النهار
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 07:35 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
3 مشروعات من جامعة المنوفية تفوز في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية - بني سويف تكثف إجراءات التعامل مع الكلاب الضالة والحيوانات النافقة محافظ بني سويف يعلن إنهاء مشكلة عمارتين بمنطقة الـ104.. وتحرك لحل أزمة مياه بعزبة سامي عويس إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بميت حلفا في القليوبية.. وفك 3 شدات خشبية مطاعم الإسكندرية تواجه 3 أزمات.. والغرفة التجارية تبحث حلول التراخيص والضرائب ونقص العمالة محافظ بني سويف يتابع ملف تقنين أراضي الدولة وموقف 5185 عقدًا محافظ بني سويف يوجّه بحلول عاجلة لشكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بني سويف - الفيوم مكتبة الإسكندرية والأمم المتحدة للمرأة توقعان مذكرة تعاون لدعم التمكين الاقتصادي ومناهضة العنف مصرع أب وإصابة نجله إثر انقلاب سيارة بطريق جبل سعد في الفيوم تعليم بورسعيد عن وفاة الطالب آدم: ما يُتداول مجرد تكهنات اتهام سائق مدرسة بالتعدي على طفلتين يشعل أزمة في شبرا الخيمة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.