النهار
الإثنين 15 يونيو 2026 02:29 مـ 29 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لن تسير وحدك أبدا يا موو.. ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح دفاع فتيات تيك توك يطعن على دستورية ”القيم الأسرية” بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أمام النقض انطلاق الملتقى العربى الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بالقاهرة لمناقشة الشهود.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل الفنان سعيد مختار وزير الداخلية يهنئ الرئيس وكبار رجال الدولة بالعام الهجري الجديد ويؤكد: الهجرة النبوية مصدر إلهام للبناء والتضحية القوات المسلحة تهنئ الرئيس بمناسبـة الاحتفال بعيد رأس السنة الهجرية مطحنه الشوم بدار السلام... مشاجرة عنيفة بسبب أولوية المرور.. والأمن يفرض سيطرته ويضبط طرفيها بحوزتهم أسلحة بيضاء مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بترعة في إسنا تأجيل دعوى إلغاء قرار حظر عمل السيدات بالخارج في الكافيهات والرعاية المنزلية إلى 10 أكتوبر لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة قتلوه ورموه في الترعة.. تجديد حبس زوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل زوجها بالشرقية المالية تطلق أول تطبيق للضرائب العقارية وتعلن حزمة تسهيلات جديدة استخراج 6 ضحايا.. النيابة تعاين موقع حادث انقلاب سيارة بالمريوطية بالبدرشين

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".