الجمعة 10 مايو 2024 09:44 مـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس البرلمان العربي: التصويت الكاسح لعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة يعكس إجماع واعتراف دولي بحقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته نميرة نجم :بايدن يشتري أسلحة لاسرائيل من شركات أمريكية تقوم بتمويل حملته الانتخابية الرئاسية خبيرة التنمية البشرية اسراء سمير في تصريحات خاصة للنهار لماذا لا يكفي قرار الجمعية العامة وحده لمنح فلسطين العضوية الكاملة؟ خبير قانوني يشرح المتطلبات القانونية وزيرة الهجرة المصرية تستقبل نظيرها اليوناني لبحث سبل تعزيز التعاون قضايا الوعي والمواطنة وتعزيز دور المرأة والشباب اهم محاور ملتقي القادة والمبدعين العرب إلهام شاهين: اعتز بكوني ابنة المسرح ونصيرة للمرأة لذلك أشرف بالرئاسة الشرفية لمهرجان إيزيس بالصور..القومي للمسرح يقيم دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي ”النقطة العميا” الدكتور عبدالله الشارف ارحومة وزير العمل الليبي في تصريحات خاصة جنوب أفريقيا تطالب العدل الدولية اتخاذ تدابير طارئة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية بعد بكاء ياسمين عبدالعزيز..مادلين طبر وسلوى عثمان تطلقان نداء للفنان «احمد العوضي» بعد نجاح أغنية ”ليالي بتروح”..محمد عدوية يوجه الشكر لجمهوره

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".