النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 08:25 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إشادة أفريقية واسعة بالتنظيم المتميز لبطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا بنادي بايونيرز وزير الاستثمار يبحث مع قيادات أمازون مصر خطط التوسع والاستثمار وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال محافظ القليوبية يرحب بـ«الشبراوي» مديراً للأمن ويشكر «جاب الله» على جهود حفظ الأمن تشكيل منتخب الشباب أمام الأردن ودياً.. مواليد 2007 ضبط ربع طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحي غرب شبين الكوم الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم المؤتمر العلمي الدولي السادس للاتصالات ITC-EGYPT 2026 «عضو اتحاد الصناعات» لـ«النهار»: 100 مليار دولار صادرات هدف واقعي.. ونتوقع نموًا بنسبة 30% بنهاية 2026 وكيل إعلام الشيوخ: أرشيف ماسبيرو يمثل ثروة وطنية تستحق التوظيف بأحدث التقنيات مضاعفة الرسوم.. فتح باب تظلمات الثانوية الأزهرية 2026 اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لمناقشة أجندة الموسم الجديد تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية.. «الوطنية للإعلام» تكشف تفاصيل المشروع القومي لرقمنة تراث الإذاعة والتليفزيون الجامع الأزهر: المجالس الحديثية حصن للتراث وختم كتابي الترمذي ترسيخٌ للتلقي المباشر عن العلماء

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.