النهار
الخميس 9 يوليو 2026 05:36 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في أقل من ساعة.. الداخلية تضبط مغتصبي فتاة من ذوي الهمم بكفر الدوار.. والمحكمة تُحيل أوراقهم إلى المفتي ارتفاع عدد ضحايا حريق شقة بأبراج المحمودية في العمرانية إلى 4 وفيات وإصابة صغيرة عبير عصام مهنئة الطالبة ”وعد” الأولى على الجمهورية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجني ثمار دعم الرئيس السيسي لتطوير التعليم الفني «ضبط الإعلام الرياضي» بالأعلى للإعلام تثمن إنجاز المنتخب في المونديال.. وتشيد بالالتفاف الوطني الجماهيري والإعلامي تامر مدكور: مبادرة جديدة للكشف المبكر عن خلع مفصل الحوض لحديثي الولادة في القاهرة الصحة تطلق أول مؤتمر دولي لطب الحالات الحرجة للأطفال وتعلن مبادرات جديدة لدعم الرعاية المتخصصة الحكومة تعيد صياغة أدوات تحفيز الاستثمار والإنتاج ”رفضوا خطبته”.. الأمن يكشف الحقيقة الكاملة وراء واقعة فتاة بنها المثيرة للجدل ”نفسي أبقى مهندسة جودة عشان بحب الأكل.. وكنت بذاكر 22 ساعة”.. الأولى على القليوبية تكشف تفاصيل تفوقها «الزراعة»: فحص أكثر من مليون طن بطاطس مائدة للتصدير و68 ألف طن تقاوي استعدادًا للموسم الجديد في اجتماع «أكساد».. وزير الزراعة يدعو لتعزيز التكامل العربي والاستثمار في الابتكارات الزراعية ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. والشيخ أيمن عبد الغني والدكتور أحمد الشرقاوي يوجهان الشكر للقائمين على أعمال الامتحانات وللطلاب

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".