النهار
الأحد 14 ديسمبر 2025 07:53 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عرض أفضل المواهب الإبداعية المصرية في ختام جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي “البنك التجارى الدولى يعزز ريادته بإطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD ” كاسبرسكي تكشف عن توجه متزايد عند المستخدمين نحو حياة رقمية أكثر أماناً الكرملين يحذر أوروبا بعد دعوات الناتو للإنفاق الدفاعي والتحضير للحرب محادثات مغلقة في برلين بين زيلينسكي والمستشار ميرتس والوفد الأمريكي تهدف لوضع حلول وسط وإطار أمني جديد لأوكرانيا النيابة العامة تواصل تحقيقاتها في قضية أرض نادي الزمالك ب 6 أكتوبر المشدد لـ3 عمال وسائق لترويج المخدرات وحيازة فرد خرطوش دون ترخيص بالقناطر الخيرية عمره أسبوع ومُلقى عاريًا.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة بجوار ترعة في قنا ”عطية” يتفقد قرية المريج بشبين القناطر ويستمع لمشاكل المواطنين محافظ القليوبية يعقد اجتماعًا لمتابعة الإستعدادات النهائية لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب 2025 صحة الدقهلية ..غلق مركز وإنذار آخرين خلال حملة على مراكز الصحة النفسية وعلاج الإدمان بجمصة كيف أدت العوامل الداخلية إلى توتر الصراع بين كمبوديا وتايلاند؟

سياسة

رئيس البرلمان: لا أحد يشعر فى مصر بالطوارىء لأنها تقدر بقدرها

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارىء على البلاد لمدة 3 شهور، لمواجهة حالة أمنية وحالة صحية، لافتا إلى أن القوانين التى صدرت مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.

وتابع رئيس البرلمان قائلا: "العالم كله يعيش فى حالة طوارىء صحية وهى تستدعى فرض حالة طوارىء، ولحسن الحظ الطوارىء معلنة لدينا، لكن لا أحد يشاهد أو يشعر بها، لأنها تقدر بقدرها، وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب".

جاء ذلك تعقيبا على موافقة المجلس اليوم على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين

ونص القرار ايضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.