النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 03:23 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شعبة الذهب بالإسكندرية: أسعار الذهب في مصر أعلى من السعر العادل.. والأونصة تخسر 43 دولاراً محافظ جنوب سيناء يتفقد مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات ويتابع أعمال تعلية السور وزارة التموين والتجارة الداخلية: ضخ سلع مبادرة تخفيض الأسعار في 35 منفذًا تموينيًا بمحافظة الجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باليوم الوطني السعودي وكيل تعليم الإسكندرية من مكتبة الإسكندرية: المدرسة مجتمع مصغر لمصر.. ونزرع التسامح من الصندوق الشفاف أذربيجان وإيران يتبادلان وجهات النظر في الأمم المتحدة قمة ”فارقة”.. الرئيس الصيني يبدأ زيارته إلى واشنطن وزارة التربية والتعليم تعلن بدء تسجيل الاستمارات الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية من 1 إلى 22 أكتوبر احتفال لاعبي منتخب مصر بتجديد عقد حسام وإبراهيم حسن قضايا الدولة تنجح في حسم نزاع تحكيمي دولي وتجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت 43 مليون دولار لصالح مستثمرين سويسريين «تنظيم المخلفات» يبحث استخدام GPS لمتابعة مركبات جمع ونقل القمامة «الإسكان» تتابع 32 مشروعا بـ«حياة كريمة» و4 تجمعات في سيناء

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.