النهار
الإثنين 29 ديسمبر 2025 09:26 مـ 9 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تصريحات عاجلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي: التنازلات في غزة ضرورية مقابل الحصول على مصالح استراتيجية رئيس الجمهورية اللبنانية : الجيش هو المنقذ الوحيد للبلاد بوتين وترامب في مكالمة تاريخية.. ترامب يثمن عدم إرسال توماهوك لزيلينسكي لماذا تحدث ترامب مع بوتين للمرة الثانية خلال 24 ساعة البيت الأبيض الشتوي.. تعرف على منتجع مارالاغو الذي جمع ترامب ونتنياهو في لقاء دبلوماسي نادر وزير الخارجية الروسي يتهم كييف بمهاجمة مقر بوتين وزيلينسكي ينفي «اتصال» توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التوسع الإقليمي للشركات المصرية تعادل سلبي بين مصر وأنجولا.. مصر تتربع على قمة مجموعتها بالكان خليل الملك.. كواليس ”علي كلاي” تكشف شخصية أحمد عبدالله محمود في المسلسل رئيس جهاز مستقبل مصر يبحث مع «تنظيم الاتصالات» دعم البنية الذكية للمشروعات التنموية رئيس وزراء ليبيا الاسبق: الدور الروسي هام في المسألة الليبية ترامب يعلن تدمير منشأة ضخمة في فنزويلا وسط تصعيد متزايد

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.