النهار
الأحد 17 مايو 2026 07:53 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
توريد 238 ألف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة إزالة 13 حالة تعدٍ على على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى البحيرة وكيل ”تعليم البحيرة” يشدد على الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات محافظ البحيرة: خطوات متسارعة وخطة متكاملة لإحياء الطابع التاريخى والتراثى لمدينة رشيد الإسكندرية ترسم البهجة في كينج مريوط.. احتفال كبير بـ180 طفلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة د.قنصوة والوكيل يشهدان قمة SEEDS لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد عماد يسري مديرًا لمسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية السينمائي مكتبة الإسكندرية تطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث ”مصر القديمة والتكنولوجيا الحديثة” (AENT3) جلوبال كورب تصدر أكبر سندات توريق عقاري في مصر بقيمة 3.31 مليار جنيه ICT Misr تختار هشام فايق لقيادة النمو والتحول الرقمي بخبرات تتخطى 30 عاماً ”النهار” ترصد موسم الكانتلوب بالإسماعيلية.. حكاية محصول صيفي يصنعه المزارعون | فيديو إزالة الإشغالات بميدان مركز ومدينة إطسا بالفيوم

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.