النهار
الثلاثاء 31 مارس 2026 04:20 مـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غاز مصر وEmerson FZE توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة تشغيل شبكات الغاز شرشر يعزي المهندس خالد هاشم وزير الصناعة في وفاة المرحومة الفاضلة والدته شرشر يعزي الزميل مصباح قطب في وفاة زوجته المهندسة سلوى زكي راوي محافظ القليوبية يشن حملة موسعة لطرد الباعة الجائلين وإعادة الإنضباط لشوارع بنها دفاع النواب: مخاطبة السيسي لترامب بشأن وقف الحرب تعكس شجاعة قيادية وهم السناتر ينتهي بكابوس .. مأساة طلاب سودانين مع رجل أعمال قبل الامتحانات تحولات جيوسياسية تعيد رسم خريطة تجارة الطاقة عالميًا.. وخبراء يدعون لشراكات مرنة لضمان أمن الإمدادات الهيئة الوطنية للصحافة تنعي الدكتورة هالة مصطفى وزير الشباب والرياضة يبحث تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب منع المصلين بالقدس.. حزب الوفد يرفض الانتهاكات ضد المقدسات وزير البترول يناقش مع «يونايتد إنرجي» زيادة الإنتاج بالصحراء الغربية والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية ترامب يدعو الدول المتضررة من إغلاق مضيق هرمز: سيطروا على الممر

حوادث

اتهام ربة منزل بالتخلص من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة اتهام رية منزل بالتخلص من جثة ابنتها الرضيعة بالقمامة، عقب وفاتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، كما تم ضبط عشيقها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، أنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.

بضبط المتهمة، اعترفت أنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، مما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى