النهار
السبت 20 يونيو 2026 12:00 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» منصة لاكتشاف الكفاءات وترسيخ ثقافة التميز داخل المنظومة الصحية اليوم العالمي للاجئين.. «القومي لحقوق الإنسان» يدعو لتقاسم الأعباء وإنهاء أسباب النزوح أيمن عباس: نؤمن بالتكامل مع الجامعات والقطاع الدوائي ونستهدف تطوير التعليم الطبي المستمر ودعم الابتكار أهمها كاميرات المراقبة.. 4 طرق استعانة بها النيابة العامة لكشف حقيقة واقعة فتاة عربية القهوة بحدائق الأهرام تحرك برلماني لحسم ملف مخالفات البناء وتعميم تجربة القاهرة في مواجهة التعديات التصريح بدفن جثمان شخص لقي مصرعه دهسًا أسفل قطار بمحطة رمسيس أيمن عباس: «الريادة في الصحة النفسية 2026» تجسد رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وتطوير المنظومة الصحية البيوجاز في الريف المصري.. خطوات جديدة لتحويل المخلفات إلى طاقة نظيفة انطلاق فعاليات مسابقة الريادة في الصحة النفسية 2026 تحت شعار ”رحلة التميز نحو رعاية نفسية أفضل” خبى جثتها تحت السرير.. زوج ينهى حياة زوجته في الإسماعيلية والأمن يلقي القبض عليه اليوم.. نظر محاكمة 8 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الإرهابية اليوم.. الهيئة العليا لـ حزب العدل تحسم منصب الأمين العام في انتخابات داخلية

سياسة

رئيس البرلمان: لا أحد يشعر فى مصر بالطوارىء لأنها تقدر بقدرها

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن إعلان حالة الطوارىء على البلاد لمدة 3 شهور، لمواجهة حالة أمنية وحالة صحية، لافتا إلى أن القوانين التى صدرت مؤخرا لمواجهة الحالة الصحية سيتم تطبيقها.

وتابع رئيس البرلمان قائلا: "العالم كله يعيش فى حالة طوارىء صحية وهى تستدعى فرض حالة طوارىء، ولحسن الحظ الطوارىء معلنة لدينا، لكن لا أحد يشاهد أو يشعر بها، لأنها تقدر بقدرها، وتستخدم فقط لمواجهة الإرهاب".

جاء ذلك تعقيبا على موافقة المجلس اليوم على قرار رئيس قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 28 من ابريل 2020

ونص القرار، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين

ونص القرار ايضا ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه.