النهار
الأحد 21 يونيو 2026 03:04 مـ 5 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مع انطلاق امتحانات الثانوية.. «أمهات مصر» تطالب بتقليل الزحام أمام اللجان وتفعيل خط للشكاوى في أول أيام الثانوية العامة... زحام أمام البوابات وتأخر دخول الطلاب ومطالبات بحلول عاجلة ننشر تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب خبير تربوي يحذر من أخطاء تدمر نفسية الطلاب بعد الامتحان طالب مصري يطور تقنية ذكية لقراءة إشارات القلب ويفوز بمنحة لدراسة الدكتوراه بمينيسوتا وزيرة الإسكان تتابع جهود أجهزة المدن الجديدة في تنفيذ حملات إزالة التعديات والمخالفات والحد من الظواهر العشوائية وزير الاتصالات: توظيف تكنولوجيا المعلومات في الحفاظ على مقتنيات الجمعية الجغرافية المصرية «NetApp» تطلق «NetApp CONNECT Cairo 2026» لتعزيز الابتكار المدفوع بالذكاء الاصطناعي «seven» و«بيردنست» تطلقان خطة تمويل مرنة لتشطيب وتأثيث الوحدات 300 ألف دينار كويتي لدراسة مشروع يرفع قدرة الكهرباء بين مصر والأردن محافظ قنا يتابع سير أعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة ويؤكد حسن سير العملية الامتحانية المحكمة الإدارية العليا: تقضي بعدم جواز وقف صرف أجر الموظف أو حرمانه منه طالما لم ثبت عدم انقطاعه

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.