النهار
السبت 19 يوليو 2025 02:32 مـ 23 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كان يسير عكس الإتجاة.. أمن القليوبية يضبط سائق لمخالفة للقوانين مبلغ مالى وراء إنهاء صداقة بجريمة قتل في الخصوص طفل ”العسلية” بين التعاطف والاستغلال.. إخلاء سبيل المتهم وحجز والده للتحقيق مذكرة تفاهم بين ” مستقبل مصر للتنمية المستدامة و هواوي ” لإنشاء بنية رقمية متقدمة مدمن ينهي حياة نجل شقيقه ذبحاً بسكين ويبلغ والده بالواقعة.. والنيابة تأمر بتشريح الجثمان بكفر الشيخ ليلى علوي نجم الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط اليوم.. أحمد سعد وروبي نجمي الليلة الثالثة من مهرجان مراسي ”أهو نمبر وان” ... تامر حسني يحتفل مع محمد رمضان بألبومه الجديد في الساحل الشمالي تغريم أحمد فتوح مليون جنية وإيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق توقيع إتفاقية تعاون بين جامعتي بنها ولويفيل الأمريكية تنظيم الاتصالات يُقر تعويضات إضافية لعملاء الإنترنت الثابت مسبقي الدفع المتأثرين بنسبة ٥٠٪؜ من الباقة الأساسية بخصم 30% استمرار انطلاق أسواق اليوم الواحد الجمعة والسبت كل أسبوع

حوادث

ضبط 3 أشخاص لتورطهم فى سرقة شقة سكنية فى الزيتون

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على 3 أشخاص وراء سرقة أجهزة و متعلقات من داخل شقة سكنية فى الزيتون ، وحرر محضر بالواقعة.

ونجح رجال مباحث قسم شرطة الزيتون ، فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة أجهزة ومتعلقات من داخل مسكن أحد الأشخاص، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق المواسير"، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.