النهار
السبت 5 سبتمبر 2026 02:50 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
« الاتصالات »:97.68 مليون مستخدم نشط لإنترنت المحمول خلال يونيو 2026 الداخلية تستضيف اجتماع الإنتربول التاسع لقادة الشرطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة جورماهيا وبيراميدز نجاح جراحة دقيقة لإنقاذ مريضة باستخراج لولب رحمي مخترق للتجويف البطني بمستشفى منفلوط إصابة الفنان بهاء سلطان في حادث انقلاب سيارة بطريق العلمين التامين الصحي ببنى سويف ينظم برنامج لتدريب الزائرات الصحية استعدادًا للسحابة السوداء.. تكثيف حملات رصد حرق قش الأرز بكفر الشيخ «التنمية المحلية والبيئة» تبدأ رقمنة التفتيش والموافقات البيئية.. تسريع الإجراءات وتعزيز الرقابة والشفافية بمشاركة قيادات التكنولوجيا.. ”Tech Invest Egypt 6” يناقش مستقبل الذكاء الإصطناعي والإستثمار الرقمي جمارك مطار القاهرة تحبط 3 محاولات تهريب.. 50 طلقة و11 سيجارة إلكترونية بزيت الماريجوانا المرور يلاحق المخالفين.. ضبط 112 ألف مخالفة وفحص 1164 سائقًا على الطرق قاليباف يرحب بدعوة الرئيس الصيني لإنشاء بنية أمنية جديدة في الشرق الأوسط

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.