النهار
الخميس 23 يوليو 2026 03:46 مـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حبس مشرف جمعية «الحق في الحياة» لرعاية المعاقين إثر اعتدائه على نزيل 4 أيام على ذمة التحقيقات عماد غنيم: دعم حسام حسن وتطوير قدراته مفتاح استقرار الفراعنة:- الصين تدعو طهران وواشنطن لضبط النفس ووقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار أوسوريو: هدف زيكو في الأرجنتين كان الأفضل بكأس العالم ”فيكسد جروب” تطلق ”فيكسد هوستنج” لتقديم حلول استضافة احترافية تدعم سيادة البيانات والتحول الرقمي رئيس جامعة مدينة السادات يوقع بروتوكول تعاون استراتيجي مع تحالف «سيستكس–الترابط» لدعم التحول الرقمي محمد باشنفر رئيس لجنة التعاون العربي لـ«النهار»: مباحثات مصرية سعودية في 7 قطاعات استراتيجية لنمو الصادرات نقيب الإعلاميين مهنئا الرئيس السيسي بذكرى 23 يوليو ستظل رمزًا للفخر والإرادة الوطنية وائل محمد شعبان السيد يحصل على الدكتوراه ببحث حول تأثير إدارة المخاطر المالية على أداء الشركات التجارية بعد نجاح «يا سوسة».. مروة اللبنانية تواصل التألق وتستعد لإطلاق أعمال غنائية جديدة رسميًا.. برشلونة يضم كريم أديمي حتى 2031 ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: الصحابي الجليل ”عمرو بن ثابت” نموذج لصدق الإيمان الذي رفع صاحبه إلى الجنة

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.