النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 06:13 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات المُهل المتباينة التي يمنحها ترامب لإيران بشأن وقف الحرب نشرة «النهار» الإخبارية.. كل ما تود معرفته عن مستجدات الطيران في المنطقة الريال يواصل تحضيراته لاستقبال بايرن ميونيخ لقمة ذهاب الدور ربع النهائي ”الوطنية للصحافة” تحتفي بأبنائها في ”العامة للاستعلامات” و”حقوق الإنسان” و”الأعلى للثقافة” و”الصحفيين الأفارقة” لتعزيز التجارة وحماية الصادرات…تحرك مصري لربط وكالات ضمان الصادرات مع المغرب أنغام تنضم لقائمة بيلبورد عربية الرئيسية للأغاني هوت 100 للأسبوع الحالي QNB مصر يحصل على شهادة الآيزو في مجال إدارة استمرارية الأعمال رئيس المجلس الأعلى للإعلام يستقبل نقيب الصحفيين لبحث سبل التعاون اتفاق ”إسلام آباد” لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في شد وجذب.. وخبيرة علاقات دولية تعلق محافظ أسيوط يستقبل وزير الأوقاف بمطار أسيوط الدولي خلال زيارته للمشاركة في افتتاح مؤتمر ”الفكر الإسلامي بسيوني يتفقد مدارس إدارة بلقاس التعليمية مصر للمعلوماتية: ندرس التعاون مع جامعة IE الاسبانية للاستفادة من شبكة علاقتها الأكاديمية والصناعية

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.