النهار
الثلاثاء 14 يوليو 2026 01:08 صـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عبدالمجيد: «الصحفيين» تشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي وزيادة المعاش النقابي بقيمة 500 جنيهًا حملة توقيعات بين الصحفيين للمطالبة بإعادة النظر في قرار وقف القيد ببعض الصحف هشام يونس: دعم الرئيس السيسي لمعاشات وعلاج ”الصحفيين” يؤكد إدراك الدولة لتحديات المهنة شاحنة بصندوق تتسبب في إسقاط كوبري مشاة بكفر شكر.. وتحرك عاجل لرفع آثاره النيران تلتهم مخزناً بالحي الأول في العبور.. والحماية المدنية تسيطر خناقة سي جمبري.. إحالة المتهمين بقتل ”إمبراطور فيصل” للجنايات نائب وزيرة التضامن: مؤسسات المجتمع المدني تُعد شريكًا استراتيجيًا للدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وزير التخطيط يلقي كلمة مصر خلال فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالولايات المتحدة ضبط ”دولاب مخدرات” وسقوط 4 عناصر إجرامية في حملة أمنية مكبرة بميت العطار ديوان الزكاة ولجنة الأمل والسفارة السودانية يعززون شراكة العودة الطوعية ويدرسون إطلاق مسار السلوم للسودانيين العائدين من ليبيا ديوان الزكاة يسيّر الفوج الثالث من المرحلة الثانية لمشروع “العودة إلى الديار”.. و18 حافلة تقل مئات السودانيين من القاهرة إلى الوطن جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني عالميًا في بطولة محاكاة طب الأطفال بالمغرب

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".