النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 12:58 صـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وداع مؤلم.. الآلاف يشيعون جثمان شاب الكوم الأحمر بعد مقتله على يد أصدقائه السيطرة على حريق شقة سكنية دون وقوع إصابات بالإسكندرية رونالدو يشعل حماس جماهير النصر قبل المواجهة المرتقبة شبانة: حظ اتحاد الكرة ”الاسود” ان ميدالية الكرة النسائية راحت للشيبي الأجهزة الأمنية تفحص شبهة جنائية في العثور على جثمان طفل داخل مقابر بالفيوم شبانة: هناك ”شلة” متحكمة في سوق الكرة المصرية.. منهم جون إدوارد وآدم وطني خرجا معا في وقت واحد بعد 3 أيام.. انتشال الغريق الثاني في حادث كوبري نجع حمادي بقنا انهيار شرفة عقار دون إصابات غرب الإسكندرية حركة تغييرات موسعة بالجيزة.. نقل رئيس العياط إلى أبو النمرس وتصعيد قيادات جديدة لإمبابة والمنيرة الغربية | خاص أبطال مصر يفرضون السيطرة على بطولة العالم للإسكواش في بالم هيلز البنك العربى الافريقى الدولى يوقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع BMW مصر لتقديم مزايا حصرية لعملاء البنك حركة تغييرات جديدة بأحياء الجيزة.. محمود فؤاد إلى العجوزة وطه عبد الصادق رئيسًا لبولاق الدكرور | خاص

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.