النهار
الخميس 24 سبتمبر 2026 05:48 مـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة التضامن توجه بسرعة بحث شكوى مواطن من ذوي الإعاقة بالإسكندرية بشأن توقف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» قبل انطلاق مشوار أمم أفريقيا.. ماذا يقول تاريخ مواجهات مصر وأنجولا؟ مصدر بالأهلي: وقعنا أكبر عقوبة في تاريخ ألعاب الصالات على عمرو زهران ونرفض عقوبة اتحاد السلة وفقًا للقانون 168 لسنة 2025.. محافظ كفرالشيخ يسلم 31 عقد تقنين للمستفيدين من أراضي الدولة جود بيلينجهام: حذاء كأس العالم البرونزي؟ لم أكن أعلم حتى أنه موجود.. لكن شكراً على أي حال 7 جبهات في مواجهة آبي أحمد.. إثيوبيا على أعتاب حرب جديدة «EFG Hermes» تتيح استخراج رقم المستثمر وفتح حساب تداول رقميًا في سوق دبي جمعية المؤلفين والملحنين تتحرك قانونيًا ضد التعدي على حقوق أعضائها رقميًا «لكل امرئ ما نوى» تضع ويجز في مرمى الجدل.. القصة الكاملة لتطور الأزمة حتى تدخل دار الإفتاء واين روني يُفجّر مفاجأة: ”أنا يهودي الأصل”.. يمكنكم تسميتي ”رو اليهودي” ​ حسين فهمي يستلم درع جائزة فيلم ”القصص” بمهرجان طريق الحرير بالصين «بتاكل قليل ووزنك بيزيد؟».. أسباب مخفية وراء ذلك

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.