النهار
الخميس 18 يونيو 2026 04:06 مـ 2 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شاب بالشرقية يناشد الرئيس ويزعم صدور حكم غيابي بحقه في قضية مرتبطة بخط هاتف وتحريات أمنية بالسويس اجتماع خماسي لوضع آليات تنفيذ مبادرة ”القرية المنتجة” الصين ترحب بتوقيع مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وكيل صحة المنوفية يفاجئ مستشفى سرس الليان المركزي ويوجه بزيادة أطباء الاستقبال وتوفير نواقص فصائل الدم «باور وادي» توسع انتشار أجهزة INSPECTOR إلى 36 سوقًا تصديريًا خلال النصف الأول من 2026 وتحقق نموًا يتجاوز 150% في المبيعات عاجل.. وكيل صحة المنوفية خلال جولة مفاجئة بمستشفى سرس الليان: «المريض خط أحمر ولا تهاون مع المقصرين» «القمر».. إشادات جماهيرية ونقدية لألبوم رامي صبري الجديد ضبط 2760 كجم مركزات منتهية الصلاحية و8 كجم من مواد محظور استخدامها بالفيوم بطلة العزيمة بالإسماعيلية.. سهام علي تكتب قصة نجاح استثنائية ضبط مصنع مستحضرات تجميل مغشوشة بالإسكندرية.. والتحفظ على 4 أطنان خامات مجهولة رئيس جامعة المنوفية يستقبل نقيب المهندسين بالمنوفية لبحث آفاق التعاون بين الجامعة والنقابة ضبط سائق ”توك توك” متهم بإشعال النيران في رئيسة قرية أبو سكين بكفر الشيخ اعتراضًا على تنفيذ قرار إزالة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.