النهار
الأحد 10 مايو 2026 09:20 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خالد الغندور: الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن الموعد النهائي لحل أزمة إيقاف القيد سيناريو قاتل يمنح اتحاد العاصمة الأفضلية.. الزمالك يسقط بهدف في ذهاب النهائي جنون الـ +90.. حكم المباراة يلغي هدف الزمالك ويحتسم ركلة جزاء لاتحاد العاصمة جميعهم صغار.. ننشر أسماء مصابي حريق منزل بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز في قنا جار التحقيق.. مقتل طالبة بطلق ناري في ظروف غامضة بقنا سقطا بالموتوسيكل داخل نهر النيل.. الإنقاذ النهري يكثف جهوده للبحث عن ضحايا كوبري نجع حمادي في قنا بعد نشر الصور.. الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ تضبط أطراف النزاع رئيس مركز البحوث الاستراتيجية: عصر ”السلام بالقوة” انتهى.. والميدان فرض واقعاً جديداً لا يمكن لخيارات الغرب تجاوزه. حكيم في ختام “إبداع قادرون”: ذوو الهمم مصدر الإلهام الحقيقي ورسالة المهرجان تجسد قوة الإرادة الزمالك يصمد دفاعيًا أمام اتحاد العاصمة وينهي الشوط الأول بالتعادل في نهائي الكونفدرالية الأسطول الأوروبي يقتحم معادلة هرمز: لندن وباريس تشهران سلاح الردع. قائمة بيراميدز في مواجهة زد بنهائي كأس مصر

سياسة

مجلس النواب يوافق على تقسيم الجمهورية لـ٤ قوائم بانتخابات البرلمان

وافق محلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة ٤ من مشروع قانون بتعديل قانون مجلس النواب والمتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى القوائم والفردي.

وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وكان المجلس وافق على مادة (1) المعدلة والتي نص على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.

ووافق أيضا على مادة (3) التي تنص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.