النهار
الثلاثاء 20 يناير 2026 10:55 صـ 1 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي سوف يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الأولى.. تعاون يجمع محمد إمام وإسلام شيندي في مسلسل ”الكينج” «ماذا تفعل لو كنت مكاني؟».. اللواء وليد السيسي يحوّل خبرته الأمنية إلى حكايات إنسانية في معرض الكتاب وزير الرياضة يقرر تعيين ”خشبة ” رئيسا لمركز تنمية شبابية الحي السادس بأكتوبر مبابي يصدم الجميع بتصريحات جريئة عن جماهير الريال ودياز منتخب مصر يصعد 4 مراكز فى تصنيف فيفا لشهر يناير محتلا المركز 31 عالمياً شركة (GIG للتأمين – مصر ) تنجح في تنظيم مؤتمر متخصص حول التأمين السيبراني وحماية البيانات الإلكترونية قراءة تحليلة لنص رسالة الرئيس ترامب إلى الرئيس السيسي. اد. عادل القليعي يكتب. دلالات اختيار اللواء حسن رشاد ضمن المجلس التنفيذي للسلام بغزة سيراميكا يعلن انتقال مروان عثمان للأهلي وكشف أسماء الراحلين من ”التتش” شاهيناز تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان ”الليلة شهيصة” ضربة قوية للأسواق.. ضبط 4.5 طن دواجن فاسدة ومجهولة المصدر بالقليوبية

حوادث

اتهام ربة منزل بالتخلص من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة اتهام رية منزل بالتخلص من جثة ابنتها الرضيعة بالقمامة، عقب وفاتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، كما تم ضبط عشيقها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، أنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.

بضبط المتهمة، اعترفت أنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، مما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى