النهار
السبت 11 أبريل 2026 11:03 مـ 23 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طالب بجامعة العاصمة يحصد المركز الثالث في مبادرة «بناة مصر الرقمية» من العقار إلى الأصول المالية.. هل يتوسع مبدأ الإعفاء داخل الأسرة؟ اخريستوس انستي إليثوس انستي..شاهيناز تُهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد: «كل سنة وأنتم طيبين يا حلوين» «المصرية اللبنانية»: إعفاء الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية خطوة لتعزيز العدالة الضريبية وتنشيط السوق رئيس جامعة المنوفية يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة وشم النسيم ويؤكد: وحدة المصريين أساس الاستقرار والتنمية نقيب الإعلاميين يهنئ قداسة البابا تواضروس والأخوة المسيحيين بعيد القيامة المجيد ما مصير ملفات الصواريخ الباليستية في مفاوضات واشنطن وطهران؟ رئيس البرلمان العربي يهنئ فخامة إسماعيل عمر جيلة بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لجيبوتي عقوبات رادعة من اتحاد اليد بشأن أحداث مباراة دمنهور والفيوم مسرح العيد في القاهرة.. «الفني للمسرح» يفتح أبوابه للجمهور بعروض متنوعة وأسعار في متناول الجميع «بحيرة البجع» تعود لتأسر القلوب في أوبرا القاهرة.. سحر الكلاسيكيات العالمية يضيء المسرح الكبير من البصارة إلى الكحك.. «صالون نفرتيتي» يحتفي بالمطبخ المصري كذاكرة حيّة للهوية

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.