النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 02:10 صـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الفسيخ يؤدي للوفاة”.. متخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوضح مخاطر تناول الأسماك المملحة قتل شقيقه وتاجر شابو.. مقتل عنصر إجرامي هارب من الإعدام خلال مداهمة أمنية في قنا نادي سموحة يطلق مهرجان شم النسيم بمشاركة عشرين ألف عضو. محافظ الإسكندرية.. يشارك العروسين فرحتهم علي شاطيء ستانلي احتفالاً بشم النسيم.. تعرف على علامات شراء الفسيخ انقلاب سيارة ملاكي داخل ترعة وإنقاذ قائدها في قنا نادي المهندسين بالاسكندرية يستقبل خمسة الاف عضو واسرهم في احتفالية عيد الربيع سوق المزارعين التابع لغرفة الإسكندرية يحتفل مع الزائرين بعيد شم النسيم حملات مكثفة لمكافحة الغش في التقاوي الزراعية وضبط كميات كبيرة من تقاوي الأرز غير المعتمدة بالمحافظة ”الفسيخ يؤدي للوفاة”.. متخصص الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية يوضح مخاطر تناول الأسماك المملحة البرقي يضع حلايب على خريطة التطوير الشامل.. محجر بيطري ومحكمة جزئية ومحطة كهرباء في مواجهة التعثر والإهمال تقديم 2500 خدمة طبية وصرف الأدوية مجانًا بقرية العوضي بمحافظة كفرالشيخ

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.