النهار
الجمعة 13 يونيو 2025 09:21 صـ 16 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الزناتي: فتح باب تلقي أوراق لجنة المشتغلين الجديدة الإثنين المقبل في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم رؤية منام تكشف جريمة قتل.. المتهم فيها زوج ابنة الضحية أنهى حياتها لسرقة قرطها الذهبي بكفرالشيخ في جريمة هزت ”الغربية”.. الحكم بالإعدام على قاتل أسرته في عزبة رستم خبير اقتصادي: إصدار صكوك سيادية خطوة ذكية لخفض الدين دون التفريط في أصول الدولة مصادر تكشف لـ«النهار» موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية والأوائل بمحافظة الجيزة بأطلالة ساحرة.. منة عدلي القيعي تطل بالأبيض فى حفل زفافها علي يوسف حشيش تكريم نوال عبد الشافي بجائزة أفضل أغنية عن ” هي جت عليا” في مهرجان international fashion awards «القومي لذوي الإعاقة» يستعرض بنيويورك تجربة مصر في استخدام الذكاء الاصطناعي احتفالات روسية بالغردقة بالعيد الوطني ومرور 12 عامًا على تأسيس دولة روسيا الاتحادية «هواوي» تُطلق هواتف Pura 80 بتقنيات متطورة رشوان توفيق: ربنا بعت لياسمين عبد العزيز رسالة معايا في منامي

حوادث

حجز صاحب معرض بحوزته مستلزمات طبية وكحول مجهول المصدر بالمعادى

أمرت نيابة المعادى، بحجز صاحب معرض 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته مستلزمات طبية وكحول مجهول المصدر فى المعادى، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية، فى ضبط صاحب معرض للمستلزمات المنزلية بدائرة قسم شرطة المعادى لحيازته مستلزمات طبية ومطهرات "كحول إيثيلى" مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المعرض على 25 عبوة كحول إيثيلى 70% سعة 1 لتر جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".