النهار
الأحد 5 يوليو 2026 02:37 مـ 19 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«تعليم القاهرة» تواصل متابعة امتحانات الثانوية العامة.. وتشدد على الانضباط داخل اللجان الاتحاد المصري لكرة القدم يوقع عقد تعيين مدرب المواهب بفيفا لقيادة برنامج تطوير اللاعبين الموهوبين مواليد 2011 الإغماء يضرب لجان الثانوية العامة بالقليوبية.. نقل 8 طلاب للمستشفيات أثناء الإمتحان أوروبا على حافة صراع ممتد: حرب الظل الروسية تتوسع من أوكرانيا إلى قلب القارة إبراهيم حسن: منتخب مصر يتدرب في السابعة مساءً استعداداً للأرجنتين كأس العالم.. التشكيل المتوقع لمواجهة البرازيل والنرويج في دور الـ16 جدول مران المنتخب الوطني قبل مواجهة الارجنتين النقل الدولي واللوجستيات: عبور أكبر سفن الحاويات يعزز تنافسية قناة السويس عالمياً الحرب الروسية الأوكرانية تدخل مرحلة أكثر خطورة.. تصعيد غير مسبوق وسيناريوهات مفتوحة ​عن رواية إبراهيم عيسى الأكثر جدلاً.. ”عسل أحمر” يجمع هند صبري وآسر ياسين لأول مرة في دراما الـ 10 حلقات! خلاف ميراث يتحول إلى ساحة عنف بالبحيرة.. شقيق يعتدي على أخيه وزوجته بسلاح أبيض والداخلية تكشف التفاصيل ناشئو سيتى كلوب في السباحة يحصدون المركز الأول و45 ميدالية ذهبية ببطولة الصعيد

حوادث

تجديد حبس صاحب شركة حاز 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر بالدرب الأحمر

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس صاحب شركة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر قبل بيعها على المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن مباحث التموين، بضبط صاحب شركة غير مرخصة لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، لحيازته كمية قدرها (7، 980 طن "أرز أبيض، سكر حر، مسلى"، 600 عبوة زيت طعام) مجهول المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة". حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".