النهار
الجمعة 19 ديسمبر 2025 03:01 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هيبة: الدولة نجحت في بناء منظومة متكاملة لدعم تنافسية المستثمر المحلي والاجنبي خبراء الضرائب: الأولوية في كارت «تميز» للفحص السنوي والحصول على مخالصة نهائية للملتزمين ضريبيًا ألذ الأكلات في يوم رأس السنة.. أطباق مميزة تزين مائدة الاحتفال «لجنة الضرائب والجمارك» باتحاد الصناعات تناقش مشكلات الصناع بحضور قيادات حكومية علاء نصر الدين: توطين الصناعة يعيد توجيه استثمارات القطاع الخاص من الاستيراد إلى التصدير مداهمة مفاجئة.. ضبط 3 أطنان زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص ببنها بعد شهر ونصف من محاولة علاجه. مصرع طبيب متأثرًا بإصابته بطلق ناري خلال قافلة طبية في قنا اعلان الحصر العددي للانتخابات البرلمانية بعد إنتهاء جولة الإعادة بمحافظة كفرالشيخ بيصحوه لقيوه ميت.. وفاة طالب جامعي من قنا خلال زيارة أصدقائه داخل السكن أسيوط حوار خاص | محمد جمعة: من ملاعب الغربية إلى تحكيم البرازيل وزير البترول يبحث الخطة الجديدة للاستكشاف والإنتاج مع رؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر موعد مباريات اليوم بكأس عاصمة مصر والقناوات الناقلة2025ـ2026

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.