النهار
الجمعة 27 مارس 2026 02:54 مـ 8 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
2030 تبدأ من المحافظات.. رؤية حكومية لإعادة تشكيل التنمية المحلية شروط إيرانية صارمة مقابل الاتفاق.. هل تقبل بها الولايات المتحدة؟ لحظة مفاجئة أنهت حياته.. مصرع طالب في حادث مروع بالعبور البابا تواضروس يستقبل السفير الهولندي بالكاتدرائية المرقسية ويستعرض رؤية الكنيسة لوسائل التواصل الاجتماعي البابا تواضروس الثاني يستقبل سفراء إيطاليا والأرجنتين بالمقر البابوي في القاهرة البابا تواضروس الثاني يشكر اليابان على دعمها للمدارس والجامعة اليابانية في مصر أشادوا بنشر قيم السلام في مصر.. البابا تواضروس يستقبل سفراء فرنسا وبيرو بالقاهرة اكتشاف نوع جديد من أسلاف القردة العليا «مصريبثيكس» النقل الدولي بالإسكندرية: الجمارك الجديد يدعم الإفراج السريع ويخفض أعباء الشركات نقابة المهندسين تبحث مع محافظ الاسكندرية سبل التعاون المشترك الجهات الأمنية تكشف ملابسات إختفاء تاجر أجهزة كهربائية بأسيوط ورش عمل وفق أحدث المعايير العالمية تعزز التكامل الصحي على هامش المؤتمر الدولي لمعهد الأورام بجامعة المنوفية

حوادث

اتهام ربة منزل بالتخلص من جثة طفلتها فى القمامة بأوسيم

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة اتهام رية منزل بالتخلص من جثة ابنتها الرضيعة بالقمامة، عقب وفاتها، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمة، كما تم ضبط عشيقها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا من عامل اتهم فيه زوجته، أنها وراء التسبب في غياب ابنته الرضيعة، وذكر أن زوجته تركت مسكن الزوجية، واختفت لفترة، ثم عادت لمسكن أسرتها دون ابنتهما الرضيعة التي كانت بصحبتها.

بضبط المتهمة، اعترفت أنها ارتبطت بشاب، وأثناء إقامتها معه، تدهورت الحالة الصحية لابنتها، وفارقت الحياة، مما دفعها للتخلص من جثتها بالقمامة، والعودة لمسكن أسرتها.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، كما تم العثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة. شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى