النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 12:53 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة مجموعة مصر.. موعد مباراة الأردن والإمارات في كأس العرب والقنوات الناقلة محافظ القليوبية: نصف مليون نظارة مجانية للطلاب و8.5 مليون طفل على خريطة الفحص حتى 2027 عاجل.. تطوير شامل خلال أيام.. نائب وزير الصحة تفتح ملف وحدات الجيزة وتصدر توجيهات حاسمة منال عوض:مصر تدعو دول المتوسط الإهتمام بقضايا الحوكمة والرصد لاتفاقية برشلونة في ذكرى ميلاد مديحة يسري سمراء النيل وإشراقة الفن المصري ”القبة الصاروخية الخليجية”...مشروع دفاعي مشترك يعيد رسم الأمن الإقليمي ملحمة طبية في حضّانات الخانكة التخصصى.. إنقاذ رضيع من فشل تنفسي حاد وتجمع هوائي بالرئة ضبط 1.5 طن دقيق معاد تدويره و82 مخالفة متنوعة.. القليوبية تواصل تطهير الأسواق محافظ البحيرة تتفقد عددًا من لجان انتخابات مجلس النواب بدمنهور رسالة انضباط من قلب بنها العسكرية.. جولة مفاجئة لمدير التعليم تؤكد جاهزية الطلاب وصرامة النظام ختم مزور وماشية مريضة و650 كيلو لحوم فاسدة.. ضربة صاعقة لعصابة الذبح السري بالقناطر الخيرية

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.