النهار
الأربعاء 27 مايو 2026 12:53 صـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البنك العربي الأفريقي يحقق أعلى أرباح فصلية بنمو 46% صرخات مزقت سكون القرية.. مقتل شاب وإصابة شقيقه في مشاجرة دامية بطوخ مواعيد مكتبة الإسكندرية في عيد الأضحى المبارك تجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك باحياء الإسكندرية قلوب واجفة وعيون دامعة مع اقتراب غروب يوم المغفرة .. ضيوف خادم الحرمين يناجون ربهم من عرفات الشؤون الإسلامية السعودية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج بعد نفرتهم من عرفات النهايات أخلاق.. لما جبريل عن تصدر أنغام وأحمد عز التريند: ليه المجتمع أتعود على الطلاق بفضايح؟ أسد يحتل قمة الإيرادات في مصر والوطن العربي بإجمالي إيرادات ١٢٣ مليون و ٢٠٠ ألف جنيه حاج مصري يشكو فودافون: خدمة التجوال في السعودية « مقلب» ضعف الانترنت والبنية الرقمية السبب الخفي لأزمة التكدس أمام ماكينات الـ ATM في عيد الأضحى هل تتفوق إيران على ترامب في فن إبرام الصفقات؟.. الفاينانشال تايمز تُجيب وزير البترول يبحث مع الكوادر الشابة خطة تحسين ترتيب مصر عالميًا في الاستثمار التعديني

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.