النهار
الجمعة 27 فبراير 2026 10:12 مـ 10 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الحماية المدنية تسيطر على حريق شجرة ملتحمة بأسلاك كهربائية في قنا سياح أوروبا تشارك في مائدة إفطار مرسي علم ” أجواء رمضانية ” محافظ البحر الأحمر يلتقي رئيس غرفة شركات السياحة لمناقشة تحديات القطاع في ذكرى العاشر من رمضان.. رئيس جامعة المنوفية يجدد العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي ويحيي بطولات القوات المسلحة قبل الإفطار بدقائق.. مصرع شاب وإصابة طالبة إثر انقلاب موتوسيكل في قنا رئيس نقابة البترول يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والعاملين بقطاع البترول بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 3 مستشفيات سعودية ضمن قائمة الأفضل في العالم لعام 2026 التدخلات الدولية تزيد من تعقيد الحروب منخفضة الحدة في أفريقيا سفير تركيا يهنئ مصر قيادة وجيشا وشعبا بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان رئيس النادي الدولي لسفراء السلام في نيويورك يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان رئيس جامعة القاهرة يهنئ البربري بحصوله على الزمالة الفخرية من الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة تشيتوسي نوجوتشي لـ ”النهار ”: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم مشاريع التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في مصر

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".