النهار
الجمعة 22 مايو 2026 09:49 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البيت الأبيض يكشف أسباب استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد أول تعليق من البيت الأبيض على استقالة مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد الخارجية الإيرانية: تركيز المفاوضات ينصب على إنهاء الحرب بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على لوجانسك الليلة .. مهرجان المسرح العالمي يختتم أعمال دورته الخامسة بالإسكندرية التحالف الوطني بالبحيرة يواصل تنفيذ القوافل الطبية المتخصصة بالتعاون مع مؤسسة راعي مصر الكاتب سمير شحاته يعتذر عن مهام مدير عام مهرجان الإسكندرية السينمائي استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. التوسع في معارض ومنافذ بيع اللحوم والسلع وحملات للتصدي لمخالفات البناء بالبحيرة الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا وزير الإتصالات يلتقي الشعبة العامة للإقتصاد الرقمي لبحث دعم الشركات الناشئة والتجارة الإلكترونية حجاج نقابة المهندسين بالإسكندرية يغادرون أرض الوطن لأداء فريضة الحج لعام ١٤٤٧ هجرياً وكيل الزراعة بكفر الشيخ يكشف لـ ”جريدة النهار”عن مخالفات مالية وإدارية وإحالتها للجهات الرقابية

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".