النهار
الثلاثاء 14 أبريل 2026 12:19 مـ 26 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب مخالفات برنامج «مودرن سبورتس» بنك الشفاء المصري عضو التحالف الوطني ينفذ قافلة طبية شاملة ومتخصصة بالبراهمة بمحافظة قنا السفير رشيد خطابي يدعو إلى تضافر جهود صناع القرار ومراكز البحوث والمؤسسات الثقافية والإعلامية والمجتمع المدني لحماية الهوية العربية عمومية المالية والصناعية تقر توزيع 2 جنيه للسهم وتدرس نقل مجمع السخنة نجاح جراحة دقيقة لعلاج كسر بعظام الوجه والفكين بمستشفى المحلة العام بالتعاون مع خبير عالمي في جراحات الوجه والفكين محافظ البحر الأحمر يتفقد وادي حوضين.. مشروع تنموي متكامل بالشلاتين محافظ البحر الأحمر يتفقد وادي حوضين.. مشروع تنموي متكامل بالشلاتين معيد بهندسة مصر للمعلوماتية يفوز بمنحة ”سكوستيب” الدولية لإجراء بحث في علوم الفضاء بناغويا اليابانية مركز المعلومات يستعرض تقرير وكالة ”فيتش” حول العوامل المحفزة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وزير التخطيط يبحث مع مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة سبل تطوير التعاون دون إصابات.. نشوب حريق داخل زراعات القصب في قنا وزير التموين يعلن بدء موسم التوريد رسميًا من 15 أبريل حتى 15 أغسطس بأسعار 2500 جنيه للأردب بدءا بالوادي الجديد والفيوم وأسيوط

سياسة

رئيس البرلمان: لا أحد يشعر فى مصر بالطوارىء لأنها تقدر بقدرها

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارىء على البلاد لمدة 3 شهور، لمواجهة حالة أمنية وحالة صحية، لافتا إلى أن القوانين التى صدرت مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.

وتابع رئيس البرلمان قائلا: "العالم كله يعيش فى حالة طوارىء صحية وهى تستدعى فرض حالة طوارىء، ولحسن الحظ الطوارىء معلنة لدينا، لكن لا أحد يشاهد أو يشعر بها، لأنها تقدر بقدرها، وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب".

جاء ذلك تعقيبا على موافقة المجلس اليوم على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين

ونص القرار ايضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.