النهار
الثلاثاء 12 مايو 2026 01:26 مـ 25 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لن أكرر أخطاء الماضي.. فليك يطلب 3 أسلحة جديدة قبل مطاردة حلم أوروبا نجم مانشستر يونايتد: باريس أفضل ولكن آرسنال بطل دوري أبطال أوروبا 2026 دوري روشن ينسحب؟.. وليد الفراج يثير الجدل بتصريح ناري حول مستقبل محمد صلاح معسكر المونديال يبدأ.. حسام حسن يكشف قائمة مصر الأولية يوم 20 مايو عودة السلاح الهجومي.. بيزيرا يقود هجوم الزمالك في معركة التتويج أمام اتحاد العاصمة جلسة الحسم تقترب.. أحمد حمدي يترقب قرار الزمالك النهائي بشأن مستقبله مشاركة معلقة في المونديال.. إيران تضع 10 شروط لـ”فيفا” وتنتظر القرار الحاسم آخر تطورات إصابة مصطفى شوبير وموقفه من مواجهة المصري قلق قبل الحسم.. نزلة برد تضرب ثنائي الأهلي قبل مواجهة المصري أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ حملات مكثفة لمتابعة أعمال النظافة وصيانة المرافق والمسطحات الخضراء مفاجأة في سوق الانتقالات.. بورتو يدخل سباق خطف ليفاندوفسكي من برشلونة عصام سراج يبدأ أول ملفات الأهلي.. تحركات مبكرة في قطاع الناشئين والصفقات

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.