النهار
الأحد 28 يونيو 2026 10:59 مـ 12 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تطوير الخدمات وتعظيم الموارد.. صندوق تكافل الصحفيين يعلن حصاد عامي 2024 و2025 غداُ أمسية ثقافية فى مبنى قنصلية للأديبة تيسير النجار مصرع ربة منزل حامل وإصابة اثنين في تصادم سيارة أجرة وتوك توك بالفيوم محافظة الإسكندرية تطرح بعض شواطيء غرب الإسكندرية فى مزايدات علنية 19 شركة من غرفة ”CIT” تستعرض حلولها التكنولوجية لبناء صناعة أكثر تنافسية ودعم قدراتها التصديرية م. ايمن عطية يبحث سبل التعاون مع مركز الدراسات السكندرية الفرنسي لحماية التراث والنهوض به. مصر للمعلوماتية: خمس تطبيقات ذكية لتحسين الرعاية الصحية لكبار السن والامهات والأطفال والرياضيين تطبيق Twist يرسخ مكانته كمنصة ترفيهية متكاملة ويحتفل بدعم المواهب الصاعدة والتجارب الموسيقية الحصرية البنك المركزي المصري يستضيف لقاءً مصرفيًا بين البنوك المصرية واليمنية لبحث تعزيز التعاون المشترك «هدايا الرئيس السيسي لجامعة سوهاج.. طفرة صحية غير مسبوقة و7 مستشفيات جامعية في قلب الجمهورية الجديدة» سباحة الماستر بنادي سموحة تحصد المركز الثالث في بطولة هيليوبلس الشروق للأندية رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.