النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:58 صـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نائب رئيس المؤتمر الشعبي اليمني يدعو المجلس الرئاسي والقوى السياسية لتجاوز الخلافات وتوحيد الصف الوطني أمريكا وآسيا في المنافسة: نمو متسارع ورهان على المستقبل حسن مصطفى: منتخب مصر قادرة على التتويج ببطولة أمم إفريقيا مدير كلية الدفاع الوطني: شراكة ممتدة مع الأزهر ومركز الفتوى لتعزيز الوعي وبناء القيادات. شادي محمد: حسام حسن قدم مباراة فنية كبيرة أمام نيجيريا.. وكلنا في ضهر منتخب مصر نقيب الإعلاميين: إطلاق مشروع مشترك للإنتاج الإعلامي الرقمي بين النقابة والجامعة البريطانية نجلاء بدر تروي معاناتها مع السحر: رأيت جنًا ووالدتي عالجتني بالقرآن من قبرها احتفالية «قادرون باختلاف».. مشاركة فاعلة للقومي للمرأة دعمًا لذوي الإعاقة ”البروفة” الأخيرة قبل أمم إفريقيا.. منتخب مصر يفوز على نيجيريا بثنائية جنات تكشف أسرار الألم في بعد الغياب مع يارا أحمد بتوجيهات وزير الشباب والرياضة تطوير ملعب مركز شباب بويط بالبحيرة ضمن خطة الدولة لتحديث البنية التحتية الرياضية أبعاد توظيف إيران لخطوط السكك الحديدية كسياسة جديدة للتغلب على أزماتها الداخلية

حوادث

اتهام ربة منزل بالتخلص من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة اتهام رية منزل بالتخلص من جثة ابنتها الرضيعة بالقمامة، عقب وفاتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، كما تم ضبط عشيقها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، أنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.

بضبط المتهمة، اعترفت أنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، مما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى