النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 01:36 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف حملات جمع الكلاب الضالة وزيادة الفرق السيطرة على حريق بشقة في برج سكني بالفيوم دون وقوع إصابات ”موسم الرياض” يبرئ فضل شاكر من قضايا الإرهاب قبل النطق بالحكم 60 عاماً من الوفاء.. قصة اختيار 5 أكتوبر للاحتفال بالمعلم ضبط مزارع بأسيوط لاتهامه بالنصب على المواطنين بزعم العلاج الروحاني الداخلية تضبط 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وإيجابية 46 سائقًا لتعاطي المخدرات ملتقى مصنعي الأغذية بالغربية.. هل تتحول الحلول الميدانية إلى بوابة لزيادة الصادرات؟ تأجيل معرض الزمالك للكتاب.. دورة استثنائية لكتب الأطفال بالتزامن مع المسرح المدرسي «جيبنا عساف ياجوري صاحي».. بطل حرب أكتوبر سلام محمد دياب يروي أسرار النصر من بني سويف محافظ المنوفية يبحث دعم الخدمات الصحية مع قيادات المستشفيات التعليمية انهيار منزل من طابقين بقرية القرعان في جرجا دون وقوع إصابات 3طلبات وإنكار ومناقشة طب شرعي.. كواليس قضية الطفلة ”رحمة” ضحية حقنة الكلور بالصف

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.