النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 07:58 مـ 18 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عباس صابر يشهد ختام برنامج «تخطيط وتنمية المسار الوظيفي» بالنقابة العامة للبترول مصرع وإصابة 15 شخصاً في انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم تعرف على أهم الفرص الاستثمارية بنظام البيع بمدينة العلمين الجديدة خلال شهر فبراير فيتش: طفرة مرتقبة في طاقة الرياح بمصر وارتفاع الإنتاج إلى 40 تيراوات/ساعة بحلول 2035 بسبب تزايد المخاطر الرقمية ..«الصحة» تطلق عيادات لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري في معرض Fruit Logistica 2026 برلين توتال إنرجي توسّع استكشافاتها النفطية قبالة سواحل ناميبيا بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين .. معرض السفينة يرفع الستار عن لوحاته بالقنصلية الإيطالية بالإسكندرية أين الحقيقة.. سؤال برلماني لوزير الطيران بشأن تسرب في خطوط تموين الطائرات بمطار القاهرة الدولي «خبراء الضرائب» توصى بـ5 إجراءات لتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج المصريين الأحرار ينعون المستشار محمد ناجي شحاته: قامة قضائية رفيعة غادة رجب وفرقة أوبرا الإسكندرية في ليلة إبداعية علي مسرح سيد درويش.. صور

حوادث

اتهام ربة منزل بالتخلص من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة اتهام رية منزل بالتخلص من جثة ابنتها الرضيعة بالقمامة، عقب وفاتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، كما تم ضبط عشيقها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، أنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.

بضبط المتهمة، اعترفت أنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، مما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى