النهار
الخميس 25 يونيو 2026 07:54 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شراكة بين رايز أب وتيك توك لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة رقميًا سيارة ربع نقل تُثير الجدل بطريق ترعة الإسماعيلية.. وسودانيان ينامان أعلى الحمولة في مشهد صادم ولاء هرماس: مجلس الشيوخ نجح في تحويل القضايا المجتمعية إلى توصيات تدعم صانع القرار 7 سيناريوهات تحسم مصير مصر في كأس العالم.. صدارة تاريخية هيئة الاستثمار تستضيف وفدا رفيع المستوى من مدغشقر لتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي وزير الرياضة يهنئ منتخب ألعاب القوى بعد التتويج بلقب البطولة العربية بالإسماعيلية قوافل طبية ومعارض ملابس وأثاث.. الأورمان تدعم 1638 مواطنًا بالفيوم وكفر الشيخ والمنوفية قافلة طبية من مصر الخير تنهي معاناة 30 مريضًا بمستشفى سيدي براني التخصصي «الباقيات الصالحات» تنظم ندوة للتوعية بحقوق كبار السن ومواجهة إساءة معاملتهم من الملاعب تبدأ الأحلام.. «الجارحي» تدعم أطفال الجيزة بقمصان منتخب مصر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ومصر تحتفلان بعقدين من العمل وتعزيز التعاون المشترك السجن لمدة عام للمتهم في واقعة ”حمارة القليوبية” بتهمة التعدي على حيوان

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.