النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 09:13 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاستثمار في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية لبحث تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مصر الخير تنظم فعالية لنشر الوعي البيئي وتحفيز المبادرات المجتمعية بالشراكة مع المؤسسات المعنية بالبيئة الإسكان والإتصالات تستعدان لإطلاق ”منصة تصدير العقار المصري” من العلمين الجديدة جامعة الزقازيق تنظم سلسلة ورش علمية متخصصة لتعزيز أساليب الوقاية والعلاج من الإدمان إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل محمل بالبيض في الفيوم ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة واحباط محاولات تهريب دقيق مدعم بالفيوم محافظ أسيوط انتهاء أعمال الإصلاح كسر بخط المياه بعزبة راشد وبدء إعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يعتمد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026 / 2027 من جامعة دمنهور إلى دريسدن.. اختيار طالب بكلية العلوم متحدثا رئيسيا في مؤتمر الطاقة الدولي بألمانيا توريد 410 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ميناء الإسكندرية تستقبل 179 سائح علي السفينة السياحية الشراعية STAR FLYER الأكاديمية العربية تحتل المركز 106 عالمياً في الاستدامة والأولى محلياً في تصنيف ”تايمز 2026

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.