النهار
الإثنين 27 يوليو 2026 08:33 مـ 11 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل | وزارة الداخلية تعتمد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2026 رسميًا بالأسماء حركة قيادات ضباط الشرطة 2026.. ثورة تجديد شاملة تعيد تشكيل القيادات وتصعّد الكفاءات الشابة لمواجهة تحديات الأمن وتعظيم كفاءة الأداء النقل الدولي: تأهيل الكوادر الرقمية مفتاح تطوير قطاع النقل واللوجستيات إطلاق نار على القنصلية الأمريكية وسط تورونتو والشرطة الكندية تطوّق المكان أحتفالا ب 70 عاما علاقات دبلوماسية بين البلدين :الأوبرا تستضيف معرض ”حرف واحد يجعلك تقع فى حب الصين” الخميس السفيرة نبيلة مكرم من كلية الدفاع الوطني: قوة الدولة تبدأ من تماسكها المجتمعي انطلاق انتخابات رابطة الأندية.. غياب الأهلي والزمالك عن اجتماع الجمعية العمومية أفشة يطلب جلسة مع عموتة لحسم مستقبله مع الأهلي زاخاروفا: بريطانيا متورطة بشكل مباشر في هجمات نظام كييف الإرهابية على روسيا أيمن محسب: إعادة هيكلة الشركات الحكومية تدعم كفاءة الاقتصاد وتعزز جذب الاستثمارات لماذا شن نيفتالي بينيت مرشح الحكومة الاسرائيلية هجوم غير مسبوق على قطر؟ الحبس والغرامة عقوبة الابتزاز الإلكتروني وانتهاك الخصوصية.. تعرف على التفاصيل

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.