النهار
السبت 22 أغسطس 2026 10:42 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شريف عامر على أبواب نقابة الصحفيين.. جدل حول القيد وهشام يونس: الأوراق وحدها تحسم الموقف هل يتكرر سيناريو حزب الله مع سلاح الفصائل العراقية؟ ردود فعل إيران على فكرة نزع سلاح الفصائل العراقية خلال عشاء تكريمي للسفير ياسر سرور قبيل توليه مهامه سفيراً لمصر في الخرطوم …السفير علي يوسف : الدبلوماسية الشعبية رافد أساسي لتعزيز... حكم قضائي نهائي يعيد ملكية أرض بـ«مليار جنيه» لكامل أبو علي عضو مجلس الترسانة: ثلاث نقاط غالية أمام السكة الحديد والمشوار لا يزال طويلًا باع روفًا سكنيًا فاخراً بالتجمع بأوراق وهمية.. المحكمة تكشف أسباب حبس مقاول سنتين بتهمة النصب جامعة المنوفية تنفذ قافلة بيطرية مجانية بقرية كمشيش بتلا.. فحص وعلاج وتوعية للحفاظ على الثروة الحيوانية ودعم المربين اعلام الجوازات والهجرة السودانية يتفقد حوش العزيزية بوسط القاهرة ويشيد بجهود ”لجنة الأمل” .. ودعم مصر المتواصل لتيسير عودة السودانيين وسام بابوي رفيع للزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الوزراء اليمني يدشن إعادة إصدار الجريدة الرسمية بعد أكثر من 11 عاما على توقفها الجوازات والهجرة السودانية تكرّم نائب رئيس تحرير النهار تقديرا لجهودها في دعم العودة الطوعية….وشيحة تثمن العلاقات المصرية السودانية الوثيقة

أهم الأخبار

السيسى يصدق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

جاءت المادة الأولى من القانون كالتالى: يستبدل بنص البند "ب" من المادة "9" من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتى:

مادة "9 بند/ب" : الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنها، مسورة أة غير مسورة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وجاءت المادة الثانية: تضاف مادة جديدة برقم 18 مكررا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارا المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.