النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 04:39 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حجز محاكمة تيك توكر متهم بسب وقذف عمر كمال لجلسة 20 يوليو للحكم القبض على متهم بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتحال الصفة في احتفالية أليانز.. وزير الاستثمار يدعو شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في مصر شك في سلوكها.. الإعدام شنقا لعاطل لاتهامه بقتل زوجته ونجله فى المنوفية حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تقيم دعوى تمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تطالب بالتمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج لما جبريل بعد فوز مصر في كأس العالم: “الرجالة مستعدة تضحي بساعات النوم لمتابعة مبارات المنتخب” حاسس إني بعمل عليه مديرة.. نادية تطالب بالتمكين من منزل الزوجية بعد 9 سنوات زواج حفل يوناني أسطوري في ماسبيرو احتفالاً بيوم الموسيقي العالمي عاجل.. مصدر لـ«النهار»: المكلفين من أخصائيي التمريض في الدفعة المقبلة يبلغ 20 ألف.. وإعلان الحركة مطلع الشهر المقبل إحباط محاولة طرح منظفات مغشوشة بالأسواق وضبط مصنع غير مرخص بالوراق يحتوي على 5 أطنان مواد مجهولة المصدر دهشة وتصفيق في محطة الشهداء.. الثقافة تفاجئ ركاب المترو بعروض من دار الأوبرا

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.