النهار
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:46 صـ 7 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: مبروك لشباب منتخب مصر لليد الفوز على المغرب في كأس العالم تحت 17 سنة منتخب مصر يتفوق على المغرب ويتصدر مجموعته في بطولة العالم لليد مواليد 2008 بعد قليل.. وزارة التنمية المحلية تعلن حركة موسعة بين صفوف القيادات خاص بالنهار .. ننفرد بنشر التحقيقات فى واقعة ذبح سائق سيارة على يد زميله لشهادته بالحق فى أسيوط ”أولوية مرور تنتهي بضرب وتكسير”.. والأمن يضبط المتهم بعد فيديو بلطجة صادم بالقليوبية نقابة المهندسين بالاسكندرية تتخذ الاجراءات القانونية ضد أحد منتحلي صفة مهندس و إحالته إلى النيابة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 مشاجرة مسلحة تُسقط شابًا في شبرا الخيمة.. والأمن يضبط الجناة الإسكندرية تعلن استعدادات جميع الأجهزة التنفيذية والأحياء لانتخابات مجلس النواب 2025 محافظ أسيوط يتابع مغادرة الرحلة الجوية المنتظمة إلى القاهرة ضمن جهود تعزيز الربط الجوي ودفع التنمية في الصعيد رئيس هيئة التأمين الصحي يشدد على ضرورة الاستماع لشكاوى المنتفعين وسرعة حلها 3 مصابين بينهم ضابط.. ننشر أسماء والحالة الصحية لمصابي السفينة السياحية المشتعلة في الأقصر

حوادث

إزالة الإشغالات والتعديات من الميادين والشوارع في حملة أمنية بالجيزة

واصل ضباط شرطة المرافق، بمديرية أمن الجيزة، شن الحملات الأمنية، لرفع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة السير، وتتسبب في إغلاق الطرق أمام المواطنين وقائدي السيارات بالميادين والشوارع.

وأسفرت حملة عن رفع عشرات المخالفات التابعة لمحلات تجارية وباعة متجولين، بالإضافة إلى رفع إعلانات بدون ترخيص، واستندات وحواجز حديدية، وغرز شاي مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتواصل مديرية أمن الجيزة شن الحملات، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

وفى السياق وافق مجلس الوزراء ، فى وقت سابق ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والذى تسرى أحكامه على الميادين والطرق العامة على اختلاف أنواعها. وقد نص مشروع القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت الأرض، أو وضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة، أو وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات وسقائف وحواجز، أو تعديل منسوب الرصيف للمشاة، أو وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك، أو وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح، كما لا يجوز غرس الأشجار أو المزروعات فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة