النهار
الجمعة 25 سبتمبر 2026 07:21 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السودان يخطف فوزًا قاتلًا أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا 2027 محافظ الإسماعيلية يزور مصابي حريق ”مصنع القماش” وخروج 14 حالة من العناية 5 علامات تدل على إنك محسود.. منها وجود النمل الأسود قبل عمرو دياب.. نجوم عرب دخلوا «جينيس» بأرقام قياسية لا تُنسى مطاردات ومواقف كوميدية.. أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل «50/50» رئيس جامعة شرق العاصمة لـ«النهار»: الذكاء الاصطناعي والابتكار يصنعان قادة المستقبل مالذي يحدث لجسمك عند وجود الهاتف بجوارك أثناء النوم؟ مفاجأة من القرى إلى العالم الرقمي.. «التنمية المحلية والبيئة» تبحث دعم السياحة الريفية وزيادة فرص العمل ضبط 3 طيور جارحة مكبلة بالسلاسل على كورنيش الإسكندرية.. والوزارة تتحرك بعد بلاغات المواطنين تقديرا لمسيرته الحافلة.. الفنان إيهاب فهمى في لقاء حواري مفتوح بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية صفاء أبو السعود تحتفي بتتويج عملين من إنتاجها بذهبيتين في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون مسابقة الإذاعات الموازية فيديوهات رقص على تيك توك تقود ”بلوجر كرموز” إلى مباحث الآداب

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.