة المنوفيةو يستعرض حصاد مايو وإنجازات الجامعة في التصنيفات الدولية والجودة رئيس نقابة البترول يزور «بوتاجاسكو» لبحث دعم العاملين وخطط التوسع وتعزيز استقرار بيئة العمل وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الخميس .. ندوة ”التكوين في التصوير” بالمركز الثقافي الروسي سلامة الغذاء والغرف التجارية تبحثان تطوير سلاسل الإمداد ودعم نمو الصادرات الغذائية المصرية شيخ الأزهر يستقبل السفير السوداني ويناقشان تعزيز الدعم الأزهري لأبناء السودان

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.