النهار
الخميس 12 مارس 2026 04:13 مـ 23 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزيرة الإسكان: تترأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات إحاطة برلمانية للحكومة: ارتفاع أسعار الوقود يضغط على تكلفة الإنتاج الزراعي والغذائي خطة حتى 2100 لإدارة السواحل.. وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع التكيف المناخي عماد الغنيمي: قرارات الحكومة الاستثنائية تعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين وزير الاتصالات يشارك في الاجتماع التنسيقي لمتابعة قضايا المصريين بالخارج ضمن مبادرة قدوة-تك..تنظيم جلسة استشارية حول «الذكاء العاطفي للمرأة في ريادة الأعمال» رئيس حزب الوفد: العمل الطريق الحقيقي لبناء الدولة المصرية وفضيلة دينية وأخلاقية هل يجوز دفع زكاة الفطر بعد العيد؟ ضمن جهود التحالف الوطني.. الأورمان تدعم آلاف الأسر باللحوم ووجبات الإفطار في المحافظات غلق طريق الإسكندرية الصحراوي إثر تصادم سيارة نصف نقل وميكروباص في حفل إفطار غرفة تجارية الإسكندرية الوكيل للنهار: الخروج من الأزمة يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وفتح اسواق للصادرات المصرية محافظ الدقهلية: سرعة إنجاز ملفات التصالح والتقنين لخدمة المواطنين وحفظ حقوق الدولة

حوادث

اتهام ربة منزل بالتخلص من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة اتهام رية منزل بالتخلص من جثة ابنتها الرضيعة بالقمامة، عقب وفاتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، كما تم ضبط عشيقها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، أنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.

بضبط المتهمة، اعترفت أنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، مما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى