النهار
الخميس 17 سبتمبر 2026 05:53 صـ 4 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار حكومي بشأن مستشفى رأس الحكمة المركزي.. نقل التبعية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة اليوم.. وزير الصحة يشهد مؤتمرًا لاستعراض جهود توفير العلاجات الحديثة وتوطين صناعة الأدوية المتخصصة التضامن: برامج وعظ وإرشاد لحجاج الجمعيات بالتنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء 3524 جمعية و66 ألف متقدم.. أيمن عبد الموجود يكشف تفاصيل المتقدمين لحج الجمعيات أيمن عبد الموجود: بدء سداد تكلفة حج الجمعيات.. والمهلة حتى 24 سبتمبر 480 ألف جنيه للمستوى الفاخر.. أيمن عبد الموجود يعلن أسعار برامج حج الجمعيات لموسم 2027 أيمن عبد الموجود: الرقم القومي يكشف للحاج بياناته واشتراطات السداد في البنوك والبريد أيمن عبد الموجود: ميسر لكل 46 حاجًا.. وبرنامج تأهيلي للحجاج بالتنسيق مع الأوقاف والأزهر أيمن عبد الموجود: الفائز في قرعة حج الجمعيات هو المواطن.. ودور الجمعية ينتهي بترشيحه مايا مرسي: 66 ألف مواطن تقدموا لقرعة حج الجمعيات.. واختيار 12 ألف حاج و30% احتياطي مايا مرسي: نبدأ ترتيبات الحج من نهاية الموسم.. وفريق العمل يجهز لعام كامل مايا مرسي: تدريب احترافي لميسري الحج.. ورخصة لممارسة المهمة بعد التأهيل

سياسة

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون مجلس الشيوخ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادى القصبى وعشر عدد الأعضاء، بشأن قانون مجلس الشيوخ.

ويأتي مشروع القانون كاستحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية التى أجريت عام 2019، والتى كان أبرزها العودة إلى نظام المجلسين (مجلس الشيوخ و مجلس النواب).

وأكد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أنه كان لابد من تدخل المشرع لوضع تشريع متكامل لتنظيم مجلس الشيوخ بدءاً من تشكيله ومروراً باختصاصاته وتقسيم دوائره الانتخابية وآلية انتخاب وتعيين أعضائه وبيان واجباتهم وحقوقهم وانتهاءً ببعض الأحكام العامة المنظمة لشئون المجلس، لاسيما والنصوص الدستورية المنظمة لمجلس الشيوخ –فى أغلبها– غير نافذة بذاتها، وذلك على غرار التنظيم التشريعى لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014

وجاء الباب الأول مكوناً من ثمانية مواد، بينت المادة (1) تشكيل المجلس ليكون من 300عضواً وهو ما يتوافق مع المادة (250/ فقرة أولى) من الدستور والتي أناطت بالمشرع العادي تحديد عدد أعضاء المجلس على ألا يقل عن (180) عضواً، ونصت على أن ينتخب ثلثا عدد الأعضاء بالاقتراع السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي

وتضمنت المادتان (2، 3) تحديد النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، إذ أخذ بنظامي الفردي والقوائم –على غرار مجلس النواب- بواقع مائة مقعد لكل من النظامين، وهو ما لا يتعارض مع المادة (251/ الفقرة الثانية) من الدستور.