النهار
الخميس 30 أبريل 2026 07:16 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ب27 فيلما ومناقشات تفاعلية وورش عمل ... تفاصيل النسخة الخامسة لمهرجان السينما الأوروبية بالإسكندرية سبورت: الأهلي مرشح لمواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر مصر تستضيف مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات 2026 قمة حسم الدوري.. الأهلي والزمالك في مواجهة نارية بملعب القاهرة وسط صراع مشتعل على الصدارة «إشادة رسمية».. نشوة عقل: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم المرأة العاملة قانون الأحوال الشخصية تحت النار: هل ينصف الطفل أم يُشعل صراع الأبوين؟ هل رحلت فيروز؟.. الحقيقة الكاملة وراء الشائعة التي أربكت جمهورها في إطار دوره الريادي.. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يشارك في منتدى مصر للمسؤولية المجتمعية والاستدامة دموع تحولت لفرج.. تدخل سريع من محافظ القليوبية يغير حياة 3 أسر أرباح 1.16 مليار جنيه وإيرادات تقترب من 17 مليارًا.. «سيدبك» تعتمد موازنة 2026 لتعزيز نمو البتروكيماويات صافرة ألمانية في قمة القاهرة.. اتحاد الكرة يعلن حكام الأهلي والزمالك في مواجهة حاسمة من الطوابير للرقمنة.. المحافظ يفتتح المركز التكنولوجي الجديد بقليوب

سياسة

رئيس البرلمان: لا أحد يشعر فى مصر بالطوارىء لأنها تقدر بقدرها

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارىء على البلاد لمدة 3 شهور، لمواجهة حالة أمنية وحالة صحية، لافتا إلى أن القوانين التى صدرت مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.

وتابع رئيس البرلمان قائلا: "العالم كله يعيش فى حالة طوارىء صحية وهى تستدعى فرض حالة طوارىء، ولحسن الحظ الطوارىء معلنة لدينا، لكن لا أحد يشاهد أو يشعر بها، لأنها تقدر بقدرها، وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب".

جاء ذلك تعقيبا على موافقة المجلس اليوم على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين

ونص القرار ايضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.