النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 01:02 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقلة نوعية في الخدمات البيطرية.. رئيس الوزراء يتابع ”حياة كريمة” بنوى «عين شمس» تنفي صلتها بطيب يقدم نصائح مخالفة للقواعد الطبية...وتؤكد: سنتخذ الإجراءات القانونية رئيس الوزراء يتفقد مركز طب أسرة طحانوب لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» رئيس الوزراء يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بشبين القناطر: تطوير شامل وارتقاء بالخدمات مساعد تربى مضطرب نفـسـيًا وراء الواقــعة.. كشـف لغــز فتح مقبـرة فتـاة بالسنبلاوين بعد ساعات من دفنها بالتعاون مع”تيراديكس” ”ريتش بيك” و”العربية للأسمنت” تحصدان جوائز التميّز الرقمي باسل رحمي: نسعي لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الشباب والخريجين كوكتيل مخدرات يكتب النهاية.. المؤبد وغرامة نصف مليون جنية لعامل خردة بالعبور بعد نجاح دولة التلاوة.. دعوة برلمانية لإطلاق مبادرة قارئ في كل قرية محمد العرجاوي : الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث مع الجمارك و”إم تي إس” ميكنة التصدير ونظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية وزارة السياحة ترد على ما أُثير بشأن تسرب مياه الأمطار إلى بهو المتحف المصري الكبير الإتجار في المخدرات يكلف عاطلًا السجن 15 عامًا وغرامة مالية ضخمة بالخصوص

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.