النهار
الخميس 26 فبراير 2026 01:09 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان السفير قائد مصطفى يبحث مع مندوب المغرب بالجامعة العربية تطورات الأوضاع الراهنة وجهود دعم القضية الفلسطينية منتخب مصر يفتتح مشواره في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم بمواجهة مالي اليوم.. منتخب مصر يبدأ مشواره في النافذة الثانية من تصفيات مونديال السلة وزير التعليم العالي ينعي الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية الأسبق ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق عُمان تقود مسار التهدئة.. جولة جديدة من المحادثات النووية في جنيف فصل الكهرباء عن عدة قرى بمحافظة كفرالشيخ لساعات محددة وكيل ”زراعة البحيرة”: إدارات التعاون والجمعيات تلعب دوراً حيويا في دعم المزارعين في أول لقاء موسع.. محافظ أسيوط يلتقي الصحفيين ويؤكد: الإعلام شريك أصيل والعمل الميداني معيار الأداء محافظ قنا: ضبط 18 جوال دقيق بالسوق السوداء وتحرير مخالفات لمخابز متوقفة عن الإنتاج هددها بالسكين.. المشدد 5 سنوات للص سرق حقيبة محامية بالإكراه خلال سيرها في الشارع بقنا 22.6 مليار جنيه صافي أرباح «المصرية للاتصالات» خلال 2025

حوادث

اتهام ربة منزل بالتخلص من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة اتهام رية منزل بالتخلص من جثة ابنتها الرضيعة بالقمامة، عقب وفاتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، كما تم ضبط عشيقها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، أنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.

بضبط المتهمة، اعترفت أنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، مما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى