النهار
الثلاثاء 16 يونيو 2026 02:49 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مقيد بالحبال ومصاب بعدة طعنات.. العثور على جثة شخص مجهول في ترعة المريوطية بالبدرشين في يومها العالمي.. منال عوض تؤكد التزام مصر بحماية السلاحف البحرية إحالة عامل نظافة بمدرسة للمفتي لخطفة طفل وهتك عرضه بالدقي شعبة المستوردين: تطوير الموانئ يعزز تنافسية الصادرات المصرية ضبط 4 متهمين بحوزتهم ”البودر والآيس” في عين شمس.. والداخلية تكشف تفاصيل نشاطهم الإجرامي رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: ندعو لمزيد من التقدم والسلام لمصر فريق تركي صاعد يدخل سباق التعاقد مع مصطفى محمد مفاجاه مدوية ماذا يحدث في مستشفي الشاطبي بالإسكندرية.. طبيبة تكشف ممارسات صادمة في قسم النساء طلعت يوسف ينتقد عمر مرموش بعد مباراة بلجيكا: “يفقد الكرة بشكل مبالغ فيه” نقابة الأطباء: لم نتلق شكاوى رسمية موثقة عن وقائع بمستشفى الشاطبي وندعو من يمتلك معلومات أو أدلة تقديمها للنقابة أو النيابة العامة الداخلية تلقي القبض علي متهم سرقة هاتف محمول من عامل بمسجد بمدينة نصر القبض علي المتهمين بأعمال البلطجة والعنف من سائقَي التوكتوك تجاه مسن بالمطرية بسبب أولوية المرور

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".