النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 10:25 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدكتورة عهد جعسوس تبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية تعزيز التعاون في تمكين المرأة اليمنية ضبط مصنع «بدون ترخيص» لتعبئة مياه ردياتير السيارات بالقليوبية.. 600 لتر غير صالحة و4299 ملصقًا لإيهام المستهلكين بأنها مستوردة الأنبا ثيؤدوسيوس باكيًا على ضحايا حادث التجمع: المشهد قاس.. ودماء المظلومين لا تضيع وفاء رشاد: متابعة المشروعات العقارية ومحاسبة المقصرين ضرورة لحماية حقوق المواطنين بعد أزمة الخطوط المسجلة دون علم أصحابها.. مها عبد الناصر تشيد بإحالة شركات المحمول للنيابة قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 4 ساعات.. تعرف على الموعد والأماكن اللواء رأفت الشرقاوي لـ«النهار»: جريمة التجمع الخامس تكشف تخطيطًا مسبقًا.. وتعدد مسارح الواقعة يعكس إصرار الجاني على تنفيذ مخططه حزب المصريين: توجيهات السيسي تعكس حرص الدولة على حماية مسار الإصلاح الاقتصادي الأمن يتدخل بعد فيديو أثار الجدل.. ضبط شخص ظهر مع طفل يقبله بالقليوبية جمال أبو الفتوح: الصادرات الزراعية تتجاوز 6.2 مليون طن وتدعم موارد الدولة الحبس والغرامة.. عقوبات مشددة للاحتيال الإلكتروني على بطاقات البنوك الأهلي ينظم ممرًا شرفيًا لاستقبال الصفقات الجديدة في معسكر إسبانيا

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".