النهار
الأحد 17 مايو 2026 04:02 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان تبحث مع نظيرها تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية بعد الصدمة القارية.. كيف يتجنب الزمالك والنصر السعودي انهيار الموسم في اللحظة الأخيرة؟ مهمة مصر في إريتريا.. دلالات الزيارة الأخيرة وأبعادها رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الامتحانات بكليتي اللغات والترجمة والإعلام للبنين معجزة مشروع الدلتا الجديدة.. الرئيس السيسي: تحركنا عكس قوانين الطبيعة بدعوة من رئيس تتارستان...وفد جامعة الأزهر يشارك في فعاليات الدورة الـ 21 من المنتدى الاقتصادي وزير التعليم العالي ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية يشهدان قمة SEEDS لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد مصر إيطاليا تطلق «Maison Solare» في سولاري رأس الحكمة وزيرة الإسكان تبحث مع وزير الدولة المكلف بالإسكان المغربي تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية العمرانية والإسكان المستدام «إل جي» تعزز حضورها بالمطارات العالمية عبر فرانكفورت «ڤاليو» و«التوكيل دوت كوم» تطلقان أول منصة رقمية متكاملة لبيع السيارات الجديدة في مصر «عطية» يتفقد لجان امتحانات نهاية العام بحدائق أكتوبر ويشدد على الانضباط

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.