النهار
السبت 6 يونيو 2026 07:06 صـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كشف أثرى جديد بتل كوم عزيزة بالبحيرة.. أنماط دفن متنوعة تكشف ملامح الطقوس الجنائزي عبر العصور جمعية مسافرون للسياحة :العلمين الجديدة على موعد بموسم سياحي غير مسبوق هذا العام قبل ترويجها بالأسواق.. تموين الفيوم يضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر فريق جراحة القلب والصدر بمستشفيات قصر العيني جامعة القاهره ينجح في استئصال ورم نادر هائل الحجم من صدر مريض ستيني. بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والخارجية.. مصر تسترد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية منظمة التجارة العالمية: مؤشرات متزايدة على تباطؤ تجارة السلع العالمية رئيس النصر الليبي: احنا والسويحلي أخوات .. ونشكر مصر على حسن الاستضافة المفتي الجعفري يرد بلهجة حادة على عون: لولا المقاومة لوصل الإسرائيلي إلى قصر بعبدا! مستشار خامنئي: لقاء ترامب والمرشد الأعلى لإيران غير ممكن حاليا إيران تطلب الإفراج عن أصول بقيمة 24 مليار دولار لإبرام صفقة مع أمريكا إشادة دولية واعتراف بالدور المحوري للقبيلة اليمنية في بناء السلام.. وتجربة الشيخ عبدالقوي شريف نموذجاً السعودية تدين وتستنكر استهداف موقع ”اليونيفيل” في لبنان

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.