النهار
الأحد 19 يوليو 2026 12:52 صـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منع ظهور إيهاب قاسم علي أي وسيلة إعلامية وإحالته للتحقيق التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وإنجلترا في مونديال 2026 مبابي يودع ديشامب قبل الظهور الأخير.. وفرنسا وإنجلترا يعلنان التشكيل ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة بنسبة 22.5% منذ بداية موسم العمرة حتى نهاية شهر محرم 1448هـ هدى يسى: مشاركة الرئيس السيسي في اجتماع رجال الأعمال المصري–التنزاني تدعم العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة للقطاع الخاص نزار الخالد: «إعلام يوحد الشعوب» ليس شعارًا للمؤتمر فحسب، بل رؤية لبناء إعلام مهني يعزز الحوار والسلام الشيخ أيمن عبدالغني يشهد لقاء بيت العائلة المصرية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي الأزهر يجدد دعوته للأمم المتحدة وقوى السلام بتحمل مسؤولياتها التاريخية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية السعودية ترحب بالمبادرة الأردنية بشأن تسيير رحلات تجارية منتظمة بين عمَّان وصنعاء للإسهام في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني مصر وروسيا و36 دولة يشاركون في تكريم محمد صبحي رئيس سياحة النواب: زيارة الرئيس إلى تنزانيا انطلاقة جديدة للتعاون المصري - الأفريقي نتطلع لنقل تجربة مصر في الاستزراع السمكي والثروة الداجنة ضمن خطة استثمارية بقيمة 209 مليار دولار

سياسة

رئيس البرلمان: لا أحد يشعر فى مصر بالطوارىء لأنها تقدر بقدرها

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارىء على البلاد لمدة 3 شهور، لمواجهة حالة أمنية وحالة صحية، لافتا إلى أن القوانين التى صدرت مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.

وتابع رئيس البرلمان قائلا: "العالم كله يعيش فى حالة طوارىء صحية وهى تستدعى فرض حالة طوارىء، ولحسن الحظ الطوارىء معلنة لدينا، لكن لا أحد يشاهد أو يشعر بها، لأنها تقدر بقدرها، وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب".

جاء ذلك تعقيبا على موافقة المجلس اليوم على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين

ونص القرار ايضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.