النهار
الخميس 23 أبريل 2026 08:33 مـ 6 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جمعية الفيلم تكرم مهندس الصوت عزالدين غنيم الطريقة الجازولية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء وتؤكد دعمها لمسيرة البناء والتنمية جامعة عين شمس تدشن مشروع «Learning Buddy» لدعم الطلاب بالذكاء الاصطناعي أستاذ جامعي لـ«النهار»: كليات التربية خط الدفاع الأول لحماية الهوية الثقافية للأجيال الرقمية وكيل ”تعليم البحيرة” ومدير ”الأبنية التعليمية” يتابعان معدلات إنشاء المدرسة المصرية اليابانية بدمنهور محافظ البحيرة: ملف السكان أحد أهم محاور التنمية وتنظيم الأسرة استثمار مباشر في صحة الانسان د.احمد زايد يبحث سبل تعزيز الشراكةالاستراتيجية بين المكتبة وجامعة الإسكندرية محافظ الإسكندرية يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء في الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء. عضو شعبة الذهب بتجارية الإسكندرية.. توازن بين قوة الدولار وتحسن كفاءة التسعير السوقية جاليري مصر يطلق معرض “نبض خفي” ..الأحد المقبل رئيس جمعية مسافرون يضع تصورا لمعالجة تداعيات نقص وقود الطائرات خلال الموسم السياحي تموين الإسكندرية تعلن عن خطة استعداداتها لاستقبال فصل الصيف

حوادث

اتهام ربة منزل بالتخلص من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة اتهام رية منزل بالتخلص من جثة ابنتها الرضيعة بالقمامة، عقب وفاتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، كما تم ضبط عشيقها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، أنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.

بضبط المتهمة، اعترفت أنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، مما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى