النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 10:16 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 690 كيلو لحوم ودواجن فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالعبور بسبب معاكسة فتاة.. عاطل يهشم رأس عامل دليفري بـ«شومة» في أكتوبر تشيتوسي نوجوتشي : مبادرة «قدوة.تك» منصة وطنية رائدة في مجال الشمول الرقمي وتمكين المرأة من قصر الكورد إلى نيل العيني: قصة مستشفى الأزبكية أول مدرسة للقابلات وعهد الخروج من البيمارستان سقوط صيدلي بحوزته 500 قرص ترامادول مخدر في الشيخ زايد رئيس جامعة القاهرة يهنئ الدكتور شريف مختار رائد طب الحالات الحرجة لفوزه بجائزة «الطبيب العربي» ”الجيزاوي” يفتتح معرض مشروعات تخرج التربية النوعية ويشيد بمستوى الطلاب ”النهار” تنفرد بحوار خاص مع سفير أذربيجان في مصر .. نتطلع لتبادل الخبرات مع مصر في المنتدى الحضري العالمي وأحداث إيران لن... وزير الاتصالات يكرم خريجات مبادرة ”قدوة.تك” تقديرًا لإسهاماتهن الفاعلة في دعم جهود التنمية المجتمعية الرقمية هل تشهد انتخابات ولاية كنتاكي فشل خطط ترامب؟.. «فايننشال تايمز» توضح استطلاعات الرأي الأولية تفجر مفاجآت مدوية بشأن انتخابات ولاية كنتاكي.. ماذا تقول؟ لماذا يُصر ترامب على الإطاحة بماسي من انتخابات ولاية كنتاكي؟.. إسرائيل كلمة السر

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.