النهار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 08:29 مـ 22 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير الصومالي بالقاهرة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة استعدادات لاستقبال الدفعة الرابعة والأخيرة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لتكتمل عمليات استضافة ألف معتمر من 65 دولة إصابة 3 أشخاص في سقوط منزل بمدينة بيلا بكفرالشيخ.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها للتأكد من عدم وجود ضحايا أسفل الأنقاض غرامة نصف مليون جنيه على شركة النظافة ببورسعيد بسبب تدني مستوى الأداء العربية تحولت لخردة.. مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث انقلاب ملاكي أعلى كوبري في قنا مكتبة الإسكندرية وسيمنس تنظمان ملتقى ”سيمنس توك” للطلاب بمشاركة 2000 طالب هندسة. متابعة ميدانية مفاجئة لمستشفيي طامية المركزي والصدر بالفيوم لمراجعة انتظام العمل رئيس الاتحاد السكندري يلتقي القنصل العام السعودي بالإسكندرية ويهديه درع النادي خلال اليوم الدراسي.. نشوب حريق داخل معهد أزهري وامتداده لعدة منازل في قنا مقتل شاب طعنًا بمطواة على يد شقيق حلاق عقب مشادة كلامية في كفرالشيخ رئيس ميناء الإسكندرية: 9 مليارات جنيه لتطوير الأرصفة وتسيير 4 خطوط ملاحية جديدة لأوروبا وأفريقيا. شعبة ذهب الإسكندرية: ارتفاع عيار 21 إلى 6140 جنيهاً بدعم من صعود الأونصة إلى 4164 دولاراً

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".