النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 08:10 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لحظة غفلة تتحول لكارثة.. القطار يحصد روح شاب بطوخ بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. ”جسر حميد الجوي” لإغاثة قطاع غزة بـ100 طن من المساعدات الغذائية الرئيس ترامب : البحرية الأمريكية تزود سفنها بأفضل الذخائر مالي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي وتسحب اعترافها بالبوليساريو « إي آند مصر» تمنح عملاءها 5 دقائق دولية للإطمئنان علي ذويهم بلبنان جميعهم سودانيين قادمين من القاهرة.. ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس محمل ركاب في قنا راعي مصر عضو التحالف الوطني تشارك في قافلة ”إيد واحدة” ببورسعيد محافظ قنا: انتظام حركة القطارات بخط ”الصعيد” دون عوائق عقب احتواء واقعة فنية بقطار بضائع صحف اسرائيلية : سفيرا لبنان وإسرائيل في واشنطن يجريان اتصالا تمهيدا لمفاوضات مباشرة محافظ قنا: الدفع بـ 20 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث ”صحراوي قنا - سوهاج” ونقلهم للمستشفى العام محمد مصيلحي يستقبل الفائز بجائزة ”شقة العمر” بمكتبه مكتبة الإسكندرية والمركز الثقافي الروسي يحتفيان بذكرى رحلة ”يوري جاجارين” التاريخية إلى الفضاء

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.