النهار
الإثنين 29 يونيو 2026 11:06 مـ 13 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير المالية الإسرائيلي: مستعدون لإنشاء 3 مستوطنات شمال قطاع غزة وننتظر الضوء الأخضر من نتنياهو ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 1719 قتيلا بقيادة هافرتز وأونداف.. ناجيلسمان يعلن تشكيل ألمانيا لمواجهة باراجواي في دور الـ 32 بالمونديال تاريخي.. البرازيل تتأهل إلى دور الـ 16 بكأس العالم للمرة 17 في تاريخها بعد ريمونتادا اليابان الجيش الروسي يدمر بمسيرة جوية مركزا لوجستيا ضخما للقوات الأوكرانية في خاركوف الخارجية الإيرانية تنفي لا محادثات مع الولايات المتحدة في الدوحة رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق يهنئ المستشار عبدالناصر أبو العزم بتوليه رئاسة الهيئة: “اختيار مستحق وتكليف صادف أهله” غابرييل مارتينيلي يحرز الهدف الثاني أمام اليابان ويقود البرازيل لدور الـ16 ريمونتادا السامبا.. البرازيل تنجو من ”الفخ” الياباني وتتأهل لدور الـ 16 بمونديال 2026 مشيدا بالعلاقات الراسخة بين البلدين : سفير الصومال بالقاهرة يتسلم رسالة تهنئة من الرئيس السيسي بمناسبة العيد الوطني للصومال وينقل تهنئة الرئيس... «آل الشيخ» يدشّن استراتيجية معهد الأئمة والخطباء بالشراكة مع جامعة الأميرة نورة بقيمة 43 مليون ريال ماذا نعرف عن مدينة كلبس الاستراتيجية التي استعادها الجيش السوداني؟

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.