الخميس 25 أبريل 2024 05:41 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الاتحاد المصري للجودو: إقامة البطولة الأفريقية في مصر حدث استثنائي بحضور وزير الرياضة.. انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للجودو حفل افتتاح مبهر للبطولة الإفريقية للجودو بحضور وزير الرياضة الإفراج عن 476 نزيلا بمناسبة عيد تحرير سيناء بعثة الزمالك تصل مدينة كوماسي استعدادا لمواجهة دريمز الغاني بالكونفدرالية الاعلامى حامد محمود فى مؤتمر الإعلام ونشر التفاهم والتسامح العالمى بالجامعة العربية الهلال ينفرد بالصدارة.. ترتيب دوري «روشن» السعودي قبل مباريات اليوم أول تعليق من ريهام عبدالغفور بعد انهيارها من البكاء في حفل تأبين والدها (تفاصيل) رئيس غارب يستقبل مسئولى شركة أوراسكوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحى جامعة المنوفية الأهلية تستعرض دور هندسة النقل في خدمة التنمية وجهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل ”صحة البحيرة”: بدء العمل بوحدة جراحات الرأس والرقبة وأورام وتجميل الثدي بمستشفى إدكو المركزى مرسي علم تستضيف اول بطولة دولية للغطس لذوى القدرات الخاصة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.